الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقوله: (لا يعجبني) أو (لا أحبه) أو (لا أستحسنه) أو (يفعل السائل كذا احتياطًا). وقيل: ذلك كله للتحريم، وقيل: للتنزيه.
وقوله: (أخشى) أو (أخاف أن يكون) أو (لا يكون) ظاهر في المنع كما ذكر المرداوي رحمه الله (1). وقيل: بالوقف.
قال أبو يعلى: وكذلك إذا قال: (هذا شنيع عند الناس) فإن هذا يقتضي المنع (2).
وقوله: (لا يجوز)، (ما أراه) تفيد التحريم، وعليه عامة الأصحاب (3).
قال ابن حمدان: والأولى النظر إلى القرائن في الكل، فإن دلت على وجوب أو ندب أو تحريم، أو كراهة، أو إباحة، حمل قوله عليه سواء تقدمت، أو تأخرت أو توسطت (4).
4 - ألفاظ دالة على الكراهة:
وقوله: (أكره هذا)، قال أبو يعلى: وأما الكراهة فقد روي عنه ألفاظ تقتضي التنزيه، وألفاظ اقتضت التحريم. وقال: ويجب أن يقال في جوابه بأحب وأكره، إذا نقل عنه في مسألة صريح القول بالتحريم، أجاب فيها بأكره، حمل على التحريم، فيبنى مطلق كلامه على مقيده.
وإذا لم يكن عنه صريح القول حمل على التنزيه؛ لأن هذِه اللفظة تستعمل في التحريم وفي التنزيه (5).
(1) راجع: "الإنصاف" 12/ 249.
(2)
"العدة في أصول الفقه" 5/ 1625.
(3)
"المدخل المفصل" 1/ 244 للشيخ بكر أبو زيد.
(4)
راجع: "صفة الفتوى" ص 39.
(5)
"العدة في أصول الفقه" 5/ 1633.