الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب: الوَقْف والعَطَايا
ورُوِي: " الوُقُوف والعَطَايا". (1)
و(الوُقُوف)، جمع وَقْفٍ، والوقْفُ: مصدر وقَفَ يَقِفُ وَقْفًا. يقال: وقَفَ الشَيْءَ، وأوقَفة، (2) وحَبَسَهُ، وَأحْبَسَهُ، وسَبَّلَهُ. كُلُه بمعنىً واحد، وهو مِمَّا اخْتُصَّ به المسلمون.
قال الشافعي: "لَمْ يَحْبِس أهْل الجاهلية فيما عَلِمْتُه
…
وإِنَّما حبَس أهل الإسلام". (3)
قال صاحب "المطلع": "وسُمِّيَ وقْفًا، لأَن العيْنَ موقوفة، وحَبْسًا، لأَنَّ العَيْنَ محبوسةٌ". (4)
وكل محْبُوس على شَيْءٍ، مَوْقُوفٍ عليه.
وقال ذو الرِّمة: (5)
وقَفْتُ على رَبْعٍ لميَّةَ نَاقَتِي
…
فما زِلْتُ أبكِي به وأُخَاطِبُهْ
(1) كذا في: (المختصر: ص 107، والمغني: 6/ 185).
(2)
قال في "الصحاح: 4/ 1440 مادة وقف ": و "أوقفتها بالألف لغة رديئة".
(3)
انظر: (الأم للشافعي: 4/ 52 بتصرف).
(4)
انظر: (المطلع: ص 285).
(5)
انظر: (ديوانه: 2/ 821)، وفيه
…
فما زِلتُ أبكي عنده وأخاطبه.
ووقَفَ مِنْ هذا الباب: أي غيره، (1) وفي غيره: وقَفَ بِنَفْسه كقَولْهم: وقَفَ البعيرُ ونحوه.
وقال أبو الشِّيص الخُزاعي: (2)
وقَف الهَوى بي حيثُ أنْتِ
…
فلَيْس لي متأخَّرٌ عنه ولا متَقَدَّمُ (3)
ورُبَّما أُرِيد به: القيام، كقولهم: وقَفَ الرَّجل، إِذا قَام.
ورُبَّما يُرادُ به: التَعَرض لغيره، كقولهم: وقفَ فُلَان لفلانٍ في الطريق.
وقال عباس بن طريف: (4)
وقفتُ لليلى بالَملَا بعْدَ حِقْبَةٍ
…
بمنزلةٍ فانْهَلَّتِ العيْنُ تدمعُ (5)
وربَّما أُريد به: عَدمُ الَمشْيِ من الإعياء، كقولهم: وقفتْ دَابَتُه ونحو ذلك.
(1) أي: وقف على غيره، وهي ناقته كما ذكر.
(2)
هو محمد بن عبد الله بن رزين، أبو جعفر، الملقب بـ"أبي الشيص"، أحد الشعراء البارزين في عصره عاش زمن الرشيد الخليفة العباسي، وعمي أبو الشيص في آخر عمره ومات مقتولًا. أخباره في:(الأغاني: 16/ 400، الشعر والشعراء: 2/ 843، تاريخ بغداد: 5/ 401)
(3)
البيت في: (الشعر والشعراء: 2/ 843، الأغاني: 16/ 402).
(4)
لم أقف له على ترجمة.
(5)
البيت منسوب لـ "مجنون ليلى" انظر: (ديوانه: ص 186)، وكذلك:(الحماسة لأبي تمام: 2/ 90).
والوقف في الشرع: قال في "المقنع " وغيره: "تحبيسُ الأَصل وتَسْبِيل الَمنفَعَة". (1)
قال صاحب "المطلع ": "وهذا الحدُّ لَمْ يجمع شروط الوقف.
