الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقه الحياة أو الأحكام:
دلت الآيات على ما يلي:
1 -
ثبوت ولاية النصرة بين مؤمني دار الإسلام، وبيان فضل المهاجرين السابقين على اللاحقين، وفضل المهاجرين على الأنصار، وجعل المتأخرين في الإيمان والهجرة بمنزلة المتقدمين في تضامنهم معهم.
2 -
ثبوت ولاية النصرة بين مؤمني دار الإسلام ومؤمني دار الحرب في حال مقاتلتهم أو اضطهاد الكفار لهم إلا إذا كان بيننا وبينهم ميثاق صلح وسلام، فلا تمكن مناصرتهم. وفيما عدا حالة المقاتلة لا تثبت ولاية النصرة بين المسلمين في دار الإسلام، والمسلمين في دار الحرب.
3 -
تقديس الوفاء بالعهود والمواثيق في شرعة الإسلام، وإن مس ذلك مصلحة بعض المسلمين.
4 -
الكفار بعضهم أولياء بعض أي نصراء وأعوان.
5 -
إذا لم نحقق ولاية النصرة بيننا، ووالينا الكفار، أدى ذلك إلى ضعفنا، وقوتهم علينا.
6 -
إن كل ما شرعه الله من أحكام صادر عن علم واسع شامل محيط بالمصالح الدينية والدنيوية.
7 -
إرث ذوي الأرحام وهو من لا سهم له في القرآن من قرابة الميت، وليس بعصبة، وبه قال الحنفية والحنابلة محتجين بالآية
(1)
، فقد اجتمع في ذوي الأرحام سببان: القرابة والإسلام، فهم أولى ممن له سبب واحد وهو الإسلام.
وروى أبو داود والدارقطني عن المقدام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من ترك كلاّ
(1)
أحكام القرآن للجصاص: 76/ 3
فإلي، ومن ترك مالا فلورثته، فأنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه».
وقال المالكية والشافعية: لا يرث من لا فرض له من ذوي الأرحام، وترد التركة إلى بيت المال؛ لأن الله تعالى ذكر في آيات المواريث نصيب أصحاب الفروض والعصبات، ولم يذكر لذوي الأرحام شيئا، ولو كان لهم حق لبينه:
{وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم 64/ 19]
وروى الترمذي وغيره من قوله صلى الله عليه وآله وسلم:
«إن الله أعطى لكل ذي حق حقه» .
وأما آية {وَأُولُوا الْأَرْحامِ} فهي آية مجملة جامعة، وآيات المواريث مفسّرة، والمفسّر قاض على المجمل ومبيّن.
وروى أبو داود في المراسيل أنه صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن ميراث العمة والخالة، فقال:«أخبرني جبريل أن لا شيء لهما» .
والأصح أن الهجرة انقطعت بفتح مكة؛ لأنها صارت حينئذ بلد إسلام وجزءا من دار الإسلام.