المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ رابعا: المصالح المرسلة - الجامع لعلوم الإمام أحمد - المقدمات - جـ ١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌تمهيد:التعريف بالجامع لعلوم الإمام أحمد ومدى الحاجة إليه والمصادر التي اعتمدنا عليها

- ‌الحاجة لهذه الموسوعة:

- ‌أقسام الموسوعة:

- ‌فريق العمل

- ‌منهج العمل

- ‌مصادر الجامع لعلوم الإمام أحمد

- ‌الباب الأول التعريف بمذهب الإمام أحمد ومراحل نشأته وتطوره

- ‌ مقدمة في مكانة مذهب الإمام أحمد

- ‌ نشأة المذهب وتطوره

- ‌المرحلة الأولى: مرحلة النشأة والتأسيس

- ‌المبحث الأول: النشأة والتأسيس

- ‌المبحث الثاني: من آثار الإمام أحمد

- ‌أولًا: الكتب المطبوعة:

- ‌ثانيًا: الكتب المخطوطة:

- ‌ثالثًا: الرسائل المطبوعة:

- ‌رابعًا: الرسائل المخطوطة:

- ‌المبحث الثالث: أصحاب الإمام أحمد

- ‌ التعريف بأصحاب الإمام أحمد

- ‌ الرواة الذين رووا المسائل عن الإمام أحمد ولم يذكر لهم تاريخ وفاة

- ‌ أولا: الرجال

- ‌ ثانيا: الكنى

- ‌ ثالثا: النساء

- ‌ الرواة الذين لم نجد لهم ترجمة إلا ذكر بعض مروياتهم

- ‌المرحلة الثانية: مرحلة نقل المذهب وتطوره

- ‌ التعريف بأهم علماء تلك المرحلة وأهم مؤلفاتهم

- ‌ أبو بكر الخلال (ت 311 ه

- ‌ أبو القاسم الخرقي (ت 334 ه

- ‌ ابن المُنادي (336 ه

- ‌ أبو بكر النّجّاد (348 ه

- ‌ أبو بكر الآجُرّي (ت 360 ه

- ‌ غلام الخلال (ت 363 ه

- ‌ ابن شاقلا (369 ه

- ‌ أبو حفص العكبري، المعروف بـ "ابن المسلم"، (387 ه

- ‌ ابن بطة (387 ه

- ‌ أبو حفْص البَرْمَكي (389 ه

- ‌ ابن حامد (403 ه

- ‌المرحلة الثالثة: مرحلة تحرير المذهب وضبطه وتنقيحه (من منتصف القرن الخامس حتى أواخر القرن التاسع الهجري)

- ‌ويمكن أن نوجز أهم جهود رجال هذِه المرحلة في:

