الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: أجلُ العِنِّين والخَصيِّ غير المجبوب
الأَجلُ من التأْجيل: وهو التَأْخِير.
والعِنَين: قال الشيخ في "المغني": "هو العاجزُ عن الجماع. (1) قال: وهو مأخوذٌ من عَنَّ: (2) أي اعْتَرضَ، لأَنَّ ذكَرهُ - يَعِنُ، إِذا أراد إيلَاجَهُ: أي يَعْتَرِض. والعَنَنُ: الاعتراض.
وقيل: لأَنَّه يَعِن لقُبُل الَمرأة، مِنْ عَنْ يَمِينِه وشِمَالِه ولا يقصِده". (3)
وقال ابن مالك في "مثلثه": "العَنَّةُ: الَمرَّةُ من عُنَّ الرَّجُلُ، فهو معْنُونٌ: إِذا صار مجنوناً أوْ عِنِّيناً، والعَنَة أيضاً: الَمرةُ من عَنَ الفرَس: بمعنى أعنَّهُ: أي جعل لَهُ عِنَاناً، والكتابَ: كتَب عُنْوَانَه، والشَّيْءَ: عرَض، والرَّجُل: اعترض بالفُضُول. قال: والعِنَّةُ: الهَيْئَةُ من جميع ذلك. (4) قال: والعُنَّة - بالفتح والضم -: الاعِتراضُ بالفضُول، وبالضم وحده: العجْز عن الجِماع، وخَيْمَةٌ أو حَظِيرَة تُتَّخَذُ من أغْصَانِ الشَّجَر". (5)
(1) في المغني: الإيلاج.
(2)
كذا في الأصل، وهي ساقطة من المغني.
(3)
انظر: (المغني: 7/ 602 - 603)، كما حكاه الأزهري عن أبي الهيثم عن المنذري. (الزاهر: ص 317).
(4)
في المثلث: من الجميع.
(5)
انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 454).
1273 -
(والخَصي)، هو مَنْ سُلَّتْ خِصْيَتَاهُ. قال صاحب "المطلع":"خَصَيْتُ العِجْل خِصَاءً: إِذا سَلَلْتُ أُنْثَيَيْه، أو قطعتُهما، أو قطعتُ ذَكَرهُ". (1)
قال ابن مالك في "مثلثه": "الخَصْيَةُ: الَمرة من خَصَيْت الفَحْل، والخِصْيَة: جَمْع خَصيٍّ، والخصْيَة: بيضَة الإِنسان، وقد تُكْسَر". (2)
ويقال للمفْرد: خصْيَةٌ بضم "الخاء" وفي التَثْنِيَة: خصْيَتَان، وفي الجَمْع: خصى. والخصْيَة مؤَنَّثَه، (3) وربما ذكَروا في التثنية، فقالوا: رأيتُ خصْيَيْه. (4)
قال أعرابيٌّ:
كأنً خصْيَيْه من التَدَلْدلِ
…
ظَرْف عَجوزٍ فيه ثِنْتَا حَنْظَلِ (5)
وقال آخر:
كأنَّ خصْيَيْه إذا مَا جُبَّا
…
دجَاجَتَان تلْقُطَان حَبَّا (6)
راجع في تعريف العنِّين والعنة: (الزاهر: ص 317، المغرب: 2/ 86، أنيس الفقهاء: ص 165، لغات التنبيه: ص 97، النظم المستعذب: ص 49، المصباح: 2/ 84).
(1)
انظر: (المطلع: ص 324).
وقد فَرق النووي بيْن السَلِّ والخصْي. فقال: "قيل الخصيِّ: من قطِعَت أُنثْيَاهُ مع جِلْدَتِهما، والَمسْلُول: من أخْرِجَتا منه دون جِلْدَتِهما. وقيل: الخصيُ: من قُلِبَتْ أنْثَياهُ، والَمسْلُول: مَنْ أخِذَتا منه". (لغات التنبيه: ص 97).
(2)
انظر: (إكمال الأعلام: 1/ 186).
(3)
فإذا ثنيت قلت: خُصْيَان ولم تلحقها "تاء". انظر: (الصحاح: 6/ 1328 مادة خصى).
