الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب: الجِهَاد
مصدر جاهَدَ يُجَاهِدُ جِهَادًا، ومُجَاهَدَةً. وجاهَدَ: فاعِلٌ من جَهَد: إِذا بالغَ في قَتْل عَدُوِّه وغيره. ويقال: جَهدَهُ المرضُ، وأَجْهَدَهُ: إِذا بلَغ به الَمشَقَّةَ، وجَهدتُ الفرسَ، وأَجْهَدْتُه: إِذا اسْتَخْرَجْتُ جُهْدَة، نقلها أبو عثمان، (1) والجَهْدُ - بالفتح -: الَمشَقَّةُ، وبالضَّم: الطَاقَةُ.
وقيل: يُقَال بالضَّم والفتح في كُلِّ واحدٍ منهما. (2)
فمادة (جَ هـ دَ) حيث وُجِدَت فيها معنى الُمبَالَغة، قال الله عز وجل:{وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ} ، (3) وقال: ي {وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ} . (4) وفي الحديث: "والجِهَاد"، (5) وفيه:"جهَادَكُنَّ الحَجَّ". (6)
(1) انظر: (الأفعال له: 2/ 246).
(2)
قال هذا الجوهري في: (الصحاح: 2/ 460 مادة جهد).
(3)
سورة الحج: 78.
(4)
سورة العنكبوت: 6.
(5)
أخرجه البخاري في الإيمان: 1/ 77، باب من قال ان الإيمان هو العمل، حديث (26)، ومسلم في الإيمان: 1/ 88، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، حديث (135)، والترمذي في البر: 4/ 310، باب منه، حديث (1898)، والدارمي في الجهاد: 2/ 201، باب أي الأعمال أفضل، وأحمد في المسند: 11/ 41 - 418.
(6)
أخرجه البخاري في الجهاد: 6/ 75، باب جهاد النساء، حديث (2875)، وابن ماجة في الحج: 2/ 968، بلفظ آخر، باب الحج جهاد النساء، حديث (2901)، وأحمد في المسند: 6/ 67 - 68 - 71.
والجهادُ شرعًا: عبارة عن قِتَال الكُفّار خَاصةً. (1)
1536 -
قوله: (فَرْضٌ على الكِفَاية)، معنى فَرضُ الكِفَاية: ما فَسَّرَهُ به: "إذا قام به قوم سقَط عن البَاقِين". (2)
1537 -
قوله: (وغَزْوُ البَحْر)، الغَزْوُ: مصدر غَزَا يَغْزُو غَزْوًا.
والبَحْر: ضِدُّ البَرِّ، وجَمْعُه: بُحُورٌ وأَبحُرٌ، قال الله عز وجل:{وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ} ، (3) وقال:{قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ} (4) وفي الحديث: "إِنَّا نَرْكَب البحر". (5)
1538 -
قوله: (من غَزْوِ البَرِّ)، البَرُّ: ضِدُّ البَحْر، قال الله عز وجل:{هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ} ، (6) وقال:{ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ} . (7)
(1) وهذا الإطلاق باعتبار الغالب. قاله في: (المغرب: 1/ 171، وأنيس الفقهاء: ص (18)، قال الحافظ ابن حجر في (الفتح: 6/ 3): "ويطلق أيضا على مجاهدة النفس، والشيطان والفساق".
(2)
انظر: (المختصر: ص 198).
(3)
سورة لقمان: 27.
(4)
سورة الكهف: 109.
(5)
أخرجه أبو داود في الطهارة: 1/ 21، باب الوضوء بماء البحر، حديث (83)، والترمذي في الطهارة: 1/ 101، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، حديث (69)، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
كما أخرجه النسائي في الطهارة: 1/ 44، باب ماء البحر، وابن ماجة في الطهارة: 1/ 136، باب الوضوء بماء البحر، حديث (386)، ومالك في الطهارة: 1/ 22 الطهور للوضوء حديث (12)، والدارمي في الطهارة: 1/ 186، باب الوضوء من ماء البحر.
