الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب: عتق أمهات الأولاد
[أُمَّهَاتَ]: (1) واحِدَتُها أُمٌّ، وأصْلُها: أُمَهَةٌ، ولذلك جُمِعَتْ على أمَّاتٍ باعتبار اللَّفْظ، وأُمَّهاتٍ باعتبار الأَصْل، وقال بعضهم: الأُمَّهات للناس، والأُمات للبهائم. (2)
قال الواحدي: "الهاءُ في أمهة زائدةٌ عند الجمهور، وقيل: أصلية". (3) والأَوْلَادُ: جَمْع ولَد، وسُمِّي ولدًا، لِقُرْبه من الوِلادة، وهي الوضْع.
1695 -
قوله: (أحكام الإِماء)، الأحكامُ: جَمْع حُكْمٍ، وهو في اللغة: القَضَاءُ والحِكْمَة. (4)
وفي الشرع: خِطَاب الله الُمتَعَلِّق بأفعال المكلَّفين بالاقتضاء أَوْ التَّخْيِير" (5).
(1) زيادة يقتضيها السياق.
(2)
سبق الحديث عن معنى الأم وأصلها وإطلاقتها في ص 471، ص 654.
(3)
انظر: (البسيط للواحدي 1/لوحة 337 أ).
(4)
لأنها تمنع صاحبها عن أخلاق الأراذل والفساد. (المصباح: 1/ 157).
(5)
هذا تعريف الأصوليين للحكم الشرعي. انظر: (شرح تنقيح الفصول: ص 67، فواتح الرحموت: 1/ 54، نهاية السول: 1/ 38، إرشاد الفحول: ص 6، شرح العضد على ابن الحاجب: 1/ 222، التعريفات: ص 92).
أما الحكم الشرعي عند الفقهاء: "فهو مدلول خطاب الشرع"(شرح الكوكب المنير: 1/ 333). =
والإِماءُ: جَمْع أمةٍ: وهي الرقيقةُ.
1696 -
قوله: (وإذا عَلِقَتْ)، عَلِقَتْ الأُنْثَى - بكسر "اللّام" -: حَمَلَتْ.
= والسبب في "اختلاف التعريفين: أن الأصوليين نظروا إليه من ناحية مصدره، وهو الله سبحانه وتعالى، فالحكم صفةٌ لَهُ، فقالوا: إن الحُكم: خطاب.
الفقهاء نظروا اليه من ناحية متعَلِّقِهِ، وهو فِعْل المكَلَّف، فقالوا: إنَّ الحُكم: مدلول الخِطَاب وأثَرُه. انظر: (الأحكام للآمدي: 1/ 95، فواتح الرحموت: 1/ 54، شرح الكوكب المنير: 1/ 333).