الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال السفاقسي (1): رويناه -بفتح الحاء-، وروي: -بكسرها-، وهكذا وقع ثلاثيًّا، والذي ذكر صاحبُ "الأفعال"، والهَرَويّ: أقحط: إذا أَكْسَلَ (2).
قلت: وفي "المشارق": روي: "أُقْحِطت" بضم الهمزة (3)(4).
(فعليك الوضوء): -بالرفع- على الابتداء، وما قبلَه خبرُه، و -النصب- على الإغراء.
* * *
باب: الرَّجلِ يوضِّيءُ صاحبَه
147 -
(181) - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زيدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَمَّا أفاضَ مِنْ عَرَفَةَ، عَدَلَ إِلَى الشِّعْبِ، فَقَضَى حَاجَتَهُ. قَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أتُصَلِّي؟ فَقَالَ: "الْمُصَلَّى أَمَامَكَ".
(فجعلت أصبُّ عليه ويتوضأ): قيل: أورده البخاري دليلًا على أنه يجوز للرجل أن يُوَضِئه غيرهُ، ووجهُه أنه لزمَ المتوضيء اغترافُ الماء لأعضائه، وجاز أن يكفيه غيرُه، والاغترافُ بعض الوضوء، فكذا
(1) انظر: "التنقيح"(1/ 97).
(2)
في "ع" و "ج": "كسل". وانظر: "الأفعال" لابن القطاع (3/ 14)، و"التوضيح" لابن الملقن (4/ 277).
(3)
"الهمزة" ليست في "ج".
(4)
انظر: "مشارق الأنوار"(2/ 172).