الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَوْله " {فصل}
{للراوي شُرُوط} .
مِنْهَا: الْعقل إِجْمَاعًا؛ إِذْ لَا وازع لغير عَاقل يمنعهُ عَن الْكَذِب؛ وَلَا عبارَة أَيْضا، كالطفل.
وَمِنْهَا: الْإِسْلَام إِجْمَاعًا لتهمة عَدَاوَة الْكَافِر للرسول صلى الله عليه وسلم َ -
ولشرعه.
وَمِنْهَا: الْبلُوغ عِنْد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَغَيرهم من الْعلمَاء لاحْتِمَال كذب من لم يبلغ كالفاسق، بل أولى؛ لِأَنَّهُ غير مُكَلّف فَلَا يخَاف الْعقَاب
.
وَاسْتدلَّ أَيْضا بِعَدَمِ قدرته على الضَّبْط، وَنقض بالمراهق.
وَبِأَنَّهُ لَا يقبل إِقْرَاره على نَفسه، وَهَهُنَا أولى. وَنقض بالمحجور عَلَيْهِ، وَالْعَبْد.
وَرُوِيَ عَن الإِمَام أَحْمد أَن شَهَادَة الْمُمَيز تقبل، وَعنهُ: ابْن عشر.
وَاخْتلف الصَّحَابَة والتابعون فِيهَا فههنا أولى.
وَقَالَ بعض أَصْحَابنَا: تتخرج فِيهِ رِوَايَتَانِ، كشهادته.
قَوْلهم يَصح الائتمام بِهِ بِنَاء على خَبره بِطَهَارَتِهِ وأذانه لبالغ. رد بِالْمَنْعِ، ثمَّ لَا تقف صِحَة صَلَاة الْمَأْمُوم على ذَلِك،
وَفِيه نظر.
قَوْله: {فَائِدَة: لَو تحمل صَغِيرا عَاقِلا ضابطاً، وروى كَبِيرا، قبل عِنْد الإِمَام أَحْمد} ، وَأكْثر الْعلمَاء؛ لإِجْمَاع الصَّحَابَة وَمن بعدهمْ على قبُول مثل ابْن عَبَّاس، وَابْن الزبير، وأشباههما، ولإسماع الصَّغِير، وكالشهادة وَأولى.
ويتحمل كَافِرًا أَو فَاسِقًا ويروي مُسلما عدلا.
قَوْله: {وَمِنْهَا الضَّبْط} .
من شُرُوط صِحَة الرِّوَايَة الضَّبْط لِئَلَّا يُغير اللَّفْظ وَالْمعْنَى فَلَا يوثق بِهِ.
قَالَ الإِمَام أَحْمد: لَا يَنْبَغِي لمن لَا يعرف الحَدِيث أَن يحدث بِهِ.
وَالشّرط غَلَبَة ضَبطه وَذكره على سَهْوه لحُصُول الظَّن إِذا. ذكره الْآمِدِيّ وَجَمَاعَة. قَالَ ابْن مُفْلِح: وَهُوَ مُحْتَمل.
وَفِي " الْوَاضِح " لِابْنِ عقيل قَول أَحْمد وَقيل لَهُ: مَتى يتْرك حَدِيث الرجل؟ قَالَ: إِذا غلب عَلَيْهِ الْخَطَأ.
وَذكر أَصْحَابنَا فِي الْفِقْه: لَا تقبل شَهَادَة مَعْرُوف بِكَثْرَة غلط، وسهو، ونسيان، وَلم يذكرُوا هُنَا شَيْئا، فَالظَّاهِر مِنْهُم التَّسْوِيَة.
وَذكره جمَاعَة من الشَّافِعِيَّة وَغَيرهم قَالُوا: إِذا لم يحدث من أصل صَحِيح وَلِأَن أَئِمَّة الحَدِيث تركُوا رِوَايَة كثير مِمَّن ضعف ضَبطه مِمَّن سمع كَبِيرا ضابطاً.
قَوْله: {فَإِن جهل حَاله لم يقبل، ذكره الْمُوفق} فِي " الرَّوْضَة "{وَغَيره} ؛ لِأَنَّهُ لَا غَالب لحَال الروَاة.