- ‌ التعريف بعلماء المذهب في هذه المرحلة وأهم مؤلفاتهم

- ‌ أبو الفضل التميمي (ت 410 ه

- ‌ أحمد بن إبراهيم القطان، أبو طاهر (ت 424 ه

- ‌ ابن شهاب العُكْبَرِي (ت 438 ه

- ‌ ابن أبي موسى الهاشمي (ت 428 ه

- ‌ القاضي أبو يعلى (458 ه

- ‌ الحسين العُكْبَري (ت بعد 313 ه

- ‌ علي بن محمد الآمدي (ت 467 ه

- ‌ ابن جَدَا (ت 468 ه

- ‌ ابن منده (ت 470 ه

- ‌ الشريف أبو جعفر الهاشمي العباسي (ت 470 ه

- ‌ ابن البناء (ت 471 ه

- ‌ ابن جلبة (ت 476 ه

- ‌ يعقوب بن إبراهيم البرزبيني (ت 486 ه

- ‌ رزق اللَّه التميمي (ت 488 ه

- ‌ أبو الفضل بن الحداد (ت 493 ه

- ‌ السراج جعفر بن أحمد (ت 500 ه

- ‌ أبو علي بن شهاب العكبري

- ‌ محمد بن على المراق (ت 505 ه

- ‌ أبو الخطاب الكلوذاني (ت 510 ه

- ‌ أبو الوفاء بن عقيل (ت 513 ه

- ‌ ابن أبي يعلى (ت 526 ه

- ‌ أبو خازم ابن أبي يعلى (ت 537 ه

- ‌ أبو الحسن علي بن الزاغونى (ت 537 ه

- ‌ أحمد الدّينوري (ت 532 ه

- ‌ محمد بن أبي الخطاب (ت 533 ه

- ‌ عبد الوهاب الشِّيرازي (536 ه

- ‌ الحسين بن الهمذاني

- ‌ عبد الرحمن الحلواني (ت 546 ه

- ‌ ابن بركة (ت 554 ه

- ‌ أبو حكيم النّهْرَواني (ت 556 ه

- ‌ علي بن عبدوس (ت 559 ه

- ‌ أبو يعلى الصغير (ت 560 ه

- ‌ يحيى بن هُبيرة، أبو المظفر (ت 560 ه

- ‌ الشيخ عبد القادر الجيلاني (561 ه

- ‌ مَكّي بن هُبَيْرة (567 ه

- ‌ أبو العلاء الهمذاني (ت 569 ه

- ‌ محمد بن عبد الباقي المُجمَّعي (ت 571 ه

- ‌ علي بن محمد بن بكروس (ت 576 ه

- ‌ عبد المغيث بن أبي حرب (ت 583 ه

- ‌ نصر بن فتيان ابن المنِّيِّ (ت 583 ه

- ‌ أحمد بن الحسين العراقي (ت 588 ه

- ‌ عبيد اللَّه بن يونس (ت 593 ه

- ‌ ابن الجوزي (597 ه

- ‌ إبراهيم بن الصقّال (ت 599 ه

- ‌ الحافظ عبد الغَني المَقْدسي (ت 600 ه

- ‌ يحيى الأزجي (ت بعد 600 هـ بقليل)