وقال غيره: تَحْبِيس مالكٍ مُطْلَق التَصَرف مالَة المنتَفعُ به مع بَقاء عَيْنِه، بِقَطْع تَصَرُّف الواقف وغيره في رَقَبته، يُصْرَف رِبْحُة إِلى جِهَة بِرٍّ تَقَرَّبًا إِلى الله تعالى". (2)
ولا يخفى ما فيه من الطول، والأَحْسَن: حبْس مالكٍ أصْل مَالِه المنتفع به مع بقَائِه زمانًا على بِرٍّ. (3)
1117 -
و (العطايا)، جمع عَطِيَّةٍ وعطاءٍ، والمراد بها: الهّبة وما في معناها قال الجوهري: "والعَطِيَّة: الشَّيْءُ المُعْطَى، والجمعْ: العَطَايا". (4)
1118 -
قوله: (في صِحَّةٍ)، الصِحَّة: صِحّةَ، ضِد السَّقَم، وقد صَحَّ يَصِحُّ صحَّةً فهو صحيحٌ: إِذا لم يكن به مَرَضٌ.
(1) انظر: (المقنع: 2/ 307)، وكذلك:(المغني: 6/ 185، الإنصاف: 7/ 3، المذهب الأحمد: ص 118، الكافي: 2/ 448)، ونسب المرداوي في "الانصاف: 7/ 3" مثل هذا: للهداية، والمستوعب، والتلخيص، والرعايتين وغيرها.
(2)
انظر: (المطلع: ص 285 بتصرف)، وبهذا عرفه صاحب "غاية المنتهى" انظر:(مطالب أولي النهى: 4/ 271)، وكذلك صاحب "التنقيح: ص 185، و"المنتهى: 2/ 3 "، و" كشاف القناع: 4/ 240" وبمثله عرفه صاحب "المبدع: 5/ 313".
(3)
هذا تعريف حسن للمصنف رحمه الله، لولا تقييده بالزمن، مع أن الوقف يكون على سبيل الدوام والاستمرار.
(4)
انظر: (الصحاح: 6/ 2430 مادة عطا).
1119 -
قوله: (من عَقْلِه)، أي: ليس بمَجْنُونٍ، ولا نَائِم، ولا سَكْرَانٍ، ولا مُغْمَى عليه، فإِنَّ الَمجْنُون: ذاهبُ العَقْل، والنَائم: مُغَطَى على عقْله، وكذلك المغمى عليه، والسكرانُ: مغلوبٌ على عقله.
1125 -
قوله: (وبَدَنه)، أي: ليس بِمَريض.
1121 -
قوله: (على قَوْمٍ)، القَوْمُ: تارةً يُرَاد به الرِّجال فقط، وهو الأكثر فيه. (1) وإِنْ دَخل فيه النساء في بعض الأماكن فَتبَعٌ للرجال. (2) قال الله عز وجل:{إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ} (3) وفي الحديث: مَنْ القومُ؟ أو مَن الوفدُ؟ ". (4)
وقال قتادة بن مسلمة الحنفي: (5)
قومٌ إِذا لَبِسُوا الحديدَ كانَّهُم في
…
البَيْضِ والحَلَقِ الدِّلَاصِ نُجُومُ
وقال كعب بن زهير:
(1) قاله صاحب (المصباح: 2/ 180، والصحاح: 5/ 2016 مادة قوم)، ونسبه القاضي عياض للأكثر. انظر:(المشارق: 2/ 194 - 195)، واستدل هؤلاء بقوله تعالى في سورة الحجرات: 11، {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ} ، ففصل بين القومِ والنساء.
(2)
وعلل الجوهري ذلك بقوله: "لأن قوم كل نَبِيٍّ رجال ونساء"، (الصحاح: 5/ 2016 مادة قوم) وهذا قول الصغاني. قاله في: (المصباح: 2/ 180).
وجمع القوم: أقوام، سُموا بذلك، لقيامهم بالعظائم والمهمات. (المصباح: 2/ 180).
(3)
سورة الرعد: 11.