قَالَ ابْن مُفْلِح: وَفِيه نظر: وَأَنه يحْتَمل مَا قَالَ الْآمِدِيّ يحمل على غَالب حَال الروَاة.
فَإِن جهل حَالهم اعْتبر حَاله، فَإِن قيل: ظَاهر حَال الْعدْل لَا يروي إِلَّا مَا يضبطه.
وَقد أنكر على أبي هُرَيْرَة الْإِكْثَار وَقبل.
رد: لكنه لَا يُوجب ظنا للسامع، وَلم يُنكر على أبي هُرَيْرَة لعدم
الضَّبْط، بل خيف ذَلِك لإكثاره.
فَإِن قيل: الْخَبَر دَلِيل، وَالْأَصْل صِحَّته فَلَا يتْركهُ بِاحْتِمَال كاحتمال حدث بعد طَهَارَة.
رد: إِنَّمَا هُوَ دَلِيل مَعَ الظَّن، وَلَا ظن مَعَ تَسَاوِي الْمعَارض، وَاحْتِمَال الْحَدث ورد على يَقِين الطُّهْر فَلم يُؤثر.
قَوْله: {وَمِنْهَا الْعَدَالَة إِجْمَاعًا} لما سبق من الْأَدِلَّة وَهُوَ كَاف.
قَوْله: {ظَاهرا، وَبَاطنا عِنْد أَحْمد وَالشَّافِعِيّ وَغَيرهمَا} .
قَالَ أَبُو الْخطاب فِي " التَّمْهِيد ": يحْتَمل ظَاهرا وَبَاطنا كَالشَّهَادَةِ.
وَذكره الْآمِدِيّ عَن الْأَكْثَر، مِنْهُم: الشَّافِعِي وَأحمد.
قلت: وَهَذَا الْمَذْهَب، وَعَلِيهِ أَكثر الْعلمَاء، وَعند القَاضِي،
وَابْن الْبَنَّا وَغَيرهمَا: تَكْفِي الْعَدَالَة ظَاهرا للْمَشَقَّة، كَمَا قُلْنَا فِي الشَّهَادَة، على رِوَايَة عَن أَحْمد، اخْتَارَهَا أَبُو بكر عبد الْعَزِيز من أَصْحَابنَا، وَصَاحب " رَوْضَة فقهنا ".
قلت: الْخلاف هُنَا ينْزع إِلَى الْمَسْأَلَة الْآتِيَة قَرِيبا، وَهُوَ عدم [قبُول] رِوَايَة مَجْهُول الْحَال أَو قبُولهَا.
قَوْله: {وَهِي صفة راسخة فِي النَّفس تحمل على مُلَازمَة التَّقْوَى والمروءة} ، وَترك الْكَبَائِر، والرذائل {بِلَاد بِدعَة مُغَلّظَة} .
الْعَدَالَة لُغَة: التَّوَسُّط فِي الْأَمر من غير زِيَادَة وَلَا نُقْصَان.
وَقَوْلنَا: صفة راسخة فِي النَّفس المُرَاد بِالصّفةِ هِيَ الملكة؛ لأَنهم فسروها بهَا فالملكة هِيَ الصّفة الراسخة فِي النَّفس.
أما الْكَيْفِيَّة النفسانية فِي أول حدوثها قبل أَن ترسخ فتسمى
حَالا؛ وَلذَلِك عيب على صَاحب " البديع " فِي تَعْبِيره بِأَن الْعَدَالَة هَيْئَة فِي النَّفس؛ لشمولها الْحَال والملكة.
وَهَذِه الصّفة الراسخة فِي النَّفس تحمل صَاحبهَا على مُلَازمَة التَّقْوَى، والمروءة، وَترك الْكَبَائِر والرذائل، وَيَأْتِي حد الْكَبِيرَة وحقيقتها.
وَأما الرذائل الْمُبَاحَة فكالبول فِي الطَّرِيق، وَالْأكل فِي مجامع الْأَسْوَاق، وَنَحْوه.