(6)
سورة يونس: 22.
(7)
سورة الروم: 41.
1539 -
قوله: (مع كُلِّ بَرٍّ وفَاجِرٍ، قال صاحب "المطالع": "يقال: رَجُلٌ بَارٌّ وبَرٌّ: إِذا كان ذَا نَفْعٍ وخَيْر ومعْروفٍ، ومن أسمائه تعالى: البَرُّ". (1)
وأما الفَاجِر: فالرَّجُلُ الُمنْبَعِث في المعاصي والَمحَارِم.
1540 -
قوله: (وتمامُ الرِّبَاط)، مصدر رَابَط يُرَابِطُ رِبَاطًا، ومُرَابَطَةً: إِذا لَزِم الثَّغْرَ مُخِيفًا للعَدُوِّ. وأصله مِنْ رَبْط الخَيْل، لأن كُلًّا من الفَرِيقَيْن يَرْبِطُون خُيُولَهُم مستَعِدِّين لعَدُوِّهم، (2) قال الله عز وجل:{وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ} . (3)
قال الشاعر: (4)
قَوْمٌ رِبَاطُ الخَيْل بيْن بُيُوتِهم
…
وأَسِنَّةٌ زُرْقٌ يُخَلنْ نُجُومَا
1541 -
(وإذا خُوطِبَ بالجهاد)، أي: وجَبَ عليه، لأَن الوجُوبَ من جملة خِطَاب الشرع.
1542 -
قوله: (لأن الدَعوةَ)، بفتح "الدال" مِثل الدَّعوة من دَعَا الله عز وجل بخلاف دُعْوَة الوليمة، فانها بالضم. والادِّعَاءُ: فإنه بالكسر كما تقَدَّم ذلك.
1543 -
قوله: (عبدَةُ الأَوْثَان)، يعني: الأَصْنَام كما تَقَدَّم.
(1) انظر: (المطالع: 1/ 56 أ).
(2)
انظر: (المطلع: ص 210).
(3)
سورة الأنفال: 60.
(4)
هي ليلى الأَخْيَلِية صاحبَه توبة. انظر: (شرح الحماسة للمرزوقي: 4/ 1609). وفيه:
…
وَسْطَ بُيُوتهم.
1544 -
قوله: (وهم صَاغِرُونَ)، أي: أذِلَّاءُ من الصَّغَار، وفُلَانٌ أَصْغَر من فلانٍ: أَذَلَّ منه.
1545 -
قوله: (أَنْ يَنْفِرُوا الُمقِلُّ مِنْهُم والُمكْثِر)، النَفْرُ: الخُروجُ إِلى العَدُوِّ، والمُقِلُّ يَعْنِي به: قَلِيلُ المال، والمُكْثِرُ: كثيرُ المال، قال الله عز وجل:{انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا} . (1)
1546 -
قوله: (يَفْجَأُهُم)، يَفْجَأ: أيُ: يَطْلَع عليهم بَعْتَةً، وقد فَجَأَهُ: إِذا أَتاهُ بَغْتَةً من غير استعدادٍ لَهُ، ومنه: مَوْتُ الفَجْأَة.
1547 -
قوله: (غَالِبٌ)، أي: يَغْلِبُهم عن كَثْرةٍ، أوْ شَجاعةٍ، احترازًا مِمَّا إِذا فجأه عَدُوٌّ، لا ينالون منه مِن قِلَّةٍ ونحوها.
1548 -
قوله: (كَلَبَهُ)، بفتح "الكاف" و"اللام": أي شَرَّهُ وأَذَاهُ.
1549 -
قوله: (طاعِنَةٌ في السِّن)، أي: كبيرةٌ في العُمْر، والطَعْنُ في الشَّيْء: هو التَقَدُّم فيه. يقال: طعَنَ فُلَانٌ في العُمْر: إِذا كَبُر.
