المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب: الرَّجْعَة الرَّجْعَة - بفتح "الراء" وكسرها -: مصدر رُجْعَة المرأة، - الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي - جـ ٣

[ابن المبرد]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب: الحَجْر

- ‌كتاب: الصُّلْح

- ‌كتاب: الحوالة والضمان

- ‌كتاب: الشركة

- ‌كتاب: الوكالة

- ‌كتاب: الإقرار بالحقوق

- ‌كتاب: الغَصْبِ

- ‌كتاب: الشُّفْعَة

- ‌كتاب: المساقاة

- ‌كتاب الإِجَارات

- ‌كتاب: الوَقْف والعَطَايا

- ‌كتاب: اللُّقطَة

- ‌كتاب: الوصايا

- ‌كتاب: الفرائض

- ‌باب (أَصْل سِهَام الفرائض التي لا تَعُول)

- ‌باب: الجَدَّات

- ‌باب: مَنْ يَرِث من الرجال والنساء

- ‌باب: ميراثُ الجَدِّ

- ‌باب: ذَوِي الأرحام

- ‌باب: مسائل شَتَّى في الفرائض

- ‌كتاب: الوَلَاءِ

- ‌باب: ميراث الولاء

- ‌كتاب: الوديعة

- ‌كتاب: النِّكاح

- ‌باب: ما يَحْرُم نِكَاحُه والجَمْعُ بيْنَه وغير ذلك

- ‌باب: نِكَاح أهْلِ الشِّرْك وغيره

- ‌باب: أجلُ العِنِّين والخَصيِّ غير المجبوب

- ‌كتاب: الصَّداق

- ‌كتاب: الوليمة

- ‌كتاب: عِشْرة النِّساء والخُلْع

- ‌كتاب: الطَّلَاق

- ‌باب: الطَّلاق بالحِسَاب

- ‌باب: الرَّجْعَة

- ‌كتاب: الإيلَاءِ

- ‌كتاب: الظِّهَار

- ‌كتاب: اللِّعَان

- ‌كتاب العِدَّة

- ‌كتاب: الرَّضَاع

- ‌كتاب: النَّفقَة على الأقَارب

- ‌باب: الحالُ التي يجب فيها النَّفَقة على الزوج

- ‌باب: مَنْ أحَقُّ بكفالة الطِفْل

- ‌باب: نفقة الَممَالِيك

- ‌كتاب: الجِرَاح

- ‌باب: القَوَد

- ‌كتاب: دِيَاتُ النَّفْس

- ‌باب: دياتُ الجِرَاح

- ‌كتاب: القسامةِ

- ‌كتاب: قِتَال أَهْل البَغْيِ

- ‌كتاب: الُمرْتَد

- ‌كتاب: الحُدُود

- ‌كتاب: القَطْع في السَّرِقة

- ‌كتاب: الأَشْرِبة

- ‌كتاب: الجِهَاد

- ‌كتاب: الجِزْيَة

- ‌كتاب: الصَّيْد والذَّبَائِح

- ‌كتاب: الأَضَاحي

- ‌كتاب: السَّبْقِ والرَّمْيِ

- ‌كتاب: الأيْمَان والنُّذُور

- ‌كتاب: الكَفَّارات

- ‌باب: جامِعُ الأَيْمَان

- ‌كتاب: النُّذُور

- ‌كتاب: أَدَب القَاضِي

- ‌كتاب: الشَّهادات

- ‌كتاب: الأقْضِيَة

- ‌كتاب: العِتْق

- ‌كتاب: الُمدَبَّر

- ‌كتاب: المُكاتَب

- ‌كتاب: عتق أمهات الأولاد

- ‌كتاب: ما في الكتاب من الأَسْمَاء

- ‌ المصادر والمراجع

- ‌أولًا: المخطوطة:

- ‌ثانيًا: المطبوعة:

الفصل: ‌ ‌باب: الرَّجْعَة الرَّجْعَة - بفتح "الراء" وكسرها -: مصدر رُجْعَة المرأة،

‌باب: الرَّجْعَة

الرَّجْعَة - بفتح "الراء" وكسرها -: مصدر رُجْعَة المرأة، وهي ارْتِجَاعُها، (1) وَرُجُوع المطلَّقة غير البائن إلى النكاح من غير اسْتِئْنَافٍ. والله أعلم.

