المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فتاوى الصحابة عند الإمام أحمد كانت على درجتان: - الجامع لعلوم الإمام أحمد - المقدمات - جـ ١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌تمهيد:التعريف بالجامع لعلوم الإمام أحمد ومدى الحاجة إليه والمصادر التي اعتمدنا عليها

- ‌الحاجة لهذه الموسوعة:

- ‌أقسام الموسوعة:

- ‌فريق العمل

- ‌منهج العمل

- ‌مصادر الجامع لعلوم الإمام أحمد

- ‌الباب الأول التعريف بمذهب الإمام أحمد ومراحل نشأته وتطوره

- ‌ مقدمة في مكانة مذهب الإمام أحمد

- ‌ نشأة المذهب وتطوره

- ‌المرحلة الأولى: مرحلة النشأة والتأسيس

- ‌المبحث الأول: النشأة والتأسيس

- ‌المبحث الثاني: من آثار الإمام أحمد

- ‌أولًا: الكتب المطبوعة:

- ‌ثانيًا: الكتب المخطوطة:

- ‌ثالثًا: الرسائل المطبوعة:

- ‌رابعًا: الرسائل المخطوطة:

- ‌المبحث الثالث: أصحاب الإمام أحمد

- ‌ التعريف بأصحاب الإمام أحمد

- ‌ الرواة الذين رووا المسائل عن الإمام أحمد ولم يذكر لهم تاريخ وفاة

- ‌ أولا: الرجال

- ‌ ثانيا: الكنى

- ‌ ثالثا: النساء

- ‌ الرواة الذين لم نجد لهم ترجمة إلا ذكر بعض مروياتهم

- ‌المرحلة الثانية: مرحلة نقل المذهب وتطوره

- ‌ التعريف بأهم علماء تلك المرحلة وأهم مؤلفاتهم

- ‌ أبو بكر الخلال (ت 311 ه

- ‌ أبو القاسم الخرقي (ت 334 ه

- ‌ ابن المُنادي (336 ه

- ‌ أبو بكر النّجّاد (348 ه

- ‌ أبو بكر الآجُرّي (ت 360 ه

- ‌ غلام الخلال (ت 363 ه

- ‌ ابن شاقلا (369 ه

- ‌ أبو حفص العكبري، المعروف بـ "ابن المسلم"، (387 ه

- ‌ ابن بطة (387 ه

- ‌ أبو حفْص البَرْمَكي (389 ه

- ‌ ابن حامد (403 ه

- ‌المرحلة الثالثة: مرحلة تحرير المذهب وضبطه وتنقيحه (من منتصف القرن الخامس حتى أواخر القرن التاسع الهجري)

- ‌ويمكن أن نوجز أهم جهود رجال هذِه المرحلة في:

