الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غُسلًا): -بضم الغين-؛ أي: ماء يغتسل به (1)؛ كما جاء بعد هذا في باب: تفريق الغسل.
(ثم قال بيده الأرضِ): أي: ضربَ بيده؛ كما جاء في "أبي داود"(2)، ففيه إطلاقُ القول على الفعل مجازًا، كما (3) مر.
(ثم أتي بمنديل، فلم ينفض بها): أعاد الضمير مؤنثًا على تأويل المنديل بالخرقة؛ نحو: أَتَتْهُ (4) كتابي، فاحتقرها؛ أي: صحيفتي.
قال البخاري: "يعني: لم يتمسَّحْ به"، وسيأتي الكلام فيه في باب: نفض اليدين من غسل الجنابة (5).
* * *
باب: هل يُدخِلُ الجنبُ يدَه في الإناءِ قبلَ أن يغسلَها إذا لم يكن على يده قذرٌ غيرُ الجنابةِ
؟
200 -
(261) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، أَخْبَرَنَا أَفْلَحُ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كنْتُ أَغتَسِلُ أَناَ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِناَءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ.
(أفلح): -بفاء وحاء مهملة- لا ينصرف.
(1)"به" ليست في "ج".
(2)
رواه أبو داود (245).
(3)
"كما" ليست في "ج".
(4)
في "ع": "أتاه".
(5)
في "ع" و "ج": "غسل اليدين".
201 -
(262) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، غَسَلَ يَدَه.
(إذا اغتسل من الجنابة، غسل يده): هذا يناسب الباب؛ لأنه عقده (1)؛ لأن الجنب هل يُدخل يدَه الإناءَ قبل أن يغسلها (2) إذا لم يكن على يده قذرٌ غيرُ (3) الجنابة؟
وأما ما عداه من أحاديث الباب، فليس فيه إدخالُ اليد (4) الإناء قبل غسلها (5) في غسل الجنابة، ووجهُه: أن الغسل إما بحدث (6) حكمي، أو حادث عيني، وقد فرض الكلام فيمن ليس على يده قذر، فلم يبق إلا الحدثُ الحكمي، وليس بمانع من إدخال اليد (7)؛ لأن الجنابة لو كانت تتصل بالماء حكمًا؛ لامتنع إدخال اليد إلا بعد كمال الطهارة، وقد تحقق جوازُ إدخالها أثناء الغسل، فلا مانع إذن من إدخالها أولًا كإدخالها وسطًا، قاله ابن المنير.
* * *
(1) في "ن": "عقد".
(2)
في "ع": "يغسلهما".
(3)
"غير" ليست في "ع".
(4)
في "ع": "اليدين".
(5)
في "ع": "غسلهما".
(6)
في "ن" و "ع": "لحدث".
(7)
في "ع": "اليدين".