المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ من كذب علي متعمدا " الحديث كما تقدم الكلام عليه، وعلى طرقه وعدتهم.والمعنوي: تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنى كلي، كحديث الحوض - أعني حوض النبي - التحبير شرح التحرير - جـ ٤

[المرداوي]

فهرس الكتاب

- ‌بَاب الْإِجْمَاع

- ‌قَوْله: {بَاب الْإِجْمَاع}

- ‌فَقَوله: {اتِّفَاق} : احْتِرَاز من الِاخْتِلَاف، فَلَا يكون إِجْمَاعًا مَعَ الِاخْتِلَاف وَسَيَأْتِي الْخلاف فِيمَا إِذا خَالف وَاحِد، أَو اثْنَان، أَو أَكثر محرراً مفصلا.وَالْمرَاد بالِاتِّفَاقِ: اتِّحَاد الِاعْتِقَاد، فَيعم الْأَقْوَال، وَالْأَفْعَال وَالسُّكُوت والتقرير، وَسَيَأْتِي حكم

- ‌اخْتَارَهُ أَبُو الْخطاب من أَصْحَابنَا، وَقطع بِهِ أَبُو إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ، وَاخْتَارَهُ الْغَزالِيّ فِي " المنخول " وَصرح بِهِ أَبُو الْحُسَيْن الْبَصْرِيّ فِي " الْمُعْتَمد "، وَتَبعهُ فِي " الْمَحْصُول ".قَالَ بعض أَصْحَابنَا: هُوَ قَول الْجُمْهُور

- ‌ لأَنا أمرنَا باتبَاعهمْ كم أمرنَا باتباعه

- ‌ فَلَا يرد عَلَيْهِ أَنه لَا يُوجد اتِّفَاقهم إِلَى يَوْم الْقِيَامَة، وَأَنه لَا يطرد بِتَقْدِير عدم مُجْتَهد فِي عصر، اتّفقت عوامه على أَمر ديني، لكنه لَا ينعكس بِتَقْدِير اتِّفَاق الْمُجْتَهدين على أَمر عَقْلِي، أَو عرفي، إِلَّا أَن يكون كَمَا قيل: لَيْسَ إِجْمَاعًا عِنْده. انْتهى.قَوْله:

- ‌ وَبِأَن الْعلمَاء كالأعلام لَا سِيمَا الصَّحَابَة، وبالقطع بِتَقْدِيم النَّص الْقَاطِع على الظَّن.ورده بعض أَصْحَابنَا والآمدي: بِاتِّفَاق أهل الْكتاب على بَاطِل، وَلم نَعْرِف مستندهم من قَول مُتبع يقلدونه.وَنقض بعض أَصْحَابنَا والآمدي وَغَيرهم بِالْإِجْمَاع على أَرْكَان الْإِسْلَام

- ‌ أَو بمتابعتهم فِي الْإِيمَان، أَو الِاجْتِهَاد لَا ضَرُورَة إِلَيْهِ، فَلَا يقبل.وَلَيْسَ تبين الْهدى شرطا للوعيد بالاتباع بل للمشاقة؛ لِأَن إِطْلَاقهَا لمن عرف الْهدى أَولا؛ وَلِأَن تَبْيِين الْأَحْكَام الفروعية لَيْسَ شرطا فِي المشاقة، فَإِن من تبين لَهُ صدق الرَّسُول وَتَركه فقد

- ‌ قصد تَعْظِيم أمته، وَبَيَان عصمتها من الْخَطَأ، كالقطع بجود حَاتِم الطَّائِي، فَهُوَ متواترة معنى

- ‌ لما بعث معَاذًا إِلَى الْيمن قَالَ: " كَيفَ تقضي إِذا عرض لَك قَضَاء؟ " قَالَ: أَقْْضِي بِكِتَاب الله تَعَالَى، قَالَ: " فَإِن لم تَجِد؟ " قَالَ: فبسنة رَسُول الله

- ‌ لما يُرْضِي رَسُول الله ".وَفِي إِسْنَاده مَجْهُول، وَلَيْسَ بِمُتَّصِل

- ‌ معَاذًا إِلَى الْيمن) ، وَفِيه بعد الْكتاب: (بِمَا يقْضِي بِهِ نبيه) ثمَّ قَالَ: (أَقْْضِي بِمَا قضى الصالحون) ، ثمَّ قَالَ: (أؤم الْحق جهدي) ، فَقَالَ: " الْحَمد لله الَّذِي جعل رَسُول رَسُول الله

- ‌قَالُوا: كغيرهم من الْأُمَم قبل النّسخ.ورده أَبُو الْخطاب وَغَيره من أَصْحَابنَا، وَغَيرهم: بِأَنَّهُ لَا دَلِيل عَلَيْهِ.وَقَالَ ابْن عقيل: يحْتَمل أَن نقُوله: وَالْفرق بتطرق النّسخ على الْأُمَم، وتجدد الْأَنْبِيَاء.وَتَأْتِي هَذِه الْمَسْأَلَة قَرِيبا.قَوْله: {بِالشَّرْعِ}

- ‌قَوْله: {فصل}

- ‌مَحل الْخلاف فِي المبتدع إِذا كفرناه ببدعته

- ‌ قَوْله: {فصل}

- ‌ أمننا من ذَلِك بقوله: " لَا تزَال طَائِفَة من أمتِي ظَاهِرين على الْحق ".الثَّانِي: أَن سَعَة الأقطار بِالْمُسْلِمين، وَكَثْرَة الْعدَد، وَلَا يُمكن أحدا ضبط أَقْوَالهم، وَمن ادّعى هَذَا لم يخف على أحد كذبه. انْتهى.وَمُقْتَضَاهُ أَن الظَّاهِرِيَّة لَا يمْنَعُونَ الِاحْتِجَاج بِإِجْمَاع من

- ‌قَوْله: {فصل:}

- ‌ إِذا لم يُغير عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ لعلمه، فَأَما مسَائِل الِاجْتِهَاد فَهُوَ وَغَيره سَوَاء

- ‌ كَمَا تقدم. انْتهى.احْتج لمَالِك بِحَدِيث: " إِنَّمَا الْمَدِينَة كالكير تَنْفِي خبثها وينصع طيبها "، مُتَّفق عَلَيْهِ عَن جَابر.وَخطأ علمائها خبث، وَهُوَ منفي عَنْهُم فَبَقيَ الْحق فَوَجَبَ اتِّبَاعه، فَيكون حجَّة.وَأما قَوْله: " ينصع طيبها " فبالصاد وَالْعين الْمُهْمَلَتَيْنِ

