الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(رأيتني أنا والنبيُّ صلى الله عليه وسلم نتماشى): برفع النبي ونصبه.
* * *
باب: غَسلِ الدَّمِ
176 -
(227) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثتنِي فَاطِمَةُ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأةٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَاناَ تَحِيض فِي الثَّوْبِ، كيْفَ تَصْنعُ؟ قَالَ:"تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، وَتنضَحُهُ، وَتُصَلِّي فِيهِ".
(تحتُّه): من الحتِّ -بمثناة من فوق-، وهو القشر والإزالة بالحكّ والتقليع.
(تقرصه): بصاد مهملة.
قال القاضي: هو بالتثقيل، وكسر الراء، وبالتخفيف وضم الراء، بمعنى: تقطعه بظفرها (1).
وفي السفاقسي: سئل عنه الأخفش، فضم إصبعه الإبهام والسبابة، وأخذ بهما شيئًا من ثوبه، فقال: هكذا يفعل بالماء في موضع الدم كما يقرص الرجل جاريته (2).
(وتنضِحه): أي: تغسله، وهو بكسر الضاد المعجمة، وحكي فتحها.
ويقال: إن أبا حيان قرأ في بعض المجالس الحديثية: "وانضَح فرجك"
(1) انظر: "مشارق الأنوار"(2/ 180)، و"التنقيح"(1/ 104).
(2)
انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (22/ 230).
-بفتح الضاد-، فرد عليه السراج الدمنهوري، وقال: نص النووي على (1) أنه بالكسر، فقال أبو حيان: حق النووي أن يستفيد هذا مني، والذي قلت (2) هو القياس، وكلام الجوهري يشهد للنووي.
لكن نقل عن صاحب "الجامع": أن الكسر لغة، وأن الأفصح الفتح (3).
* * *
177 -
(228) - حَدَّثَنَا مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بْنَةُ أَبي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي امْرَأة أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ، فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، ثُمَّ صَلِّي". قَالَ: وَقَالَ أَبِي: "ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ".
(إنما ذلكِ): بكسر الكاف.
(عرق): أي: انفجر، قاله الأخفش، وقد جاء ذلك في رواية، [ويجوز أن يكون التعبير بالعرق كناية عن دم الاستحاضة.
(1) في "ع": "عليه".
(2)
في "ن" و "ع": والذي قلته".
(3)
انظر: "الصحاح" للجوهري (1/ 411)، و"شرح مسلم" للنووي (3/ 200).