المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتاب: الأيمان والنذور - الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي - جـ ٣

[ابن المبرد]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب: الحَجْر

- ‌كتاب: الصُّلْح

- ‌كتاب: الحوالة والضمان

- ‌كتاب: الشركة

- ‌كتاب: الوكالة

- ‌كتاب: الإقرار بالحقوق

- ‌كتاب: الغَصْبِ

- ‌كتاب: الشُّفْعَة

- ‌كتاب: المساقاة

- ‌كتاب الإِجَارات

- ‌كتاب: الوَقْف والعَطَايا

- ‌كتاب: اللُّقطَة

- ‌كتاب: الوصايا

- ‌كتاب: الفرائض

- ‌باب (أَصْل سِهَام الفرائض التي لا تَعُول)

- ‌باب: الجَدَّات

- ‌باب: مَنْ يَرِث من الرجال والنساء

- ‌باب: ميراثُ الجَدِّ

- ‌باب: ذَوِي الأرحام

- ‌باب: مسائل شَتَّى في الفرائض

- ‌كتاب: الوَلَاءِ

- ‌باب: ميراث الولاء

- ‌كتاب: الوديعة

- ‌كتاب: النِّكاح

- ‌باب: ما يَحْرُم نِكَاحُه والجَمْعُ بيْنَه وغير ذلك

- ‌باب: نِكَاح أهْلِ الشِّرْك وغيره

- ‌باب: أجلُ العِنِّين والخَصيِّ غير المجبوب

- ‌كتاب: الصَّداق

- ‌كتاب: الوليمة

- ‌كتاب: عِشْرة النِّساء والخُلْع

- ‌كتاب: الطَّلَاق

- ‌باب: الطَّلاق بالحِسَاب

- ‌باب: الرَّجْعَة

- ‌كتاب: الإيلَاءِ

- ‌كتاب: الظِّهَار

- ‌كتاب: اللِّعَان

- ‌كتاب العِدَّة

- ‌كتاب: الرَّضَاع

- ‌كتاب: النَّفقَة على الأقَارب

- ‌باب: الحالُ التي يجب فيها النَّفَقة على الزوج

- ‌باب: مَنْ أحَقُّ بكفالة الطِفْل

- ‌باب: نفقة الَممَالِيك

- ‌كتاب: الجِرَاح

- ‌باب: القَوَد

- ‌كتاب: دِيَاتُ النَّفْس

- ‌باب: دياتُ الجِرَاح

- ‌كتاب: القسامةِ

- ‌كتاب: قِتَال أَهْل البَغْيِ

- ‌كتاب: الُمرْتَد

- ‌كتاب: الحُدُود

- ‌كتاب: القَطْع في السَّرِقة

- ‌كتاب: الأَشْرِبة

- ‌كتاب: الجِهَاد

- ‌كتاب: الجِزْيَة

- ‌كتاب: الصَّيْد والذَّبَائِح

- ‌كتاب: الأَضَاحي

- ‌كتاب: السَّبْقِ والرَّمْيِ

- ‌كتاب: الأيْمَان والنُّذُور

- ‌كتاب: الكَفَّارات

- ‌باب: جامِعُ الأَيْمَان

- ‌كتاب: النُّذُور

- ‌كتاب: أَدَب القَاضِي

- ‌كتاب: الشَّهادات

- ‌كتاب: الأقْضِيَة

- ‌كتاب: العِتْق

- ‌كتاب: الُمدَبَّر

- ‌كتاب: المُكاتَب

- ‌كتاب: عتق أمهات الأولاد

- ‌كتاب: ما في الكتاب من الأَسْمَاء

- ‌ المصادر والمراجع

- ‌أولًا: المخطوطة:

- ‌ثانيًا: المطبوعة:

الفصل: ‌كتاب: الأيمان والنذور

‌كتاب: الأيْمَان والنُّذُور

الأَيمَان - بفتح "الهمزة" -: جمع يَمِينٍ، واليمين: القَسَمُ، والجَمْع: أيْمُنٌ وأيْمَانٌ. قيل: سُمّيت بذلك، لأَنهم كانوا [إِذا تحالَفُوا](1) ضرَب كلُّ امرئٍ مِنْهم يَمِينَه على يَمِين صَاحِبه. (2)

واليَمين: توكيدُ الحكْم بِذِكْر مُعَظَّمٍ على وَجْهِ مَخْصُوصٍ، فاليَمين وجَوَابُها: جُملتان تَرْتَبط إحدَاهما بالأُخْرى ارْتباطَ جُمْلَتَي الشَّرْط والجَزاء، كقولك: أقسمت بالله لأَفْعَلَنَّ. ولها حروفٌ يُجَرُّ بها الَمقْسومُ به، وحروفٌ يُجَابُ بها القَسَم، وأحْكَامٌ غير ذلك مَوْضِعها كُتُب النحو. (3)

وأمَّا الإِيمان -بالكسر-: فهو اسْمٌ لَمِا يصير به مُؤْمنًا من الطاعة والعبادة، وَيزِيدُ وَينْقص. قال الله عز وجل:{لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ} . (4)

(1) زيادة من الصحاح يقتضيها السياق.

