الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب: الُمدَبَّر
المُدَبَّر: مَن وَقع عليه التَّدْبِير، (1) والتَّدْبِيرُ: مصدر دَبَّر العَبْدُ والأَمةُ تدبيرًا: إِذا عَلَّق عتْقَه بِمَوْته، لأَنَّه يُعْتَق بعدما يُدْبَر سَيِّدهُ، والمماتُ دُبُر الحياة، يقال: أعْتَقَهُ عن دُبُرٍ: أي بعد الموت، ولا تسْتَعْمَل في كلِّ شَيْءٍ بعد الموت، من وصيةٍ، ووقْفٍ وغيره، فهو لَفْظٌ خُصَّ به العِتْقُ بعد الموت، (2) وفي الحديث: أعْتَق رجُلٌ مِنَّا عَبْدًا لَهُ عن دُبُرٍ". (3)
والتَّدْبِير أيضًا: مِن دَبَّر يُدبِّرُ: إِذا أحْسَن النَظَر والتَرْتِيب في الشيء، (4) ومنه قيل لله عز وجل:"مُدَبِّر الخَلْق"، وسمعتُ شيخَنا أبا الفرج (5)
(1) قال في (الزاهر: ص 428): "وهو من العبيد والإماء".
(2)
انظر هذه المعاني في (الزاهر للأزهري: ص 428).
(3)
أخرجه البخاري في الأحكام: 13/ 179، باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضيّاعهم، حديث (7186)، وفي العتق كذلك: 5/ 165، باب بيع المدبر، حديث (2534)، ومسلم في الزكاة: 2/ 692، باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة حديث (41)، وأبو داود في العتق: 4/ 27، باب في بيع المدبَّر، حديث (3955)، وابن ماجة في العتق: 2/ 840، باب المدبَّر، حديث (2513).
(4)
ومنه قوله تعالى في سورة يونس: "ثم استوى على العرش يُدَبِّرُ الأمرَ" وقوله عز وجل من السورة نفسها: 31 "ومَن يُدَبِّر الأَمر فسيقولون الله".
(5)
هو الشيخ عبد الرحمن بن إبراهيم بن الخبَّال، زين الدين أبو الفرج، العلّامة الحنبلي الفقيه المقرئ. قال المصنف "لم ير في التواضع مثله" توفي 866 هـ.
أخباره. في: (الضوء اللامع: 4/ 43، السحب الوابلة: ص 116، الشذرات: 7/ 318، المنهج الأحمد: 2/ 149، الجوهر المنضد: ص 64).
يقول: "إنَّما سُمِّيَ الُمدَبِّرُ مُدَبِّرًا، لأن سَيِّدَه دَبَّر فيه أمْرَ دُنْياهُ، بأَنْ استخدمَهُ حَياتَه جميعَها، وأَمْرَ آخِرَته بِعِتْقِهِ بعد مَوْتِه، فقد دَبَّر أمْر الدنيا والأخرة.
والُمدَبَّر - بفتح "الباء": الذي وَقع عليه التَّدْبِير، وبكسر "الباء": الذي وقَع منه التَّدْبِير. وأمَّا الُمدْبَر - بسكون "الدال" وفتح "الباء" -: فهو ما فيه دَبْرٌ". و"مَّا الُمدْبِر - بكسر "الباء" -: فهو ضِدُّ الُمقْبِل.
* مسألة: - أصحُّ الروايتين: أنَّ المُدبَّرة كالُمدَبَّر في البيع (1).
* مسألة: - أصحُّ الروايتين: أَنَّه إذا رجَع في التدبير، أوْ أبْطَلَهُ، لا يَبْطُل (2).
(1) صرح أحمد رحمه الله بهذا في رواية ابن منصور فقال: "ببيع المدَبَّرة من حاجة وغيرها"، كما نقل أبو طالب ذلك. انظر:(الروايتين والوجهين: 3/ 116)، وبهذا قال صاحب (المغني: 12/ 318).
ونقل أبو الحارث، وعبد الله: ما اجترئ على بيْع المُدبَّرة، لأنه فرجٌ يوطأ فظاهر هذا المنع. (الروايتين والوجهين: 3/ 116)، وقيد الخرقي جواز البيع في الدَيْن فقط (المختصر: ص 243).
قال صاحب (المغني: 12/ 318): "والظاهر أنَّ هذا المنع منه كان على سبيل الوَرَع، لا على التحريم البات، فإنه إنّما قال: لا يُعْجِبُي بيعها، والصحيح جواز بيعها
…
".
(2)
اختار هذا القاضي والخرقي، فعلى هذا يكون التدبير عِتْقًا بصفة. انظر:(المختصر: ص 243، الروايتين والوجهين: 3/ 117)، وبهذا صرح الموفق في (المغني: 12/ 319). والرواية الثانية، له ذلك: أي الرجوع والإبطال.
قال القاضي: "فعلى هذا يكون وصية، وقد أومأ إليه في رواية ابن منصور. (الروايتين والوجهين: 3/ 117).