المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب: الشركة قال ابن القطاع: "يقال: (1) شَرِكْتُكَ في الأمر أشْرِكُكَ، - الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي - جـ ٣

[ابن المبرد]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب: الحَجْر

- ‌كتاب: الصُّلْح

- ‌كتاب: الحوالة والضمان

- ‌كتاب: الشركة

- ‌كتاب: الوكالة

- ‌كتاب: الإقرار بالحقوق

- ‌كتاب: الغَصْبِ

- ‌كتاب: الشُّفْعَة

- ‌كتاب: المساقاة

- ‌كتاب الإِجَارات

- ‌كتاب: الوَقْف والعَطَايا

- ‌كتاب: اللُّقطَة

- ‌كتاب: الوصايا

- ‌كتاب: الفرائض

- ‌باب (أَصْل سِهَام الفرائض التي لا تَعُول)

- ‌باب: الجَدَّات

- ‌باب: مَنْ يَرِث من الرجال والنساء

- ‌باب: ميراثُ الجَدِّ

- ‌باب: ذَوِي الأرحام

- ‌باب: مسائل شَتَّى في الفرائض

- ‌كتاب: الوَلَاءِ

- ‌باب: ميراث الولاء

- ‌كتاب: الوديعة

- ‌كتاب: النِّكاح

- ‌باب: ما يَحْرُم نِكَاحُه والجَمْعُ بيْنَه وغير ذلك

- ‌باب: نِكَاح أهْلِ الشِّرْك وغيره

- ‌باب: أجلُ العِنِّين والخَصيِّ غير المجبوب

- ‌كتاب: الصَّداق

- ‌كتاب: الوليمة

- ‌كتاب: عِشْرة النِّساء والخُلْع

- ‌كتاب: الطَّلَاق

- ‌باب: الطَّلاق بالحِسَاب

- ‌باب: الرَّجْعَة

- ‌كتاب: الإيلَاءِ

- ‌كتاب: الظِّهَار

- ‌كتاب: اللِّعَان

- ‌كتاب العِدَّة

- ‌كتاب: الرَّضَاع

- ‌كتاب: النَّفقَة على الأقَارب

- ‌باب: الحالُ التي يجب فيها النَّفَقة على الزوج

- ‌باب: مَنْ أحَقُّ بكفالة الطِفْل

- ‌باب: نفقة الَممَالِيك

- ‌كتاب: الجِرَاح

- ‌باب: القَوَد

- ‌كتاب: دِيَاتُ النَّفْس

- ‌باب: دياتُ الجِرَاح

- ‌كتاب: القسامةِ

- ‌كتاب: قِتَال أَهْل البَغْيِ

- ‌كتاب: الُمرْتَد

- ‌كتاب: الحُدُود

- ‌كتاب: القَطْع في السَّرِقة

- ‌كتاب: الأَشْرِبة

- ‌كتاب: الجِهَاد

- ‌كتاب: الجِزْيَة

- ‌كتاب: الصَّيْد والذَّبَائِح

- ‌كتاب: الأَضَاحي

- ‌كتاب: السَّبْقِ والرَّمْيِ

- ‌كتاب: الأيْمَان والنُّذُور

- ‌كتاب: الكَفَّارات

- ‌باب: جامِعُ الأَيْمَان

- ‌كتاب: النُّذُور

- ‌كتاب: أَدَب القَاضِي

- ‌كتاب: الشَّهادات

- ‌كتاب: الأقْضِيَة

- ‌كتاب: العِتْق

- ‌كتاب: الُمدَبَّر

- ‌كتاب: المُكاتَب

- ‌كتاب: عتق أمهات الأولاد

- ‌كتاب: ما في الكتاب من الأَسْمَاء

- ‌ المصادر والمراجع

- ‌أولًا: المخطوطة:

- ‌ثانيًا: المطبوعة:

الفصل: ‌ ‌كتاب: الشركة قال ابن القطاع: "يقال: (1) شَرِكْتُكَ في الأمر أشْرِكُكَ،

‌كتاب: الشركة

قال ابن القطاع: "يقال: (1) شَرِكْتُكَ في الأمر أشْرِكُكَ، (2) شِرْكاً وشِرْكَةً وشَرِكَةً"(3) وحكي بوزن: سَرْقَةً ونَعْمَةً.

وحَكَى مكِّي (4) لغة ثالثة: "شَرْكَةً بوزن تَمْرةً".

وحكى ابن سيدة: "شَرَكْتُه في الأَمْر وأشْرَكْتَهُ". (5)

وقال الجوهري: "وشاركتُ فُلاناً، صِرْتُ شَرِيكَهُ، واشْتَركْنَا وتَشَارَكْنَا في كذا": (6) أي صِرْنا فيه شُركاءَ.