1550 -
قوله: (ومُعالجة الجَرْحى)، المعالجةُ: مفاعلةٌ، والمراد بها: العِلَاج، وهي المداواةُ ونحوه، وعالَج الطَبيبُ المريضَ: إِذا دَاوَاهُ بالدَّواء، فكأَنَّ المرأَة فعلت بالجريح كما يفعل الطبيب بالمريض، - من إِحْرَاق شَيْءٍ وَوَضْعِه على الجُرْح وعَصْب الجُرْح ونحو ذلك.
والجَرْحى: جمع جَرِيحٍ، كـ "طَرْحَى" وطَرِيحٍ.
(1) سورة التوبة: 41.
1551 -
قوله: (يَتَعلَّف)، يَعني: يَخْرُج للاحْتِشَاش والإِتيان بالعَلَف: وهو ما يُعَلَّف به الدَّواب، وفي الحديث:"أن أبا بكر علف راحِلتَين"، (1) وفي الحديث: ولا يَمُروا برَوْثٍ إِلَّا وجدوه علفًا لِدَوَابِهم". (2)
1552 -
قوله: (ولا يَحْتَطِب)، يَعني: يَخْرُج للإتْيان بالحَطَب، وفي الحديث:"لَأنْ يذْهَب الرجل فيَحْتَطِب"، (3) وقد احْتَطَب يحْتَطِب احتطابًا: إِذا ذَهَب ابتغاء الحَطَب.
1553 -
قوله: (ولا يُبَارِز عِلْجًا)، يقال: بَارزَ يُبَارِز بِرَازًا ومُبَارَزَةً والبِرَازُ، والبَرَازُ - بالفتح والكسر - اسْمٌ للفضاء الواسع.
والعِلْجُ: أحَدُ العُلُوج: (4) وهو الكَافِر.
قال ابن مالك: "العَلْجُ: مصدر أَعْلَجَتِ الإِبل، أَكَلت نَباتًا يقال لَهُ: العَلْجَان والرَّجُلُ الرَّجُلَ: غلَبَهُ في الُمعَالَجة: وهي الُمصَارَعة والُمقَاتَلة. قال: والعِلْجُ: الكَافر والضَّخْم من الرجال، والجِمال، وحُمُر الوَحْشِ، والرُّغْفَان، والعُلْجُ: جمع عَلُوج: وهو ما يُؤْكَل". (5)
(1) سبق تخريجه في ص 487.
(2)
أخرجه الترمذي في التفسير: 5/ 382 بلفظ قريب منه، باب ومن سورة الأحقاف، حديث (3258)، وأحمد في المسند: 1/ 436، 457.
(3)
أخرجه البخاري في الزكاة: 3/ 335، باب الاستعفاف عن المسألة، حديث (1469)، (1470)، كما أخرجه في البيوع: 4/ 304، باب كسب الرجل وعمله بيده، حديث (2074)، (2075)، والترمذي في الزكاة: 3/ 64، باب ما جاء في النهي عن المسألة، حديث (680)، والنسائي في الزكاة: 5/ 71، باب الاستعفاف عن المسألة، وأحمد في المسند: 1/ 124، 2/ 243.
(4)
وكذلك: أَعْلَاجٌ، ومَعْلُوجَاءُ، وعِلَجَةٌ. قاله في:(الصحاح: 1/ 330 مادة علج).
(5)
انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 446).
1554 -
قوله: (من العَسْكَر)، العَسْكَر: القَوْم الذين هو مَعَهُم، وجَمْعُه: عَسَاكِر، وفي الحديث:"فلَمَّا مال هو لا إلى عسكرهم وهو لَا إلى عسْكَرِهم". (1)
1555 -
(وإِذا سَبَى الإمامُ)، السَّبْيُ؟ هو الأَسْرُ كَما تَقدّم.
1556 -
قوله: (مَنَ علَيهم)، هو مِن الَمنِّ: وهو الإِطْلَاق من غير عِوَضِ، قال الله عز وجل:{فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} (2)
1557 -
قوله: (فَادَى بِهم)، أي: أَطْلَقَهُم بِفِدَاءٍ: وهو أَنْ يأخذ بَدل الأَسير أسيرًا ممَّن قد أَسَرُوه مِنَّا ونحو ذلك.