(4)
قال الجوهري: "وخَصَيْتُ الفحْلَ خِصَاءً ممدُود، إِذا سلَلْتَ خُصْيَيْه"(المصدر السابق: 6/ 2328 مادة خصى).
(5)
أنشده صاحب "اللسان: 14/ 230 مادة خصا) ولم يُنْسبه، وفي "فصيح ثعلب: ص 84 - 85" قاله: جَنْدَل، أو ذكَين.
(6)
أنشده صاحب "اللسان: 14/ 230 مادة خصا) ولم ينسبه.
وقالت امرأةٌ من العرب لامرأةٍ أخذها الطَّلْق: (1)
أيَا سحابُ طَرِّقِي بِخَيْرِ
وطَرقِي بِخُصْيَةٍ وَأَيْرِ
ولَا تُرِينِي طرَفَ البُظَيْرِ
1274 -
قوله: (مُنْذُ تَرافُعِه)، أي: تَنَازُعِه، وأصلها من الرِفْعِة، لأنها تَرْتَفِع عليه بكَوْبه مَعِيباً، ولا عَيْبَ فِيهَا.
وقيل: لارْتِفَاعِهِما في هذا النِّزاع إلى الحَاكِم، وفي الأثر:"فارْتَفَعُوا إِلى عليّ". (2)
1275 -
قوله: (في المقام)، يَجُوز بالوجهين كما تَقَدَّم.
1276 -
قوله: (إِنَّها عَذْرَاء)، بفتح "العين" ممدوداً: هي بِكْرٌ، يقال للبكر: عذراءُ، وجمعها: عَذَارَى. (3)
قال ابن مالك في "مثلثه": "العَذْرَةُ: الَمرةُ من عذَر الصَّبِيَّ: خَتَنَهُ،
(1) ذكر الجاحظ في (الحيوان: 5/ 581)، أن هذا الرجز لقابلة البادية، قالَتْهُ لجاريه تُسمى "سَحابة" وقد ضربها الَمخَاضُ، وهي تطلق على يدها، والأبيات كذلك في (البيان والتبيين: 1/ 185، الحماسة لأبي تمام: 2/ 439).
(2)
جزء من حديث أخرجه الدارمي في الفرائض: 2/ 385، باب ميراث القاتل، وأحمد في المسند: 5/ 230 بلفظ: "فارتفعوا إليه" أي إلى معاذ بَدَل علي رضي الله عنهما.
(3)
وعَذارِى، وعذْرَاوَات، كما في صَحَارى، قاله في:(الصحاح: 2/ 738 مادة عذر).
وأيضاً: دَواهُ من العذْرَة، والفَرَس: جعل عليه العِذَار، وأيضاً: كَواة في مَوْضِعِه.
والعِذْرَة: الَمعْذِرَة، والعُذْرَة: الخصْلَةُ من الشعْرِ، وبكارةُ الجَارِية، وكوكَبٌ في آخر الَمجَرة، ووجعٌ يأخذ الصبي في حَلْقِه، وموضِغه من الحَلْق، وأحد أسماء الكعبة قال: وعُذْرَةٌ أيضاً: قبيلة" (1) آخر كلامه.
قلت: إِنما يقال للقَبِيلة: بَنو غذْرَة، (2) وإليهم ينْسَب العِشْق الشديد.
قيل لأَعْرَابيٍّ منهم: مِمنْ أنت. فقال: مِن قَوْم إِذا عَشِقوا ماتُوا" (3) ومن عِشْقِهِم يقال: الهَوَى العذْرِيُّ، نِسْبَة إلَيْهم، (4) ومنهم: عُروة (5) صاحب عَفْرَاء الذي قال فيه قيس بن ذُرَيح. (6)
وفي عُرْوَة العذْري إنْ مِتُّ أسْوَة
…
وعَمْرِو بن عَجْلَان (7) الذي قَتَلَتْ هِنْدُ
ويقال لمريم عليها السلام: العَذْرَاء البَتول، لأَنَّه لم يَمَسها ذَكر.
(1) انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 415 - 416).
(2)
هي قبيلة من اليمن تنسب الى عذرة بن سعد هُذَيم بن يزيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحافي قُضاعة بن عدنان، وقيل: ابن مالك بن حمير" (جمهرة أنساب العرب لابن حزم: ص 448، صبح الأعشي للقَلْقَشَنْدِي: 1/ 316 - 317، نهاية الأرب للنويري: 2/ 297).
