المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوحي

- ‌باب: كيف كان بَدْءُ الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وَقَوْلُ اللَّهِ -جَلَّ ذِكْرُهُ-: {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ} [النساء: 163]

- ‌كتابُ الإيمان

- ‌باب: الإيمان وقَوْلِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "بُنِيَ الإسلامُ عَلَى خَمْسٍ

- ‌باب: دُعَاؤُكُمْ إِيمَانُكُمْ

- ‌باب: أمورِ الإيمانِ

- ‌باب: المسلم مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدهِ

- ‌باب: أيُّ الإسلامِ أفضلُ

- ‌باب: إطعام الطَّعامِ مِن الإسلامِ

- ‌باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحبُّ لنفسه

- ‌باب: حبّ الرسولِ صلى الله عليه وسلم من الإيمانِ

- ‌باب: حلاوةِ الإيمانِ

- ‌باب: عَلَامَةُ الإيمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ

- ‌باب

- ‌باب: من الدِّين الفرارُ من الفتنِ

- ‌باب: قَوْلِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "أَناَ أَعْلَمُكُمْ باللَّهِ" وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْب؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} [البقرة: 225]

- ‌باب: تفاضُلِ أهلِ الإيمانِ في الأعمالِ

- ‌باب: الحياء من الإيمانِ

- ‌باب: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة: 5]

- ‌باب: مَنْ قَالَ: إِنَّ الإيمَانَ هُوَ الْعَمَلُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [الزخرف: 72]

- ‌باب: إذا لم يكن الإسلامُ على الحقيقةِ، وكان على الاستسلامِ أو الخوفِ من القتلِ

- ‌باب: إِفْشَاءُ السَّلَامِ مِنَ الإِسْلامِ

- ‌باب: كُفْرَانِ الْعَشِيرِ، وَكُفْرٍ دُونَ كُفْرٍ

- ‌باب: الْمَعَاصِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَلَا يُكَفَّرُ صَاحِبُهَا بارْتِكَابهَا إِلَّا بالشِّرْكِ

- ‌باب: ظُلْمٌ دُونَ ظُلْمٍ

- ‌باب: علامةِ المنافقِ

- ‌باب: قيام ليلةِ القدرِ من الإيمانِ

- ‌باب: الجهادِ من الإيمان

- ‌باب: صوم رمضانَ احتسابًا من الإيمانِ

- ‌باب: الدِّينُ يُسْرٌ وقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "أحبُّ الدينِ إلى اللهِ الحنيفيَّةُ السَّمْحةُ

- ‌باب: الصَّلَاةُ مِنَ الإِيمَانِ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} [البقرة: 143]؛ يَعْنِي: صَلَاتَكُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ

- ‌باب: حُسْنُ إِسلامِ المرءِ

- ‌باب: أحبُّ الدِّينِ إلى الله أدومُه

- ‌باب: زِيَادَةِ الإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ

- ‌باب: اتِّباع الجنائز من الإيمانِ

- ‌باب: خَوْفِ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ

- ‌باب: سؤالِ جبريلَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن الإيمانِ، والإِسلامِ، والإحسانِ، وعلمِ الساعةِ

- ‌باب: فضل من استبرأَ لدينهِ

- ‌باب: أَدَاءُ الْخُمُسِ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌باب: مَا جَاءَ أَنَّ الأَعْمَالَ بالنِّيَّةِ وَالْحِسْبَةِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَدَخَلَ فِيهِ الإِيمَانُ، وَالْوُضُوءُ، وَالصَّلَاةُ، وَالزَّكَاةُ، وَالْحَجُّ، وَالصَّوْمُ، وَالأَحْكَامُ

- ‌باب: قَوْلِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "الدِّينُ النَّصِيحَةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ"، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ} [التوبة: 91]

- ‌كتاب العلم

- ‌باب: مَنْ سُئِلَ علمًا وهو مشتغلٌ في حديثهِ، فأتمَّ الحديثَ ثم أجابَ السائلَ

- ‌باب: من رفعَ صوتَه بالعلمِ

- ‌باب: قولِ المحَدِّث: "حدثنا" أو "أخبرنا" أو "أنبأنا

- ‌باب: طرحِ الإمامِ المسألةَ على أصحابه ليختبرَ ما عندهم من العلمِ

- ‌باب: الْقِرَاءَةُ وَالْعَرْضُ عَلَى الْمُحَدِّثِ

- ‌باب: مَا يُذْكَرُ فِي الْمُنَاوَلَةِ، وَكِتَاب أَهْلِ الْعِلْمِ بالْعِلْمِ إِلَى الْبُلْدَانِ