(2)

انظر: (الصحاح: 6/ 2221 مادة يمن).

(3)

انظر في ذلك: (كشف المشكل في النحو لليمني: 1/ 574 وما بعدها، التبصرة والتذكرة للصيمرى: 1/ 445).

(4)

سورة الفتح: 4.

ص: 796

والنَّذور: جمع نَذْرٍ، (1) يقال: نَذَرْتُ أَنْذِر وأَنْذُر - بكسر "الذال" وضمها - نَذْرًا، فأنَا ناذِرٌ: إذا أوْجَبْتَ على نفسك شيئًا تَبرُّعًا. قال الله عز وجل: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} ، (2) وفي الحديث:"والنَّذْرُ لا يأتي ابن آدم بشَيْءٍ"، (3) وفيه:"مَنْ نَذَر أنْ نطِيعَ الله فَلْيُطِعْه، ومَن نَذَر أنْ يَعْصِيه فلا يَعْصِيه"، (4) و"اسْتَفْتَى عُمر النبي صلى الله عليه وسلم عن نَذْرٍ كان نَذَرَهُ في الجاهلية"، (5) وقالت عائشة:"إنِّي نذَرْت، والنَّذْز شَدِيد". (6)

1633 -

قوله: (مِن لَغْوِ اليَمِين)، اللَّغْوُ: هو الباطِل الذي لَا يَعْبَأُ به. لَغَا يَلْغو لَغْوًا، فهو لَاغٍ، قال الله عز وجل: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي

(1) مثل: رَهْنٌ ورُهْنٌ، ويقال: إنّه جَمْع نذير بمعنى مَنْذُورٌ، ومثل: قَتِيل، وجَدِيدٍ حكَاهُ الجَوْهَرِي. (الصحاح: 2/ 826 مادة نذر).

(2)

سورة الإنسان: 7.

(3)

أخرجه البخاري في القدر: 11/ 499، باب إلقاء النذر إلى القدر، حديث (6609).

كما أخرجه في الأيمان والنذور: 11/ 576، باب الوفاء بالنذر، حديث (6694) والنسائي في الايمان: 7/ 16، باب النذر لا يقدم شيئًا ولا يؤخره. وأحمد في المسند: 2/ 242 - 314.

(4)

أخرجه البخاري في الإيمان: 11/ 581، باب النذر في الطاعة، حديث (6696)، كما أخرجه في باب النذر فيما لا يملك وفي معصيته، حديث (6700) وأبو داود في الايمان: 3/ 232، باب ما جاء في النذر في المعصية، حديث (3289)، والترمذي في النذور: 4/ 104، باب من نذر أن يطيع الله، حديث (1526)، والنسائي في الأيمان: 7/ 16، باب النذر في المعصية، ومالك في النذور: 2/ 476، باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله، حديث (8).

(5)

أخرجه البخاري في الأيمان: 11/ 582، باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية نم أسلم، حديث (6697)، "والنسائي في الأيمان: 7/ 20، باب إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي، وابن ماجة في الصوم: 1/ 563، باب في اعتكاف يوم ليلة، حديث (1772).

(6)

أخرجه البخاري في الأدب: 10/ 492، باب الهجرة وقول الرسول صلى الله عليه وسلم:"لا يَحِلُّ لرجل أنْ يهْجُر أخاه فوق ثلاث"، حديث (6073) - (6074) - (6075)، وأحمد في المسند: 4/ 227.

ص: 797

أَيْمَانِكُمْ}، (1) قالت عائشة:"وهو قَوْل الرَّجُل: لَا والله، بلَى وَالله"، (2)

يَعْني: مِن غير أنْ يَقْصِد اليمين بِقَلْبِه.

1634 -

قوله: (الحِنْث)، هو عدَمُ البرِّ، (3) وقال ابن الأعرابي:"الحِنْثُ: الرجُوع في اليَمين [وهو]: (4) أنْ يَفْعَل غير ما حلَف عليه"، (5) والحِنْث في الأصل: الإِثْمُ، ولذلك شُرِعَت فيه الكفارة.