- ‌قَوْله: {فصل}

- ‌ عَلَيْكُم بِسنتي وَسنة الْخُلَفَاء الرَّاشِدين المهديين من بعدِي، تمسكوا بهَا، وعضوا عَلَيْهَا بالنواجذ ". رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه، وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ، وَالْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك " وَقَالَ: على شَرطهمَا.وَالْمرَاد بالخلفاء هم الْأَرْبَعَة لقَوْله

- ‌ اقتدوا بالذين من بعدِي أبي بكر وَعمر " رَوَاهُ أَحْمد، وَابْن مَاجَه، وَالتِّرْمِذِيّ، وَقَالَ: حَدِيث حسن. وَابْن حبَان فِي " صَحِيحه ".ورد ابْن مُفْلِح وَغَيره: بِأَن " الْخُلَفَاء " عَام فَأَيْنَ دَلِيل الْحصْر، ثمَّ يدل على أَنه حجَّة أَو يحمل على تقليدهم فِي فتيا أَو إِجْمَاع لم

- ‌ أدَار عَلَيْهِم الكساء وَقَالَ: " هَؤُلَاءِ أهل بَيْتِي، وخاصتي، اللَّهُمَّ أذهب عَنْهُم الرجس وطهرهم تَطْهِيرا " كَمَا تقدم ذكره.وَرُبمَا قَالَت الشِّيعَة إِن أهل الْبَيْت: عَليّ رضي الله عنه وَحده، كَمَا نَقله عَنْهُم أَبُو إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ فِي " شرح اللمع

- ‌قَوْله: {فصل}

- ‌قَوْله: {فصل}

- ‌ على فعل أحد بِلَا دَاع كَمَا تقدم.قَالَ الْبَاجِيّ: هُوَ قَول أَكثر المالكيين، وَالْقَاضِي أبي الطّيب

- ‌ شخصا على فعل كَمَا تقدم.قَوْله: {وَإِن لم ينتشر} فَتَارَة يكون من صَحَابِيّ أَو من تَابِعِيّ، وَتارَة يكون من غَيرهمَا، فَإِن كَانَ أَحدهمَا {فَيَأْتِي ذَلِك فِي مَذْهَب الصَّحَابِيّ} مفصلا

- ‌قَوْله: {فصل}

- ‌ وَأبي بكر، وَشطر من ولَايَة عمر) ؟ ! وَهُوَ قَول ابْن عَبَّاس.وَعَن الثَّانِي: أَنه خَالف السكوتي، ثمَّ هُوَ فعل.وَعَن الثَّالِث: بِأَنَّهُ خَالف فِي زَمَنه.وَاسْتدلَّ أَيْضا: بِأَنَّهُ اجْتِهَاد فساغ الرُّجُوع، وَإِلَّا منع الِاجْتِهَاد الِاجْتِهَاد. أُجِيب: لَا يجوز؛ إِذْ صَار

- ‌ أَو يَفْعَله حجَّة فِي حَيَاته، وَإِن احْتمل أَن يتبدل بنسخ عملا بِالْأَصْلِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، فَإِذا رَجَعَ [بَعضهم] تبين أَنهم كَانُوا على خطأ لَا يقرونَ عَلَيْهِ بِخِلَافِهِ

- ‌قَوْله: {فصل}

- ‌ وَهُوَ بَاطِل؛ وَلِأَنَّهُ محَال عَادَة فكالواحد من الْأمة وَلَا عِبْرَة بمخالفة صَاحب النظام فِيهِ

- ‌ حجَّة فِي نَفسه وَهُوَ عَن دَلِيل هُوَ الْوَحْي، ثمَّ فَائِدَته سُقُوط الْبَحْث عَنَّا عَن دَلِيله وَحُرْمَة الْخلاف الْجَائِز قبله، وَبِأَنَّهُ يُوجب عدم انْعِقَاده عَن دَلِيل وَظهر للآمدي ضعف الْأَدِلَّة من الْجَانِبَيْنِ فَقَالَ: يجب أَن يُقَال: إِن أَجمعُوا عَن غير دَلِيل لم يكن إِلَّا حَقًا، فَجعل الْخلاف فِي

- ‌قَوْله: {فصل}

- ‌قَوْله: {فصل}

- ‌ فِي أَي: مَكَان: ثمَّ أَجمعُوا على دَفنه فِي بَيت عَائِشَة؛ إِذْ الْخلاف لم يكن اسْتَقر.وَنقل الْهِنْدِيّ عَن الصَّيْرَفِي أَنه لَا يجوز.قَالَ الْبرمَاوِيّ: لَكِن الَّذِي فِي كتاب الصَّيْرَفِي ظَاهره يشْعر بموافقة الْجَمَاعَة؛ وَلِهَذَا قَالَ أَبُو إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ فِي " اللمع ": إِن الْمَسْأَلَة

- ‌ ثمَّ اتِّفَاقهم سَرِيعا فيهمَا؛ لِأَن التَّمْثِيل بهما فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَاحِد.وَقَالَ قوم: هُوَ إِجْمَاع لَا حجَّة.قَالَ الْبرمَاوِيّ: فَإِن كَانَ ذَلِك قبل اسْتِقْرَار الْخلاف فإجماع، وَكَذَا حجَّة خلافًا لقوم يَقُولُونَ: إِنَّه إِجْمَاع لَا حجَّة؛ وَلِهَذَا جمع ابْن الْحَاجِب بَينهمَا، وَهل ذَلِك

- ‌قَوْله: {فصل}

- ‌قَوْله: {فصل}

- ‌ أمتِي لَا تَجْتَمِع على ضَلَالَة " وانعقد الْإِجْمَاع.وَخَالف ابْن عقيل وَغَيره، وَقَالُوا: الرِّدَّة تخرجهم عَن أمته؛ لأَنهم إِذا ارْتَدُّوا، لم يَكُونُوا مُؤمنين فَلم يتناولهم الْأَدِلَّة.وَأجِيب: بِأَنَّهُ يصدق بعد ارتدادهم أَن أمة مُحَمَّد ارْتَدَّت، وَهُوَ أعظم الْخَطَأ فَيمْتَنع

- ‌قَوْله: {فصل}

- ‌ مُبينًا لمجمل، وَيحْتَاج إِلَى تحديده، فيصار إِلَى أقل مَا يُوجد، وَهَذِه كَمَا قَالَ الشَّافِعِي فِي أقل الْجِزْيَة: إِنَّه دِينَار؛ لِأَن الدَّلِيل قَامَ على أَنه لابد من تَوْقِيت، فَصَارَ إِلَى أقل مَا حُكيَ عَن النَّبِي

