الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فإذا أقبلت حِيضتك)] (1): قال الخطابي: هو بكسر الحاء، وغلَّطَ من فتَحها، وجوَّز القاضي وغيره الفتح، وهو أقوى؛ لأن المراد: الحيض (2).
* * *
باب: غَسْلِ الْمَنِيِّ وَفركِهِ، وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ
(باب: غسلِ المني وفركِه): لم يذكر البخاري الفركَ في شيء من الطرق التي أوردها، مع أنه ترجم له، وقد ذكره مسلم (3)، وبه استدل القائل بطهارة المني؛ إذ لو كان نجسًا، لم يكتف فيه (4) إلا بالغسل، وأبو حنيفة يرى أن فركَ يابسه كافي في تطهيره.
وقال (5) ابن المنير: لو كان المني طاهرًا كالماء، لم يكن لقلعه من الثوب لأجل الصلاة [معنًى، فإلزامُ قلعِه بالفرك لأجل الصلاة](6) دليلٌ على نجاسته (7).
(وغسلِ ما يصيب من المرأة): ثم ساق حديث عائشة في المني: "كنتُ أغسلُه من ثوبِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم".
(1) ما بين معكوفتين سقط من "ج".
(2)
انظر: "مشارق الأنوار"(1/ 217).
(3)
رواه مسلم (288) عن عائشة رضي الله عنها.
(4)
في "ج": "به".
(5)
في "ع": "قال".
(6)
ما بين معكوفتين سقط من "ج".
(7)
في "ع": "دليل على النجاسة".