- ‌ التعريف بعلماء المذهب في هذه المرحلة وأهم مؤلفاتهم

- ‌ أبو الفضل التميمي (ت 410 ه

- ‌ أحمد بن إبراهيم القطان، أبو طاهر (ت 424 ه

- ‌ ابن شهاب العُكْبَرِي (ت 438 ه

- ‌ ابن أبي موسى الهاشمي (ت 428 ه

- ‌ القاضي أبو يعلى (458 ه

- ‌ الحسين العُكْبَري (ت بعد 313 ه

- ‌ علي بن محمد الآمدي (ت 467 ه

- ‌ ابن جَدَا (ت 468 ه

- ‌ ابن منده (ت 470 ه

- ‌ الشريف أبو جعفر الهاشمي العباسي (ت 470 ه

- ‌ ابن البناء (ت 471 ه

- ‌ ابن جلبة (ت 476 ه

- ‌ يعقوب بن إبراهيم البرزبيني (ت 486 ه

- ‌ رزق اللَّه التميمي (ت 488 ه

- ‌ أبو الفضل بن الحداد (ت 493 ه

- ‌ السراج جعفر بن أحمد (ت 500 ه

- ‌ أبو علي بن شهاب العكبري

- ‌ محمد بن على المراق (ت 505 ه

- ‌ أبو الخطاب الكلوذاني (ت 510 ه

- ‌ أبو الوفاء بن عقيل (ت 513 ه

- ‌ ابن أبي يعلى (ت 526 ه

- ‌ أبو خازم ابن أبي يعلى (ت 537 ه

- ‌ أبو الحسن علي بن الزاغونى (ت 537 ه

- ‌ أحمد الدّينوري (ت 532 ه

- ‌ محمد بن أبي الخطاب (ت 533 ه

- ‌ عبد الوهاب الشِّيرازي (536 ه

- ‌ الحسين بن الهمذاني

- ‌ عبد الرحمن الحلواني (ت 546 ه

- ‌ ابن بركة (ت 554 ه

- ‌ أبو حكيم النّهْرَواني (ت 556 ه

- ‌ علي بن عبدوس (ت 559 ه

- ‌ أبو يعلى الصغير (ت 560 ه

- ‌ يحيى بن هُبيرة، أبو المظفر (ت 560 ه

- ‌ الشيخ عبد القادر الجيلاني (561 ه

- ‌ مَكّي بن هُبَيْرة (567 ه

- ‌ أبو العلاء الهمذاني (ت 569 ه

- ‌ محمد بن عبد الباقي المُجمَّعي (ت 571 ه

- ‌ علي بن محمد بن بكروس (ت 576 ه

- ‌ عبد المغيث بن أبي حرب (ت 583 ه

- ‌ نصر بن فتيان ابن المنِّيِّ (ت 583 ه

- ‌ أحمد بن الحسين العراقي (ت 588 ه

- ‌ عبيد اللَّه بن يونس (ت 593 ه

- ‌ ابن الجوزي (597 ه

- ‌ إبراهيم بن الصقّال (ت 599 ه

- ‌ الحافظ عبد الغَني المَقْدسي (ت 600 ه

- ‌ يحيى الأزجي (ت بعد 600 هـ بقليل)

