الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ
(باب: لا تُقبل صلاةٌ بغير طهور): هذا لفظ حديث صحيح وقع في "صحيح (1) مسلم" من طريق ابن عمر بزيادة: "وَلا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ"(2).
116 -
(135) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِهٍ: أَنَّهُ سَمعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يتَوَضَّأ". قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ.
(الحنظلي): بظاء معجمة.
(معْمر): -بعين ساكنة- وقد مر.
(مُنَبِه): اسم فاعل من نَبَّه، بتشديد الموحدة.
(لا تقبل (3) صلاة من أحدث): هو من الحدث.
وفي "المحكم": الحدث: الإيذاء، وقد أحدث (4).
وقال الصغاني (5) في "العباب": وأما قول الفقهاء: أحدث إذا أتى
(1)"صحيح" ليست في "ن" و"ع" و"ج".
(2)
رواه مسلم (224).
(3)
في "ج" و "م": "لا يقبل".
(4)
انظر: "المحكم" لابن سيده (3/ 254).
(5)
في "ج": "الصاغاني".
منه ما نقض (1) طهارته، فلا تعرفه العرب.
(حتى يتوضأ): أي: فيقبل (2) حينئذٍ، وقد فسر القَبول: بأنه تَرَتُّبُ الغرضِ المطلوب من الشيء عليه، والغرضُ من الصلاة: وقوعُها مجزئةً لمطابقتها (3) الأمرَ (4)، ولا شك أن هذا المعنى إذا انتفى، انتفت الصحة.
وفسره بعضهم: بأنه كونُ العبادةِ بحيثُ يترتبُ على فعلها الثوابُ والأجر كونها (5) مطابقةً للأمر (6)؛ ليدفع بذلك ما ورد في أن العبد إذا أَبقَ لا تُقبل له صلاة، وكذا في شارب الخمر، وفيمن أتى عرَّافًا، لكن هذا يضر في حديث أبي هريرة؛ إذ القبول حينئذٍ أخصُّ، فلا يلزم من نفيه نفيُ الصحة، وعلى التفسير الأول يندفع هذا، لكن يرد عليه صلاة الآبق ونحوه، فيحتاج تحريرًا.
وقال لي بعض الفضلاء: يلزم في حديث أبي هريرة: أن الصلاة الواقعة في حال الحدث إذا وقع بعدها وضوء صحت، فقلت له: الإجماعُ يدفعه.
فقال: يمكن أن يدفع من لفظ الشارع، وهو أولى من التمسك بدليل خارج، وذلك بأن تجعل الغاية للصلاة، لا لعدم القبول، والمعنى: صلاة
(1) في "ع": "ينقض".
(2)
في "ج": "فقبل".
(3)
في "ن": "لمطابقها".
(4)
في "ع": "لمطابقتها لأمر الله".
(5)
في "ن" و "ع": "لكونها".
(6)
في "ج": "لأمر".
أحدكم إذا أحدثَ حتى يتوضأ لا تُقبل، والله أعلم.
(قال رجل من حضرموت): هي (1) اسم بلدة (2) من بلاد اليمن، واسم قبيلة، مُنع من الصرف للعلمية والتركيب.
فإن قلت: لمَ لمْ يخرج الحديث المطابق للترجمة؟
قلت: لأن في سنده سِمَاكَ بنَ حَرْبٍ، وليس هو على شرطه، وإن أخرج له تعليقًا، كذا قيل.
فإن قلت: لم عدل عن الترجمة بلفظ مطابق لحديثها إلى ما صنع؟
قلت: لينبه على أن خصوصية الوضوء في قبول الصلاة غيرُ معتبرة، بل المعتبر هو الطهور أَعَمُّ من أن (3) يكون وضوءًا أو غيرَه؛ كالتيمم بشرطه.
فإن قلت: المراد بالحدث (4) في الحديث (5): حدثٌ خاص، وهو الواقع في الصلاة، ولذلك فسره بالريح الذي يسبق في الصلاة غالبًا.
قلت: لا نسلِّم، ولعل أبا هريرة أجاب السائل عما يجهله، أو عما يحتاج إليه في الغالب، وعلى الجملة: يُحتمل قيامُ قرائنَ حاليةٍ لأبي هريرة اقتضت التخصيصَ الذي اعتمدَه، ولو سُلِّم، كان هذا (6) استدلالًا على أن (7)
(1)"هي": ليست في "ع".
(2)
في "ع" و "ج": "بلد".
(3)
"أن" زيادة من "ن" و"ع" و"ج".
(4)
في "ن" و"ج": "بالحديث".
(5)
"في الحديث" ليست في "ج".
(6)
"هذا" ليست في "ن".
(7)
"أن" ليست في "ن".