الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8 -
(8) - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَناَ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبي سُفْيَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "بُنِيَ الإسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وِإيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ".
(على خمسٍ شهادةِ): قال الزركشي: بالجر على البدل مما قبله، ويجوز الرفع؛ أي: أحدُها شهادةُ (1).
قلت: أما وجهُ الرفع، فواضح، وأما وجهُ الجر، فقد يقال فيه: إن البدل من خمس هو مجموع المجرورات المتعاطفة، لا كل واحد منها.
فإن قلت: يكون كل منها بدلَ بعض؟
قلت: يحتاج حينئذ إلى تقدير رابط.
* * *
باب: أمورِ الإيمانِ
9 -
(9) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبي صَالحٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"الإيمَانُ بضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبةً، وَالْحَيَاءُ شُعْبةٌ مِنَ الإيمَانِ".
(1) انظر: "التنقيح"(1/ 28).
(الجُعْفِي (1)): -بجيم مضمومة (2) فعين مهملة ساكنة (3) ففاء مكسورة فياء النسب -ويقال له: المسندي (4)، وسيأتي الكلام عليه قريبًا.
(العَقَدِي): -[بعين مهملة وقاف مفتوحتين -نسبة إلى بطن من بجيلة، وقيل: من قيس، وقيل: منهم بالولاء، وقيل: قبيلة](5) من اليمن.
(بضْع): -بكسر الباء لا الفتح- على المشهور، وهل هو (6) ما بين الثلاثة والعشرة؟ أو ما بين الثلاث إلى خمس (7)؟ أو ما بين الخمس إلى السبع؟ أو ما بين الواحد إلى الأربع؟ أقوال، والصحيح الأول.
ويقال: بالهاء مع المذكر، وبتركها مع المؤنث، وثبت (8) هنا في بعض الأصول، وفي أكثر الروايات في غير هذا الموضع بدون هاء، وثبت (9) هنا في الأكثر بالهاء (10)، وهو مؤول (11).
(1)"الجعفي": في رواية ابن عساكر، وفي اليونينية:"عبد الله بن محمد"، وهي المعتمدة في النص.
(2)
في "ج": "بضم الجيم".
(3)
"ساكنة" ليست في "ج".
(4)
في "ج": "المسند".
(5)
ما بين معكوفتين سقط من "ج".
(6)
في "ج": "وقيل هو".
(7)
في "ج": "الخمس".
(8)
في "ن" و "ع": "وثبتت".
(9)
في "ع": "وتأنيث".
(10)
"بالهاء" ليست في "ج".
(11)
انظر: "التوضيح" لابن الملقن (2/ 470).
(وستون): كذا للمروزي، "وسبعون" لغيره (1).
وقال القاضي: إنها الصواب (2)، وتبعه النووي، وقال: هي زيادة (3) ثقة (4).
وقال ابن الصلاح: الأشبهُ ترجيحُ الأقل؛ لأنه المتيقن (5).
وفيه ردٌّ لقول الجوهري: إذا جاوزت العشرة، ذهب البضع، لا تقول: بضع وعشرون (6)، والأحاديث طافحة بخلاف (7) ما قال.
(شُعْبة): -بضم الشين المثلثة وإسكان العين المهملة-: القطعة والفرقة.
وقال أبو حاتم بنُ حِبان -بكسر الحاء-: إنه تتبعَ الكتابَ والسنة، فجمعَ ما فيهما جميعًا من الطاعات التي عُدَّت من الإيمان.
قال: وأسقطتُ المكررَ (8)، فكانت (9) بضعًا وسبعين، لا تزيد ولا تنقص، فعلمنا (10) أن المراد استعمال (11) الكتاب والسنة على هذا العدد الخاص (12).
(1) رواه مسلم (35/ 58).
(2)
انظر: "إكمال المعلم"(1/ 272).
(3)
في "ن": "ليس بزيادة".
(4)
انظر: "شرح مسلم"(2/ 3).
(5)
انظر: "التوضيح" لابن الملقن (2/ 473).
(6)
انظر: "الصحاح"(3/ 1186)، (مادة: بضع).
(7)
"بخلاف" ليست في "ن".
(8)
في "ع": "وأسقط المتكرر".
(9)
في "ج": "وكان".
(10)
في "ن": "فعلمت".
(11)
في "ن" و "ع": "اشتمال".
(12)
انظر: "صحيح ابن حبان"(1/ 387). وقد نقله المؤلف هنا عن ابن الملقن في "التوضيح"(2/ 477).