1558 -
قوله: (وإِنْ شَاءَ (3) اسْتَرَقَّهُم)، أي: جعَلَهُم رقيقًا.
1559 -
قوله: (نكايةً)، مصدر: أَنْكَى نكايةً: إِذا فعل ما يكيدُ به للعَدُوِّ.
1560 -
قوله: (في بَدْأَتِه)، أي: ابتداءِ حَرْبِه. ضِدّ رجْعَتِه.
1561 -
قوله: (سَلَبَه)، يقال: سلَبَهُ، وأسْلَبَه سَلَبًا: إذا أخذَ ما عَلَيْه.
(1) لم أعثر على الحديث بهذا اللفظ، ولكن أخرجه البخاري في الجهاد: 6/ 89 بلفظ "فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره، ومال الأخرون إلى عسكرهم باب لا يقول فلان شهيد حديث (2898)، كما أخرجه في المغازي: 7/ 471، باب غزوة خيبر، حديث (4202)، ومسلم في الإيمان: 1/ 106، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، حديث (179).
(2)
سورة محمد: 4.
(3)
في (المختصر: ص 200): وإنْ رَأَى.
والسَّلَب: قد فَسَّره الشيخ بَعْدَ ذلك. (1)
* مسألة: - أصَحُّ الروايتين: أَنَّ الدَّابة وَآلَتُها من السَّلَب. (2)
1562 -
قوله: (الأَمَان)، الأَمَانُ: ضِدُّ الخَوْف، وهو مَصْدر أَمِنَ أَمْنًا وأَمَانًا، وهو من الأَمْن، قال الله عز وجل:{آمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ} ، (3) وفي الحديث:"أمنًا بني أرْفَدَة"، (4) عَنَى من الأَمْن.
1563 -
قوله: (الحِصْنَ)، الحِصْنُ: هو المكان الذي يُتَحَصَّن فيه، وقد تَحَصَّن يتَحَصَّنُ تَحَصُّنًا، فهو مُتَحَصِّن، وما هو مُتَحَصَّنٌ: حِصْنٌ، وفي الحديث "حِصْنُ خَيْبَر". (5)
1564 -
قوله: (فَنَفَق فَرَسُهُ)، نَفَق الشَّيءُ: ذَهَب، أَوْ مَات ومِنْ ذلك سُمِّيت النَفَقَة نفقةً. وقال صَاحب "الُمطْلِع":"نَفَقَتْ الدَّابَة - بفتح "الفاء" -: أي ماتَت. قال: ولا يُقال لِغَيْرها". (6)
(1) قال في (المختصر: ص 201): "والدابة وما عليها من آلَتها من السَّلَب إذا قُتِل وهو عليها، وكذلك جميع ما عليه من الثياب والسلاح والحلي وإنْ كنزًا".
(2)
قال في (الإنصاف: 4/ 151): "هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب" وهو اختيار الخرقي والخلال. انظر: (المختصر: ص 201، المغني: 10/ 429 - 430، المحرر: 2/ 175).
أما الرواية الثانية: أنَّ الدابة وآلتها ليستْ من السَّلب، وقيل: هي غنيمة.
قال في (الإنصاف: 4/ 151): "اختاره أبو بكر"، وزاد في (الكافي: 4/ 295): "واختارها الخلال" قال الزركشي: "ولا يَغُرَنَّك قول أبي محمد في الكافي أنه اختيار الخلال، فإِنّه وهم"(الإنصاف: 4/ 151).
(3)
سورة قريش: 4.
(4)
سبق تخريج هذا الحديث في: ص 181
(5)
لم أقف للحديث على تخريج. والله أعلم.
(6)
انظر: (المطلع: ص 217).
