الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي الثاني: تعرضًا لإطالة زمن التلبس بالنجاسة، وفي الثالثة (1): سلامةً من الغائلتين، ففعله.
* * *
باب: لا تُستقبل القبلةُ بغائطٍ أو بولٍ، إلا عند البناءِ: جدارٍ أو نحوه
125 -
(144) - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبي أيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أتى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ، فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلَا يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ، شَرِّقُوا، أَوْ غَرِّبُوا".
(ابن أبي ذئْب (2)): بذال معجمة فهمزة ساكنة فموحدة، وقد تسهل الهمزة.
* * *
باب: من تبرَّز على لبِنَتينِ
126 -
(145) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ، فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: لَقَدِ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم علَى لَبِنتَيْنِ،
(1) في "ن" و"ع": "وفي الثالث".
(2)
في "ع": "ذؤيب".
مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ. وَقَالَ: لَعَلَّكَ مِنَ الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى أَوْرَاكِهِمْ؟ فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي وَاللَّهِ. قَالَ مَالِكٌ: يَعْنِي: الَّذِي يُصَلِّي وَلَا يرتَفِعُ عَنِ الأَرْضِ، يَسْجُدُ وَهُوَ لَاصِقٌ بِالأَرْضِ.
(ابن حَبَّان): بحاء مهملة مفتوحة (1) فموحدة مشددة.
(لقد ظهرت (2)): أي: عَلَوْتُ.
(فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لَبِنتين): -بفتح اللام وكسر الباء الموحدة، وبكسر اللام وسكون الباء- تثنية لَبِنَة ولِبْنَة (3) وهو هذا الطوب المعلوم.
قال ابن القصار: يجوز (4) أن يكون حانت منه التفاتة، فرآه من غير قصد (5)(6).
وقال ابن المنير: قد عُلم من آداب الاستنجاء التسترُ بغاية الإمكان، وقد كان ذلك شأنَه عليه السلام، والجالس -وخصوصًا للبول- لا تنكشف منه -وخصوصًا للبعيد عنه- عورةٌ، فلا وجه لاستشكال اعتماد (7) النظر، [ولو كانت تلك اللبنتان بحيث يطَّلع على عورة الجالس
(1)"مفتوحة": ليست في "ن".
(2)
في البخاري: "ارتقيت".
(3)
"ولبنة": ليست في "ن" و"ع".
(4)
في "ن" و "ع" و"ج": "ويجوز".
(5)
في "ن": "قصده".
(6)
انظر: "التوضيح" لابن الملقن (4/ 112).
(7)
في "ج": "إهمال اعتماد".