والشِرْك: بوزن العِلْمُ، إِلاشْرَاكُ والنَّصِيبُ.

(1) في الأفعال: وشرَكْتُك.

(2)

ليست في الأفعال.

(3)

انظر: (كتاب الأفعال: 2/ 180).

(4)

هو العلّامة، مَكِّي بن أبي طالب القيسي القيروانى، أبو محمد المقرئ اللُّغوي، صاحب التصانيف، قال الذهبى:"كان من أوعية العلم مع الدين والسكينة والفهم " توفي 437 هـ، أخباره في:(سير الذهيي: 17/ 591، جذوة المقتبس: ص 351، ترتيب المدارك: 4/ 737، الصلة: 2/ 631، معجم الأدباء: 19/ 167).

(5)

انظر: (المحكم: 6/ 427 مادة شرك).

(6)

انظر: (الصحاح: 4/ 1593 مادة شرك).

ص: 510

وقال صاحب "المغني": "هي الاجتماع في استحقاقٍ أوْ تَصَرُّفٍ". (1)

وقال ابن مالك في "مثلثه": "الشَّرْك: مصدر شَرَكَ الصَّيْدَ: أخَذَهُ بالشَّرَكَة، وهي حِبَالَة، والنَّعْلَ: جعل لها شِرَاكاً، وأشْرَكَها أشْهَر. قال: والشَرْك: الإِشْرَاك، والنَّصِيبُ أيضاً - والشُّرْك: جمْع شِرَاكٍ: وهو السَّيْر، والطريقةِ من الكَلأ:(2) والله أعلم.

1044 -

قوله: (الأبدان)، جمْع بَدَنٍ: وهو الجَسَد.

1045 -

قوله: (الوَضِيعةُ)، الوضيعةُ: فَعِيلة بمعنى مفعولَة.

قال أبو السعادات: "الوضِيعَة: الخسارة، وقد أُوضع (3) في البَيْع يُوضِع وَضِيعَةً، والمعنى: الخَسَارةُ على قَدْر (4) الَمالِ". (5)

1046 -

قوله: (المُضَارِب)، هو من ضَاربَ، وقد ضَارَب يُضَارِب مُضَاربةً، قال في "المغني": "والمضاربة في اشْتِقَاقِهَا وجهان: أصَّحها: أنها مُشتَقة من الضَّرب في الأرض، وهو السَّفر فيها للتجارة، قال الله عز وجل:

(1) انظر: (المغني: 5/ 109)، وبمثله عرفها صاحب (كشاف القناع: 3/ 496، المنتهي: 1/ 455، الإنصاف: 5/ 407).

(2)

انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 335).

(3)

في النهاية: وضع.

(4)

في النهاية: يعني أن الخسارة من رأس المال.

(5)

انظر: (النهاية لابن الأثير: 5/ 198).

والمقصود: "والخسارة على قدر المال"، قال في "المغني: 5/ 147": "فإن كان ما لَهُما متساوياً في القَدْر فالخسران بينهما نصفين، وإنْ كان أثلاثًا فالوضيعة أثْلاثاً لا نعلم في هذا خلافاً بين أهْل العِلْم.

ص: 511

{وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} (1) وقال: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ} . (2)

والثاني: مِنْ ضَرب كُل واحِدٍ منهما في الرِّبْح". (3)

وهي في الشرع: أنْ يأخذ المال بِجُزْءٍ معلوم من رِبْحه.

* مسألة: - لَوْ بَاع الُمضَارب بنَسِيئَةٍ بغَيْر أمْرٍ، (4) ضَمِنَ في أصَحِّ الروايَتَيْن. (5)

(1) سورة النساء: 101.

(2)

سورة المزمل: 20.

(3)

انظر: (المغني: 5/ 134 بتصرف).

قال صاحب "أنيس الفقهاء: ص 247": "وهى كالمصالحة من حيث أنها تقتضي وجود البَدل من جانبٍ واحدٍ".

وفي "الصحاح: 1/ 168 مادة ضرب": "وهي القراض بلغة أهل المدينة، نورها الله تعالى، والمقارضة: المضاربة، وقد. قارضتُ فلاناً قِرَاضاً: أي دفعتُ إليه مالاً ليَتجِر فيه ويكون الربح بينكما على ما تشترطان".

(4)

أي: أمر رَبَّ المال.

(5)

والبيع جائز، والرواية الثانية: بطلان العقد من أصله. قال القاضي: "وهو أشبه"، والروايتين نقلهما ابن منصور. انظر:(الروايتين والوجهين: 1/ 390).

ص: 512