قال ابن درستويه: "إِلا أَنْ يُسْتَعَار لإِنْسَان مَحَلُّه في الإنسانية مَحَلَّ الدَّابة"، (1) وفي كتاب "مَنْ عاش بعد الموت": قِصَّة الذي نَفَق حِمَارُه فقال: "اللَّهُم لَا تَجْعَلْنِي من دُونِهِم يَنْفُق حِمَارِي، فقام يَنْفُض آذانَهُ". (2)
1565 -
قوله: (هجينًا)، الهَجِينُ: هو الفرس الذي أُمُّه غَيْر عربية كما تَقَدَّم. (3)
1566 -
قوله: (وَيرْضَخ)، بفتح "الضاد" - قال أبو السعادات:"الرَّضْخُ: العَطِيَّة القَلِيلة"، (4) وقال الجوهري:"الرَّضْخُ: العَطَاءُ ليس بالكَثِير" - (5) رَضَخْتُ لَهُ أَرْضَخُ رَضْخًا.
1567 -
قوله: (مددًا)، قال ابن عباد في كتابه "المحيط":"المدد: ما أَمْدَدت به قومًا في الحرب". (6) وقال أبُو زَيد: "مَدَدْنا القَوْمَ: صِرنا مددًا لهم، وأمددناهم بِغَيْرِنا".
* مسألة: أَصَحُّ الروايتين: أَنَّ مَن أَدْرَك مالَهُ مَقْسُومًا أَنَّه أَحَقُّ به بِثَمَنِه. (7)
(1) انظر: (تصحيح الفصيح لوحة 255 ب).
(2)
انظر (كتاب من عاش بعد الموت لابن أبي الدنيا: ص 48 بتصرف).
(3)
انظر في ذلك ص: 608.
(4)
انظر: (النهاية في غريب الحديث: 2/ 228).
(5)
انظر: (الصحاح: 1/ 422 مادة رضخ بتصرف).
(6)
ومنه قوله تعالى في سورة الإسراء: {وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ} .
(7)
نقل هذه الرواية إسحاق بن إبراهيم، وهي اختيار القاضي، وقدَّمها الخرقي. انظر:(الروايتين والوجهين: 2/ 361، مختصر الخرقي: ص 203)، ومستند هذه الرواية ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه الدارقطني في كتاب السير: 4/ 114، حديث (39) "قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: في رسول الله إني وجَدْتُ بعيرًا لي في الَمغْنَم =
1568 -
قوله: (عُودًا)، هو أَحدُ الأَعْوَادِ، وفي الحديث:"وليَسْألَنَ العُودُ لم خُدِشَ العُود"، (1) وفي المثل:"زَوْجٌ مِن عُودٍ خَيْرٌ من قُعُودٍ". (2)
1569 -
قوله: (حُوتًا)، هو أَحدُ الحِيتَان: وهو الواحد من السَّمَك، وفي الحديث:"حَتَّى الحوتُ في البحر"، (3) وقال الله عز وجل:{فَالْتَقَمَهُ الحُوتُ} . (4) يقال لَهُ: حُوتٌ، ونُونٌ، (5) وسَمَكة.
1570 -
قوله: (أَوْ ظَبْيًا)، هو أَحدُ الظِّبَاء: وهي الغِزْلَان، ومقال في المؤنث ظَبَيَاتٌ.
قال الشاعر، (6) ورُبّما نُسِبَ إِلى المجنون:
= فقال: إِذْهَب فإن وجدته فَخُذْه، وإِن وجَدتَهُ وقَدْ قسِّم أنت أَحَقُّ به بالثمن إذا أردت". أما الرواية الثانية - وهي أنه لا ثيء لمن أدرك مالَهُ مقسومًا - فقد نقلها أبو طالب وأحمد بن القاسم وسندي.
ومستند هذه الرواية ما أخرجه الدارقطني في السير: 4/ 113 - 114، عن عمر بن الخطاب أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "من أدرك ماله قبل أن يُقْسَم فهو أحق به، وإن أدركه بعد أن قسم فليس لَهُ شَيْءٌ.
(1)
لم أقف له على تخريج.