- ‌قَوْله: {فصل}

- ‌وَمعنى كَونه مَعْلُوما بِالضَّرُورَةِ أَن يَسْتَوِي خَاصَّة أهل الدّين، وعامتهم فِي مَعْرفَته حَتَّى يصير كالمعلوم بِالْعلمِ الضَّرُورِيّ فِي عدم تطرق

- ‌قَوْله: {فصل}

- ‌ وَهُوَ لَيْسَ دَلِيلا لَا يُخَالف فِيهِ، يدل عَلَيْهِ قصَّة التلقيح حَيْثُ قَالَ: " أَنْتُم أعلم بِأُمُور دنياكم " وَالْمجْمَع عَلَيْهِ لَا يجوز خِلَافه، وَمَا ذَكرُوهُ من أُمُور الْحَرْب وَنَحْوهَا، إِن أَثم مُخَالف ذَلِك فلكونه شَرْعِيًّا وَإِلَّا فَلَا معنى لوُجُوب اتِّبَاعه. انْتهى

- ‌ والمنازع قَالَ: الْإِجْمَاع دَلِيل قَطْعِيّ، وَخبر الْوَاحِد دَلِيل ظَنِّي، فَلَا يثبت قَطْعِيا. انْتهى.وَقَالَ أَبُو الْخطاب، وَالْغَزالِيّ، وَبَعض الْحَنَفِيَّة، وَغَيرهم: لَا يثبت بِخَبَر الْوَاحِد؛ وَذَلِكَ لِأَن الْإِجْمَاع أصل فَلَا يثبت بِالظَّاهِرِ.ورد ذَلِك بِالْمَنْعِ.قَالُوا: الْإِجْمَاع

- ‌قَوْله: {فصل}

- ‌ فِيهَا الْأَمر، وَالنَّهْي، والاستفهام، وأنواع التَّنْبِيه وَغير ذَلِك فَكيف تسمى كلهَا أَخْبَارًا؟فَيُقَال: أَخْبَار النَّبِي

- ‌ عَن حكم الله تَعَالَى فَأمره وَنَهْيه وشبههما هُوَ فِي الْحَقِيقَة خبر عَن حكم الله تَعَالَى.الثَّانِي: أَنَّهَا سميت أَخْبَارًا لنقل المتوسطين فهم يخبرون بِهِ عَمَّن أخْبرهُم إِلَى أَن يَنْتَهِي إِلَى من أمره النَّبِي

- ‌ أَمر، وَنهى.الرَّابِعَة: ذكر الْقَرَافِيّ فروقاً بَين الْخَبَر والإنشاء:أَحدهَا: قبُول الْخَبَر الصدْق وَالْكذب بِخِلَاف الْإِنْشَاء.الثَّانِي: أَن الْخَبَر تَابع للمخبر [عَنهُ] فِي أَي زمَان كَانَ، مَاضِيا كَانَ أَو حَالا أَو مُسْتَقْبلا، والإنشاء متبوع لمتعلقه فيترتب عَلَيْهِ

- ‌قَوْله: {فصل}

- ‌ فِي قَوْله: مُحَمَّد رَسُول الله، مَعَ عدم اعْتِقَاده، وَكذبه فِي نفي الرسَالَة مَعَ اعْتِقَاده، وَكثر فِي السّنة تَكْذِيب من أخبر يعْتَقد الْمُطَابقَة فَلم يكن، كَقَوْلِه

- ‌ وَخبر كل الْأمة؛ لِأَن الْإِجْمَاع حجَّة.فَكل وَاحِد من هَذِه الثَّلَاثَة علم بِالنّظرِ وَالِاسْتِدْلَال.وَاعْترض على الْإِجْمَاع: بِأَنَّهُ [إِن] أُرِيد أَنه حجَّة قَطْعِيَّة، كَمَا صرح بِهِ الْآمِدِيّ هُنَا فَهُوَ مُخَالف لقَوْله، وَقَول الْفَخر الرَّازِيّ أَنه ظَنِّي - كَمَا تقدم -؛ وَإِن أَرَادَ أَنه حجَّة

- ‌ الْكَرِيم ابْن الْكَرِيم ابْن الْكَرِيم يُوسُف بن يَعْقُوب بن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم " فَإِن المُرَاد الَّذِي جمع كرم نَفسه وآبائه، وَكَذَلِكَ الصِّفَات الْوَاقِعَة فِي الْحُدُود كالإنسان حَيَوَان نَاطِق، فَإِن الْمَقْصُود الصّفة والموصوف مَعًا، وَلَو قصد إِخْبَار الْمَوْصُوف فَقَط لعسر. انْتهى

- ‌ كذب سعد ".وَفِي " صَحِيح مُسلم " قَول عبد حَاطِب لما جَاءَ يشكو على حَاطِب: (ليدخلن النَّار) ، فَقَالَ

- ‌قَوْله: {فصل}

- ‌ أورد الْبَيْهَقِيّ فِي كتاب " الْبَعْث

- ‌ لَيْسَ الْمخبر كالمعاين؟ " وكما يفرق بَين علم الْيَقِين وَعين الْيَقِين، ثمَّ هُنَا أَمر آخر وَهُوَ أَن من فسر الرُّؤْيَة فِي الْآخِرَة بِزِيَادَة الْعلم، وَكَذَلِكَ الْكَلَام، كَيفَ يُمكنهُ نفي التَّفَاوُت؟ انْتهى.قَالَ ذَلِك لما أورد شُبْهَة السمنية والبراهمة، واحتجاجهم بِوَجْهَيْنِ

- ‌ من كذب عَليّ مُتَعَمدا " الحَدِيث كَمَا تقدم الْكَلَام عَلَيْهِ، وعَلى طرقه وعدتهم.والمعنوي: تغاير الْأَلْفَاظ مَعَ الِاشْتِرَاك فِي معنى كلي، كَحَدِيث الْحَوْض - أَعنِي حَوْض النَّبِي

- ‌وَمن الْمُخْتَلف فِيهِ: مَا زَاده الْمُوفق، والآمدي، وَابْن حمدَان: أَن يكون المخبرون عَالمين بِمَا أخبروا بِهِ، وَهُوَ ضَعِيف غير مُحْتَاج إِلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إِن أُرِيد علم جَمِيعهم فَبَاطِل؛ لِأَنَّهُ قد لَا يكون جَمِيعهم عَالمين، بل يكون بَعضهم ظَانّا وَمَعَ هَذَا يحصل الْعلم.وَإِن