(3)
انظر: (عيون الأخبار لابن قتيبة: 4/ 131).
(4)
ومن أحسن ما يحكى عنهم أنه قيل لرجل منهم: ما بال العِشْق يقتلكم في بَني عُذْرة؟ قال: لأن فينا جمالاً وعِفة. انظر: (صُبح الأعشي للقلقشندي: 1/ 317، معجم قبائل العرب لكحالة: 2/ 768).
(5)
أي عروة بن حزام صاحب عفراء بنت مالك ابنة عمه، ومنهم جميل بن معمر صاحب بثينة.
(6)
انظر: (الأغاني: 9/ 195).
(7)
هو عبد الله بن العجلان بن عبد الأحب، شاعر جاهلي أحد المتيمين من الشعراء، ومن قتله الحُب منهم، وكان له زوجة يقال لها هِنْد، فطلَّقها ثم ندم عليها، ولما تزوجت زوجاً غيره مات أسفاً. انظر ترجمته في:(الأغاني: 22/ 237، الشعر والشعراء: 2/ 716).
وقال الدمياطي (1) في الكَعْبة:
عذراءَ مُخْدِرَةٌ تَجلّي مَحَاسِنُها
…
على الرجال كما تَجلّى على الحَرَم (2)
1277 -
قوله: (الثِّقَاتِ)، جمع ثقةٍ: وهي المرأة الأَمِينَة، الثِّقةُ في دينها وصدقها.
* مسألة: - إِذا ادعَى أنه وصل إليها وأنْكَرت، فالمذهب أنْ القَوْلَ قَوْلَه. (3)
وعنه: القَوْلُ قَوْلُها، (4) ولم يذكر الخرقي هذه الرواية، وما قَدَّمهُ من أنه يَخْلُو بها - فليس هو الَمذْهَب. (5)
1278 -
قوله: (وإذا أصاب الرجل)، يعني المرأة، والُمتَعَلَّق به قوله:
(1) هو عبد الله بن خلف بن أبي الحسن الدمياطي، شرف الدين، أبو محمد، أحد حفاظ الحديث البارزين واللغويين المتقنين، له مشاركات في الأدب والشعر والحديث، توفي 705 هـ، أخباره في:(الدرر الكامنة: 3/ 230، البدر الطالع: 1/ 403، فوات الوفيات: 2/ 409، الشذرات: 6/ 12، طبقات القراء: 1/ 472).
(2)
لم أقف للبيت على تخريج. والله أعلم.
(3)
نقل هذا ابن منصور عن أحمد رحمه الله، وصححه القاضي وابن قدامة، وإليه ذهب الخرقي. انظر:(الروايتين والوجهين: 2/ 111، مختصر الخرقي: ص 144). ووجه الاستدلال لهذه الرواية، أن المرأة تَدَّعي على الزوج العُنّة وتريد أن تفسخ النكاح وتَرْفَعُه، والزوج ينكر ذلك ويقول: لَسْتُ بِعِنين، ليبقى النكاح على حالته، والأصل بقاء النكاح، فكان القول قول الزوج لموافقته لذلك الأصل، والأصل عدم العيب. انظر:(الروايتين والوجهين: 2/ 112).
(4)
نقلها ابن منصور كذلك، ووجه هذه الرواية، أن الأصل عدم الإصابة فكان القول قولها، لأن قولها موافق للأصل واليقين معها. انظر:(المغني: 7/ 617، الروايتين والوجهين: 2/ 111 - 112).
(5)
قال في "المغني: 7/ 1616": "وهذا مذهب عطاء" أي: القول بالخلوة مع إخراج الماء على شيء.
"بِنِكاحٍ صحيح"(1) وكذلك إِذا أصِيبَت المرأةُ بهذا النكاح الصحيح، وكان ذلك بعد الحرية والبلوغ، وليس أحدهما بمَجْنُون فَقد تَمَّ إِحْصَانهما، فإِذا زَنَيا رُجِما.
والرجْم: هو الرَّمْيُ بالحجارة وغيرها، ومنه قوله عز وجل:{رَجْمًا بِالْغَيْبِ} . (2) والله أعلم.
(1) انظر: (المختصر: ص 145).
(2)
سورة الكهف: 22.