(2)
هذا المثل لبنت ذي الاصبع العَدْوَاني، والمقصود بـ "القُعُود": هو القعود عن التزوج من المرأة القاعد. انظر: (المستقصى في الأمثال للزمخشري: 2/ 111، الجمهرة لأبي هلال: 1/ 503.
(3)
أخرجه الترمذي في العلم: 5/ 48، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة بلفظ قريب منه حديث (2682)، وابن ماجة في المقدمة: 1/ 87، باب ثواب معلم الناس الخير، حديث (239)، والدارمي في المقدمة: 1/ 98، باب فضل العلم والعالم، وأحمد في المسند: 5/ 196.
(4)
سورة الصافات: 142.
(5)
والجمْع: أَنْوَانٌ ونِينَانٌ، ومنه ذُو النون، وهو لقب يونس بن متى عليه السلام. (الصحاح: 6/ 2210 مادة نون).
(6)
اختلف في نسبة هذا البيت: فقيل: هو لمجنون ليلي، وهو في (ديوانه: ص 168) ونسبه قوم لذي الرمة وهو غير موجود في ديوانه، كما نسب إلى العرجي كذلك انظر:(الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري: 2/ 482، أوضح المسالك لابن هشام: 3/ 303) وفيهما: بالله في ظَبِيَات القاع
…
أَيَا ظَبِياتِ القاعِ قُلْنَ لَنَا
…
لَيْلَاي مِنْكُنَّ أم لَيْلَى من البَشَرِ
1571 -
قوله: (سَرايَاهُ)، جمع سَرِيَّةٍ: وهي قِطْعَةٌ من الجَيْشِ، يَبْلُغ أَصْحَابُها: أربعمائة، تُبْعَثُ إِلى العَدُوِّ. سُمُّوا بذلك لأَنَّهم خُلاصة العَسْكَر وخيارُهم، من السَّرِيِّ النفيس.
وقيل: سُمّوا بذلك، لأَنَّهم يَنْفُذُون سِرًّا وخُفْية. (1)
قال صاحب "المطلع" وليس بالوجيه، لأن "لام" السِّرِ (2)"راء"(3) و"لام" السَّرِيّة "ياء"، قال: ويُحْتَمل أنَهم سُمّوا بذلك، لأَنَّهم يَسِيرُونَ". (4)
* مسألة: أصح الروايتين: أَنّ مَنْ فَضَل معه فَضْلٌ من طعامٍ، فأَدْخَلُه البلد، أَنَّه يطرحَه في الغَنِيمة. (5)
(1) انظر: (النهاية في غريب الحديث: 2/ 363، الزاهر للأزهري: ص 284).
(2)
في الأصل: السَرار.
(3)
في الأصل: السَّرار، ولعلَّهُ سبقة قلَم من المصنف رحمه الله.
(4)
انظر: (المطلع: ص 215)، وهذا كلام في معظمه لصاحب "النهاية: 2/ 363" كما صرح بذلك البعلي في المطلع. تأمل ذلك.
(5)
الخلاف في هذه المسألة فيما إذا كان فضل الطعام قليلا، أما إِذا كان كثيرًا.
فقد قال القاضي: "لا تختلف الرواية أنه إذا كان كثيرًا لزمه رده"(الروايتين والوجهين: 2/ 355).
نقل ابن إبراهيم عن أحمد رحمه الله أنه إذا بلغ الطعام المأمن عليه طرحه في المقسم فظاهر هذا أن عليه رده كثيرًا أو قليلًا.
قال القاضي: "وهو اختيار أبي بكر الخلال"، وقدمه الخرقي في:(مختصره: ص 203). أما الرواية الثانية، وهي أنه لا يلزمه رده، نقلها أبو طالب.
انظر: (الروايتين والوجهين: 2/ 355).
1572 -
قوله: (تغلَّبَ عليه العَدُوُّ)، يعني: غَلَبُوا عليه وأخَذُوه من أيْدِي الُمسْلِمين.