(4)
جزء من حديث أخرجه البخاري في الإيمان: 1/ 129، باب أداء الخمس من الإيمان، حديث (53)، كما أخرجه في العلم: 1/ 183، باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم، حديث (87)، ومسلم في الإيمان: 1/ 47، باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرائع الدين، حديث (24)، وأحمد في المسند: 1/ 228.
(5)
انظر: (شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: 2/ 770).
قَومٌ إِذا حارَبُوا شدُّوا مأزَرَهُم
…
ولَيْسُوا مجَازيعًا إذا نِيلُوا (1)
وربما أُطْلِق القوم على: القَبِيلة، كقوله مُجَّاعَة بن مُرارة (2) لِخالد بن الوليد حين احتال عليه في خَلاصِ النساء من الاسْتِرْقَاق:"قَوْمِي ولم يُمْكن أنْ أفْعَل معهم إلَاّ هذا". (3)
1122 -
قوله: (وأولادهم)، الأولاد: معروفون، وهم جَمْع ولدٌ، قال الله عز وجل:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} ، (4) وقال:{فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ} (5)
1123 -
قوله: (وَعقِبَهُم)، العَقِبُ - بكسر " القاف " وسكونها - قال القاضي عياض:"هو ولَدُ الرجل الذي يأْتِي بعده". (6)
1124 -
قوله: (وإِذا خَرِب الوَقْفُ)، خربَ الشَّيْءُ يُخْرَبُ، فهو خَارِب، وخَرَابٌ، وخِرب، وفي الحديث: "أنه صلى الله عليه وسلم بينما هو يَمْشي في
(1) لم أعثر على البيت هكذا في الديوان، وإنما فيه:
لا يفرحون إِذا نالتْ رِمَاحُهُم
…
قومًا وليسوا مَجَازِيعًا إذا نِيلُوا
انظر: (ديوانه: ص 25).
(2)
هو مجاعة بن مرارة بن سلمى الحنفي من بني حنيفة، اليمامي، أسلم ووفد على النبي صلى الله عليه وسلم في قومه كان حكيمًا بليغًا من رؤساء قومه، أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم أرضًا، وتزوج خالد بن الوليد ابنته، له شعر فيه حِكْمَة، توفي 45 هـ. أخباره في:(الإصابة: 6/ 42، أسد الغابة: 5/ 261، معجم الشعراء: ص 472، الاعلام: 5/ 277، طبقات ابن سعد: 5/ 549).
(3)
جزء من حديث طويل دار بين مجاعة وخالد في فتح حصون بني حنيفة، ذكره (ابن الأثير في كامله: 2/ 364 - 365)، والطبري في:(تاريخه: 3/ 298) وفيه بعض التصرف.
(4)
و (5) سورة النساء: 11.
(6)
انظر: (المشارق: 2/ 98) بتصرف).
بعض حرث الَمدِينَة"، (1) وروى: "خِرْب" (2) بكسر "الخاء" وفتح "الراء"،
وروي: بفتح "الخاء" - وسكون "الراء". (3)
والخَرابُ: ضِدُّ العَامِر، وهو ما انْهَدَم من البِنَاء، وعُطِّل من الأرض ونحو ذلك. (4)
1125 -
قوله: (الفَرسُ)، هو الُمفْرَد من الخيل، ذكرًا كان أوْ انْثَى، وفي الحديث:"فتلَقَّاهُم النبي صلى الله عليه وسلم على فرسٍ عُرْيٍ، فقال: لَمْ تُرَاعُو، ثم قال: وجدنَاهُ بَحْرًا". (5)
1126 -
(والحَبِيسُ)، فَعِيل بمعنى مفعول، يقال: حَبَس الفَرَس، وأحْبَسَها، وحبَّسَها مُثَقَلا، واحْتَبَسها، فهو مُحْبَس وحَبِيسٌ، وحُبْسٌ بضم "الحاء". (6)
وقال ابن مالك في "مثلثه": "الحَبسُ: السِّجْن، ومصدرُ حَبَس الشَّيْءَ.