- ‌ عبد الحليم ابن تيمية (603 ه

- ‌ أسعد بن المُنَجَّا (606 ه

- ‌ غُلام ابن المَنِّي، ابن الماشطة (610 ه

- ‌ محمد بن معالي بن الحلاوي (ت 611 ه

- ‌ العماد المقْدِسي (ت 614 ه

- ‌ أبو البقاء العُكْبَري (ت 616 ه

- ‌ محمد بن عبد اللَّه بن سنينة السامري (ت 616 ه

- ‌ ابن بُخْتِيار البَعْقوبي (ت 617 ه

- ‌ الموفّق ابن قُدامة المقْدسي (620 ه

- ‌ سليمان بن عمر بن المشبك (ت بعد 620 ه

- ‌ الفخر ابن تيمية (622 ه

- ‌ البهاء المقدسي (ت 634 ه

- ‌ سلامة بن صدقة (ت 627 ه

- ‌ الحسين بن المبارك (631 ه

- ‌ نصر بن عبد الرزاق الجيلي (ت 633 ه

- ‌ ابن الحنبلي (ت 634 ه

- ‌ ابن أبي الفهم الحراني (634 ه

- ‌ عبد الغني ابن تيمية (ت 639 ه

- ‌ عمر بن المنجا (ت 641 ه

- ‌ عبد الرحمن المقدسي (643 ه

- ‌ الضياء المقدسي (643 ه

- ‌ أحمد بن عيسى بن قدامة (643 ه

- ‌ المجد بن تيمية (652 ه

- ‌ شعْلَة (ت 656 ه

- ‌ ابن رزين (ت 656 ه

- ‌ يوسف بن الجوزي (656 ه

- ‌ يحيى الصرصري (ت 656 ه

- ‌ عبد الرزاق الرسعني (ت 661 ه

- ‌ محمد بن تميم الحراني (ت 675 ه

- ‌ يحيى بن الصيرفي (678 ه

- ‌ عبد اللَّه بن رفيعا (ت 679 ه

- ‌ الجلال العَكبري (681 ه

- ‌ كُتَيْلَة (ت 681 ه

- ‌ الشمس ابن أبي عمر (682 ه

- ‌ عبد الرحمن الضرير (684 ه

- ‌ ابن كوشيار (بعد 690 ه

- ‌ أحمد بن حمدان الحراني (ت 695 ه

- ‌ أبو البركات بن المُنَجّا (695 ه

- ‌ ابن نعمة النابلسي (697 ه

- ‌ ابن عبد القوي (699 ه

- ‌ الأدمي (700 هـ وقيل: 815 ه

- ‌ ابن أبي الفتح البعلي (709 ه

- ‌ مسعود بن أحمد الحارثي (ت 711 ه

- ‌ ابن شيخ الحزاميين (711 ه

- ‌ الطوفي (ت 716 ه

- ‌ محمد الجيْلي (723 ه

- ‌ شيخ الإسلام ابن تيمية (728 ه

- ‌ الزِّريراني (729 ه

- ‌ الدجيلي (733 ه

- ‌ عبد الرحمن بن محمود بن عبيدان (ت 734 ه

- ‌ صفي الدين القطيعي (739 ه

- ‌ المرتب (ت 742 ه

- ‌ الشّرف الزّريْراني (741 ه

- ‌ ابن الحَبّال (ت 749 ه

- ‌ ابن قيم الجوزية (ت 751 ه

- ‌ ابن مُفْلح (ت 763 ه

- ‌ يوسف المَرْدَاوي (769 ه

- ‌ ابن شيخ السَّلاميَّة (769 ه

- ‌ ابن قاضي الجبل (771 ه

- ‌ الزّرْكَشي (ت 772 ه

- ‌ ابن المُجاوِر (ت 772 ه

- ‌ السُّرَّمَرِّي (ت 776 ه

- ‌ بدْر الدين البعْلي (ت 777 هـ، وقيل: 778 ه

- ‌ يوسف المَرْداوي (783 ه

- ‌ العيفناوي (ت 784 ه

- ‌ ابن بَرْدَس (ت 786 ه

- ‌ الحافظ ابن رجب (ت 795 ه

- ‌ الشمس الجعفري (ت 797 ه

- ‌ الجمال المقدسي (798 ه

- ‌ إبراهيم ابن مفلح (803 ه

- ‌ ابن النقيب المقدسي (ت 803 ه

- ‌ ابن اللحام (ت 803 ه

- ‌ ابن أبي المجد (804 ه

- ‌ الشمس النابلسي (805 ه

- ‌ نصر اللَّه التستري (812 ه

- ‌ عبد الرزاق الحنبلي (819 ه

- ‌ عز الدين المقدسي (820 ه

- ‌ ابن المُغْلي (ت 828 ه

- ‌ ابن زكنون، ابن عروة الحنبلي (ت 837 ه

- ‌ المخزومي (ت 841 ه

- ‌ الجعفري (ت 842 ه

- ‌ أبو شعر (ت 844 ه

- ‌ ابن نصر اللَّه البغدادي (ت 844 ه

- ‌ عبد العزيز بن علي المقدسي (ت 846 ه

- ‌ محمد بن أحمد بن سعيد المقدسي (ت 855 ه

- ‌ ابن قندس (ت 861 ه

- ‌ ابن زهرة الحمصي (ت 868 ه

- ‌ عز الدين الكناني (876 ه

- ‌ يوسف بن علي بن عادل (بعد 880 ه

- ‌ ابن التنبالي (ت 883 ه

- ‌ الجراعي (ت 883 ه

- ‌ البرهان ابن مفلح (884 ه

- ‌ العلاء المرداوي (885 ه

- ‌المرحلة الرابعة: مرحلة استقرار المذهب (من أواخر القرن التاسع الهجري حتى وقتنا الحالي)

