الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من حيث هو نوم، مباحٌ، فالأمر للإباحة، وقد وقفها على الوضوء، وهو المطلوب.
* * *
221 -
(290) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"تَوَضَّأْ، وَاغسِلْ ذَكَرَكَ، ثمَّ نَمْ".
(توضأْ واغسلْ ذكرك، ثم نم): هو أظهر من الأول في إيجاب وضوء الجنب عند النوم، وفيه (1) من البديع تجنيسُ التصحيف.
* * *
باب: إذا التقى الختانانِ
222 -
(291) - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ (ح). وَحَدَّثَنَا أبُو نُعَيْمٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قتادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ".
تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، عَنْ شُعْبةَ: مِثْلَهُ. وَقَالَ مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ: مِثْلَهُ.
(1) في "ع": "فيه".