قال: والَحِبْسُ -بالفتح والكسر- الجبَل الأَسْود، وبالكسر وحدَهُ:
(1) أخرجه البخاري في الاعتصام: 13/ 265، باب ما يكره من كثرة السؤال ومَن تكلَّف ما لا يعنيه حديث (7297)، ومسلم في صفات المنافقين: 4/ 2153، باب سؤال اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح حديث (32)، وأحمد في المسند: 1/ 389 - 410.
(2)
هذه رواية البخاري في العلم: 1/ 223، باب قول الله تعالى:{وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا} حديث (125).
(3)
قال الحافظ ابن حجر في: (الفتح: 8/ 401): "والأول أصوب: أي: بفتح المهملة وإسكان الراء بعدها مثلثه "حرث".
(4)
وفي "النهاية لابن الأثير: 2/ 17 ": " والمراد ما تخربه الملوك من العمران وتعمره من الخَراب شهوةً لا إِصلاحًا".
(5)
أخرجه الترمذي بلفظه في الجهاد: 4/ 199، باب ما جاء في الخروج عد الفزع، حديث (1687)، والبخاري مختصرًا في الجهاد: 6/ 122، باب مبادرة الإمام عند الفزع، حديث (2968)، ومسلم في الفضائل: 4/ 1802، باب في شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتقدمه للحرب، حديث (48)، وابن ماجة في الجهاد: 2/ 2926 باب الخروج في النفير، حديث (2772)،
وأحمد في المسند: 3/ 636 - 147 - 163.
(6)
انظر: (الصحاح: 3/ 915 مادة حبس، المطلع: ص 290).
حجارةٌ يُحبَسُ بها ماء النَّهْر. والحبسُ، جمع أحْبَس: لغةٍ في الأَحْمَس: وهو الشُجَاع.
والحبس أيضًا: المُحْبَس في سبيل الله عز وجل" (1).
1127 -
قوله: (وما لا يُنْتَفع به إِلأَ بالإِتْلَاف)، الإِتلَافُ، مصدر أتْلَفَ يُتْلِفُ إِتلافًا: إِذا أعْدَم الشيءَ، ثم فسر ذلك هو فقال:"مثل: الذهَب، والوَرِق، والمأكول، والَمشْرُوب". (2) فدَّل كلَامة على أَنَّ الإِتْلَاف قِسميْن منه ما يتْلِفهُ بالكُلِيَّة، ومنه ما يتْلِفه بِإِخْرَاجِه عنه.
فالأول: مثل الطعام والشراب.
والثاني: مثل الذَّهَب والفِضَّة. (3)
1128 -
(والمأكول)، اسْم مفعول، مِنْ يأكل أكْلاً، فهو آكِلٌ، وذلك مأْكولُ: وهو الطعام ونحوه.
1129 -
(والمشْروب)، كذلك اسْمُ مفعولٍ، من شَرِبَ يَشْرَبُ شَرْبًا، فهو شَارِبٌ، والمفعول: مَشْرُوبُ.
1130 -
قوله: (المُشَاعُ)، قال الجوهري: "مُشَاعٌ
…
وشَائِعٌ: أي غير مقْسُومٍ" (4).
(1) انظر: (اكمال إلاعلام: 1/ 131 - 132).
(2)
انظر: (المختصر: ص 108).
(3)
قال في "المغني: 6/ 235": "والمراد بالذهب والفضة ها هنا: الدراهمِ والدنانير، وما ليس بِحُليٍّ، لأن ذلك هو الذي يتلف بالانتفاع به، أما الحُلَي فيصح وقفه للَّبْس والعَارِية".
(4)
انظر: (الصحاح: 1240 مادة شيع).
قال الأزهري: "وقول الشافعي: لا شُفْعَة إِلَّا في مُشاع ": أي في مختلط غير مُتَمَيز، وإِنَّما قيل =
1131 -
قوله: (ولا تصحُّ الهِبَة والصَدَقة)، (1) قال أهل اللُّغة: يقال:
وهَبْت لَهُ شيئًا وَهْبًا ووَهَبًا - بإسكان "الهاء" وفتحها - وَهِبَةً، والاسم: الَموْهِبُ والَموهِبَة، بكسر "الهاء" فيهما.