- ‌باب: مَنْ قَعَدَ حيثُ ينتهي به المجلسُ، ومن رأى فرجةً في الحلْقة فجلس فيها

- ‌باب: قَوْلِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ

- ‌باب: الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ

- ‌باب: ما كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يتخوّلُهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا

- ‌باب: مَنْ جَعَلَ لأَهْلِ الْعِلْمِ أَيَّامًا مَعْلُومَةً

- ‌باب: مَنْ يُرِدِ اللهُ به خيرًا يفقِّهه في الدِّين

- ‌باب: الْفَهْمِ فِي الْعِلْمِ

- ‌باب: الاِغْتِبَاطِ فِي الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ

- ‌باب: مَا ذُكِرَ فِي ذَهَاب مُوسَى صلى الله عليه وسلم فِي الْبَحْرِ إِلَى الْخَضرِ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا} [الكهف: 66]

- ‌باب: مَتَى يَصِحُّ سَمَاعُ الصَّغِيرِ

- ‌باب: الْخُرُوجِ فِي طَلَب الْعِلْمِ

- ‌باب: فضلِ من عَلِمَ وعَلَّمَ

- ‌باب: رَفْعِ الْعِلْمِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ

- ‌باب: فضلِ العلمِ

- ‌باب: الْفُتْيَا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الدَّابّة وَغَيْرِهَا

- ‌باب: من أجاب الفُتيا بإشارةِ اليدِ والرأسِ

- ‌باب: تحريض النبيِّ صلى الله عليه وسلم وفدَ عبدِ القيس على أن يحفظوا الإيمانَ والعلمَ، ويُخبروا مَنْ وراءَهم

- ‌باب: الرِّحلةِ في المسألةِ النازلة، وتعليم أهله

- ‌باب: التناوبِ في العلم

- ‌باب: الْغَضَبِ فِي الْمَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيم إذا رَأَى مَا يَكْرَهُ

- ‌باب: مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الإمَامِ أَوِ الْمُحَدِّثِ

- ‌باب: مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثًا لِيُفْهَمَ عَنْهُ

- ‌باب: تعليم الرجلِ أَمتَه وأهلَه

- ‌باب: عِظَةِ الإمامِ النساءَ وَتعليمِهنَّ

- ‌باب: الحرصِ على الحديث

- ‌باب: كيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ

- ‌باب: هل يُجعل للنساء يومٌ على حِدَةٍ في العلم

- ‌باب: مَنْ سَمِعَ شيئًا فراجَعَ حتى يعرِفَه

- ‌باب: ليُبلِّغِ العلمَ الشاهدُ الغائبَ

- ‌باب: إثم مَنْ كذبَ على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: كتابةِ العلم

- ‌باب: الْعِلْم وَالْعِظَةِ بِاللَّيْلِ

- ‌باب: السَّمَرِ بِالْعِلْم

- ‌باب: حفظِ العلمِ

- ‌باب: الإنصاتِ للعلماءِ

- ‌باب: ما يستحبُّ للعالم إذا سُئِلَ: أيُّ الناسِ أعلمُ؟ فيكِلُ العلمَ إلى الله

- ‌باب: من سأل وهو قائمٌ عالمًا جالسًا

- ‌باب: السؤال والفتيا عند رمي الجمار

- ‌باب: قول الله تعالى {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إلا قَلِيلًا} [الإسراء: 85]

- ‌باب: مَنْ تركَ بعضَ الاختيارِ مخافةَ أنْ يقصُرَ فهمُ بعضِ الناسِ عنه، فيقعوا في أشدَّ منه

- ‌باب: من خصَّ بالعلمِ قومًا دونَ قومٍ كراهيةَ أن لا يفهموا

- ‌باب: الحياءِ في العلم

- ‌باب: من استحيا فأمرَ غيرَه بالسُّؤال

- ‌باب: ذكرِ العلم والفُتيا في المسجد

- ‌باب: مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأكثَرَ مِمَّا سَأَلَهُ

