المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ميراث الولاء - الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي - جـ ٣

[ابن المبرد]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب: الحَجْر

- ‌كتاب: الصُّلْح

- ‌كتاب: الحوالة والضمان

- ‌كتاب: الشركة

- ‌كتاب: الوكالة

- ‌كتاب: الإقرار بالحقوق

- ‌كتاب: الغَصْبِ

- ‌كتاب: الشُّفْعَة

- ‌كتاب: المساقاة

- ‌كتاب الإِجَارات

- ‌كتاب: الوَقْف والعَطَايا

- ‌كتاب: اللُّقطَة

- ‌كتاب: الوصايا

- ‌كتاب: الفرائض

- ‌باب (أَصْل سِهَام الفرائض التي لا تَعُول)

- ‌باب: الجَدَّات

- ‌باب: مَنْ يَرِث من الرجال والنساء

- ‌باب: ميراثُ الجَدِّ

- ‌باب: ذَوِي الأرحام

- ‌باب: مسائل شَتَّى في الفرائض

- ‌كتاب: الوَلَاءِ

- ‌باب: ميراث الولاء

- ‌كتاب: الوديعة

- ‌كتاب: النِّكاح

- ‌باب: ما يَحْرُم نِكَاحُه والجَمْعُ بيْنَه وغير ذلك

- ‌باب: نِكَاح أهْلِ الشِّرْك وغيره

- ‌باب: أجلُ العِنِّين والخَصيِّ غير المجبوب

- ‌كتاب: الصَّداق

- ‌كتاب: الوليمة

- ‌كتاب: عِشْرة النِّساء والخُلْع

- ‌كتاب: الطَّلَاق

- ‌باب: الطَّلاق بالحِسَاب

- ‌باب: الرَّجْعَة

- ‌كتاب: الإيلَاءِ

- ‌كتاب: الظِّهَار

- ‌كتاب: اللِّعَان

- ‌كتاب العِدَّة

- ‌كتاب: الرَّضَاع

- ‌كتاب: النَّفقَة على الأقَارب

- ‌باب: الحالُ التي يجب فيها النَّفَقة على الزوج

- ‌باب: مَنْ أحَقُّ بكفالة الطِفْل

- ‌باب: نفقة الَممَالِيك

- ‌كتاب: الجِرَاح

- ‌باب: القَوَد

- ‌كتاب: دِيَاتُ النَّفْس

- ‌باب: دياتُ الجِرَاح

- ‌كتاب: القسامةِ

- ‌كتاب: قِتَال أَهْل البَغْيِ

- ‌كتاب: الُمرْتَد

- ‌كتاب: الحُدُود

- ‌كتاب: القَطْع في السَّرِقة

- ‌كتاب: الأَشْرِبة

- ‌كتاب: الجِهَاد

- ‌كتاب: الجِزْيَة

- ‌كتاب: الصَّيْد والذَّبَائِح

- ‌كتاب: الأَضَاحي

- ‌كتاب: السَّبْقِ والرَّمْيِ

- ‌كتاب: الأيْمَان والنُّذُور

- ‌كتاب: الكَفَّارات

- ‌باب: جامِعُ الأَيْمَان

- ‌كتاب: النُّذُور

- ‌كتاب: أَدَب القَاضِي

- ‌كتاب: الشَّهادات

- ‌كتاب: الأقْضِيَة

- ‌كتاب: العِتْق

- ‌كتاب: الُمدَبَّر

- ‌كتاب: المُكاتَب

- ‌كتاب: عتق أمهات الأولاد

- ‌كتاب: ما في الكتاب من الأَسْمَاء

- ‌ المصادر والمراجع

- ‌أولًا: المخطوطة:

- ‌ثانيًا: المطبوعة:

الفصل: ‌باب: ميراث الولاء

‌باب: ميراث الولاء

* مسألة: - أَصَحُّ الروايتين عن أحمد رحمه الله: لا تَرِثُ بِنْت المعتق من الولاء. (1)

1190 -

قوله: (للكُبْر)، الكُبْرُ - بضم "الكاف" وسكون "الباء" -: أكْبَر الجماعة، وفي الحديث:"الكُبْرُ الكبْرُ"، (2) يُرِيدُ الكَبِيرَ، قال الله عز وجل:{وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ} (3).

وقال ابن مالك في "مثلثه":

(1) نقل هذه الرواية أبو طالب، وأبو الحارث، وحنبل عن الإمام أحمد رحمه الله. انظر:(الروايتين والوجهين: 2/ 58).

قال في "المغني: 7/ 264 ": "وهو ظاهر المذهبـ". وقال في "الإنصاف: 7/ 384": (وهذا المذهب بلا ريب نُصَّ عليه، حتى قال أبو بكر: هذا المذهب رواية واحدة. وقال: وهو أبو طالب في نقله الرواية الثانية".

أما الرواية الثانية: أنها ترث نقلها أبو طالب. قال القاضي: "وهو اختيار الخرقي" لأنه قال: وقد روى عن أبي عبد الله رواية في بنت المعتق خاصة أنها ترث واحتي يا ذلك بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه ورث ابنة حمزة من الذي أعتقه حمزة" الحديث أخرجه الدارقطني في الفرائض: 4/ 83، حديث (51)، والبيهقي في السنن كتاب الفرائض، باب الميراث بالولاء: 6/ 241. انظر: (الروايتين والوجهين: 2/ 58، مختصر الخرقي: ص 128).

(2)

أخرجه البخاري في الديات: 12/ 229، باب القسامة، حديث (6898)، وأبو داود في الديات: 4/ 177، باب القتل في القسامة، حديث (4520)، والنسائي في القسامة: 8/ 6 باب تبدئة أهل الدم في القسامة، وأحمد في المسند: 4/ 2 - 3.

(3)

سورة النور: 11.

وهي بضم "الكاف" على قراءة يعقوب، وأبي الرجاء، وحميد بن قيس وسفيان الثوري، ويزيد ابن قطيب، وعمرة بنت عبد الرحمن. انظر:(النشر لابن الجزري: 2/ 331).

ص: 596

"الكَبْرُ مصدر كَبَرَ - المفتوح "الباء" - قال: والكِبْر: التَّكَبُر، ومُعْظَم الشيء.

قال: والكُبْرُ: أَكْبَرُ الجَماعة". (1)

قال أبو السعادات: "يقال [فُلَانٌ] (2) كُبْرُ قومِه بـ"الضم": إِذا أقعَدهم في النَسب، وهو أنْ يَنْتَسِب إِلى جَدِّه الأَكْبَر بآباءٍ أَقلَّ عدداً من باقي عَشِيرته"، (3) وليس المراد بذلك أَكْبَر السِّنِ.

(1) انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 540).

(2)

زيادة من النهاية.

(3)

انظر: (النهاية لابن الأثير: 4/ 141).

ص: 597