وَقَالَ الْمُوفق فِي " الْمقنع فِي الْفِقْه ": وَالْعَدَالَة اسْتِوَاء أَحْوَاله فِي دينه واعتدال أَقْوَاله وأفعاله. انْتهى.
{فَلَا يَأْتِي كَبِيرَة} لِلْآيَةِ فِي الْقَاذِف، وَقس عَلَيْهِ الْبَاقِي من الْكَبَائِر.
{وَقَالَ أَصْحَابنَا} وَغَيرهم: {إِن قذف بِلَفْظ الشَّهَادَة قبلت رِوَايَته} ؛ لِأَن نقص الْعدَد لَيْسَ من جِهَته.
زَاد القَاضِي فِي " الْعدة ": وَلَيْسَ بِصَرِيح فِي الْقَذْف، وَقد اخْتلفُوا فِي الْحَد، ويسوغ فِيهِ الِاجْتِهَاد، وَلَا ترد الشَّهَادَة بِمَا يسوغ فِيهِ الِاجْتِهَاد. وَكَذَا زَاد ابْن عقيل.
قَالَ الشِّيرَازِيّ فِي " اللمع ": وَأَبُو بكرَة وَمن شهد مَعَه تقبل روايتهم؛ لأَنهم أخرجُوا ألفاظهم مخرج الْإِخْبَار، لَا مخرج الْقَذْف، وجلدهم عمر بِاجْتِهَادِهِ.
وَجزم صَاحب " الْمُغنِي " برد شَهَادَته، وبفسقه؛ لقَوْل عمر لأبي بكرَة:(إِن تبت قبلت شهادتك) .
احْتج بِهِ الإِمَام أَحْمد وَغَيره.
{وَاتفقَ النَّاس على الرِّوَايَة عَن أبي بكرَة} ، وَالْمذهب عِنْدهم: يحد. وَرُوِيَ عَن أَحْمد، وَالشَّافِعِيّ: أَنه لَا يحد.
قَالَ ابْن مُفْلِح: فَيتَوَجَّه من هَذِه الرِّوَايَة بَقَاء عَدَالَته، وَقَالَهُ الشَّافِعِيَّة، {وَهُوَ معنى مَا جزم بِهِ الْآمِدِيّ} ، وَمن وَافقه، وَأَنه لَيْسَ من الْجرْح؛ لِأَنَّهُ لم يُصَرح بِالْقَذْفِ اقْتصر على هَذَا.
قَالَ ابْن مُفْلِح فِي " أُصُوله ": وَكَيف يُقَال مَعَ حَده عِنْد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة، وَصرح الْإِسْمَاعِيلِيّ بِالْفِسْقِ، وَفرق بِأَن الرِّوَايَة لَا تهمه فِيهَا، وَبِأَنَّهُ لَا يمْتَنع من قبُوله أحد مَعَ إِجْمَاعهم على منع الشَّهَادَة فَأجرى قبُول خَبره مجْرى الْإِجْمَاع.
قَالَ ابْن مُفْلِح: كَذَا قَالَ. قَالَ: وَالْأَظْهَر الْعَمَل بِالْآيَةِ، وَهَذَا رام وَإِلَّا لم يحد، وَلَا وَجه للتفرقة كَمَا قالته الْحَنَفِيَّة والمالكية، لَكِن إِن
حد لم تقبله الْحَنَفِيَّة وَلَو تَابَ.
وَقَضِيَّة أبي بكرَة وَاقعَة عين تَابَ مِنْهَا؛ فَلهَذَا روى النَّاس عَنهُ، وَمَات بعد الْخمسين، واسْمه نفيع بن الْحَرْث، وَهُوَ من جملَة من تسور جِدَار الطَّائِف وَجَاء فَأسلم، وَكَانَ عبدا.
وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين: {صرح القَاضِي} فِي قِيَاس الشّبَه من " الْعدة "{بعدالة من أَتَى كَبِيرَة} لقَوْله تَعَالَى: فَمن ثقلت مَوَازِينه فَأُولَئِك هم المفلحون} الْآيَة: [الْمُؤْمِنُونَ: 102] ، {و} رُوِيَ {عَن أَحْمد فِيمَن أكل الرِّبَا إِن أَكثر لم يصل خَلفه} .
