الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن المنير: وهي تعكر على الاستدلال بتمكينها (1) من المسجد على طهارتها؛ إذ لا خلاف في نجاسة بولها.
* * *
144 -
(175) - حَدثنا حَفْصُ بْنُ عمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عنِ ابْنِ أَبي السَّفَرِ، عنِ الشَّعْبِيِّ، عنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ، فَقَتَلَ، فَكُلْ، وإذا أكَلَ، فَلَا تَأكلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ". قُلْتُ: أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ؟ قَالَ: "فَلَا تأكُلْ؛ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى كلْبٍ آخَرَ".
(إذا أرسلتَ كلبك المعلَّم، فقتلَ، فكلْ): قال ابن المنير: والعجب أن مذهب الشافعية: أن السكين إذا سُقيت بماء نجس، نجست (2) الذبيحة، فأين ذلك من ناب الكلب النجسِ العينِ عندَهم، وقد أجمعنا على أن ذكاته شرعية لا تنجس المذكي.
* * *
باب: مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلَّا مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ: مِنَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [النساء: 43]
وَقَالَ عَطَاءٌ -فِيمَن يَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهِ الدُّودُ، أَوْ مِنْ ذَكَرِهِ نَحْوُ الْقَمْلَةِ-: يعيد الوضوء.
(1) في "ن" و "ع" و "ج"": "بتمكنها".
(2)
في "ع": "تنجست".
وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: إِذَا ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ، أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ.
وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِه، أَوْ خَلَعَ خُفَّيهِ، فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ.
وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ.
وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ، فَرُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمِ، فَنَزَفَهُ الدَّمُ، فَرَكعَ وَسَجَدَ، وَمَضَى فِي صَلَاتِهِ.
وَقَالَ الْحَسَنُ: مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ.
وَقَالَ طَاوُسٌ، وَمُحَمدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَعَطَاء، وَأَهْلُ الْحِجَازِ: لَيْسَ فِي الدَّمِ وُضُوء.
وَعَصَرَ ابْنُ عُمَرَ بثْرَةً، فَخَرَجَ مِنْهَا الدَّمُ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
وَبَزَقَ ابْنُ أَبي أَوْفَى دَمًا، فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ.
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ، وَالْحَسَنُ فِيمَنْ يَحْتَجمُ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِلا غَسْلُ مَحَاجِمِهِ.
(فرُمي رجل بسهم): هو (1) عَبَّادُ بنُ بِشْر.
قال ابنُ بشكوال: وقيل: هو عمارة بن حزم، قال: وكونهُ عبادًا أثبتُ (2).
(فنزفه الدمُ): أي: خرج منه دم كثير حتى ضَعُفَ، كذا في "الصحاح"(3).
(1) في "ج": "وهو".
(2)
انظر: "غوامض الأسماء المبهمة"(1/ 439).
(3)
انظر: "الصحاح" للجوهري (4/ 1431)، مادة:(ن ز ف).
وقال السفاقسي: كذا رويناه، والذي عند أهل اللغة: نُزِفَ دمه، على البناء لما لم يسم فاعله (1).
(بَثرَة): -بإسكان الثاء المثلثة بعد الموحدة المفتوحة-: واحد (2) البثور، وهي خُرَّاجٌ صغارٌ.
* * *
145 -
(179) - حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبي سَلَمَةَ: أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ: أَنْ زيدَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّان رضي الله عنه، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ فَلَمْ يُمْنِ؟ قَالَ عُثْمَانُ: يَتَوَضَّأُ كمَا يَتَوَضَّأُ لِلصلَاةِ، وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ. قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيًّا، وَالزُّبَيْرَ، وَطَلْحَةَ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رضي الله عنهم، فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ.
(إذا جامع ولم يمن، قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذَكَرَه): لا شك أن الإجماع قد استقرَّ على خلافه، فهو منسوخ إذًا، فكيف استدل به البخاري؟
وأجاب ابن المنير: بأن النسخ لا يُغير مقصودَ الاستدلال؛ لأن المنسوخ أُحيل فيه الوضوء [على المذي، وهو خارج من المخرج، والناسخ أُحيل الغسلُ فيه (3)](4) على المني، فجعل الإيلاج مظنة
(1) انظر: "التوضيح"(4/ 265).
(2)
في "ن" و "ع": "واحدة".
(3)
في "ع": "أحيل فيه الغسل".
(4)
ما بين معكوفتين سقط من "ج".
عليه (1)، وهو أيضًا خارج من المخرج، فما تعدى الحكم فيهما عن المخرج، وهو مقصود الاستدلال، هكذا قال (2)، فتأمله.
* * *
146 -
(180) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَم، عَنْ ذَكوَانَ أَبِي صَالح، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ؟ "، فَقَالَ: نعمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِذَا أُعْجلْتَ، أَوْ قُحِطْتَ، فَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ".
تَابَعَهُ وَهْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبةُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَلَمْ يَقُلْ غُنْدَرٌ، وَيَحْيىَ عَنْ شُعْبة:"الْوُضُوءُ".
(أرسل إلى رجل من الأنصار): هو صالح الأنصاري، ذكره عبد الغني بن سعيد (3).
وحكى ابنُ بَشْكَوال قولًا آخر: أنه رافعُ بنُ خَديج (4).
(إذا أُعْجِلت): بالبناء للمجهول (5).
(أو قُحَطت): أي: فَتَرْتَ ولم تُنزل.
(1) في "ع": "عنده".
(2)
"قال" ليست في "ن".
(3)
في "ع": صالح الأنصاري رضي الله عنه، ذكره عبد الغني بن سعد بن سعيد.
(4)
انظر: "غوامض الأسماء المبهمة" لابن بشكوال (1/ 378)، و"التوضيح"(4/ 276).
(5)
في "ع" و"ج": "بالبناء للمفعول".