- ‌ مَعَهم فِي الْقِسْمَة ثَمَانِيَة أسْهم لجَماعَة لم يحضروا فنزلوا منزلَة الْحَاضِرين.وَقيل: خَمْسمِائَة، حَكَاهُ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين فِي " المسودة " عَن قوم وَلم نره لغيره

- ‌قَوْله: {فصل}

- ‌قَوْله: {فصل}

- ‌ قَالَه

- ‌ وَلَا يُنكره - على مَا يَأْتِي، أَو بِحَضْرَة جمع يَسْتَحِيل تواطؤهم على الْكَذِب، وَنَحْوه.قَالَ الشَّيْخ موفق الدّين: الْقَرَائِن قد تفِيد الْعلم بِلَا إِخْبَار.قَوْله: {وَقَالَ الْمُحَقِّقُونَ} من أَصْحَابنَا وَغَيرهم: {لَو نَقله آحَاد الْأَئِمَّة الْمُتَّفق على عدالتهم، وَدينهمْ من طرق

- ‌قَوْله: {فصل}

- ‌ وَلم يُنكر، دلّ على صدقه ظنا، فِي ظَاهر كَلَام أَصْحَابنَا، وَغَيرهم} ، قَالَه ابْن مُفْلِح، {وَاخْتَارَهُ الْآمِدِيّ وَغَيره لتطرق الِاحْتِمَال} .لاحْتِمَال أَنه مَا سَمعه، أَو مَا فهمه، أَو أَخّرهُ لأمر يُعلمهُ، أَو بَينه قبل ذَلِك الْوَقْت وَنَحْوه.{وَقيل:} يدل على صدقه

- ‌ لم يبْعَث لبَيَان الدنيويات، قَالَه فِي " الْمَحْصُول

- ‌ بِالْقبُولِ كإخباره عَن تَمِيم الدَّارِيّ} فِي قصَّة الْجَسَّاسَة - وَهُوَ فِي " صَحِيح

- ‌ عَن الدَّجَّال فَقبله.{وَمِنْه: إِخْبَار شَخْصَيْنِ عَن قَضِيَّة يتَعَذَّر عَادَة تواطؤهما عَلَيْهَا، أَو على كذب وَخطأ} ، قَالَه ابْن مُفْلِح فِي " أُصُوله " مُقْتَصرا عَلَيْهِ من غير خلاف، وَالظَّاهِر أَنه من تَتِمَّة كَلَام الشَّيْخ تَقِيّ الدّين؛ فَإِنَّهُ عقبه لكَلَامه وَلم نر هَذِه الْمَسْأَلَة فِي غير هَذَا

- ‌ بِالْجنَّةِ وَقد أخبر الله تَعَالَى فِي كِتَابه عَنْهُم بِأَنَّهُ رَضِي عَنْهُم، يعلمُونَ أَن الْإِمَامَة يَسْتَحِقهَا عَليّ رضي الله عنه ويكتمون ذَلِك فِيمَا بَينهم، وَيُوَلُّونَ غَيره، هَذَا من أمحل الْمحَال الَّذِي لَا يرتاب فِيهِ مُسلم، وَلَكِن هَذَا من بهت الرافضة عَلَيْهِم من الله مَا يسْتَحقُّونَ وَأَن

- ‌قَوْله: {فصل}

- ‌ مَبْعُوث إِلَى الكافة، ومشافهتهم، وإبلاغهم بالتواتر مُتَعَذر فتعينت الْآحَاد

- ‌ ادرأوا الْحُدُود بِالشُّبُهَاتِ " وَفِي خبر الْوَاحِد شُبْهَة.وَعبارَة أبي الْحُسَيْن فِي هَذَا القَوْل الْمَنْع فِيمَا يَنْتَفِي بِالشُّبْهَةِ، وَذَلِكَ أَعم من أَن يكون حدوداً، أَو غَيرهَا.قَالَ: أَيْضا فَإِن الْكَرْخِي يقبله فِي إِسْقَاط الْحُدُود، وَلَا يقبله فِي إِثْبَاتهَا.وَأَجَابُوا عَن

- ‌ شَيْئا فارجعي حَتَّى أسأَل النَّاس، فَسَأَلَ النَّاس، فَقَالَ الْمُغيرَة: حضرت رَسُول الله

- ‌ بغرة عبد أَو أمة، فَقَالَ: لتأتين بِمن يشْهد مَعَك، فَشهد لَهُ مُحَمَّد بن مسلمة. مُتَّفق عَلَيْهِ. وَلأبي دَاوُد من حَدِيث طَاوُوس عَن عمر رضي الله عنه: (لَو لم نسْمع هَذَا لقضينا بِغَيْرِهِ) .وَرَوَاهُ الشَّافِعِي، وَسَعِيد من حَدِيث طَاوُوس أَنه سَأَلَ عَن ذَلِك فَقَالَ: حمل ابْن

- ‌ كتب إِلَيْهِ أَن يُورث امْرَأَة أَشْيَم من دِيَة زَوجهَا، رَوَاهُ مَالك، وَأحمد، وَأَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَصَححهُ.وروى هَؤُلَاءِ أَن عُثْمَان أَخذ بِخَبَر فريعة بنت مَالك أُخْت أبي سعيد الْخُدْرِيّ أَن عدَّة الْوَفَاة فِي منزل الزَّوْج

- ‌ مسح على الْخُفَّيْنِ، فَسَأَلَ ابْن عمر أَبَاهُ عَنهُ، فَقَالَ: نعم، إِذا حَدثَك سعد عَن النَّبِي

- ‌ عَنْهَا، فتركتها.وَللشَّافِعِيّ، وَمُسلم عَن ابْن عمر: كُنَّا نخابر، فَلَا نرى بذلك بَأْسا، فَزعم رَافع أَن نَبِي الله

- ‌ بذلك؟ فَأَخْبَرته فَرجع زيد وَهُوَ يضْحك فَقَالَ لِابْنِ عَبَّاس: مَا أَرَاك إِلَّا صدقت. رَوَاهُ مُسلم.وَغير ذَلِك مِمَّا يطول.لَا يُقَال: أَخْبَار آحَاد فَيلْزم الدّور؛ لِأَنَّهَا متواترة كَمَا سبق فِي أَخْبَار الْإِجْمَاع، وَلَا يُقَال: يحْتَمل أَن عَمَلهم بغَيْرهَا؛ لِأَنَّهُ محَال عَادَة، وَلم

- ‌ بعث للْمصَالح، وَدفع المضار فَالْخَبَر تَفْصِيل لَهَا.رد: الْعقل لَا يحسن، ثمَّ لم يجب فِي الْعقلِيّ، بل هُوَ أولى، وَإِن

