الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإذا سبّه ثم أسلم تقيّة من القتل، يسقط إسلامه قتله في مشهور مذهب مالك؛ لأن الإسلام يجبّ ما قبله، بخلاف المسلم إذا سبّه ثم تاب، قال الله عز وجل:{قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا: إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ} [الأنفال 38/ 8].
قال القرطبي في قوله تعالى: {لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ} : وذلك يقتضي أن يكون الغرض من قتالهم دفع ضررهم، لينتهوا عن مقاتلتنا ويدخلوا في ديننا.
التحريض على قتال المشركين الناكثين أيمانهم وعهودهم
الإعراب:
{فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ} : فيه ثلاثة أوجه:
الأول-أن يكون {فَاللهُ} مبتدأ، و {أَنْ تَخْشَوْهُ}: بدل منه، و {أَحَقُّ} خبر المبتدأ.
الثاني-أن يكون {فَاللهُ} مبتدأ، و {أَحَقُّ}: خبره، و {أَنْ تَخْشَوْهُ}: في موضع نصب بتقدير حذف حرف الجر، تقديره: فالله أحق من غيره بأن تخشوه، أي بالخشية.
الثالث-أن يكون {فَاللهُ} مبتدأ، و {أَنْ تَخْشَوْهُ}: مبتدأ ثان، و {أَحَقُّ}: خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره: خبر المبتدأ الأول.