- ‌ عبد الحليم ابن تيمية (603 ه

- ‌ أسعد بن المُنَجَّا (606 ه

- ‌ غُلام ابن المَنِّي، ابن الماشطة (610 ه

- ‌ محمد بن معالي بن الحلاوي (ت 611 ه

- ‌ العماد المقْدِسي (ت 614 ه

- ‌ أبو البقاء العُكْبَري (ت 616 ه

- ‌ محمد بن عبد اللَّه بن سنينة السامري (ت 616 ه

- ‌ ابن بُخْتِيار البَعْقوبي (ت 617 ه

- ‌ الموفّق ابن قُدامة المقْدسي (620 ه

- ‌ سليمان بن عمر بن المشبك (ت بعد 620 ه

- ‌ الفخر ابن تيمية (622 ه

- ‌ البهاء المقدسي (ت 634 ه

- ‌ سلامة بن صدقة (ت 627 ه

- ‌ الحسين بن المبارك (631 ه

- ‌ نصر بن عبد الرزاق الجيلي (ت 633 ه

- ‌ ابن الحنبلي (ت 634 ه

- ‌ ابن أبي الفهم الحراني (634 ه

- ‌ عبد الغني ابن تيمية (ت 639 ه

- ‌ عمر بن المنجا (ت 641 ه

- ‌ عبد الرحمن المقدسي (643 ه

- ‌ الضياء المقدسي (643 ه

- ‌ أحمد بن عيسى بن قدامة (643 ه

- ‌ المجد بن تيمية (652 ه

- ‌ شعْلَة (ت 656 ه

- ‌ ابن رزين (ت 656 ه

- ‌ يوسف بن الجوزي (656 ه

- ‌ يحيى الصرصري (ت 656 ه

- ‌ عبد الرزاق الرسعني (ت 661 ه

- ‌ محمد بن تميم الحراني (ت 675 ه

- ‌ يحيى بن الصيرفي (678 ه

- ‌ عبد اللَّه بن رفيعا (ت 679 ه

- ‌ الجلال العَكبري (681 ه

- ‌ كُتَيْلَة (ت 681 ه

- ‌ الشمس ابن أبي عمر (682 ه

- ‌ عبد الرحمن الضرير (684 ه

- ‌ ابن كوشيار (بعد 690 ه

- ‌ أحمد بن حمدان الحراني (ت 695 ه

- ‌ أبو البركات بن المُنَجّا (695 ه

- ‌ ابن نعمة النابلسي (697 ه

- ‌ ابن عبد القوي (699 ه

- ‌ الأدمي (700 هـ وقيل: 815 ه

- ‌ ابن أبي الفتح البعلي (709 ه

- ‌ مسعود بن أحمد الحارثي (ت 711 ه

- ‌ ابن شيخ الحزاميين (711 ه

- ‌ الطوفي (ت 716 ه

- ‌ محمد الجيْلي (723 ه

- ‌ شيخ الإسلام ابن تيمية (728 ه

- ‌ الزِّريراني (729 ه

- ‌ الدجيلي (733 ه

- ‌ عبد الرحمن بن محمود بن عبيدان (ت 734 ه

- ‌ صفي الدين القطيعي (739 ه

- ‌ المرتب (ت 742 ه

- ‌ الشّرف الزّريْراني (741 ه

- ‌ ابن الحَبّال (ت 749 ه

- ‌ ابن قيم الجوزية (ت 751 ه

- ‌ ابن مُفْلح (ت 763 ه

- ‌ يوسف المَرْدَاوي (769 ه

- ‌ ابن شيخ السَّلاميَّة (769 ه

- ‌ ابن قاضي الجبل (771 ه

- ‌ الزّرْكَشي (ت 772 ه

- ‌ ابن المُجاوِر (ت 772 ه

- ‌ السُّرَّمَرِّي (ت 776 ه

- ‌ بدْر الدين البعْلي (ت 777 هـ، وقيل: 778 ه

- ‌ يوسف المَرْداوي (783 ه

- ‌ العيفناوي (ت 784 ه

- ‌ ابن بَرْدَس (ت 786 ه

- ‌ الحافظ ابن رجب (ت 795 ه

- ‌ الشمس الجعفري (ت 797 ه

- ‌ الجمال المقدسي (798 ه

- ‌ إبراهيم ابن مفلح (803 ه

- ‌ ابن النقيب المقدسي (ت 803 ه

- ‌ ابن اللحام (ت 803 ه

- ‌ ابن أبي المجد (804 ه

- ‌ الشمس النابلسي (805 ه

- ‌ نصر اللَّه التستري (812 ه

- ‌ عبد الرزاق الحنبلي (819 ه

- ‌ عز الدين المقدسي (820 ه

- ‌ ابن المُغْلي (ت 828 ه

- ‌ ابن زكنون، ابن عروة الحنبلي (ت 837 ه

- ‌ المخزومي (ت 841 ه

- ‌ الجعفري (ت 842 ه

- ‌ أبو شعر (ت 844 ه

- ‌ ابن نصر اللَّه البغدادي (ت 844 ه

- ‌ عبد العزيز بن علي المقدسي (ت 846 ه

- ‌ محمد بن أحمد بن سعيد المقدسي (ت 855 ه

- ‌ ابن قندس (ت 861 ه

- ‌ ابن زهرة الحمصي (ت 868 ه

- ‌ عز الدين الكناني (876 ه

- ‌ يوسف بن علي بن عادل (بعد 880 ه

- ‌ ابن التنبالي (ت 883 ه

- ‌ الجراعي (ت 883 ه

- ‌ البرهان ابن مفلح (884 ه

- ‌ العلاء المرداوي (885 ه

- ‌المرحلة الرابعة: مرحلة استقرار المذهب (من أواخر القرن التاسع الهجري حتى وقتنا الحالي)

