الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[فصل في نقض نتيجة المالكي السادسة]
فصل
في نقض نتيجة المالكي السادسة ثم قال المالكي ص (187) ذاكرا النتيجة السادسة التي وصل إليه: (6- لم تكن الإيمانيات التي يسمونها العقائد، مفصولة عن الأحكام والأخلاق، بل كانت الدعوة لكل هذا، دعوة واحدة، وهي الدعوة للإسلام، في شمولها وتكاملها دون المبالغة في جانب أو إهمال جانب.
أما غلاة العقائديين، فقد بالغوا في الخصومات العقدية، مثل مبالغة غلاة الحنابلة في الإثبات والتكفير والتبديع، ومبالغة الصوفية في المحبة، ومبالغة جماعة التبليغ في الفضائل، ومبالغة الإخوان المسلمون، وحزب التحرير في الخلافة والحكم.
فكل حزب يعتصم ويوصي بالاعتصام بما يراه متميزا به عن الآخرين، وكأن الاتفاق مع الآخرين جريمة، والمحافظة على الظلم فضيلة!!
وهذا من أبلغ تسويل الشيطان، وتزيينه للصالحين من ضعفاء العقول، أما المؤمن الصحيح العقل، فهو يعلم أن الاعتصام خير من التفرق) اهـ كلامه.
والجواب من وجوه: أحدها: أن الشرع من حيث مصدره: واحد لا ريب في ذلك، عقائد، أو أحكاما، أو أخلاقا، وفضائل، وأخبارا وغير ذلك، فمن هذا الوجه، لا فرق بين ذلك كله.
أما من حيث ما يحصل به الدخول في الإسلام، والاستقامة على الإيمان، فهو أقسام:
* منه: ما لا يصح إيمان الرجل إلا به، فإن اختل ذلك لم يكن مؤمنا، كالإيمان بالله سبحانه، ورسوله، وملائكته، وكتبه، واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، ونحو ذلك.
* ومنه: ما يكون تاركه عاصيا مذنبا، إلا أنه داخل تحت مسمى الإيمان، مسلم غير كافر. ويدخل في هذا القسم، أهل المعاصي والمبتدعة، ما لم تهو بهم بدعهم إلى الكفر.
* ومنه: ما للإنسان تركه، وإن تركه فلا يسمى كافرا، ولا حتى عاصيا، ويدخل في ذلك، عموم أحاديث الفضائل، كإفشاء السلام، ونحوها.
فمن أراد أن يجعل تلك الأقسام: قسما واحدا من هذا الوجه، كان مخالفا لبدهيات العقول.
الثاني: رميه للحنابلة بالمبالغة في الإثبات، والتكفير، والتبديع باطل، تقدم نقضه.
الثالث: أن زعم المالكي: أن ما عند الصوفية، مبالغة في المحبة! وما عند جماعة التبليغ، مبالغة في الفضائل! وما عند "الإخوان المسلمون" وحزب التحرير، مبالغة في الخلافة والحكم: فهذا لا يقوله إلا أحد اثنين:
إما جاهل بما عليه الصوفية، وجماعة التبليغ، والإخوان المسلمون، وحزب التحرير، فلا يعرف عنهم إلا ما ذكر، ولا يدري بمخالفات كثير منهم في المعتقد.
أو مُلَبِّس، يُظهر الخلاف معهم، على ذلك الوجه فحسب! وكلاهما لا يُحتج به، لجهل الأول، وكذب الثاني.