- ‌ ابن العماد الحموي (885 ه

- ‌ الشهاب ابن المبرد (899 ه

- ‌ العلاء البغدادي (900 ه

- ‌ بدر الدين السعدي (902 ه

- ‌ يوسف ابن عبد الهادي (909 ه

- ‌ الشهاب العسكري (910 ه

- ‌ الشيشيني (ت 919 ه

- ‌ عبد الرحمن العليمي (ت بعد 928 ه

- ‌ الشويكي (939 ه

- ‌ ابن عطوة (948 ه

- ‌ الشهاب ابن النجار (949 ه

- ‌ موسى الحجاوي (968 ه

- ‌ ابن النجار (972 ه

- ‌ الفارضي (981 ه

- ‌ مَرْعي الكَرْمي (1033 ه

- ‌ منصور البُهُوتي (1051 ه

- ‌ سليمان بن مُشَرّف التَّميمي (1079 ه

- ‌ البَلْباني (1083 ه

- ‌ محمد الخَلْوتي (1088 ه

- ‌ ابن العماد (1089 ه

- ‌ ابراهيم العوفي (ت 1094 ه

- ‌ عثمان بن أحمد بن قائد (ت 1097 ه

- ‌ صالح البُهُوتي (1121 ه

- ‌ أحمد المَنْقور (1125 ه

- ‌ عبد القادر التّغْلبي (1135 ه

- ‌ السّفَاريني (1188 ه

- ‌ الشهاب الحلبي (1189 ه

- ‌ إبراهيم الشّمَّري (1189 ه

- ‌ عبد الرحمن البَعْلي (1192 ه

- ‌ الدَّمَنْهوري (1192 ه

- ‌ إسماعيل الجُرَاعي (1202 ه

- ‌ ابن فَيْروز (1205 ه

- ‌ الشيخ محمد بن عبد الوهاب (1206 ه

- ‌ الميِقَاتي (1223 ه

- ‌ عبد اللَّه بن داود الزُّبيْري (1225 ه

- ‌ سليمان بن عبد اللَّه بن عبد الوهاب (ت 1233 ه

- ‌ غَنَّام النَّجْدي (1237 ه

- ‌ ابن جامع النّجْدي (1240 ه

- ‌ مُصْطفى الرُّحيْباني (1243 ه

- ‌ عبد اللَّه ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب (1242 ه

- ‌ ابن سَلُّوم (1346 ه

- ‌ حَسَن الشَّطّي (1274 ه

- ‌ أبا بُطَيْن (1282 ه

- ‌ محمد الشَّطِّي (1307 ه

- ‌ عبد الغني بن ياسين اللَّبدي (1317 ه

- ‌ محمد بن سبيع البسيوني (ت بعد 1338 ه

- ‌ ابن بَدْران (1346 ه

- ‌ ابن عَتيِق النّجْدي (1349 ه

- ‌ ابن خُوقِير (1349 ه

- ‌ ابن ضُوَيَّان (1353 ه

- ‌ عبد اللَّه العنْقَري (1373 ه

- ‌ عبد الرحمن بن ناصر السَّعْدي (1376 ه

- ‌ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (1389 ه

- ‌ عبد الرحمن بن محمد بن علي بن قاسم (ت 1393 ه

- ‌ الشيخ عبد العزيز ابن باز (ت 1420 ه

- ‌ الشيخ محمد بن صالح العثيمين (ت 1421 ه

- ‌المرحلة الخامسة: إحياء تراثه (بدأت من منتصف القرن الرابع عشر الهجري حتى وقتنا الحاضر)

- ‌الباب الثاني أصول مذهب الإمام أحمد والأصحاب من بعده

- ‌المبحث الأول: الأصول المتفق عليها

- ‌ الأصل الأول: النصوص

- ‌مرتبة السنة من الكتاب عند الإمام أحمد:

- ‌ الأصل الثاني: فتاوى الصحابة

- ‌مرتبة الأخذ بفتوى الصحابي عنده في الأصول:

- ‌ الأصل الثالث: الاختيار من أقوال الصحابة إذا اختلفوا

- ‌فتاوى الصحابة عند الإمام أحمد كانت على درجتان:

- ‌ فتوى التابعي:

- ‌ الأصل الرابع: الأخذ بالحديث المرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه

- ‌ الأصل الخامس: القياس للضرورة

- ‌هل يجري القياس في جميع المسائل الشرعية أو لا

- ‌المبحث الثاني: الأصول المختلف فيها

- ‌ أولًا: الاستحسان

- ‌ ثانيًا: الاستصحاب

- ‌ ثالثًا: سد الذرائع وإبطال الحيل

- ‌ رابعًا: المصالح المرسلة

- ‌ خامسًا: شرع من قبلنا

- ‌ سادسًا: العرف

- ‌الباب الثالث: مصطلحات مذهب الإمام أحمد

- ‌المبحث الأول: ألفاظ الإمام أحمد في أجوبته ودلالتها

- ‌1 - ألفاظ الوجوب:

- ‌2 - ألفاظ الندب:

- ‌3 - ألفاظ التحريم:

- ‌4 - ألفاظ دالة على الكراهة:

- ‌5 - ألفاظ دالة على الإباحة:

- ‌6 - ألفاظ تدل على التسوية في الحكم عند بعضهم، وعلى الفرق عند الآخرين:

- ‌7 - ألفاظ تدل على الإذن بأنها مذهبه مع ضعف لا يوجب الرد:

- ‌8 - ألفاظ تدل على الوقف لا غير:

- ‌9 - ألفاظ تدل على إعلام السائل بالأحكام وبيان المراد لا التوقف:

- ‌10 - ألفاظ تدل على التوسعة على السائل وترك الضيق عليه:

- ‌11 - ألفاظ تدل على رده ما عورض به من جواب من أحد أصحابه:

- ‌المبحث الثاني: مصطلحات الأصحاب في نقل المذهب وحكايته، والترجيح فيه

- ‌المبحث الثالث: مصطلحات الأصحاب في نقل بعضهم عن بعض

- ‌المبحث الرابع: حروف الخلاف في المذهب الحنبلي

- ‌المبحث الخامس: مصطلحات الكتب في كتب الحنابلة

- ‌المبحث السادس: مصطلحات الأعلام في كتب الحنابلة

- ‌المبحث السابع رموز حرفية ذكرت في كتب المذهب الحنبلي

- ‌الباب الرابع تعدد الروايات عند الإمام أحمد: أسبابه، وكيف تعامل أصحابه معها

الفصل: ‌ رابعا: المصالح المرسلة

وهي أن يظهر اعتقادا مباحا يريد به محرما مخادعة وتوصلا إلى فعل ما حرم اللَّه واستباحة محظوراته أو إسقاط واجب أو دفع حق (1).

قال ابن تيمية: وقد بسطنا الكلام على قاعدة إبطال الحيل وسد الذرائع في كتاب كبير مفرد، وقررنا فيه مذهب أهل المدينة بالكتاب والسنة، وإجماع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار (2).

وتابع ابن القيم شيخه واستدل على وجوب سد الذرائع بتسعة وتسعين دليلًا ذكرها في كتابه "إعلام الموقعين"(3).

والخلاصة: أن الإمام أحمد وأصحابه يرون وجوب سد الذرائع وإبطال الحيل، وأن الأمر فيه نكير شديد على من توسع فيها، وتتبعها، وأفتى بها؛ ليحل الحرام ويحرم الحلال. قال عبد الخالق بن منصور: سمعت أحمد بن حنبل يقول: من كان عنده كتاب "الحيل" في بيته يفتي به فهو كافر بما أنزل اللَّه على محمد صلى الله عليه وسلم (4).

*‌

‌ رابعًا: المصالح المرسلة

كان منهج الإمام أحمد التمسك بما عليه السلف الصالح، يأخذ بفتاواهم المنصوص عليها، فإذا لم يجد نصًّا لهم أخذ بمناهجهم، واتبع مثل طريقهم، حتى يكون دائمًا مستضيئًا بمشكاتهم، وقد أخذوا بالمصلحة سبيلًا من سبل الفتوى، فحق عليه أن يأخذ بها. وقد أخذ بها في كثير من المسائل (5)، ومن الأمثلة على ذلك: جمع القرآن الكريم في المصحف، تضمين الصانع،

(1)"المغني" 4/ 63.

(2)

"مجموع الفتاوى" 20/ 349.

(3)

3/ 149.

(4)

"الطبقات" 2/ 105 - 106، "بيان الدليل على بطلان التحليل"186.

(5)

"ابن حنبل" لأبي زهرة صـ 347 بتصرف يسير.

ص: 416

قتل الجماعة بالواحد، ومنع بيع أمهات الأولاد.

وقد أخذ بها رحمه الله في السياسة الشرعية بشكل عام -وهي ما ينهجه الإمام لإصلاح الناس، وحملهم على ما فيه مصلحة، وإبعادهم عما فيه مفسدة- وفتاويه التي هي من قبيل السياسة الشرعية كثيرة، منها: نفي أهل الفساد والدعارة إلى بلد يؤمن فيه من شرهم، ومنها تغليظ الحد على شرب الخمر في نهار رمضان، ومنها عقوبة من طعن في الصحابة، وقرر أن ذلك واجب، وليس للسلطان أن يعفو عنه، بل يعاقبه ويستنيبه، فإن تاب وإلا كرر العقوبة (1).

