المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب: الجِزْيَة الجِزْيةُ: ما يُؤْخَذ من الكُفَّار على إِقَامَتِهم تحت أيْدِي - الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي - جـ ٣

[ابن المبرد]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب: الحَجْر

- ‌كتاب: الصُّلْح

- ‌كتاب: الحوالة والضمان

- ‌كتاب: الشركة

- ‌كتاب: الوكالة

- ‌كتاب: الإقرار بالحقوق

- ‌كتاب: الغَصْبِ

- ‌كتاب: الشُّفْعَة

- ‌كتاب: المساقاة

- ‌كتاب الإِجَارات

- ‌كتاب: الوَقْف والعَطَايا

- ‌كتاب: اللُّقطَة

- ‌كتاب: الوصايا

- ‌كتاب: الفرائض

- ‌باب (أَصْل سِهَام الفرائض التي لا تَعُول)

- ‌باب: الجَدَّات

- ‌باب: مَنْ يَرِث من الرجال والنساء

- ‌باب: ميراثُ الجَدِّ

- ‌باب: ذَوِي الأرحام

- ‌باب: مسائل شَتَّى في الفرائض

- ‌كتاب: الوَلَاءِ

- ‌باب: ميراث الولاء

- ‌كتاب: الوديعة

- ‌كتاب: النِّكاح

- ‌باب: ما يَحْرُم نِكَاحُه والجَمْعُ بيْنَه وغير ذلك

- ‌باب: نِكَاح أهْلِ الشِّرْك وغيره

- ‌باب: أجلُ العِنِّين والخَصيِّ غير المجبوب

- ‌كتاب: الصَّداق

- ‌كتاب: الوليمة

- ‌كتاب: عِشْرة النِّساء والخُلْع

- ‌كتاب: الطَّلَاق

- ‌باب: الطَّلاق بالحِسَاب

- ‌باب: الرَّجْعَة

- ‌كتاب: الإيلَاءِ

- ‌كتاب: الظِّهَار

- ‌كتاب: اللِّعَان

- ‌كتاب العِدَّة

- ‌كتاب: الرَّضَاع

- ‌كتاب: النَّفقَة على الأقَارب

- ‌باب: الحالُ التي يجب فيها النَّفَقة على الزوج

- ‌باب: مَنْ أحَقُّ بكفالة الطِفْل

- ‌باب: نفقة الَممَالِيك

- ‌كتاب: الجِرَاح

- ‌باب: القَوَد

- ‌كتاب: دِيَاتُ النَّفْس

- ‌باب: دياتُ الجِرَاح

- ‌كتاب: القسامةِ

- ‌كتاب: قِتَال أَهْل البَغْيِ

- ‌كتاب: الُمرْتَد

- ‌كتاب: الحُدُود

- ‌كتاب: القَطْع في السَّرِقة

- ‌كتاب: الأَشْرِبة

- ‌كتاب: الجِهَاد

- ‌كتاب: الجِزْيَة

- ‌كتاب: الصَّيْد والذَّبَائِح

- ‌كتاب: الأَضَاحي

- ‌كتاب: السَّبْقِ والرَّمْيِ

- ‌كتاب: الأيْمَان والنُّذُور

- ‌كتاب: الكَفَّارات

- ‌باب: جامِعُ الأَيْمَان

- ‌كتاب: النُّذُور

- ‌كتاب: أَدَب القَاضِي

- ‌كتاب: الشَّهادات

- ‌كتاب: الأقْضِيَة

- ‌كتاب: العِتْق

- ‌كتاب: الُمدَبَّر

- ‌كتاب: المُكاتَب

- ‌كتاب: عتق أمهات الأولاد

- ‌كتاب: ما في الكتاب من الأَسْمَاء

- ‌ المصادر والمراجع

- ‌أولًا: المخطوطة:

- ‌ثانيًا: المطبوعة:

الفصل: ‌ ‌كتاب: الجِزْيَة الجِزْيةُ: ما يُؤْخَذ من الكُفَّار على إِقَامَتِهم تحت أيْدِي

‌كتاب: الجِزْيَة

الجِزْيةُ: ما يُؤْخَذ من الكُفَّار على إِقَامَتِهم تحت أيْدِي المسلمين. (1) قال الله عز وجل: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} ، (2) وفي الحديث:"وَيضَعُ الجِزْية". (3)

وأمَّا الجَزْيَة: فهي المرة من الإِجزاء، يقال: أجْزَأهُ جَزْيةً.

والجُزْيَةُ: الشيءُ الَمجْزِيُّ.

1579 -

قوله: (ثلَاثُ طبقات)، جمع طبَقةٌ: وهي الدرجَة والرُّتْبَة.

1580 -

قوله: (فانٍ)، الفَانِي: من قاربَ أن يُفْنَى: أي يَمُوت.

1581 -

(ولا زَمِنٍ)، وهو مَن لَا يقْدِر على القيام كما تقدم. (4)

(1) وسَمَّاها صاحب (المغني: 10/ 567): "الوظيفة" قال: "وهي فَعلة من جَزَى يَجْزِي، إذا قَضَى

تقول العرب: جَزَيْتُ ديني إِذا قضَيْته".

(2)

سورة التوبة: 29.

(3)

أخرجه البخاري في البيع: 4/ 414، باب قتل الخنزير، حديث (2222)، ومسلم في الإيمان: 1/ 135، باب نزول عيسى بن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حديث (242)، وأبو داود في الملاحم: 4/ 118، باب خروج الدجال، حديث (4324)، والترمذي في الفتن: 4/ 506، باب ما جاء في نزول عيسى بن مريم عليه السلام، حديث (2334)، وأحمد في المسند: 2/ 240 - 272.

(4)

انظر في ذلك ص: 609.

ص: 777

* مسألة: أصحّ الروايتين: لا تؤْكل ذَبَائِح بني تَغلب، ولا تُنْكح نِسَاؤُهم. (1)

1582 -

قوله: (ومَن تَجَرَ)، يقال: تَجَرَ وَاتَّجَر: إذا تعَاطى التجارة، وهي التَّكَسُب بالبيع والشِّراء.

(1) نقل الخرقي هذه الرواية، ووجه المنع: أنهم كانوا عبدة الأوثان، فانتقلوا إلى دين أهل الكتاب، ولم يعلم هل انتقلوا إلى دين المبدلين أو غيرهم، والأصل الحظر فغلب الحظر، على هذه الرواية، حكمهم حكم المجوس. (الروايتين والوجهبن: 2/ 387، مختصر الخرقي: ص 206).

أما رواية الإباحة فقد نقلها ابن منصور، وإبراهيم بن الحارث والأثرم.

ووجه الإباحة عندهم: أنهم دخلوا في دين أهل الكتاب يُقرُون عليه بالجزية فكانت ذبائحهم ومناكحتهم مباحة فهو كما لو دخلوا في دينهم قبل النسخ وقبل التبديل، وقد روي عن ابن عباس أنه رخص في ذبائحهم. (الروايتين والوجهين: 2/ 387).

ص: 778