- ‌كتاب الوضوء

- ‌باب: مَا جَاءَ فِي الوُضُوءِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6]

- ‌باب: لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ

- ‌باب: فَضْلِ الْوُضُوء، وَالْغُرِّ الْمُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ

- ‌باب: لا يتوضَّأُ من الشكِّ حتى يستيقِنَ

- ‌باب: التخفيفِ في الوضوء

- ‌باب: إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ

- ‌باب: غسلِ الوجهِ باليدينِ مِن غَرفَة واحدة

- ‌باب: التَّسْمِيَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَعِنْدَ الْوِقَاعِ

- ‌باب: ما يقولُ عندَ الخَلاءِ

- ‌باب: وضعِ الماءِ عند الخَلاءِ

- ‌باب: لا تُستقبل القبلةُ بغائطٍ أو بولٍ، إلا عند البناءِ: جدارٍ أو نحوه

- ‌باب: من تبرَّز على لبِنَتينِ

- ‌باب: خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْبَرَازِ

- ‌باب: الاستنجاءِ بالماءِ

- ‌باب: حملِ العَنَزَة مع الماء في الاستنجاءِ

- ‌باب: النَّهي عن الاستنجاءِ باليمينِ

- ‌باب: الاستنجاءِ بالحجارةِ

- ‌باب: لا يُستنجى برَوثٍ

- ‌باب: الوُضوءِ مرةً مرةً

- ‌باب: الوضوءِ ثلاثًا ثلاثًا

- ‌باب: الاستنثارِ في الوُضوءِ

- ‌باب: الاِستِجمَارِ وِتْرًا

- ‌باب: غَسلِ الأعقابِ

- ‌باب: غَسْلِ الرِّجلين في النَّعلين، ولا يمسحُ على النَّعلين

- ‌باب: التماسِ الوضوءِ إذا حانتِ الصَّلاةُ

- ‌باب: الْمَاءِ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الإنْسَانِ

- ‌باب: مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلَّا مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ: مِنَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [النساء: 43]

- ‌باب: الرَّجلِ يوضِّيءُ صاحبَه

- ‌باب: قراءةِ القرآنِ بعد الحدثِ وغيره

- ‌باب: مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ إِلَّا مِنَ الْغَشْيِ الْمُثْقِلِ

- ‌باب: مسح الرأسِ كلِّهُ

- ‌باب: غَسل الرِّجلينِ إلى الكعبينِ

- ‌باب: اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ وَأَمَرَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَهْلَهُ أَنْ يَتَوَضَّؤُوا بِفَضْلِ سِوَاكِهِ

- ‌باب: مَنْ مضمض واستنشق من غَرفة واحدة

- ‌باب: وُضُوءِ الرَّجُلِ معَ امْرَأَتِهِ، وَفَضْلِ وَضُوء الْمَرْأَةِ، وَتَوَضَّأَ عُمَرُ بِالْحَمِيم، مِنْ بَيْتِ نَصْرَانِيَّةٍ

- ‌باب: صبِّ النبي صلى الله عليه وسلم وضوءَه على مُغْمى عليه

- ‌باب: الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ فِي الْمِخْضَبِ وَالْقَدَحِ وَالْخَشَبِ وَالْحِجَارَةِ

- ‌باب: الوُضوءَ من التَّورِ

- ‌باب: الوضوءَ بالمُدِّ

- ‌باب: المسح على الخفَّينِ

- ‌باب: إذا أدخلَ رجليهِ وهما طاهرتانِ

- ‌باب: من لم يتوضأْ من لحم الشَّاةِ والسويقِ

- ‌باب: من مضمض من السَّويق ولم يتوضأ

- ‌باب: الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ وَمَنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ، أَوِ الْخَفْقَةِ وُضُوءًا

- ‌باب: الوُضوء من غير حَدَثٍ

- ‌باب: من الكبائر أن لا يستتر من بوله

- ‌باب: مَا جَاءَ فِي غَسْلِ الْبَولِ

- ‌باب: صبِّ الماءِ على البول في المسجد

- ‌باب: بولِ الصبيانِ

- ‌باب: البولِ قائمًا وقاعدًا

- ‌باب: البولِ عند صاحبِه، والتستُّرِ بالحائط

- ‌باب: غَسلِ الدَّمِ

- ‌باب: غَسْلِ الْمَنِيِّ وَفركِهِ، وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ

- ‌باب: إذا غسلَ الجنابةَ أو غيرَها فلم يذهبْ أثرُه

- ‌باب: أَبْوَالِ الإبِلِ وَالدَّوَابِ وَالْغَنَم وَمَرَابِضِهَا

- ‌باب: ما يقعُ من النَّجاساتِ في السَّمنِ والماءِ

- ‌باب: البولِ في الماء الدَّائم

- ‌باب: إذا أُلْقِيَ على ظهرِ المصلي قَذَرٌ أو جيفةٌ لم تفسدْ عليه صلاتُه

- ‌باب: غَسلِ المرأة أباها الدَّمَ عن وجهه

- ‌باب: السِّواك

- ‌باب: دفعِ السِّواكِ إلى الأكبرِ

- ‌باب: فضلِ مَنْ باتَ على الوُضوء

- ‌كتاب الغُسْل

- ‌باب: الوُضوء قبلَ الغُسْلِ

- ‌باب: غُسلِ الرَّجلِ مع امرأتهِ

- ‌باب: الغُسلِ بالصَّاعِ ونحوِه

- ‌باب: مَنْ أفاضَ على رأسِه ثلاثًا

- ‌باب: الغُسلِ مرةً واحدةً

- ‌باب: مَنْ بَدَأَ بِالْحِلَابِ أَوِ الطيبِ عِنْدَ الْغُسْلِ

- ‌باب: المضمضةِ والاستنشاقِ في الجنابةِ

- ‌باب: هل يُدخِلُ الجنبُ يدَه في الإناءِ قبلَ أن يغسلَها إذا لم يكن على يده قذرٌ غيرُ الجنابةِ

- ‌باب: تفريقِ الغُسلِ والوضوءِ

- ‌باب: مَنْ أفرغ بيمينهِ على شمالِه في الغُسل

- ‌باب: إذا جامَعَ ثمَّ عادَ، ومَنْ دارَ على نسائه في غُسلٍ واحد

- ‌باب: غسلِ المذي والوضوءِ منهُ

- ‌باب: من تطيَّبَ ثم اغتسلَ، وبقي أثرُ الطِّيبِ

- ‌باب: تخليلِ الشَّعرِ

- ‌باب: من توضَّأَ في الجنابة، ثم غسل سائر جسدِه، ولم يُعِدْ غسلَ مواضعِ الوضوء مرةً أخرى

- ‌باب: إذا ذكَر في المسجد أنه جنبٌ، خرجَ كما هو ولا يتيمَّمُ

- ‌باب: نَفْضِ الْيَدَيْنِ مِنَ الْغُسْلِ عَنِ الْجَنَابَةِ

- ‌باب: من اغتسلَ عُريانًا وحدَه في الخَلوةِ، ومن تستَّر، فالتستُّر أفضلُ

- ‌باب: عَرَقِ الجُنُبِ، وأنَّ المسلمَ لا ينجُسُ

- ‌باب: الجنب يخرُجُ ويمشي في السُّوق وغيرِهِ

- ‌باب: كيْنُونَةِ الْجُنُبِ فِي الْبَيْتِ، إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ

- ‌باب: نومِ الجُنُبِ

- ‌باب: إذا التقى الختانانِ

- ‌باب: غَسلِ ما يُصيبُ من فرج المرأةِ

الفصل: ‌باب: كتابة العلم

‌باب: كتابةِ العلم

98 -

(111) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبي جُحَيْفَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ: هَلْ عِنْدكمْ كتَابٌ؟ قَالَ: لَا، إلَّا كِتَابُ اللَّهِ، أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُل مُسْلِمٌ، أَوْ مَا فِي هَذه الصَّحِيفَةِ. قَالَ: قُلْتُ: فَمَا فِي هَذه الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفَكَاكُ الأَسِيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

(أبي جُحيفة): بجيم وحاء مهملة وفاء، مصغّر.