قَالَ القَاضِي، وَابْن عقيل: فَاعْتبر الْكَثْرَة.
{و} قَالَ الْمُوفق {فِي " الْمُغنِي ": إِن أَخذ صَدَقَة مُحرمَة وتكرر ذَلِك مِنْهُ ردَّتْ} . انْتهى.
قَالَ فِي " الْفُرُوع ": وَظَاهر " الْكَافِي " فِي الْعدْل من رجح خَيره وَلم يَأْتِ كَبِيرَة.
قَوْله: {وَأما الصَّغَائِر إِن كفرت باجتناب الْكَبَائِر} . قَالَ ابْن عقيل: أَو بمصائب الدُّنْيَا، وَيكفر بهما فِي الْأَصَح لم يقْدَح وَإِلَّا قدحت عِنْد أَكثر أَصْحَابنَا.
لم تدخل الصَّغَائِر مُطلقًا فِي حد الْعَدَالَة لما فِيهَا من التَّفْصِيل فَلذَلِك ذَكرنَاهَا على حِدة.
فَنَقُول: الصَّغَائِر إِذا فعلهَا لَا يَخْلُو إِمَّا أَن نقُول: تكفر باجتناب الْكَبَائِر، أَو لَا، فَإِن قُلْنَا إِنَّهَا تكفر بذلك، وَهُوَ الصَّحِيح، وَهُوَ ظَاهر قَوْله تَعَالَى:{إِن تجتنبوا كَبَائِر مَا تنهون عَنهُ نكفر عَنْكُم سَيِّئَاتكُمْ} [النِّسَاء: 31] ، وَدلّ على ذَلِك السّنة، قَالَه جمَاعَة من
أَصْحَابنَا، وَكثير من الْعلمَاء، وَحَكَاهُ بَعضهم إِجْمَاعًا، وَحَكَاهُ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين فِي الرَّد على الرافضي عَن أَكثر الْعلمَاء، وَاخْتَارَهُ.
وَقيل: لَا تكفر بذلك.
وعَلى القَوْل الأول قَالَ ابْن عقيل: وَكَذَلِكَ إِن قُلْنَا: تكفر بمصائب الدُّنْيَا، وَفِيه خلاف أَيْضا.
وَالصَّحِيح - أَيْضا - أَنَّهَا تكفر بهَا للأحاديث فِي ذَلِك، وَاخْتَارَهُ أَيْضا الشَّيْخ تَقِيّ الدّين فِي الرَّد على الرافضي، وَحَكَاهُ عَن الْجُمْهُور.
وَقَالَ أَيْضا فِي الْكتاب الْمَذْكُور - وَلم يثبت مِنْهُ -: فالصغائر تكفر باجتناب الْكَبَائِر عِنْد جَمَاهِير أهل السّنة.
بل وَعنهُ: الْأَكْثَرُونَ مِنْهُم أَن الْكَبَائِر تمحى بِالْحَسَنَاتِ الَّتِي هِيَ أعظم، وبالمصائب المكفرة وَغير ذَلِك. انْتهى.
قَوْله: {لم يقْدَح} ، يَعْنِي إِذا قُلْنَا: تكفر باجتناب الْكَبَائِر، أَو بمصائب
الدُّنْيَا، وفعلها واجتنب الْكَبَائِر أَو أُصِيب بِشَيْء من مصائب الدُّنْيَا لم يقْدَح فعلهَا فِي الْعَدَالَة، وَلَا فِي الرِّوَايَة.
وَإِن قُلْنَا: لَا تكفر بذلك قدحت، ومنعت الرِّوَايَة عَن صَاحبهَا على الصَّحِيح من الْمَذْهَب، وَعَلِيهِ أَكثر أَصْحَابنَا، وَغَيرهم؛ وَلِأَنَّهُ صَحَّ عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ: لَا صَغِيرَة مَعَ إِصْرَار وَلَا كَبِيرَة مَعَ اسْتِغْفَار. رَوَاهُ ابْن جرير، وَابْن أبي حَاتِم.
وَيتَوَجَّهُ إِن قيل: قَول الصَّحَابِيّ حجَّة، وَإِلَّا فَلَا، قَالَه ابْن مُفْلِح.