- ‌ ابن العماد الحموي (885 ه

- ‌ الشهاب ابن المبرد (899 ه

- ‌ العلاء البغدادي (900 ه

- ‌ بدر الدين السعدي (902 ه

- ‌ يوسف ابن عبد الهادي (909 ه

- ‌ الشهاب العسكري (910 ه

- ‌ الشيشيني (ت 919 ه

- ‌ عبد الرحمن العليمي (ت بعد 928 ه

- ‌ الشويكي (939 ه

- ‌ ابن عطوة (948 ه

- ‌ الشهاب ابن النجار (949 ه

- ‌ موسى الحجاوي (968 ه

- ‌ ابن النجار (972 ه

- ‌ الفارضي (981 ه

- ‌ مَرْعي الكَرْمي (1033 ه

- ‌ منصور البُهُوتي (1051 ه

- ‌ سليمان بن مُشَرّف التَّميمي (1079 ه

- ‌ البَلْباني (1083 ه

- ‌ محمد الخَلْوتي (1088 ه

- ‌ ابن العماد (1089 ه

- ‌ ابراهيم العوفي (ت 1094 ه

- ‌ عثمان بن أحمد بن قائد (ت 1097 ه

- ‌ صالح البُهُوتي (1121 ه

- ‌ أحمد المَنْقور (1125 ه

- ‌ عبد القادر التّغْلبي (1135 ه

- ‌ السّفَاريني (1188 ه

- ‌ الشهاب الحلبي (1189 ه

- ‌ إبراهيم الشّمَّري (1189 ه

- ‌ عبد الرحمن البَعْلي (1192 ه

- ‌ الدَّمَنْهوري (1192 ه

- ‌ إسماعيل الجُرَاعي (1202 ه

- ‌ ابن فَيْروز (1205 ه

- ‌ الشيخ محمد بن عبد الوهاب (1206 ه

- ‌ الميِقَاتي (1223 ه

- ‌ عبد اللَّه بن داود الزُّبيْري (1225 ه

- ‌ سليمان بن عبد اللَّه بن عبد الوهاب (ت 1233 ه

- ‌ غَنَّام النَّجْدي (1237 ه

- ‌ ابن جامع النّجْدي (1240 ه

- ‌ مُصْطفى الرُّحيْباني (1243 ه

- ‌ عبد اللَّه ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب (1242 ه

- ‌ ابن سَلُّوم (1346 ه

- ‌ حَسَن الشَّطّي (1274 ه

- ‌ أبا بُطَيْن (1282 ه

- ‌ محمد الشَّطِّي (1307 ه

- ‌ عبد الغني بن ياسين اللَّبدي (1317 ه

- ‌ محمد بن سبيع البسيوني (ت بعد 1338 ه

- ‌ ابن بَدْران (1346 ه

- ‌ ابن عَتيِق النّجْدي (1349 ه

- ‌ ابن خُوقِير (1349 ه

- ‌ ابن ضُوَيَّان (1353 ه

- ‌ عبد اللَّه العنْقَري (1373 ه

- ‌ عبد الرحمن بن ناصر السَّعْدي (1376 ه

- ‌ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (1389 ه

- ‌ عبد الرحمن بن محمد بن علي بن قاسم (ت 1393 ه

- ‌ الشيخ عبد العزيز ابن باز (ت 1420 ه

- ‌ الشيخ محمد بن صالح العثيمين (ت 1421 ه

- ‌المرحلة الخامسة: إحياء تراثه (بدأت من منتصف القرن الرابع عشر الهجري حتى وقتنا الحاضر)

- ‌الباب الثاني أصول مذهب الإمام أحمد والأصحاب من بعده

- ‌المبحث الأول: الأصول المتفق عليها

- ‌ الأصل الأول: النصوص

- ‌مرتبة السنة من الكتاب عند الإمام أحمد:

- ‌ الأصل الثاني: فتاوى الصحابة

- ‌مرتبة الأخذ بفتوى الصحابي عنده في الأصول:

- ‌ الأصل الثالث: الاختيار من أقوال الصحابة إذا اختلفوا

- ‌فتاوى الصحابة عند الإمام أحمد كانت على درجتان:

- ‌ فتوى التابعي:

- ‌ الأصل الرابع: الأخذ بالحديث المرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه

- ‌ الأصل الخامس: القياس للضرورة

- ‌هل يجري القياس في جميع المسائل الشرعية أو لا

- ‌المبحث الثاني: الأصول المختلف فيها

- ‌ أولًا: الاستحسان

- ‌ ثانيًا: الاستصحاب

- ‌ ثالثًا: سد الذرائع وإبطال الحيل

- ‌ رابعًا: المصالح المرسلة

- ‌ خامسًا: شرع من قبلنا

- ‌ سادسًا: العرف

- ‌الباب الثالث: مصطلحات مذهب الإمام أحمد

- ‌المبحث الأول: ألفاظ الإمام أحمد في أجوبته ودلالتها

- ‌1 - ألفاظ الوجوب:

- ‌2 - ألفاظ الندب:

- ‌3 - ألفاظ التحريم:

- ‌4 - ألفاظ دالة على الكراهة:

- ‌5 - ألفاظ دالة على الإباحة:

- ‌6 - ألفاظ تدل على التسوية في الحكم عند بعضهم، وعلى الفرق عند الآخرين:

- ‌7 - ألفاظ تدل على الإذن بأنها مذهبه مع ضعف لا يوجب الرد:

- ‌8 - ألفاظ تدل على الوقف لا غير:

- ‌9 - ألفاظ تدل على إعلام السائل بالأحكام وبيان المراد لا التوقف:

- ‌10 - ألفاظ تدل على التوسعة على السائل وترك الضيق عليه:

- ‌11 - ألفاظ تدل على رده ما عورض به من جواب من أحد أصحابه:

- ‌المبحث الثاني: مصطلحات الأصحاب في نقل المذهب وحكايته، والترجيح فيه

- ‌المبحث الثالث: مصطلحات الأصحاب في نقل بعضهم عن بعض

- ‌المبحث الرابع: حروف الخلاف في المذهب الحنبلي

- ‌المبحث الخامس: مصطلحات الكتب في كتب الحنابلة

- ‌المبحث السادس: مصطلحات الأعلام في كتب الحنابلة

- ‌المبحث السابع رموز حرفية ذكرت في كتب المذهب الحنبلي

- ‌الباب الرابع تعدد الروايات عند الإمام أحمد: أسبابه، وكيف تعامل أصحابه معها

الفصل: ‌فتاوى الصحابة عند الإمام أحمد كانت على درجتان:

عن صحابي (1).

