الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
192، 320.
5 -
"الإجارات": ذكره القاضي أبو يعلى في "الأحكام السلطانية"(ص 308).
*
ابن بطة (387 ه
ـ)
عبيد اللَّه بن محمد بن حمدان الإمام الصالح القدوة أبو عبد اللَّه بن بطة العكبري الفقيه الحنبلي.
حدث عن: أبي القاسم البغوي، وابن صاعد، وأبي ذر الباغندي، وأبي بكر بن زياد، وإسماعيل الوراق، والمحاملي، ومحمد بن مخلد، وأبي طالب أحمد بن نصر الحافظ، ومحمد بن أحمد بن ثابت العكبري، وآخرين.
وروى عنه: أبو نعيم الحافظ وأبو الفتح بن أبي الفوارس، وأبو القاسم عبيد اللَّه الأزهري، وعبد العزيز الأزجي، وأحمد بن محمد العتيقي، وأبو محمد الجوهري، وأبو إسحاق البرمكي، وأبو الفضل محمد بن أحمد بن عيسى السعدي نزيل مصر، وآخرون. وآخر من روى عنه بالإجازة، أبو القاسم علي بن أحمد بن البسري روى عنه كتاب "الإبانة الكبرى في السنة" تأليفه.
رحل إلى مكة والثغور والبصرة وغيرها في طلب الحديث، ثم لزم بيته أربعين سنة، فصنف كتبه وهي تزيد على مائة.
قال عبد الواحد بن علي العكبري: لم أر في شيوخ الحديث ولا في غيرهم أحسن هيئة من ابن بطة.
وضعفه البعض من قبل حفظه، وقال الذهبي: إمام لكنه ذو أوهام. .، ومع قلة إتقانه في الرواية كان إماما في السنة، إماما في الفقه، صاحب أحوال وإجابة دعوة رضي الله عنه اهـ.
توفي في المحرم سنة سبع وثمانين وثلاثمائة (1).
من مؤلفاته:
- " إبطال الحيل": وهو مطبُوع ثلاث طبعات:
- في مطبعة المنار بالقاهرة (1349 هـ/ 1931 م) بعنوان (جزء من الكلام على مسألة الخلع وما يحل منه وما لا يحل. . .) ضمن مجموعة من الرسائل (من ص 20: ص 53) بعنوان (من دفائن الكنوز)(2)، وهي خمس رسائل: أشرف على نشرها الشيخ محمد حامد الفقي.
- وفي بيروت في المكتب الإسلامي سنة (1403 هـ/ 1983 م) باسم "إبطال الحيل".
- وطبعة ثالثة في مؤسسة بيروت سنة (1417 هـ/ 1996 م) باسم "إبطال الحيل" بدراسة وتحقيق وتعليق الدكتور سليمان العمير.
- "جزء فيه اتخاذ السقاية والمطاهر": ذكره الزركشي الشافعي في كتابه "إعلام المساجد بأحكام المساجد"(ص 383).
وتوجد منه نسخة خطية بجامعة أم القرى برقم (43) مصورة عن نسخة محفوظة بمكتبة جامعة بنستون برقم (1852)(1506) وتقع في (26) ورقة.
- "المناسك": ذكره له ابن أبي يعلى في "الطبقات" 3/ 270.
وله جزء في "مسألة فسخ الحج إلى العمرة" أشار إليه شيخ الإسلام في "شرح العمدة"، فقال: لما روى ابن بطة في مسألة أفردها في الفسخ. . الخ (3).
(1)"تاريخ الإسلام" 27/ 144، "سير أعلام النبلاء" 16/ 529، "البداية والنهاية" 11/ 321، "الوافي بالوفيات" 19/ 411، "ميزان الاعتدال" 3/ 412.
(2)
"تاريخ التراث العربي" لسزكين 1/ 3/ 239.
(3)
"شرح العمدة" كتاب المناسك 1/ 507، مكتبة الحرمين، الرياض، (1409 هـ).
- "النهي عن صلاة النافلة بعد العصر وبعد الفجر": ذكره له ابن أبي يعلى في "الطبقات" 3/ 270.
- "منع الخروج بعد الأذان والإقامة لغير حاجة": ذكره له ابن أبي يعلى في "الطبقات" 3/ 270.
- "إيجاب الصداق بالخلوة": ذكره له ابن أبي يعلى في "الطبقات" 3/ 270، وأشار إليه والده في "العُدة" 4/ 1229، فقال: وذكره ابن بطة في مسألة أفردها: أن الخلوة تكمل بالصداق. . الخ.
- "الرد على من قال: الطلاق الثلاث لا يقع": ذكره له ابن أبي يعلى في "الطبقات" 3/ 270.
- "الحمّام": ذكره السامري في "المستوعب" 1/ 253 وأفاد محققه أنه من المصادر الثانوية التي اعتمد عليها المصنف في كتابه هذا.
- "جوابات مسائل البرمكي": ذكره القاضي أبو يعلى في "العُدة" 5/ 1598 ونقل ابن القيم عنه في "الإعلام" 1/ 48.
- "جوابات مسائل ابن شاقلا": ذكره القاضي أبو يعلى في "العُدة" 5/ 1578 ونقل عنه.
- "تحريم نكاح المتعة": ذكره ابن أبي يعلى في كتابه "المسائل التي حلف عليها أحمد" ونقل منه، وذكره شيخ الإسلام في "قاعدة في العقود".
- "تحريم الخمر": ذكره له ابن أبي يعلى في "الطبقات" 3/ 270.
- "تحريم النبيذ": ذكره ابن قدامة في "المغني" 6/ 318.
- "أحكام النساء": ذكره ابن قدامة في "المغني" 10/ 224، والمرداوي في "الإنصاف" 21/ 412، 421.
- "النكاح": ذكره القاضي أبو يعلى في "الأحكام السلطانية"(ص 297).