وروى التِّرْمِذِيّ مَرْفُوعا: " لَا صَغِيرَة مَعَ إِصْرَار، وَلَا كَبِيرَة مَعَ اسْتِغْفَار " نَقله فِي " الْفُرُوع "، لَكِن قَالَ: وَفِي الْخَبَر الَّذِي فِي التِّرْمِذِيّ،
وَذكره، لَكِن يشْتَرط أَن يتَكَرَّر مِنْهُ، وَهُوَ قَوْله:{إِن تَكَرَّرت مِنْهُ تَكْرَارا يخل الثِّقَة بصدقه، وَهَذَا الصَّحِيح} .
قَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل فِي " أُصُوله ": حد الْإِصْرَار الْمَانِع فِي الصَّغَائِر أَن يتَكَرَّر مِنْهُ تَكْرَارا يخل الثِّقَة بصدقه كملاً بسته الْكَبِيرَة. انْتهى.
وَقطع الشَّيْخ الْمُوفق فِي " الرَّوْضَة ": {إِن غلب عَلَيْهِ الطَّاعَات لم يقْدَح} لقَوْله تَعَالَى: {فَمن يعْمل
…
} الْآيَة [الْأَنْبِيَاء: 94، والزلزلة: 7] .
{وَقيل: يقْدَح تكرارها} فِي الْجُمْلَة، وَقيل: ثَلَاثًا.
قَالَه ابْن حمدَان فِي " الْمقنع "، و " آدَاب الْمُفْتِي ". {و} قَالَ {فِي " التَّرْغِيب " وَغَيره: يقْدَح كَثْرَة الصَّغَائِر وإدمان وَاحِدَة} .
وَقَالَ الْمُوفق فِي " الْمقنع ": لَا يدمن على صَغِيرَة.
وَهَذَا الصَّحِيح، وَهُوَ مُرَاد الأول، وَعَلِيهِ أَكثر الْأَصْحَاب، وَهُوَ الَّذِي جزم بِهِ فِي " الْمُحَرر " و " الْوَجِيز "، و " تذكرة ابْن عَبدُوس "، وَغَيرهم، وَقدمه فِي " الْهِدَايَة "، و " الْمَذْهَب "، و " الْمُسْتَوْعب "، و " الْخُلَاصَة "، و " الْمقنع " للموفق، و " النّظم "، وَغَيرهم.
فالإدمان هُنَا كَمَا قَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل فِي " أُصُوله " كَمَا تقدم وَهُوَ الَّذِي قدمْنَاهُ فِي الْمَتْن.
قَوْله: {وَترد بِالْكَذِبِ - وَلَو تدين - فِي الحَدِيث عِنْد أَحْمد، وَمَالك وَغَيرهمَا} ، بل عَلَيْهِ أَكثر الْعلمَاء؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤمن عَلَيْهِ أَن يكذب فِيهِ.
وَقيل: لَا ترد بذلك.
وَعنهُ أَيْضا: ترد بكذبة وَاحِدَة، اخْتَارَهُ ابْن عقيل فِي " الْوَاضِح " وَغَيره.
وَاحْتج أَحْمد بِأَنَّهُ عليه السلام رد شَهَادَة رجل فِي كذبه، وَإِسْنَاده جيد لكنه مُرْسل. رَوَاهُ إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ والخلال، وَجعله فِي " التَّمْهِيد " إِن صَحَّ
للزجر، وَفِيه وَعِيد فِي مَنَامه - عَلَيْهِ أفضل الصَّلَاة وَالسَّلَام - فِي الصَّحِيح، وَفِي الصَّحِيح الزّجر عَن شَهَادَة الزُّور وَأَنَّهَا من الْكَبَائِر.
وَذكر فِي " الْفُصُول " فِي الشَّهَادَة: أَن بَعضهم اخْتَار هَذِه الرِّوَايَة، وقاس عَلَيْهَا بَقِيَّة الصَّغَائِر.
واختارها الشَّيْخ تَقِيّ الدّين نقلته من " الْإِنْصَاف "، وَهُوَ ظَاهر