الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ ابْن مُفْلِح فِي " أُصُوله ": فَأَما إِن كَانَ للْعلم طَرِيق لم يجز الْعَمَل بِخَبَر الْوَاحِد، ذكره القَاضِي وَغَيره هُنَا.
وَذكر بعض أَصْحَابنَا عَن أبي الْخطاب: إِن أمكنه سُؤَاله صلى الله عليه وسلم َ -
فكاجتهاده، واختياره لَا يجوز، وَأَن بَقِيَّة أَصْحَابنَا القَاضِي، وَابْن عقيل: يجوز إِن أمكنه سُؤَاله أَو الرُّجُوع إِلَى التَّوَاتُر محتجين بِهِ فِي الْمَسْأَلَة.
وَذكر القَاضِي، وَأَبُو الْخطاب الْمَسْأَلَة فِيمَا بعد، وجزما بِالْجَوَازِ خلافًا لبَعْضهِم اكْتِفَاء بقول السعاة وَغَيرهم
، وَلَا يمْتَنع فِي الْأَحْكَام كَالْوضُوءِ بِمَاء لَا قطع بِطَهَارَتِهِ وَعِنْده نهر مَقْطُوع بِطَهَارَتِهِ.