- ‌ فكاجتهاده، واختياره لَا يجوز، وَأَن بَقِيَّة أَصْحَابنَا القَاضِي، وَابْن عقيل: يجوز إِن أمكنه سُؤَاله أَو الرُّجُوع إِلَى التَّوَاتُر محتجين بِهِ فِي الْمَسْأَلَة.وَذكر القَاضِي، وَأَبُو الْخطاب الْمَسْأَلَة فِيمَا بعد، وجزما بِالْجَوَازِ خلافًا لبَعْضهِم اكْتِفَاء بقول السعاة وَغَيرهم

- ‌ لمن يُمكنهُ سُؤَاله مثل الحكم بِاجْتِهَادِهِ واختياره، أَنه لَا يجوز. وَالَّذِي ذكره بَقِيَّة أَصْحَابنَا القَاضِي وَابْن عقيل جَوَاز الْعَمَل بِخَبَر الْوَاحِد لمن يُمكنهُ سُؤَاله أَو أمكنه الرُّجُوع إِلَى التَّوَاتُر محتجين بِهِ فِي الْمَسْأَلَة بِمُقْتَضى أَنه إِجْمَاع.وَهَذَا مثل قَول بعض أَصْحَابنَا: إِنَّه

- ‌قَوْله " {فصل}

- ‌ ولشرعه.وَمِنْهَا: الْبلُوغ عِنْد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَغَيرهم من الْعلمَاء لاحْتِمَال كذب من لم يبلغ كالفاسق، بل أولى؛ لِأَنَّهُ غير مُكَلّف فَلَا يخَاف الْعقَاب

- ‌{وكالغيبة والنميمة على الْأَصَح} .اخْتلف فِي الْغَيْبَة والنميمة هَل هما من الصَّغَائِر، أَو من الْكَبَائِر

- ‌ فِي تَكْفِير الصَّلَوَات الْخمس وَالْجُمُعَة مَا بَينهمَا إِذا اجْتنبت الْكَبَائِر؛ إِذْ لَو كَانَ الْكل كَبَائِر لم يبْق بعد ذَلِك مَا يكفر بِمَا ذكر، وَفِي الحَدِيث الْكَبَائِر سبع وَفِي رِوَايَة تسع وعدوها، فَلَو كَانَت الذُّنُوب كلهَا كَبَائِر لما سَاغَ ذَلِك

- ‌قَوْله: {فصل}

- ‌قَوْله: {فصل}

- ‌ قَالَ: " نضر الله امْرَءًا سمع منا حَدِيثا فحفظه حَتَّى يبلغهُ غَيره فَرب حَامِل فقه إِلَى من هُوَ أفقه مِنْهُ وَرب حَامِل فقه وَلَيْسَ بفقيه ". إِسْنَاده جيد، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ، وَحسنه، وَرَوَاهُ الشَّافِعِي وَأحمد بِإِسْنَاد جيد.وَقَوله

- ‌قَوْله: {فصل}

- ‌ يحمل هَذَا الْعلم من كل خلف عدوله ينفون عَنهُ تَحْرِيف الْجَاهِلين وَإِبْطَال المبطلين وَتَأْويل الغالين " رَوَاهُ الْخلال، وَابْن عدي، وَالْبَيْهَقِيّ، وَله طرق.قَالَ مهنا لِأَحْمَد: كَأَنَّهُ مَوْضُوع، قَالَ: لَا، هُوَ صَحِيح. قلت: سمعته أَنْت؟ قَالَ: من غير وَاحِد.وَلقَائِل

- ‌قَوْله: {فصل}

- ‌ أَنه بَال

- ‌قَوْله: {فصل}

- ‌ فِي الْحَلَال وَالْحرَام شددنا فِي الْأَسَانِيد، وَإِذا روينَا عَن النَّبِي

- ‌ بِخِلَاف شَهَادَة الزُّور فاحتيج إِلَى الِاسْتِظْهَار فِي الشَّهَادَات، وَأَيْضًا فقد ينْفَرد الحَدِيث النَّبَوِيّ بِشَاهِد وَاحِد فِي المحاكمات؛ وَلِهَذَا يظْهر فِيمَا سبق فِي تَزْكِيَة الْوَاحِد فِي الرِّوَايَة أَنه لكَونه أحوط

- ‌قَوْله: {فصل}

- ‌ يَقُول: " من مس ذكره أَو أثنييه أَو رفغيه فَليَتَوَضَّأ " قَالَ: فَذكر الْأُنْثَيَيْنِ والرفغ مدرج، إِنَّمَا هُوَ من قَول

- ‌ من غير تَبْيِين، بل دلّس ذَلِك كَانَ فعله حَرَامًا، وَهُوَ مَجْرُوح عِنْد الْعلمَاء غير مَقْبُول الحَدِيث، وَالله أعلم.قَوْله: {وَغَيره مَكْرُوه مُطلقًا} .هَذَا الْقسم الثَّانِي، وَهُوَ الَّذِي لَا يضر، وَله صور:إِحْدَاهَا: أَن يُسمى شَيْخه فِي رِوَايَته باسم لَهُ غير مَشْهُور من كنية

- ‌ أَو رَوَاهُ الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه وَدَاوُد عَن الشّعبِيّ عَن عَلْقَمَة عَن عبد الله عَن النَّبِي

- ‌قَوْله: {وَيَكْفِي إِمْكَان اللقي عِنْد مُسلم، وَحَكَاهُ عَن أهل الْعلم بالأخبار} .قَالَ ابْن مُفْلِح: وَهُوَ معنى مَا ذكره أَصْحَابنَا فِيمَا يرد بِهِ الْخَبَر وَمَا لم يرد.قَالَ ابْن رَجَب فِي آخر " شرح التِّرْمِذِيّ ": وَهُوَ قَول كثير من الْعلمَاء الْمُتَأَخِّرين، وَهُوَ ظَاهر كَلَام

- ‌ وَلم يَصح لَهُم سَماع مِنْهُ فرواياتهم عَنهُ مرسله، كطارق ابْن شهَاب وَغَيرهم، وَكَذَلِكَ من علم مِنْهُ أَنه مَعَ اللِّقَاء لم يسمع مِمَّن لقِيه إِلَّا شَيْئا يَسِيرا فروايته عَنهُ زِيَادَة على ذَلِك مُرْسلَة، كروايات ابْن الْمسيب عَن عمر فَإِن الْأَكْثَرين نفوا سَمَاعه مِنْهُ وَأثبت أَحْمد أَنه رَآهُ

