الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(بين شُعَبها الأربع): -بضم الشين المعجمة وفتح العين المهملة-: جمع شُعْبَة.
قال ابن دقيق العيد: والأقربُ عندي أن المراد: يداها ورجلاها، أو رجلاها وفخذاها (1)، وكنى بذلك عن الجماع، واكتفى به عن التصريح (2).
(ثم جهدها): قال الخطابي: الجهد: من أسماء النكاح (3).
* * *
باب: غَسلِ ما يُصيبُ من فرج المرأةِ
223 -
(293) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبي، قَالَ: أَخْبَرني أَبُو أيوبَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُبَيُّ بْنُ كعْبٍ: أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ؟ قَالَ: "يَغْسِلُ مَا مَسَّ المَرْأَةَ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي".
قَالَ أبو عَبْدِ اللَّهِ: الْغَسْلُ أَحْوَطُ، وَذَاكَ الآخِرُ، وإنَّمَا بَيَّنَّا لاِخْتِلَافِهِمْ.
(وذلك (4) الآخر): يروى: -بكسر الخاء (5) -؛ أي: الأمر المتأخر من فعله (6) عليه الصلاة والسلام، فهو ناسخ لما قبله.
(1)"أو رجلاها وفخذاها" ليست في "ع".
(2)
انظر: "شرح عمدة الأحكام"(1/ 104).
(3)
انظر: "أعلام الحديث"(1/ 124)، وقد عزاه إلى ابن الأعرابي.
(4)
في البخاري: "وذاك".
(5)
من قوله: "قال الخطابي" إلى هنا ليس في "ج".
(6)
في "ج": "فضله".
ويروى: بفتح الخاء؛ أي (1): وذلك الوجه الآخَر إنما بيناه؛ لاختلافهم، ففيه جنوح (2) لمذهب (3) داود.
والجمهورُ على وجوب الغسل بالتقاء الختانين.
* * *
(1)"أي " ليست في "ن".
(2)
في "ن" و "ع": "جرح".
(3)
في "ج": "المذهب".