الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ووجهُ استنباطه منه: أن منيه عليه السلام إنما كان من جماع؛ لأن الاحتلام ممتنع في حقه، فإذن لا بدَّ أن يكون ثَمَّ شيء من رطوبة فرج المرأة قد خالط الذكر.
* * *
باب: إذا غسلَ الجنابةَ أو غيرَها فلم يذهبْ أثرُه
178 -
(231) - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ: فِي الثَّوْبِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ؟ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: كنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَأثرُ الْغَسْلِ فِيهِ: بُقَعُ الْمَاء.
(أثر الغسل): كان البخاري فهم أن الباقي (1) في الثوب أثر المني، [فيكون المراد بأثر الغسل: أثر المني] (2) المغسول، وقوله في الحديث الثاني:
* * *
179 -
(232) - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا كانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَ أَرَاهُ فِيهِ بُقْعَةً أَوْ بُقَعًا.
(كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أراه فيه بقعة أو بقعًا): يدل
(1) في "ع": "أن للباقي".
(2)
ما بين معكوفتين سقط من "ن".
ظاهرًا على (1) أنها بقع المني؛ إذ الأصلُ في الضمير عَوْدُه إلى أقربِ مذكور.
قال ابن المنير: وهو دليل على أن إزالة النجاسة مبنية على التيسير، لا على التنطُّع (2)، ألا ترى أثر (3) النجاسة وصبغها (4) كيف اغتفر (5)، وهو في الحقيقة عين (6) النجاسة؛ إذ العرض (7) لا ينتقل، ولا يتحول (8) نفس الصبغ من الدم إلى الثوب، ولكن ذلك الأثر نفسُ جرمِ الدم، وكان بنو إسرائيل مؤاخَذين فيها بالإصر (9) الشديد، ولهذا قَصُّوا (10) الثيابَ والجلودَ. انتهى.
(ومِهران): المذكور في سند هذا (11) الحديث: بكسر الميم، غير مصروف.
* * *
(1) في "ج": "على ظاهرًا".
(2)
في "ع" و"ج": "على التفسير، لا على القطع".
(3)
في "ن" و "ع": "ألا ترى أن أثر".
(4)
في "ج": "وصفتها".
(5)
في "ج": "اعتبر".
(6)
في "ج": "غير".
(7)
في "ج": "الغرض".
(8)
في "ن": "يحول".
(9)
في "ج": "بالأمر".
(10)
في "ج": "قصر".
(11)
"هذا" ليست في "ع".