الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(نحوه): مفعول حدثنا.
* * *
باب: خَوْفِ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ: مَا عَرَضْتُ قَوْلِي عَلَى عَمَلِي إِلَّا خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ مُكَذَّبًا. وَقَالَ ابْنُ أَبي مُلَيْكَةَ: أَدْرَكْتُ ثَلَاثِينَ مِنْ أَصْحَاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، كُلُّهُمْ يَخَافُ النِّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ، مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ يَقُولُ: إِنَّهُ عَلَى إِيمَانِ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ.
(أن يحبَطَ): -بفتح الباء والطاء-، والإحباط قسمان:
إحباط إسقاط (1): وهو إحباط الكفر لجميع (2) الأعمال الصالحة.
وإحباط موازنة: وهو وزن العمل الصالح بالسيء، فإن رجح السيء، فأمه هاوية، أو الصالح، فهو في عيشة راضية، والمراد هنا: الثاني، لا الأول.
قال ابن المنير: انتقل البخاري من الرد على القدرية إلى الرد على المرجئة، وهما ضدان: القدرية تكفِّر بالذنب، والمرجئة تُهدر الذنبَ بالكلية، وما ساقه في الترجمة صريح في الرد عليهم (3).
(إلا خشيت أن أكون مكذِّبًا): المختار في ضبطه -كسر الذال المشددة-؛ لأنه خاف التقصير في العمل، وضبط -بفتحها-؛ أي: خشيت
(1)"إسقاط" ليست في "ج".
(2)
في "م" و "ج": "بجميع".
(3)
انظر: "فتح الباري"(1/ 135).
أن يكذبني مَنْ رأى عملي مخالفًا لقولي (1)
(مُليكة): -بضم الميم- مصغرًا.
* * *
42 -
(48) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنِ الْمُرْجِئَةِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ: أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ".
(عَرْعَرة): بعينين مفتوحتين وراءين أولاهما (2) ساكنة، وكلاهما (3) مهملة (4).
(زُبيد): -بزاي مضمومة وباء موحدة ومثناة (5) من تحت-، وليس هو في "الصحيحين" إلا كذلك.
(سِباب المسلم): -بكسر السين-: مصدرُ سَبَّ؛ أي: شتمَ، وفسره الراغب بالشتم الوجيع (6).
(وقتاله): يحتمل ما يؤدي إلى إزهاق نفسه، أو تناوله باليد (7) من غير
(1) المرجع السابق (1/ 136).
(2)
في "ج": "أولهما".
(3)
في "م" و"ن": "وكليهما".
(4)
في "ع": "كلاهما مهمل".
(5)
في "ن" و"ع": "وياء مثناة".
(6)
انظر: "مفردات القرآن"(ص: 391).
(7)
في "ع": "باليدين".
قتل (1)، كما ورد في المار بين يدي المصلي "فَلْيُقَاتِلْهُ"(2).
(كفر): أي: كفر لحقه (3)، وليس المراد به ما يُخرج عن الإسلام، وقيل: المراد: قتاله بغير حق، مع استحلال ذلك، فالكفر على بابه (4)، وصُحح (5) الأولُ؛ إذ به يحصل الزجر عن انتهاك حرمة المسلم، فهو أكثر فائدة.
* * *
43 -
(49) - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يُخْبرُ بلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلَاحَى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ:"إِنِّي خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بلَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَإِنَّهُ تَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ، فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمُ، الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ وَالتِّسْعِ وَالْخَمْسِ".
(فتلاحى رجلان): قال ابن دحية في "العَلَم": المشهور هما كعبُ ابنُ مالك، وعبد الله بن أبي حَدْرَد (6)، ولم يأت على ذلك بشاهد.
قال الإسماعيلي: إنما ذكر البخاري في هذا الباب هذا الحديث؛ للتنبيه (7)
(1) في "ن": "قتال"، وفي "ع":"من غير قتل له".
(2)
رواه البخاري (509) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(3)
في "ع": "أي بحقه".
(4)
في "م" و"ج": "فالكفر بابه".
(5)
في "ج": "فالكفر بأنه صح".
(6)
انظر: "التوضيح" لابن الملقن (3/ 162).
(7)
في "م": "لتنبيه"، وفي "ج":"لينبه"، والمثبت من "ن" و"ع".