(قلت (1) لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتابُ الله، أو فهمٌ أُعطيه رجل مسلم (2)، أو ما في هذه الصحيفة): قال ابن المنير: يعني بالفهم المذكور: التفقه (3)، والاستنباط، والتأويل، وانظر هل يقتضي لفظه أن الفقه كان مكتوبًا أم لا؟

والظاهر أنه كان مكتوبًا عندهم؛ لأن السائل قال له: هل عندكم كتاب؟

فقال: لا كتابَ عندنا إلا كتابُ الله، أو فهمٌ، أو هذه الصحيفة، وكانت فيها أحاديث، فاستثناؤه الفهمَ من الكتاب يدلُّ على أن الفهم الذي (4) هو الفقه كان حينئذٍ كتابًا، وإلا كان استثناء من غير الجنس، وهو (5) خلاف

(1) في "ع": "فقلت".

(2)

"مسلم" ليست في "ج".

(3)

في "ج": "والفقه".

(4)

في "ج": "التي".

(5)

في "ع": "وهذا".

ص: 242

الأصل، لا سيما وقوله: إلا كتابُ الله، أو هذه الصحيفة استثناء من الجنس قطعًا، فالمعطوف بينهما مثلهما، وأيضًا فهو مرفوع، والاستثناء من غير الجنس لا يكون إلا منصوبًا، فيكون ذلك أصلًا في كتابة (1) الفقه.

(قلت: وما في هذه الصحيفة؟): بالواو، وفي رواية: بالفاء.

(فِكاك): بكسر الفاء، وفتحها، وهو (2) أفصح، قاله القزاز (3).

* * *

99 -

(112) - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبي هُرَيرَةَ: أَنَّ خُزَاعَةَ قتَلُوا رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ -عَامَ فَتْح مَكَّةَ- بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَخَطَبَ، فَقَالَ:"إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْقَتْلَ، أَوِ الْفِيلَ -شَكَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ-، وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَالْمُؤْمِنِينَ، أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، ولم تَحِل لأَحَدٍ بَعْدِي، أَلَا وَإِنَّهَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نهارٍ، أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ، لَا يُخْتَلَى شَوْكهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إلَّا لِمُنْشِدٍ، فَمَنْ قُتِلَ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُعْقَلَ، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتيلِ". فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ: اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ:"اكْتبوا لأَبي فُلَانٍ". فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ: إلَّا الإذْخِرَ يَا رَسُولَ الله؛ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتنَا وَقُبُورِناَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إلَّا الإذْخِرَ، إلَّا الإذْخِرَ".

(1) في "ع": "كتاب".

(2)

"وهو" ليست في "ن".

(3)

انظر: "التنقيح"(1/ 74).

ص: 243

قَالَ أبُو عَبْدِ اللَّهِ: يُقَالُ: يُقَادُ بِالْقَافِ، فَقِيلَ لأَبِي عبد الله: أَيُّ شَيْءٍ كتَبَ لَهُ؟ قَالَ: كتَبَ لَهُ هَذِهِ الْخُطْبةَ.

(ابن دُكين): بدال مهملة وكاف، مصغَّر (1).

(أن خزاعة قتلوا رجلًا من بني ليث بقتيل منهم): في "السيرة": أن خراش بن أمية قتل ابن الأثوع (2) الهذلي بقتيل قتل في الجاهلية يقال له: أحمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"يا مَعْشَرَ خُزَاعَةَ! ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ عَنِ القَتْلِ (3)، فَمَنْ قُتِلَ بَعْدَ مَقَامِي هَذَا، فَأَهْلُهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ"(4).

(الفيل أو القتل): وغيره؛ أي: غير أبي نعيم، يقول:"الفيل" -بالفاء- من غير شك، وهذا تصريح من البخاري بأن الجمهور على رواية الفيل -بالفاء-، قيل: وهو الصواب، والمراد بحبس الفيل: حبسُ أهله، أو حبسُه (5) نفسه كما في قضيته المشهورة.

(خلاها)(6): حشيشها اليابس.

(1) في "ج": "مصغرًا".

(2)

في "ج": "الأقرع".

(3)

في "ج": "القتلى".

(4)

انظر: "سيرة ابن هشام"(5/ 76 - 77).

(5)

في "ج": "حبس".