1573 -
قوله: (النَّحْل)، (1) هو هذا الطائر الذي يُوجَد منه العَسَل، الواحدةُ: نَحْلَةٌ. قال الله عز وجل: {وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ} (2)
1574 -
قوله: (يُحْرَق)، يقال: أُحْرِقَ يُحْرَقُ حَرْقًا، وحريقًا. ويقال: أَحْرَقَهُ، وحَرَّقَهُ تَحْرِيقًا.
وقال حسَّان: (3)
وهان على سَراةِ بَني لُؤَيٍّ
…
حَرِيقٌ بالبُويرَةِ مُسْتَطيرُ
فأجابه أبو سفيان: (4)
أدامَ اللهُ ذلك من صَنِيعٍ
…
وحَرَّق في نَواحِيَها السَّعِيرُ
1575 -
قوله: (وتَعْزِل)، العَزْلُ عن المرأةِ: أن لَا يُرِيقَ الماء في فَرْجِها، وقد عَزَل يَعْزِلُ عَزْلًا، وفي الحديث:"أنه عليه السلام سُئِلَ عن العَزْلِ". (5)
(1) في المختصر: ص 204، النخل بـ"الخاء" المعجمة، وهو تصحيف.
(2)
سورة النحل: 68.
(3)
انظر: (ديوانه: 1/ 210).
(4)
انظر: (السيرة لابن هشام: 2/ 272)، وفيه: وحرق في طرائقها السعير.
(5)
جزء من حديث أخرجه البخاري في التوحيد: 13/ 391، باب قول الله تعالى:{هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ} ، حديث (7409)، ومسلم في النكاح: 2/ 1062، باب حكم العزل، حديث (130)، وأبو داود في النكاح: 2/ 252، باب ما جاء في العزل، حديث (2172)، وابن ماجة في النكاح: 1/ 620، باب العزل، حديث (1926)، وباب الغيل، حديث (2011)، وأحمد في المسند: 3/ 22 - 47.
1576 -
قوله: (ومَنْ غَلَّ)، الغَالُّ: هو الذي يَسْرِق من الغنيمة كما تَقَدَّم. (1)
1577 -
قوله: (إِلَّا (2) النساء والمشَايخ)، ورُوِي:"إِلَّا النساء والرُهْبَان والمشايخ". (3)
1578 -
(الرُهْبَان)، جَمْعُ رَاهِبٍ، قال الله عز وجل:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ} . (4)
والرَّاهِبُ: اسْمُ فَاعِل من رهَبَ: إِذا خَافَ - وهو مُخَتَصٌّ بالنَّصَارى، كانوا يترهَّبُون بالتَّخَلي عن أشْغَال الدنيا، وتَرْكِ ملَاذِّها، والزُهْد فيها، والعُزْلَة عن أهلها، وتَعَمُّدِ مشَاقِها - ويُجْمَع أيضًا على: رهَابِينَ، ورهَابِنَة، والرَّهْبَنَة: فَعْلَنَة، والرَهبانِية من التَّرَهُب أيضًا، وفي الحديث:"لا رهبانيةَ في الإِسلام". (5)
(1) انظر في ذلك: ص 316
(2)
الثابت في المختصر: ص 205، أو، وهو خطأ.
(3)
انظر: (المختصر: ص 205).
(4)
سورة التوبة: 34.
(5)
قال ابن حجر: لم أره بهذا اللفظ، لكن في حديث سعد بن أبي وقاص عند البيهقي: أن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة (كشف الخفاء: 2/ 528). كما أخرج أحمد في المسند: 6/ 226 عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن مظعون: "إنَّ الرهبانية لم تكتب علينا أفمَالَك فيَّ أُسوةً، فوالله إنْي أخْشاكُم لله وأحفَظُكُم لحُدُودِه".
وفي رواية أخرى عند الدارمي في النكاح: 2/ 133، باب النهي عن التبتل.
قال عليه السلام "في عثمان إِنْي لَم أُومَر بالرهبانية
…
" كما أنَّ هناك أحاديث كثيرة في النهي عن التبتل، وهو في معنى الرهبانية.