- ‌ فَدلَّ كَلَام الإِمَام أَحْمد، وَأبي زرْعَة، وَأبي حَاتِم على أَن الِاتِّصَال لَا يثبت إِلَّا بِثُبُوت التَّصْرِيح بِالسَّمَاعِ

- ‌قَوْله: {فصل}

- ‌ لَو أنْفق أحدكُم مثل أحد مَا بلغ مد أحدهم، وَلَا نصيفه

- ‌ خير الْقُرُون قَرْني " مُتَّفق عَلَيْهِمَا.وَقَالَ

- ‌فَإِن قيل: هَذِه الْأَدِلَّة دلّت على فَضلهمْ فَأَيْنَ التَّصْرِيح بِعَدَالَتِهِمْ؟قلت: من أثنى الله عَلَيْهِ بِهَذَا الثَّنَاء، لَا يكون عدلا؟} فَإِذا كَانَ التَّعْدِيل يثبت بقول اثْنَيْنِ من النَّاس فَكيف لَا تثبت الْعَدَالَة بِهَذَا الثَّنَاء الْعَظِيم من الله وَرَسُوله

- ‌ قَالَ كَذَا كَانَ ذَلِك كتعيينه باسمه لِاسْتِوَاء الْكل فِي الْعَدَالَة.وَقَالَ أَبُو زيد الدبوسي: بِشَرْط أَن يعْمل بروايته السّلف، أَو يسكتوا عَن الرَّد مَعَ الانتشار، أَو تكون مُوَافقَة للْقِيَاس، وَإِلَّا فَلَا يحْتَج بهَا.وَهَذَا ضَعِيف

- ‌ أَو رَآهُ يقظة حَيا، عِنْد الإِمَام أَحْمد، وَالْبُخَارِيّ} وَغَيرهمَا.لما تقرر أَن الصَّحَابَة رضي الله عنهم عدُول فلابد من بَيَان الصَّحَابِيّ من هُوَ، وَمَا الطَّرِيق فِي معرفَة كَونه صحابياً؟وَقد اخْتلف فِي تَفْسِير الصَّحَابِيّ على أَقْوَال منتشرة، الْمُخْتَار مِنْهَا مَا ذهب

- ‌ حَتَّى يدْخل الْأَعْمَى.وَقَوْلنَا: {يقظة} احْتِرَاز مِمَّن رَآهُ مناماً؛ فَإِنَّهُ لَا يُسمى صحابياً إِجْمَاعًا، وَهُوَ ظَاهر.وَقَوْلنَا: {حَيا} ، احْتِرَاز مِمَّن رَآهُ بعد مَوته: كَأبي ذُؤَيْب الشَّاعِر خويلد بن خَالِد الْهُذلِيّ؛ لِأَنَّهُ لما أسلم وَأخْبر بِمَرَض النَّبِي

- ‌ إِنَّه يبْعَث أمه وَحده " كَمَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ.وَيخرج أَيْضا من رَآهُ وَهُوَ كَافِر ثمَّ أسلم بعد مَوته.وَقَوْلنَا: {وَلَو ارْتَدَّ ثمَّ أسلم وَلم يره وَمَات مُسلما} ، لَهُ مَفْهُوم ومنطوق، فمفهومه أَنه إِذا ارْتَدَّ فِي زمن النَّبِي

- ‌ قبل أَن يبْعَث فوعدته أَن آتيه بهَا فِي مَكَانَهُ، ونسيت، ثمَّ ذكرت بعد ثَلَاث فَجئْت فَإِذا هُوَ فِي مَكَانَهُ فَقَالَ: يَا فَتى لقد شققت عَليّ أَنا فِي انتظارك مُنْذُ ثَلَاث.ثمَّ لم ينْقل أَنه اجْتمع بِهِ بعد المبعث.وَدخل فِي قَوْلنَا: من لَقِي، من جِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِي

- ‌ وآمنوا بِهِ، وَأَسْلمُوا وذهبوا إِلَى قَومهمْ منذرين.فَائِدَة: قَالَ بعض الْعلمَاء: خرج من الصَّحَابَة من رَآهُمْ النَّبِي

- ‌وَاشْترط ابْن حبَان فِي التَّابِعِيّ كَونه فِي سنّ يحفظ عَنهُ بِخِلَاف الصَّحَابِيّ فَإِن الصَّحَابَة قد اختصوا بِشَيْء لم يُوجد فِي غَيرهم

- ‌ أَو دَخَلنَا عَلَيْهِ، وَنَحْوه، لَكِن بِشَرْط أَن يعرف إِسْلَامه فِي تِلْكَ الْحَال واستمراره عَلَيْهِ.وَأما الْخفية فَكَمَا لَو ادّعى الْعدْل المعاصر للنَّبِي

- ‌ أحد، أَو حَال رُؤْيَته إِيَّاه، وَبَين مدعي طول الصُّحْبَة، وَكَثْرَة التَّرَدُّد فِي السّفر والحضر فَلَا يقبل ذَلِك مِنْهُ؛ لِأَن مثل ذَلِك يشْتَهر وينقل. انْتهى.وَهُوَ قَول حسن.قَوْله: {الثَّانِيَة: لَو قَالَ تَابِعِيّ عدل: فلَان صَحَابِيّ، لم يقبل فِي الْأَصَح} ، وَهُوَ ظَاهر كَلَامهم

الفصل: ‌ من كذب علي متعمدا " الحديث كما تقدم الكلام عليه، وعلى طرقه وعدتهم.والمعنوي: تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنى كلي، كحديث الحوض - أعني حوض النبي

قَوْله: {وَهُوَ لَفْظِي، كَحَدِيث: " من كذب عَليّ " ومعنوي، وَهُوَ تغاير الْأَلْفَاظ مَعَ الِاشْتِرَاك فِي معنى كلي، كَحَدِيث الْحَوْض، وسخاء حَاتِم} .

التَّوَاتُر: لَفْظِي ومعنوي.

فاللفظي: اشتراكهم فِي لفظ بِعَيْنِه، كَقَوْلِه صلى الله عليه وسلم َ -: "‌

‌ من كذب عَليّ مُتَعَمدا " الحَدِيث كَمَا تقدم الْكَلَام عَلَيْهِ، وعَلى طرقه وعدتهم.

والمعنوي: تغاير الْأَلْفَاظ مَعَ الِاشْتِرَاك فِي معنى كلي، كَحَدِيث الْحَوْض - أَعنِي حَوْض النَّبِي

صلى الله عليه وسلم َ - كَمَا تقدم قَرِيبا -، وسخاء حَاتِم وشجاعة عَليّ رضي الله عنه، وَغَيرهَا. وَذَلِكَ إِذا كثرت الْأَخْبَار فِي الوقائع وَاخْتلف فِيهَا، لَكِن كل وَاحِد مِنْهَا يشْتَمل على معنى مُشْتَرك بَينهَا بِجِهَة التضمن أَو

...