(6)

"خلاها": ليست في نص البخارى هنا. وقد رواه البخاري في كتاب: الحج، في باب: لا ينفر صيد الحرم، رقم: 1833، بلفظ: حَدَّثَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمُثنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عباس رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ الله حرَّمَ مَكَّةَ، فَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، وإِنَّمَا أُحلَّتْ لِي سَاعَةَ مِنْ نهارٍ، لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ =

ص: 244

(ساقطتها): لُقَطَتُها.

(إلا لمنشد): لمعرِّفٍ، نشدتُ الضالةَ: طلبتُها، وأَنْشَدْتُها: عَرَّفتها، وسيأتي الكلام في فقهه (1) إن شاء الله تعالى.

(فمن قتل): كذا رواه هنا، قالوا: وهو مختصر، والصواب ما رواه في الديات:"مَنْ (2) قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ"(3) بزيادة: له قتيل (4).

قلت: وهذا صواب بلا شك، كما أن الأول (5) صواب أيضًا، ولا يظهر كون الثانية هي (6) الصواب فقط، وكأنهم فهموا أن قوله:"فهو بخير النظرين" يقضي بخطأ هذه الرواية؛ إذ المقتول لا نظر له.

قلت: وليس بشيء؛ إذ يمكن جعلُ الضمير من قوله: "فهو" عائد إلى الولي المفهوم من السياق فاستقام الكلام، وصحت الروايتان جميعًا، فلله الحمد (7).

= صَيْدُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إلَّا لِمُعَرِّفٍ. وَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إلَّا الإْذخِرَ، لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا. فَقَالَ:"إلَّا الإِذْخِرَ". وَعَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا: لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا؟ هُوَ أَنْ يُنَحِّيَهُ مِنَ الظِّل يَنْزِلُ مَكَانهَ.

(1)

"في فقهه": غير واضح في "م"، وهو هكذا في "ن"، وفي "ع" و"ج":"الكلام فيه".

(2)

"ع": "فمن".

(3)

رواه البخاري (6880) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(4)

"قتيل" ليست في "ع".

(5)

في "ن" و"ع" و"ج": "الأولى".

(6)

في "م" و"ج": "هو".

(7)

في "ن": "والحمد لله".

ص: 245

(إما أن يُعقَل): -بضم أوله وفتح ثالثه-؛ أي: يُدفع عقلُه، وهو الدية.

(وإما أن يقاد): قال الزركشي: أي: يقتل (1).

قلت: لا ينتظم مع قوله: أهل القتيل؛ إذ يصير المعنى: وإما أن يقتل أهل القتيل، وهو باطل، ولعل معنى يقاد: يمكن من القود وهو القتل؛ أي: وإما أن يمكن أهل القتيل من القود (2)، فيستقيم المعنى.

قال السفاقسي: رويناه بالقاف، وهو الظاهر، ومن رواه:"يفادى" -بالفاء والألف-، فليس ببين؛ لأن الفداء والعقل واحد (3).

وفيه: حجة لمن يرى (4) أن ولي القتيل بالخيار، وسيأتي في محله.

(اكتبوا لأبي فلان): هو أبو شاه -بهاء- في الوصل والوقف (5).

(فقال رجل من قريش): هو العباس بن عبد المطلب.

وفي "مصنف ابن أبي شيبة": أن القائل: "إلا (6) الإذخر" اسمه شاه (7).

وفي "أسد الغابة": أن (8) اسمه "مينا" -بميم فمثناة من تحت فنون-،

(1) انظر: "التنقيح"(1/ 75).

(2)

في "ج": "يمكن من القود، وهو القتل؛ أي: وإما أن يمكن أهل القتيل من القول".

(3)

انظر: "التنقيح"(1/ 75).

(4)

في "ن": "لمن يروي".

(5)

"والوقف" ليست في "ن".

(6)

"إلا" ليست في "ن"، وفي "ج":"لا".

(7)

رواه ابن أبي شيبة (36921).

(8)

في "ج": "الغابة اسم كتاب في معرفة الصحابة لابن الأثير أن".

ص: 246

أخرجه أبو موسى، وقال: لعله تصحيف (1).

(إلا الإذْخر): -بكسر الهمزة والخاء المعجمة وسكون الذال معجمة-: حشيشة معروفة (2) طيبة الريح.