ومن ثم صارت فتاواه إمامًا وقدوة لأهل السنة على اختلاف طبقاتهم، حتى إن المخالفين لمذهبه في الاجتهاد والمقلدين لغيره ليعظمون نصوصه وفتاواه ويعرفون لها حقها وقربها من النصوص وفتاوى الصحابة.

‌مرتبة الأخذ بفتوى الصحابي عنده في الأصول:

فتوى الصحابي عند الإمام أحمد في المرتبة الثانية بعد النص -الكتاب والسنة- وقد ادعى بعض العلماء أن الإمام أحمد إذا وجد فتوى الصحابي لا يلتفت إلى النصوص ولا يتجه إليها، لأن فتوى الصحابي أغنته عن الاستنباط، أي لا يجتهد إلا حيث لم يجد فتوى الصحابي، وهذا زعم خاطئ فقد قال الإمام في رواية الأثرم: إذا كان في المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لم نأخذ فيها بقول أحد من الصحابة ولا بقول من بعدهم. ويرد ذلك الزعم أيضًا ما ذكرناه عن ابن القيم في الأصل الأول حيث قال: فإذا وجد النص -يعني الإمام- أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه كائنا من كان ولهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر في المبتوتة لحديث فاطمة بنت قيس .. (2)، وذكر أمثلة كثيرة لذلك.

*‌

‌ الأصل الثالث: الاختيار من أقوال الصحابة إذا اختلفوا

‌فتاوى الصحابة عند الإمام أحمد كانت على درجتان:

أولاهما: إذا لم يعرف خلاف بينهم في تلك الفتوى، أو وجد قول لأحدهم ولم يهده استقراؤه إلى قول آخر.

وثانيهما: إذا اختلفوا فيما بينهم، ووجد قولان أو ثلاثة، كما كان في

(1)"أحمد بن حنبل" لأبي زهرة، صـ 245 - 246.

(2)

"إعلام الموقعين" 1/ 29.

ص: 401

مسألة ميراث الأخوة الأشقاء، أو لأب مع أبي الأب، فإنهم اختلفوا في ذلك على أقوال، فأبو بكر اعتبر أبا الأب كالأب يحجب الأخوة، وزيد اعتبره كأخ بشرط ألا يقل عن الثلث، وعلي اعتبره كالأخ بشرط ألا يقل عن السدس، وهكذا.

أما في المرتبة الأولى، فإنه يأخذ بقول الصحابي، ولا يسمى ذلك إجماعًا خلافًا للحنفية، وقد وافق في ذلك الشافعي، ومن أمثال ذلك أخذه برأي أنس في قبوله شهادة العبد. فاعتبره أحمد قولا واحدًا لا يعلم خلافه.

وأما المرتبة الثانية، فإنه قد اختلف النقل عن أحمد فيها، فقيل إنه يعتبر أقوالهم جميعًا، وتعتبر تلك الأقوال أقوالا له، فيكون في المسألة عنده قولان، أو ثلاثة على حسب اختلاف أقوال أولئك، وذلك لأنه يتحرج من أن يقدم برأيه بعض هذِه الأقوال على بعض، إذ كلهم من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ملتمس نورًا وهداية، وهم الذين شاهدوا التنزيل، وعاينوا الرسول، وساعة مع الرسول أخير من اجتهاد سنين (1).

قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ: قيل لأبي عبد اللَّه: يكون الرجل في قومه فيسأل عن الشيء فيه اختلاف؟ قال: يفتي بما وافق الكتاب والسنة، وما لم يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه. قيل له: أفيجاب عليه؟ قال: لا. (2)

وهذِه الرواية تتفق مع المنصوص عليه في رسالة الشافعي رضي الله عنه، فإنه كان يتخير من أقوال الصحابة ما يجده أقرب إلى النصوص، كما اختار من أقوال الصحابة في المسألة ميراث الإخوة على الجد الصحيح قول زيد ورجحه بالقياس الفقهي، وقرر أنه لولا الأقوال المأثورة لكان يقتضي

(1)"ابن حنبل" لأبي زهرة، صـ 286 - 287.

