المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب: الأَضَاحي الأَضَاحي: جمع أُضْحِيَّةٌ - بضم "الهمزة" وكسرها، وتشديد "الياء" - الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي - جـ ٣

[ابن المبرد]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب: الحَجْر

- ‌كتاب: الصُّلْح

- ‌كتاب: الحوالة والضمان

- ‌كتاب: الشركة

- ‌كتاب: الوكالة

- ‌كتاب: الإقرار بالحقوق

- ‌كتاب: الغَصْبِ

- ‌كتاب: الشُّفْعَة

- ‌كتاب: المساقاة

- ‌كتاب الإِجَارات

- ‌كتاب: الوَقْف والعَطَايا

- ‌كتاب: اللُّقطَة

- ‌كتاب: الوصايا

- ‌كتاب: الفرائض

- ‌باب (أَصْل سِهَام الفرائض التي لا تَعُول)

- ‌باب: الجَدَّات

- ‌باب: مَنْ يَرِث من الرجال والنساء

- ‌باب: ميراثُ الجَدِّ

- ‌باب: ذَوِي الأرحام

- ‌باب: مسائل شَتَّى في الفرائض

- ‌كتاب: الوَلَاءِ

- ‌باب: ميراث الولاء

- ‌كتاب: الوديعة

- ‌كتاب: النِّكاح

- ‌باب: ما يَحْرُم نِكَاحُه والجَمْعُ بيْنَه وغير ذلك

- ‌باب: نِكَاح أهْلِ الشِّرْك وغيره

- ‌باب: أجلُ العِنِّين والخَصيِّ غير المجبوب

- ‌كتاب: الصَّداق

- ‌كتاب: الوليمة

- ‌كتاب: عِشْرة النِّساء والخُلْع

- ‌كتاب: الطَّلَاق

- ‌باب: الطَّلاق بالحِسَاب

- ‌باب: الرَّجْعَة

- ‌كتاب: الإيلَاءِ

- ‌كتاب: الظِّهَار

- ‌كتاب: اللِّعَان

- ‌كتاب العِدَّة

- ‌كتاب: الرَّضَاع

- ‌كتاب: النَّفقَة على الأقَارب

- ‌باب: الحالُ التي يجب فيها النَّفَقة على الزوج

- ‌باب: مَنْ أحَقُّ بكفالة الطِفْل

- ‌باب: نفقة الَممَالِيك

- ‌كتاب: الجِرَاح

- ‌باب: القَوَد

- ‌كتاب: دِيَاتُ النَّفْس

- ‌باب: دياتُ الجِرَاح

- ‌كتاب: القسامةِ

- ‌كتاب: قِتَال أَهْل البَغْيِ

- ‌كتاب: الُمرْتَد

- ‌كتاب: الحُدُود

- ‌كتاب: القَطْع في السَّرِقة

- ‌كتاب: الأَشْرِبة

- ‌كتاب: الجِهَاد

- ‌كتاب: الجِزْيَة

- ‌كتاب: الصَّيْد والذَّبَائِح

- ‌كتاب: الأَضَاحي

- ‌كتاب: السَّبْقِ والرَّمْيِ

- ‌كتاب: الأيْمَان والنُّذُور

- ‌كتاب: الكَفَّارات

- ‌باب: جامِعُ الأَيْمَان

- ‌كتاب: النُّذُور

- ‌كتاب: أَدَب القَاضِي

- ‌كتاب: الشَّهادات

- ‌كتاب: الأقْضِيَة

- ‌كتاب: العِتْق

- ‌كتاب: الُمدَبَّر

- ‌كتاب: المُكاتَب

- ‌كتاب: عتق أمهات الأولاد

- ‌كتاب: ما في الكتاب من الأَسْمَاء

- ‌ المصادر والمراجع

- ‌أولًا: المخطوطة:

- ‌ثانيًا: المطبوعة:

الفصل: ‌ ‌كتاب: الأَضَاحي الأَضَاحي: جمع أُضْحِيَّةٌ - بضم "الهمزة" وكسرها، وتشديد "الياء"

‌كتاب: الأَضَاحي

الأَضَاحي: جمع أُضْحِيَّةٌ - بضم "الهمزة" وكسرها، وتشديد "الياء" - وضَحِيَّةٌ بوزن هَدِيَّة، وتُجْمَع أيضًا على ضَحَايا - بوزن هَدَايا - وأضْحَاةٌ. (1)

سُمِّيت بذلك، لأَنَّها تُذْبَح في ضُحَى يوم النَّحْر.

1615 -

قوله: (ولا بَشَرَتِه)، البَشَرَةُ: المرادُ بها هنا: الأَظْفَار وغيرها من الجِلْد ونحوه. وذكر غير واحدٍ من أهل اللُّغة: أنَّ البَشَرَة: الجِلْد. (2)

1616 -

قوله: (الصُّوفةُ)، والصُّوفةُ: إِحْدَى الصُّوف، وليس المرادُ صوفَةٌ مُفردةٌ، وإِنَّما المرادُ الجِنْس. وتُجْمَع الصُّوفُ أيضًا على أصْوَافٍ. قال الله عز وجل:{وَمِنْ أَصْوَافِهَا} . (3)

1617 -

قوله: (العَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُها)، العَوْرَاءُ: ذاهِبَةُ العَيْن، والمرادُ: الظاهِر عَوَرُها.