... . .

ص: 1769

الِالْتِزَام، حصل الْعلم بِالْقدرِ الْمُشْتَرك، وَهُوَ مثلا الشجَاعَة وَالْكَرم وَنَحْوهَا، وَيُسمى التَّوَاتُر من جِهَة الْمَعْنى، وَذَلِكَ كوقائع حَاتِم فِيمَا يحْكى من عطاياه من فرس، وإبل، وَعين، وثوب، وَنَحْوهَا؛ فَإِنَّهَا تَتَضَمَّن جوده فَيعلم، وَإِن لم يعلم شَيْء من تِلْكَ القضايا بِعَيْنِه.

وكقضايا عَليّ رضي الله عنه فِي حروبه من أَنه هزم فِي خَيْبَر كَذَا، وَفعل فِي أحد كَذَا، إِلَى غير ذَلِك؛ فَإِنَّهُ يدل بالإلتزام على شجاعته، وَقد تَوَاتر ذَلِك مِنْهُ، وَإِن كَانَ شَيْء من تِلْكَ الجزيئات لم يبلغ دَرَجَة الْقطع.

قَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل " التَّوَاتُر الْمَعْنَوِيّ كَالْعلمِ بشجاعة عَليّ وسخاء حَاتِم مَعَ اخْتِلَاف المخبرين فِي الوقائع الدَّالَّة على ذَلِك لاشتراكها فِي الْمَدْلُول، وَإِن كَانَت جِهَة دلالتها تَارَة بالتضمن وَتارَة بالإلتزام، وَكثير من الوقائع على هَذَا الْوَجْه، ثمَّ قَالَ: قلت: التَّوَاتُر الْمَعْنَوِيّ تغاير الْأَلْفَاظ مَعَ الِاشْتِرَاك فِي معنى كلي، واللفظي اشتراكهم فِي اللَّفْظ. انْتهى.

وَهَذَا الْأَخير الَّذِي قَالَه حسن؛ فَلذَلِك ذَكرْنَاهُ فِي الْمَتْن بَدَلا عَن الأول فَإِنَّهُ أوضح.

ص: 1770

قَوْله: {أَصْحَابنَا وَالْأَكْثَر: الْعلم الْحَاصِل بِهِ ضَرُورِيّ} ؛ إِذْ لَو كَانَ نظرياً لافتقر إِلَى توَسط المقدمتين، وَلما حصل لمن لَيْسَ من أهل النّظر كالنساء وَالصبيان؛ وَلِأَن الضَّرُورِيّ مَا اضْطر الْعقل إِلَى التَّصْدِيق بِهِ، وَهَذَا كَذَلِك، ولساغ الْخلاف فِيهِ عقلاء كَسَائِر النظريات.

{وَقَالَ أَبُو الْخطاب، وَأَبُو الْمَعَالِي، والدقاق، وَغَيرهم: نَظَرِي} .

ص: 1771

وَقَالَهُ الكعبي، وَأَبُو الْحُسَيْن المعتزليان؛ إِذْ لَو كَانَ ضَرُورِيًّا لما افْتقر إِلَى النّظر فِي المقدمتين وَهِي اتِّفَاقهم على الْإِخْبَار وَعدم تواطئهم على الْكَذِب، فصورة التَّرْتِيب مُمكنَة.

رد ذَلِك: بِأَنَّهُ مطرد فِي كل ضَرُورِيّ.

قَالُوا: لَو كَانَ ضَرُورِيًّا لعلم كَونه ضَرُورِيًّا ضَرُورَة؛ لعدم حُصُول علم ضَرُورِيّ لَا يشْعر بضرورته.

رد: معَارض بِمثلِهِ فِي النظري، ثمَّ لَا يلْزم من حُصُول الْعلم الشُّعُور بِالْعلمِ ضَرُورَة، وَإِن سلم فَلَا يلْزم الشُّعُور بِصفتِهِ ضَرُورَة.

قَالُوا: كَالْعلمِ عَن خبر الله وَرَسُوله.

رد: لتوقفه على معرفتهما، وَهِي نظرية.

ص: 1772

وللقاضي أبي يعلى من أَئِمَّة [أَصْحَابنَا] قَولَانِ، وَاخْتَارَ فِي " الْكِفَايَة " أَنه نَظَرِي، وَاخْتَارَ فِي " الْعدة " أَنه ضَرُورِيّ.

وَقَالَ الْغَزالِيّ فِي " الْمُسْتَصْفى ": تَحْقِيق القَوْل فِيهِ أَنه ضَرُورِيّ يَعْنِي أَنه لَا يحْتَاج فِي حُصُوله إِلَى الشُّعُور بتوسط وَاسِطَة مفضية إِلَيْهِ مَعَ أَن الْوَاسِطَة حَاضِرَة فِي الذِّهْن، وَلَيْسَ ضَرُورِيًّا بِمَعْنى أَنه حَاصِل من غير وَاسِطَة. انْتهى.

وَنقل أَبُو إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ عَن الْبَلْخِي مُوَافقَة الْمَعْنى.

قَالَ الْبرمَاوِيّ: وَحَكَاهُ أَيْضا عَن الدقاق، وَأبي الْحُسَيْن.

وَقَالَ الطوفي فِي " مُخْتَصره ": وَالْخلاف لَفْظِي؛ إِذْ مُرَاد الأول بالضروري مَا اضْطر الْعقل إِلَى تَصْدِيقه، وَالثَّانِي البديهي الْكَافِي فِي حُصُول الْجَزْم بِهِ

ص: 1773

تصور طَرفَيْهِ، والضروري منقسم إِلَيْهِمَا، فدعوى كل غير دَعْوَى الآخر، والجزم حَاصِل على الْقَوْلَيْنِ. انْتهى.

وَقَالَ الْبرمَاوِيّ: اللَّائِق ارْتِفَاع الْخلاف فَإِن حُصُول الْعلم فِيهِ بِالضَّرُورَةِ أَمر مشَاهد.