والاتِّهابُ: قَبُول "الهِبَة". والاسْتِيهَاب: سُؤَال الهِبَة. وتواهَبَ القَوْم: وَهَبَ بعْضهم بَعْضًا، ووهَبْتَه كذا، لغةٌ قَلِيلَة. (2)
قال النووي: "الهِبَة، والهَدِيةُ، والصَدَقةُ، والتَطَوعُ: أنواع من البِرِّ متقاربة يجْمَعُها تَمْلِيكُ عيْنٍ بلا عِوَضٍ، فإِنْ تَمَحَّض فيها طلَب التَقرب إِلى اللَّه بإِعطاء محتاجٍ فهي صدقة، وإِنْ حُمِلت إِلى مكان الُمهْدَى إِليه إعظامًا له وإكرامًا وتودُّدًا، فهي هديةٌ، وإِلا فَهِبةٌ". (3)
وقال الشيخ في "المقنع": "الهبة: تمليك في حياته بغير عِوَضٍ". (4)
و(الصدقة)، بفتح "الصاد" و"الدال"، المراد بها: صَدقة التَّطَوع.
= لَهُ: مُشَاعٌ، لأن سَهْم كلُّ من الشريكين أشِيع - أي أذِيعَ وفرق - في أجزَاء سَهْم الأخر حتى لا يَتَمَيَّز منه، ومنه يقال: شاع اللَّبن الماء، إِذا تفرق أجزاؤه في أجزائِه حتى لا يتَمَيَّز (الزاهر: ص 244).
(1)
الثابت في (المختصر: ص 109، والمغني: 6/ 246) كتاب الهبة والصدقة، تحت عُنْوَان مستقل.
(2)
انظر: (الصحاح: 1/ 235 وهب، المصباح المنير: 2/ 351، المغرب: 2/ 373، المطلع: ص 291، لغات التنبيه: ص 85، أنيس الفقهاء: ص 255).
(3)
انظر: (لغات التنبيه للنووي: ص 85 بتصرف).
(4)
انظر: (المقنع: 2/ 331)، وبمثله عرَّفها صاحب (المذهب الأحمد: ص 120).
قال في (الإنصاف: 7/ 116): "هذا المذهب وعليه الأصحاب".
وقال القاضي: "وإِنما الهبة تارةً تكون تَبَرُّعًا، وتارةً تكون بِعِوَض (الإِنصاف: 7/ 116) وفي "الفروع: 4/ 638": "وهي تَبَرُّع الحيِّ بما يُعدُّ هبةً عُرفًا". فعلى هذا سواء كانت بعوض أوْ بغير عِوَضٍ، فالعُرْف عنده هو الحاكم.
1132 -
قوله: (ويقْبِض للطفْل)، هو مَنْ دُون البلوغ.
1133 -
قوله: (أوْ وصيهُ بَعْدَه)، أي: مَنْ كان مُوصَى إِليه بحفظه بعد أبيه.
1134 -
قوله: (أو الحَاكِم)، وهو الإِمامُ، أو نَائِبهُ.
1135 -
قوله: (أوْ أمينُه بأمْرِه)، أي: أمِينَ الصَّبِي بأمر الصَّبِي، ويُحْتَمل أنْ يُرَاد: أمين الحَاكِم بأمْر الحاكم. (1)
1136 -
قوله: (ولا لِمُهْدٍ أنْ يَرْجِع في هَدِيَّته)، (2) الُمهْدِي: من حصلتْ منه الهَدِية والهديًة: اسمٌ للمُهْدَى، من قولك: أهْدَى يُهْدِي هَدِيَّةً. وتقدّم في كلام النووي ما هي؟ .