(1) وتجمع هذه أيضًا على أضْحىً، كما يقال: أرْطاةٌ وأرْطىً، وبها سُمِّي يوم الأضحى قاله في:(الصحاح: 6/ 2407 مادة ضحا).

(2)

انظر: (الصحاح: 2/ 590 مادة بشر، المصباح: 1/ 56، مقاييس اللغة: 1/ 251، القاموس المحيط: 1/ 386، مادة بشر، المغرب: 1/ 74).

(3)

سورة النحل: 80.

ص: 790

1618 -

قوله: (والعَرْجَاءُ البَيِّنُ عَرجُها)، أي: الظاهِر عَرَجُها. (1)

1619 -

قوله: (والمريضةُ)، هي مَن أصابَها المرض. (2)

1620 -

. قوله: (والعَجْفَاء التي لا تُنْقِي)، العَجْفاءُ: الضَعِيفةُ. وقوله: "لا تُنْقِي" - بضم "التاء" وكسر "القاف" -: من أَنْقَت الإِبل، إذا سَمِنَت - وصار فيها نِقْيٌ: وهو الُمخُّ، وشَحْمُ (3) العَيْن - من السِمَن.

1621 -

(والعَضْبَاءُ)، العَضَبُ: القَطْع، ثم فَسَّره الشيخ:"بأنَّه ذهابُ أكْثَر من نِصْف الأُذُن، أوْ القَرَن". (4)

1622 -

قوله: (الجَازِر)، (5) هو القصَّاب الذي يَذْبَح، يقال لَهُ: جَازِرٌ، وجَزَّارٌ. وفي الحديث:"ولا تُعْطِى الجَازِر"، (6) وفي رواية منه:"الجَزَّارُ منها شيئًا". (7)

1623 -

قوله: (والعقيقةُ)، العقيقةُ في الأَصل: صُوف الجذَع، وشَعَرُ

(1) العَرَج - بفتح "الراء" -: إِذا أصَابَهُ شَيْءٌ في رجله فَخَمع ومَشى مَشْيَةَ العُرْجَان، وليس بِخِلْقَةٍ، فإذا كان ذلك خِلْقَةً، قلت: عَرِجَ بكسر "الراء". (المصباح: 1/ 328).

(2)

قيَّدها الشيخ "بأنَّها التي لا يرجى برؤها". (المختصر: ص 212).

(3)

أي: مُخُ العظم، ومنه نَقَوْت العظم ونقَيْتُه إذا اسْتَخْرَجْتَ نَقْيَهُ، ومنه النِقْوُ بالكسر في قول الفراء:"كل عظم ذي مُخٍّ، والجمع: أَنْقَاءُ"(الصحاح: 6/ 2515 مادة نقا).

(4)

انظر: (المختصر: ص 213).

(5)

كذا في المغني: 11/ 110، وفي المختصر: ص 213: الجزار.

(6)

و (7) أخرجه مسلم في الحج: 2/ 954، باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها حديث (348)، وابن ماجة في المناسك: 2/ 1035، باب من جلل البدنة، حديث (3099)، وأحمد في المسند: 1/ 79 - 112 - 132 - 154.

ص: 791

كلِّ مُوْلُود من الناس والبهائم الذي يُولَد وهو عليه. (1) قاله الجوهري. (2)

وقال غيره: العقيقةُ: "الذَبِيحَة التي تُذْبَح عن المولود يوم سَابِعه". (3)

وأصل العَقِّ: الشِّقُ، فقيل: سُمِّيت هذه الشاة عقيقةً، لأَنَّها يُشَقُّ حَلْقُها. وقيل: سُمِّيت عقيقةً، باسْمِ الشَعَر الذي على رأْس الغلام. (4)

قال صاحب "المطلع": "وهو أنْسَب من الأول". (5)

1624 -

قوله: (أجْدَالًا)، (6) أي: قَطْعًا من الَمفاصِل، من غير كَسْرِ عَظْمٍ.

(1) في الصحاح: عليه عقيقة.

(2)

انظر: (الصحاح: 4/ 1527 مادة عقق).

(3)

قاله أبو السعادات في: (النهاية: 3/ 276).

(4)

قاله أبو عبيد، وحكاه عن الأصمعي. (غريب الحديث: 2/ 284، تحفة المودود لابن القيم: ص 34).

(5)

انظر: (المطلع: ص 208)، وهناك أقوال أخرى في معنى العقيقة ذكرها العلّامة ابن القيم في كتابه (تحفة المودود بأحكام المولود: ص 34 وما بعدها).

(6)

قال أبو عبيد الهروي في العقيقة تقطع جُدُولًا، ولا يكسر لها عظم: أي عضوًا عضوًا، وهو الجَدْل - بفتح "الجيم" وكسرها، والإِرْب، والشِّلْوُ، والعُضْوُ، والوُصْلُ. انظر:(الغريبين: 1/ 331).

وعلل صاحب (المغني: 11/ 124) هذا الفعل بالعقيقة بقوله: "لأنها أوَّل ذَبِيحةٍ ذبحت عن المولود فاستحب فيها ذلك تفاؤلا بالسلامة".

ص: 792