هل يعتبر الأصحاب من بعد الإمام المصلحة المرسلة دليلًا من الأدلة الشرعية أو لا؟

قال ابن بدران: واختلف في حجية المصالح المرسلة فذهب أصحابنا إلى اعتبارها (2)، وقال ابن قدامة رحمه الله: إنها ليست بحجة (3)، وتبعه على ذلك أبو البركات، فقال: المصالح المرسلة لا يجوز بناء الأحكام عليها، قاله ابن الباقلاني وجماعة المتكلمين وهو قول متأخري أصحابنا أهل الأصول والجدل، وقال مالك: يجوز ذلك (4).

وأما ابن القيم رحمه الله فإنه حينما عدّ أصول فتاوى الإمام أحمد، رحمه الله، لم يذكر المصالح المرسلة (5) مثها، ولكننا حينما نقرأ في

(1)"المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة" صـ 231.

(2)

"المدخل" لابن بدران صـ 300.

(3)

"روضة الناظر" 2/ 54، تحقيق: الدكتور عبد الكريم النملة.

(4)

"المسودة" 2/ 830.

(5)

لأنه يرى أنه داخل في باب القياس الصحيح.

ص: 417

كثير من كتبه نجده يذكر المصالح، وأن الشريعة جاءت لتحقيقها، وهو من مجتهدي الحنابلة وأئمتهم (1)، وقد قال: فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها (2).

كما يستدلون بما جاء عنه في "الطرق الحكمية" وفي أثناء كلامه على جواز العمل في السلطنة بالسياسة الشرعية، نقل كلام ابن عقيل، مقرًّا له ومستدلًا به، ثم يعلق على ذلك ابن القيم رحمه الله بأن قال: فإذا ظهرت أمارات العدل، وأسفر وجهه بأي طريق كان، فثم شرع اللَّه ودينه (3).

وجاء عنه قوله: وتعليق العقود والفسوخ والتبرعات والالتزامات بالشروط، أمر قد تدعو إليه الضرورة، أو الحاجة، أو المصلحة، فلا يستغني عنه المكلف (4).

أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد جاء عنه في "الفتاوى" في إجاباته: بأن اللَّه بعث الرسل لتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها (5).

وأما ابن بدران في تعليقه على "الروضة" فقد قال: والمختار عندي اعتبار أصل المصالح المرسلة، ولكن الاسترسال فيها وتحقيقها يحتاج إلى نظر

(1)"أصول الإمام أحمد" د. عبد اللَّه التركي ص 473.

(2)

"إعلام الموقعين" 3/ 14، وانظر:"شرح أصول فتاوى الإمام أحمد للإمام ابن القيم" من تصنيف الأخ الشيخ مجدي حمدي.

(3)

"الطرق الحكمية" ص 13.

(4)

"إعلام الموقعين" 3/ 399.

(5)

"مجموع الفتاوى" 29/ 271.

ص: 418

سديد وتدقيق (1).

وخلاصة الأمر: أن الحنابلة لا يهدرون المصالح في فتاواهم ودراساتهم، ولكن ما دامت مصالح شهد لها الشرع بعمومات، أو قواعد كلية وأصول عامة، أو اعتبر جنسها، فهي في الواقع غير مستقلة ببناء الأحكام عليها.

هذا، وقد اشترط الحنابلة للعمل بالمصالح المرسلة شروطًا، هي:

1 -

أن تكون المصلحة متفقة مع مقاصد الشارع الإسلامي، بأن تكون ملائمة للمصلحة التي أخذ بها السلف الصالح، رضي الله عنهم، وبالأولى لا تنافي أصلًا ولا دليلًا من أدلته، بل تكون متفقة مع المصالح التي قصد الشارع إلى تحصيلها، بأن تكون من جنسها، وليست غريبة عنها، وإن لم يشهد لها دليل خاص.

2 -

أن يكون بالأخذ بها رفع حرج لازم في الدين، فلو لم يؤخذ بالمصلحة في موضعها لكان الناس في حرج، واللَّه تعالى يقول:{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78].

3 -

يشترط أن تكون معقولة في ذاتها، جرت على المناسبات المعقولة التي إذا عرضت على أهل العقول تلقوها بالقبول.

4 -

أن لا تكون فيما نص عليه، ولا يعارض التشريع بها نصًّا ولا إجماعًا. ويمكن أن نشير إلى نقطة أخرى قد تطرق إليها علماء الأصول وهي المصالح والنصوص (2).

(1) انظر "روضة الناظر مع الشرح" 1/ 416.

(2)

"المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة" ص 234.

ص: 419