الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب: العِتْق
قال أهْل اللغة: . العِتْق: الحرية، يقال منه: عَتَق يعْتِقُ عِتْقًا وعَتْقًا - بكسر "العين" وفتحها، عن صاحب "المحكم"(1) وغيره - وعِتاقًا وعَتَاقةً، فهو عَتِيقٌ وعاتِقٌ - حكاهما الجوهري - (2) وهم عُتَقَاءُ وأمةٌ عَتِيقٌ وعَتيقةٌ، وخلَف بالعَتَاق - بفتح "العين": أي بالإِعْتَاق (3).
قال الأزهري: "هو مُشْتَقٌ من قولهم: عَتَق الفَرسُ: إذا سَبَق ونَجَا، وعتَقَ الفَرْخُ: إذا طَارَ واسْتَقل، لأن العَبْد يتَخلَّص بالعِتْق، ويذهب حيث شَاء". (4)
قال الأزهري وغيره: "إنَّما قيل لمن أعْتَق نَسمةً: أنّه أعْتَق رقبةً، وفَكَّ رقبةً، فَخُصَّت الرَّقَبَة دون سائر الأَعْضَاء، مع أنَّ العِتْق تناول الجمِيع، لأن حُكْم السيِّد عليه، ومِلْكَه لَهُ كحَبْلٍ في رَقَبَتِه، وكالغُلِّ المانِع لَهُ من الخُرُوج، فإذا أُعْتِقَ، فكَأَنَّ رقبَتَه أُطْلِقت من ذلك"(5).
(1) انظر: (المحكم: 1/ 100 مادة عتق) وكذلك: (القاموس: 3/ 269 مادة عتق).
(2)
انظر: (الصحاح: 4/ 1520 مادة عتق).
(3)
قاله ابن. سيدة في: (المحكم: 1/ 100 مادة عتق).
(4)
انظر: (الزاهر للأزهري: ص 427 بتصرف).
(5)
(المصدر السابق: ص 428 بتصرف)، وكذلك:(حلية الفقهاء: ص 208).
أما العتق في الشرع: "فهو تحرير رقبة وتخليصها من الرق. قاله في (المغني: 12/ 233).
قُلْتُ: إِنما ذلك اوالله أعلم، لِكَوْن الرقبة فيها مُعْظَم الحياة، بل جميعُها فإِذا قُطِعَت زالت حياته بخِلَاف غيرها من اليَدَيْن والرِّجْلَيْن وغير ذلك.
1689 -
قوله: (قرعَ)، ويجوز أُقْرعَ (1) كما تقدم. (2)
1690 -
قوله: (يَفِيَ بِقِيمَة النصف)، على وزن خَفِيَ، أيُقَوَم بقيمة النصف.
* مسألة: - أصحُّ الروايتين: أنه إِذا أعْتَق نصف عَبْده بموته، وثُلثُه يَحْتمِل بَاقِيه، عُتِقَ كلُّه (3).
1691 -
قوله: (من غِشْيَانِها)، بكسر "الغين": أي مِنْ جِمَاعها، يقال: غَشِيَ المرأة غِشْيَانًا: إِذا جامعها.
1692 -
قوله: (والتَّلَذذ بها)، أي: بالجماع ودواعيه والله أعلم.
(1) كذا هو في المختصر: 240.
(2)
انظر: ص 586.
(3)
نقل هذه الرواية الخرقي وقدَّمها. انظر: المختصر: ص 241).
والرواية الثانية: لا يعْتِق إِلَّا حصته، ولا يُقَوِّم عليه تمام الثلث.
نص على ذلك أحمد في رواية ابن منصور وبكر بن محمد. قاله القاضي.
انظر: (الروايتين والوجهين: 3/ 109).
قال في: (المغني: 12/ 285)، "وبهذا قال الأوزاعي".