المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب: الظِّهَار الظِّهَار، والتَّظَهُر، والتَّظَاهُر: عِبارةٌ عن قول الرجل لامرأته: "أنت - الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي - جـ ٣

[ابن المبرد]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب: الحَجْر

- ‌كتاب: الصُّلْح

- ‌كتاب: الحوالة والضمان

- ‌كتاب: الشركة

- ‌كتاب: الوكالة

- ‌كتاب: الإقرار بالحقوق

- ‌كتاب: الغَصْبِ

- ‌كتاب: الشُّفْعَة

- ‌كتاب: المساقاة

- ‌كتاب الإِجَارات

- ‌كتاب: الوَقْف والعَطَايا

- ‌كتاب: اللُّقطَة

- ‌كتاب: الوصايا

- ‌كتاب: الفرائض

- ‌باب (أَصْل سِهَام الفرائض التي لا تَعُول)

- ‌باب: الجَدَّات

- ‌باب: مَنْ يَرِث من الرجال والنساء

- ‌باب: ميراثُ الجَدِّ

- ‌باب: ذَوِي الأرحام

- ‌باب: مسائل شَتَّى في الفرائض

- ‌كتاب: الوَلَاءِ

- ‌باب: ميراث الولاء

- ‌كتاب: الوديعة

- ‌كتاب: النِّكاح

- ‌باب: ما يَحْرُم نِكَاحُه والجَمْعُ بيْنَه وغير ذلك

- ‌باب: نِكَاح أهْلِ الشِّرْك وغيره

- ‌باب: أجلُ العِنِّين والخَصيِّ غير المجبوب

- ‌كتاب: الصَّداق

- ‌كتاب: الوليمة

- ‌كتاب: عِشْرة النِّساء والخُلْع

- ‌كتاب: الطَّلَاق

- ‌باب: الطَّلاق بالحِسَاب

- ‌باب: الرَّجْعَة

- ‌كتاب: الإيلَاءِ

- ‌كتاب: الظِّهَار

- ‌كتاب: اللِّعَان

- ‌كتاب العِدَّة

- ‌كتاب: الرَّضَاع

- ‌كتاب: النَّفقَة على الأقَارب

- ‌باب: الحالُ التي يجب فيها النَّفَقة على الزوج

- ‌باب: مَنْ أحَقُّ بكفالة الطِفْل

- ‌باب: نفقة الَممَالِيك

- ‌كتاب: الجِرَاح

- ‌باب: القَوَد

- ‌كتاب: دِيَاتُ النَّفْس

- ‌باب: دياتُ الجِرَاح

- ‌كتاب: القسامةِ

- ‌كتاب: قِتَال أَهْل البَغْيِ

- ‌كتاب: الُمرْتَد

- ‌كتاب: الحُدُود

- ‌كتاب: القَطْع في السَّرِقة

- ‌كتاب: الأَشْرِبة

- ‌كتاب: الجِهَاد

- ‌كتاب: الجِزْيَة

- ‌كتاب: الصَّيْد والذَّبَائِح

- ‌كتاب: الأَضَاحي

- ‌كتاب: السَّبْقِ والرَّمْيِ

- ‌كتاب: الأيْمَان والنُّذُور

- ‌كتاب: الكَفَّارات

- ‌باب: جامِعُ الأَيْمَان

- ‌كتاب: النُّذُور

- ‌كتاب: أَدَب القَاضِي

- ‌كتاب: الشَّهادات

- ‌كتاب: الأقْضِيَة

- ‌كتاب: العِتْق

- ‌كتاب: الُمدَبَّر

- ‌كتاب: المُكاتَب

- ‌كتاب: عتق أمهات الأولاد

- ‌كتاب: ما في الكتاب من الأَسْمَاء

- ‌ المصادر والمراجع

- ‌أولًا: المخطوطة:

- ‌ثانيًا: المطبوعة:

الفصل: ‌ ‌كتاب: الظِّهَار الظِّهَار، والتَّظَهُر، والتَّظَاهُر: عِبارةٌ عن قول الرجل لامرأته: "أنت

‌كتاب: الظِّهَار

الظِّهَار، والتَّظَهُر، والتَّظَاهُر: عِبارةٌ عن قول الرجل لامرأته: "أنت عليَّ كظَهْرِ أمِّي"(1) مُشْتَقٌّ من الظهْر، وخَصُوا الظَّهْر دون غيره - (2) لأَنَّه مَوْضِع الركُوب، والمرأة مركوبة: إِذا غُشِيَتْ، فكأنَّه إذا قال: أنت عليَّ كَظَهْر أُمِّي، أراد في ركُوب النِّكَاح، حرام علي كركُوبِ أمِّي للنكاح. فأقام الظَّهْر مقام الرُّكُوب، لأنه مركوبٌ، وأقام الرُّكُوب مقامَ النِّكَاح، لأن النَاكِحَ راكبٌ، وهذا من استعارات العرب في كلامها. (3) قال الله عز وجل: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ

} (4).

قال ابن مالك في "مثلثه": "الظَّهَار: ظَاهِرٌ الحَرَّة، والظِّهَارُ: الُمعَاونَة، ومُظَاهَرةُ الرجل زوجَتَهُ، والظُّهَار: ما ظَهَر من ريشِ النَّعَام، (5) وقيل: هو جَمْع ظَهرٍ". (6)

(1) انظر: (الصحاح: 2/ 732 مادة ظهر).

(2)

كـ "البطن"، و "الفخذ"، و"الفرج"، وهي أولى بالتحريم، قاله الأزهري في:(الزاهر: ص 332).

(3)

كل هذا عن (الزاهر: للأزهري: ص 332).

(4)

سورة المجادلة: 3.

(5)

في المثلث: الجناح.

(6)

انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 402).

ص: 689

1349 -

قوله: (من حِنْطةٍ)، هي البُرُّ، وهو أسمر، أو هو القمح. (1)

1350 -

قوله: (أو دقيقٍ)، الدقيق، المراد به طحينُ الحِنْطَة، والشعير ونحوهما، ويقال لصانعه دَقَّاق، وجمعه: دقَّاقُون. وكَرِه أحمد كَسْب الدَقَّاقِينَ.

وقال: ، إن أمْوالاً جُمِعَت من عُموم الناس (2) لأَموال سُوءٍ ". (3)

قال ابن مفلح في "آدابه": "والظاهر والله أعلم، أنَّ مراده، بالدقاقين من يَبِيع الدقيق". (4)

1351 -

قوله: (أتتْ بالُمنْكِر من القَوْل والزُّورِ)، قال الله عز وجل:{وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} ، (5) والُمنْكَر: إما لأنَّه مُنكرٌ في نفسه، أو لأن الغير يَنْكُرُه.

والزُّورُ: ما ليس بِحَقٍّ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم:" ألَا وقوْل الزُّور". (6)

(1) قاله الفيومي في: (المصباح: 1/ 166).

(2)

في الأداب الشرعية: المسلمين.

(3)

انظر: (الأداب الشرعية لابن مفلح: 3/ 308).

(4)

انظر: (الآداب الشرعية: 3/ 308 بتصرف).

(5)

سورة المجادلة: 2.

(6)

أخرجه البخاري في العلم: 1/ 188 في الترجمة، باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، كما أخرجه في الشهادات: 5/ 261، باب ما قيل في شهادة الزور، حديث (2654)، وأحمد في المسند: 3/ 453 - 505.

ص: 690