الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: مَنْ أحَقُّ بكفالة الطِفْل
الكَفَالةُ: تقَدَّمت، (1) وكذلك الطِّفل: تَقَدَّم.
1387 -
قوله: (والمعتُوهُ)، هو المجنون، وقد تَقَدَّم في الطلاق. (2)
1388 -
قوله: (التَّلف)، هو الهَلاكُ، وقد تَلِفَ يَتْلَف تَلَفًا، وإتلافًا إذا هَلَكَ.
1389 -
قوله: (في حِبَال الزوج)، هي الوَصْلَات التي بيْن الزوج وبين زوجته. سمي ذلك به لِشِبْهِه بما رُبِط بِحَبْل. وكل مُتصِل بِشَيْءٍ، وقيل: هو في حِبَاله. قال الله عز وجل: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ} (3) يقال للمرأة الُمزَوَّجة بِرَجُل: فلانةٌ في حِبَال فُلان: أي وَصْلَتِه، وفُلَان أطْلق حَبْل امرأته: طَلَّقَها.
(1) انظر في ذلك ص: 481
(2)
انظر في ذلك ص: 619
(3)
سورة آل عمران: 103.