* * *

100 -

(113) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو، قَالَ: أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ مُنَبِهٍ، عَنْ أَخِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَحَدٌ أكثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي، إلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو؛ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أكتُبُ.

تَابَعَهُ مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

(ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدٌ أكثرُ): الذي يظهر أن "ما" هذه مهملة غير عاملة عمل ليس، وأن "أحدٌ" مبتدأ، و"أكثرُ" صفته (3)، و"من أصحاب النبي (4) " خبره.

قال الزركشي: "أحدٌ" -بالرفع- اسم "ما"(5)، و"أكثر" صفته، ويروى (6) بنصب أكثر (7).

(1) انظر: "أسد الغابة"(5/ 302).

(2)

في "ج": "ومعروفة".

(3)

في "ج": "صفة".

(4)

في "ن" و"ج": زيادة: "صلى الله عليه وسلم".

(5)

في "ن" و"ع": "اسمها".

(6)

في "ن": "وروي".

(7)

انظر: "التنقيح"(1/ 75).

ص: 247

قلت: قوله: اسم ما يقتضي أنها عاملة، وأحدُ الشروط متخلِّف (1)، وهو تأخر (2) الخبر، واغتفارهم (3) لتقدم الظرف، وإنما (4) هو إذا كان معمولًا للخبر لا خبرًا (5)، وأما نصب أكثر، فيحتمل أن يكون حالًا من الضمير المستكن في الظرف المتقدم على بحث فيه، فتأمله.

(إلا ما كان من عبد الله بن عمرو): في إعرابه إشكال، وذلك لأن "ما" عبارة (6) عن المستثنى، وسواء جعلتها موصولة، أو موصوفة، لا يتأتى أن (7) يصير المعنى إلا الحديث الذي كان من ابن عمرو، أو إلا حديثًا كان منه، فإنه أكثر (8) حديثًا عنه مني، ولا يتصور إلا بتكلف (9)، ولو قيل: إلا عبد الله بن عمرو (10)، لم يكن فيه إشكال، فتأمله.

* * *

101 -

(114) - حَدَّثَنَا يحْيىَ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ

(1) في "ج": "مختلف".

(2)

في "ن" و "ع" و"ج": "تأخير".

(3)

في "ع" و"ج": "واعتقادهم".

(4)

في "ن": "إنما".

(5)

في "ن" و"ع": "ولا خبر".

(6)

في "ج": "هو عبارة".

(7)

في "ن" و"ع": "إذا".

(8)

في "ن" و "ع": "فإنه كان أكثر".

(9)

في "ع": "إلا بتكليف".

(10)

في "ع": "عبد الله بن عمر".

ص: 248

عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا اشْتَدَّ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَجَعُهُ، قَالَ:"ائتوني بِكِتَابٍ أكتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَه". قَالَ عُمَرُ: إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم غلَبَهُ الْوَجَعُ، وَعِنْدَناَ كتَابُ اللَّهِ حَسْبُنَا، فَاخْتَلَفُوا، وَكَثُرَ اللَّغَطُ، قَالَ:"قُومُوا عَنِّي، وَلَا يَنْبَغِي عِنْدِي التَّنَازُعُ". فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ الرَّزَّيةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ كتَابِهِ.

(أكتبْ لكم كتابًا): الفعل مجزوم في جواب الأمر. والكتابُ:

قال الخطابي: يحتمل أن يكون بتعيين الخليفة بعده، أو بما يرفع الخلاف في أحكام الدين (1).

ووجهُ ما فعله عمر: أنه لو نص على كل حكم بعينه؛ لطال، وبطل الاجتهاد، واستوى الناس.

وقيل: إنما كان ذلك اختبارًا للصحابة، فظهر (2) المراد لعمر (3)، وخفي على ابن عباس رضي الله عنه.

(الرزية): قيدها السفاقسي (4) -بالهمز-، ويجوز تركه (5).

(1)"الدين" غير واضحة في "ج"، وانظر:"أعلام الحديث" للخطابي (1/ 217)، و"التنقيح"(1/ 75).

(2)

في "ن": "وظهر".

(3)

في "ع" زيادة "رضي الله عنه".

(4)

في "ع" و"ج": "قيد هذا السفاقسي".

(5)

انظر: "التنقيح"(1/ 76).

ص: 249