(2)

"مسائل ابن هانيء"(1922).

ص: 402

القياس أن يحجب الأخوة الجد.

وأبو حنيفة كان يسلك مثل ذلك المسلك فكان يتخير من أقوال الصحابة إن اختلفوا، وكان لا يخرج عن أقوالهم إلى غيرها، ولكنه يأخذ بما شاء، ويدع ما شاء.

وهناك رواية ثالثة عن الإمام أحمد، وهي أنه: إذا اختلف الصحابة لا يتخير من أول الأمر من بين الأقوال أقربها إلى النصوص، بل يرجح أولا أقوال الخلفاء.

وقد روى هذِه الرواية أيضًا ابن القيم في موضع آخر من كتابه "إعلام الموقعين" فقد جاء فيه ما نصه: إذا قال الصحابي قولا، فإما أن يخالفه صحابي آخر، أو لا يخالفه، فإن خالفه مثله لم يكن قول أحدهما حجة على الآخر، وإن خالفه أعلم منه، كما إذا خالف الخلفاء الراشدون أو بعضهم غيرهم من الصحابة في حكم، فهل يكون الشق الذي فيه الخلفاء الراشدون أو بعضهم حجة على الآخرين، فيه قولان للعلماء، وهما روايتان عن الإمام أحمد، والصحيح أن الشق الذي فيه الخلفاء أو بعضهم أرجح وأولى أن يؤخذ به من الشق الآخر، فإن كان الأربعة في شق، فلا شك أنه الصواب، وإن كان أكثرهم في شق، فالصواب فيه أغلب، وإن كانوا اثنين فشق أبي بكر وعمر أقرب إلى الصواب؛ فإن اختلف أبو بكر وعمر، فالصواب مع أبي بكر، وهذِه جملة لا يعرف تفصيلها إلا من له خبرة واطلاع على ما اختلف فيه الصحابة وعلى الراجح من أقوالهم (1).

وتقديم أقوال الخلفاء على هذِه الرواية له وجهة، لأن قول الخلفاء قد

(1)"إعلام الموقعين" 4/ 119.

ص: 403

صادف عملا ارتضاه جمهور المسلمين وقبلوه، بل آثروه، لأنه لو كان مخالفًا لكتاب اللَّه وسنة رسوله، أو كان غيره أقرب منها، لقوموا آراء الخليفة ونهوه وله من دينه وقوة عقله، وهدايته ما يجعله يستسيغ رأي مخالفه، إن ثبت له أنه أقرب إلى الدين وكتاب اللَّه وسنة رسوله ومصلحة المصلحين والدارس لحياة الخلفاء الأولين، وخصوصًا أبا بكر وعمر، يرى أن رأيهما كان مزكى في أكثر الأحوال بموافقة جمهور المؤمنين، فهو رأي يقارب الإجماع، فكان تقديمه له وجهة قوية.

ويظهر أن أحمد رضي الله عنه كان إذا وجد آراء للخلفاء الراشدين أو لبعضهم اختارها دودن غيرها، وإن لم يجد اختار أقرب الآراء إلى كتاب اللَّه وسنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وإن لم يبد له وجه من القرب ترك الأمر وتوقف، أو كان له في الموضوع قولان، فجاء الذين من بعده فوجدوا هذِه الأحوال وروى بعضهم الفتوى التي اختار فيها قول الخلفاء، وجاء راو آخر فلم يرو إلا واقعة التخير بالقرب من الأصول، وجاء ثالث، فروى واقعة ترك الأقوال جملة، ونسبتها كلها إليه فكل رواية صادقة لأنها روت واقعة صحيحة، ومن مجموع هذِه الروايات، وهذِه الوقائع يستبين رأيه، وهو الترجيح أولا بقائل القول، ثم بدليله، ثم ترك الأقوال بعدها (1).

ومما تقدم يمكن تلخيص رأي الإمام أحمد في قول الصحابي -الأصلين الثاني والثالث- في النقاط التالية:

1 -

إذا كان قول الصحابي مما لا مجال للرأي فيه، فإن له حكم المرفوع عند أحمد. واختار أبو الخطاب، وابن عقيل: أنه ليس له حكم المرفوع، بل

(1)"أحمد بن حنبل" لأبي زهرة، صـ 287 - 290.

ص: 404