* مسألة: - أصح الروايتين عن أحمد رحمه الله، اشْتِراط الإِشهاد في الرجْعة. (2)

1343 -

قوله: (بلا شهادة)، (3) وروي:"بلا شَاهدٍ"، وَرُوِي:"بلا إِشْهَادٍ".

(1) وفي (الزاهر: ص 330): "جاءتني رجعَة الكتاب، ورُجْعَانه: أي جوابه". والرُّجْعَة كذلك: اسم مَن رجعَ رُجوعًا ورَجعةً، وله على امرأته رَجعة ورِجْعَة. انظر:(المغرب: 1/ 322، أنيس الفقهاء: ص 159، المصباح: 1/ 377، طلبة الطلبة: ص 54، المطلع: ص 342، لغات التنبيه: ص 108، حلية الفقهاء: ص 173).

(2)

نقل هذه الرواية منها ووجهها، أنه استباحة بضْع مقصودٍ في عينه فوجَب أنْ يكون من شرطه الشهادة كالنكاح، وهذا اختيار الخرقي. انظر:(الروايتين الوجهين: 2/ 168، مختصر الخرقي: ص 158).

قال في (الإنصاف: 9/ 152): "فعلى هذه الرواية، إِنْ أشهد وأوْصَى الشهود بكِتْمَانِها، فالرجْعة باطلة. نُصَّ عليه".

ونقل ابن منصور: إذا راجع ولم يشهد حتى انقضت العدَّة فهي رجعة، ووجهها أنه عقدٌ ليس من شرطه الولي فلم يكنْ من شَرْطه الشهادة كالبيع، ولأن الوطء رجعة رواية واحدة فلو كان الإِشهاد شرطًا لم يَثْبُت حكم الرجعة بغير ذلك، وصحح هذه الرواية القاضي، وهي اختيار أبي بكر. انظر:(الروايتين والوجهين: 2/ 168) قال في (الإنصاف: 9/ 152): "وهو المذهب

عليه جماهير الأصحاب".

(3)

كذا في المختصر: ص 2158، والمغني: 8/ 481.

ص: 685

* مسألة: - أصح الروايتين: أنَّه إذا راجَعَها وهي لا تَعْلَم، ثم نكَحَتْ غَيْرَه أنَّها تُرَدُّ إليه. (1)

1344 -

قوله: (الصِدْق)، الصِدْق، من صَدَق يَصْدُق صِدْقًا: إِذا لم يكذب في حديثه، وفي الحديث:"إِنَّ الصِدْقَ يهدي إِلى البِرِّ"، (2) وقال الله عز وجل:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} (3) وفي حديث كعب بن مالك: "إِنَّ من توبتي أنْ لَا أحدِّث إِلَّا صِدقًا

وقال: ما أعلم أحدًا أبلاه الله في صِدْقِ الحديث

". (4)

1345 -

قوله: (والصَّلاحُ)، هو ضِدّ الفساد، وقد صَلُحَ صَلاحًا، فهو صالحٌ: إِذا حَسُنَ حالَهُ فيما بينه وبين رَبِّه.

(1) نقل هذه الرواية الخرقي وقَدّمها، وصححها القاضي ونسبها إلى علي رضي الله عنه. أما الرواية الثانية: يبطل نكاح الأول، ويصح الثاني، وبه قال عمر رضي الله عنه قاله القاضي. انظر:(الروايتين والوجهين: 2/ 167، مختصر الخرقي: ص 158).

(2)

أخرجه البخاري في الأدب: 10/ 507، باب قول الله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} ، حديث (6094)، ومسلم في البر: 4/ 2012 باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، حديث (103)، والترمذي في البر: 4/ 357، باب ما جاء في الصدق والكذب حديث (197)، وابن ماجة في المقدمة: 1/ 18، باب اجتناب البدع، والجدل، حديث (46)، ومالك في الكلام: 2/ 989، باب ما جاء في الصدق والكذب، حديث (16).

(3)

سورة التوبة: 119.

(4)

أخرجه البخاري من حديث طويل في المغازي: 8/ 116، باب حديث كعب بن مالك، حديث (4418)، كما أخرجه في التفسير مختصرًا: 8/ 343، باب {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} حديث (4678)، ومسلم في التوبة: 4/ 2120، باب حديث توبة كعب بن مالك، حديث (53)، والترمذي في التفسير: 5/ 281، باب عن سعيد بن المسيب عن أبيه، حديث (3102)، وأحمد في المسند: 3/ 459، 6/ 390.

ص: 686