1137 -
قوله: (وإِنْ لَمْ يُثَبْ)، أي: يُعْطَى ثوابًا. والثَّوابُ: العِوَض، وأصْلُه مِنْ ثَاب: إِذا رجَعَ، فكأن المُثيبَ يَرْجع إِلى المُثَابِ بِمِثْل ما دفَعَ.
1138 -
قوله: (عُمْركَ)، أي: حياتك. (3)
1139 -
قوله: (لأَنَ السُّكْنى)، السُّكْنَى: أن يُسْكِنَه الدَّارَ.
(1) قال هذا صاحب (المغني: 6/ 259، والإنصاف: 7/ 125)
والذي أراه أن هذا هو الصحيح، ذلك أن الصَّبي في الحالة الأولى. وهي اختياره لنفسه أمين - لا يمكنه ذلك بحكم كونه صغيرًا، والصغير في عرف الشرع لا تَصرُّف لَهُ، فالحاكم في هذه الحالة يَقوم مَقامَه في اختيار أمين على ممْتلكاته. والله أعلم.
(2)
في المختصر: ص 109: "ولا لِمُهدٍ في هَديَّته".
(3)
ثم فسّر الخرقي ذلك بقوله: "فهي لَه ولورثته من بعده"(المختصر: ص 109).
1140 -
قوله: (كالعُمْرَى)، العُمْرَى - بضم "العين " (1) -: نوعٌ من الهِبَة، ماخُوذةٌ من العُمْرِ. (2)
قال أبو السعادات: "يقال: أعْمَرْته الدَّار عُمْرى: أي جَعَلْتُها لَه يسْكُنُها مدة عُمْرِه، فإِذا مات عادتْ إِليَّ، وكذا كانوا يفعلون في الجاهلية فأبْطَل ذلك، (3) واعْلَمَهم أنَّ مَنْ أُعْمِر شيئًا، أوْ أرْقِبَهُ في حياته فهو لِوَرَثَتهِ من بَعْدِه". (4)
1141 -
قوله: (والرُقْبى)، قال ابن القطاع:"أرْقَبْتُك: أعطَيْتك الرُقْبَى، وهي هبَة تَرْجِع إِلى الُمرْقِب، إنْ مات الُمرْقَب، وقد نُهِيَ عنه"، (5) والفاعل منهما: مُعْمِرٌ ومُرْقِب، بكسر "الميم" الثانية، و"القاف"، والمفعول بفتحهما.
(1) قال الحافظ ابن حجر في "الفتح: 5/ 238 ": "وحكى ضم "الميم" مع ضم أوله، وحكى فتح أوله مع السكون".
(2)
قال في "المغني: 6/ 302 ": "وصورة العُمْرَى، أنْ يقول الرجل: أعمرتك دَارِي هذه، أو هي لك عُمْرِي أو ما عِشْتَ، أو مدةَ حَياتِك، أو ما حَيِيْتَ أو نحو ذلك، ثم قال: سُميت عُمْرَى: لتقييدها بالعُمْر".
(3)
أي: الإسلام.
(4)
انظر: (النهاية في غريب الحديث: 3/ 298).
وقد أخرج أبو داود وغيره في هذا الباب حديثًا عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُرْقِبُوا ولا تُعْمِرُوا فمن أرْقِبَ شيئًا أو أعْمِرَه فهو لورثته كتاب البيوع: 3/ 295، باب من قال فيه ولعقبه، حديث (3556).
(5)
انظر: (كتاب الأفعال: 2/ 23)، قال الأزهري: ص 262: "والرُقْبىَ ماخودة من المراقبة كان كل واحد منهما يراقب موت صَاحِبه".
ينظر في تعريف العمرى والرقبى: (المغني: 6/ 302 - 303، الصحاح: 1/ 138 رقب، المغرب: 1/ 341، 2/ 82، المصباح المنير: 1/ 360، 2/ 80، أنيس الفقهاء: ص 256 - 257، الزاهر: ص 261 - 262، حلية الفقهاء: ص 153، المطلع: ص: 291، تهذيب الأسماء واللغات: 1/ 2 / 124، 2/ 2/ 42).