وَقَالَ الكوراني: لخص الْخلاف بعض الْمُحَقِّقين بِأَن المتواترات والمجربات وَإِن كَانَت قضايا ضَرُورِيَّة إِلَّا أَن فِيهَا قِيَاسا خفِيا؛ إِذْ السَّامع إِنَّمَا يحكم فِي الْمُتَوَاتر؛ لِأَنَّهُ يعلم أَنه صدر عَن جمع لَا يُمكن اتِّفَاقهم على الْكَذِب، فَكَأَنَّهُ يَقُول عِنْد السماع: هَذَا خبر جمع لَا يُمكن تواطؤهم على الْكَذِب، وكل خبر هَذَا شَأْنه فَهُوَ صدق قطعا، فَهَذَا الْخَبَر صدق قطعا.

وَمثل هَذَا الْقيَاس الْخَفي لَا يخرج الْعلم عَن كَونه ضَرُورِيًّا، فقد ظهر لَك أَن لَا خلاف بَين الطَّائِفَتَيْنِ. انْتهى.

{وَتوقف الْآمِدِيّ والمرتضى} من الشِّيعَة لتعارض الْأَدِلَّة، لِأَن تَسْمِيَة مثل هَذَا الْعلم بالنظري غير ظَاهر؛ إِذْ لَا اسْتِدْلَال، وَكَذَا بالضروري

ص: 1774

لتوقفه على ذَلِك الْقيَاس الْخَفي، وَصَححهُ صَاحب المصادر.

وَفِي الْمَسْأَلَة قَول رَابِع: إِنَّه يُفِيد علما بَين المكتسب والضروري، قَالَه صَاحب " الكبريت الْأَحْمَر ".

قَوْله: {فَائِدَة: خبر التَّوَاتُر لَا يُولد الْعلم وَيَقَع عِنْده بِفعل الله تَعَالَى عِنْد الْفُقَهَاء وَغَيرهم، وَخَالف قوم} .

قَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل: الأول: قَول الْفُقَهَاء والأشاعرة والمعتزلة خلافًا لقوم، وَقطع بِالْأولِ الطوفي، وَقدمه ابْن حمدَان وَغَيره.

ص: 1775

لنا: مَا ثَبت من الْأُصُول أَن لَا موجد إِلَّا الله وَهُوَ بِمَنْزِلَة إِجْرَاء الْعَادة بِخلق الْوَلَد من الْمَنِيّ، وَهُوَ قَادر على خلقه بِدُونِ ذَلِك خلافًا لمن قَالَ بالتولد.

قَالَ الْمُخَالف: يُمكن أَن يخلفه وَيُمكن ضِدّه.

قُلْنَا: مُمكن عقلا، وواجب عَادَة.

وَاسْتدلَّ: لَو ولد الْعلم فإمَّا من الْأَخير وَحده وَهُوَ محَال إِذا كَانَ يَكْفِي مُنْفَردا، أَو مِنْهُ وَمن الْجُمْلَة قبله وَهُوَ محَال أَيْضا لعدم صُدُور الْمُسَبّب عَن شَيْئَيْنِ فَصَاعِدا، أَو لِأَنَّهَا تعدم شَيْئا فَشَيْئًا، والمعدوم لَا يُؤثر.

فَقيل: يجوز تَأْثِير الْأَخير مَشْرُوطًا بِوُجُود مَا قبله وانعدامه أَيْضا فَهُوَ وَارِد فِي إفادته التولد.

ثمَّ قَالُوا من جِهَة الْإِلْزَام لِلْقَائِلين بالتولد: إِن مَاله جِهَة يجوز أَن يُولد شَيْئا فِي غير مَحَله، كالاعتمادات، والحركات، وَمَا لَيْسَ كَذَلِك

ص: 1776

فبخلافه، وَالْخَبَر لَيْسَ لَهُ جِهَة، فَلَا يُولد فِي غير مَحَله.

فَقيل: هُوَ ضَعِيف؛ لِأَن مَذْهَب الْمُخَالف: يُولد الشَّيْء فِي غير مَحَله كالإرعاب المولد فِي غير مَحَله الوجل المولد الإصفرار بعد الإحمرار، وكالتوبيخ يُولد الخجل المولد للاحمرار.

قَوْله: {وَشَرطه: بلوغهم عددا يمْتَنع مَعَه التواطؤ على الْكَذِب لكثرتهم} .

وَعَن القَاضِي وَغَيره: {أَو دينهم، مستندين إِلَى الْحس مستوين فِي طرفِي الْخَبَر ووسطه} .

ص: 1777

للمتواتر شُرُوط، بَعْضهَا مُتَّفق عَلَيْهِ، وَبَعضهَا مُخْتَلف فِيهِ.

فَمن الْمُتَّفق عَلَيْهِ بِحَسب المخبرين: أَن يَتَعَدَّد المخبرون تعدداً يمْنَع اتِّفَاقهم على الْكَذِب بطرِيق الِاتِّفَاق أَو بطرِيق الْمُوَاضَعَة.

وَفِي بعض كَلَام القَاضِي، وَذكره ابْن عقيل عَن أَصْحَابنَا: لكثرتهم أَو دينهم وصلاحهم وَهُوَ قوي؛ فَإِن إِخْبَار الْأَئِمَّة وَمن قارنهم لَيْسَ كأخبار غَيرهم.

وَأَن يَكُونُوا مستندين فِي إخبارهم إِلَى الْحس فِي الْأَصَح لَا إِلَى دَلِيل عَقْلِي كَمَا تقدم، ذكره فِي كَلَام الْبرمَاوِيّ وَغَيره فِي حَدِيث التَّوَاتُر فَليُرَاجع.

وَقَوْلنَا: فِي الْأَصَح القَوْل الَّذِي يُقَابل الْأَصَح للأستاذ أبي مَنْصُور،

ص: 1778

والباقلاني، والسمعاني، والرازي، والمازري قَالُوا: الْمُعْتَبر أَن يكون ذَلِك الْعلم ضَرُورِيًّا، سَوَاء كَانَ عَن حس أَو عَن قرينَة كَمَا تقدم فِي حد التَّوَاتُر فَليُرَاجع.

وَقَوله: إِلَى الْحس يدل على أَمريْن:

أَحدهمَا: أَن يكون عَن علم لَا ظن.

الثَّانِي: أَن يكون علمهمْ مدْركا بِإِحْدَى الْحَواس الْخمس. ذكره الرَّازِيّ، والآمدي، وأتباعهما، وَتقدم كَلَام الباقلاني، وَغَيره.

وَأَن يَكُونُوا مستوين فِي التَّعَدُّد، والاستناد بَالغا مَا بلغ عدد التَّوَاتُر. وَمحل هَذَا إِن وجد بِأَن يكون للْخَبَر طرفان ووسط، وَإِلَّا فقد يكون عدد التَّوَاتُر عَن أَخْبَار من عاينوه كأخبار الصَّحَابَة عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -

ص: 1779