1635 -

قوله: (أوْ باسمٍ من أَسْمَاء الله)، (6) لله عز وجل تِسْعَة وتسْعُون اسْمًا معروفة. (7)

1636 -

قوله: (أوْ بآيةٍ من القرآن)، هي إِحدى الآي:(8) وهي مَحَطُّ الكَلَام. (9)

(1) سورة البقرة: 225.

(2)

أخرج الحديث مالك في النذور: 2/ 477، باب اللغو في اليمين، حديث (9) ومعناه عند البخاري: 11/ 547، باب:"لايؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم" قالت عائشة رضي الله عنها أنزلت في قوله (لا والله)، و (بلى والله)، حديث (6663).

(3)

تقول: أحْنثتُ الرجل في يَمِينه فَحَنث: أي لم يَبَر فيها. (الصحاح: 1/ 280، مادة حنث).

(4)

زيادة من الزاهر يقتضيها السياق.

(5)

انظر كلام ابن الأعرابي في: (الزاهر للأزهري: ص 415).

(6)

الثابت في المختصر: ص 216: أسمائه.

(7)

وهي التي تعرف بـ"أسماء الله الحسنى" وقد سردها الخطابي مع الشرح والبيان في كتابه (شأن الدعاء: ص 30 وما بعدها)، والحليمي في كتابه:(المنهاج في شعب الإيمان: 1/ 187 وما بعدها)، والرازي في كتابه (لوامع البينات) وغيرهم.

(8)

وزاد الجوهري: آياتٌ وآيايّ، وصوّب الأخيرة ابن بَرِّي فقال: آياءُ بالهمز. انظر: (الصحاح: 6/ 2275 مادة أيا).

(9)

وقيل: هي العلَامة، وفي القرآن: كلامٌ تامٌ مُركْبُ من جُمل وطَائِفَة من حروفه، وقيل: ما تَبَيَّن أوّله وآخره توقيفًا، من طائفة من كلامه تعالى بلَا اسمٍ - انظر:(كشاف اصطلاحات الفنون: 1/ 149). =

ص: 798

1637 -

قوله: (أو بالعَهْد)، المرادُ بالعَهْدِ: الحَلِفُ بِعَهْدِ الله، وفي الصحيح:"وكَانُوا يَنْهُونَنا أنْ نُحْلِفَ بالشَهادة والعَهْدِ". (1)

1638 -

قوله: (أوْ أعْزَمُ بِالله)، عَزَم معناها: حَلَفَ، وعَزَمْت علَيْك: أي حلَفْتُ، وأصل العَزْم: القَصْدُ والنِيَّة.

1639 -

قوله: (أوْ بأمَانَة اللَّه)، الأَمَانَة: معروفةٌ، قال الله عز وجل:{إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ} . (2)

* مسألة: - أصحّ الروايتين فيَمن حلَف بنَحْر ولَدِه يلْزَمه كفارةَ يمينه. (3)

1640 -

قوله: (وشِقْصٌ)، الشِقْصُ - بكسر "الشين" -: قال أهل

= وذكر الزركشي جملة من التعريفات لمعنى "الآية" في اللغة والاصطلاح. انظرها: في (البرهان في علوم القرآن: 1/ 266 - 267).

(1)

أخرجه البخاري في الشهادات: 5/ 259 بلفظ قريب منه، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، حديث (2652)، كما أخرجه في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: 7/ 3، باب فضائل أصحاب النبي ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم، حديث (3651)، ومسلم في فضائل الصحابة: 4/ 1963، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم، حديث (211)، وأحمد في المسند: 1/ 434.

(2)

سورة الأحزاب: 72.

(3)

قال في (المغني: 11/ 215): "وهذا قياس المذهب، لأن هذا نذر معصية، أو نذر لجاج وكلاهما يوجب الكفارة، وهو قول ابن عباس، فإنه روي عنه أنه قال لامرأة نذرت أن تذبح ابنها: لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك.

أما الرواية الثانية: كفارته ذبح كبش ويطعمه المساكين، لأن نذر ذبح الولد جعل في الشرع كنذر ذبح شاة، وفي قصة أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه دليل على ذلك وشَرْع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه. (المغني: 1/ 215 - 216).

ص: 799

اللغة: "هو القِطْعَةُ من الأَرض، والطائِفة من الشَّيء". (1) والشَقِيصُ: الشَرِيكُ.

* مسألة: - أصح الروايات: أن قوله لامْرأتِه: أنْت طالق إنْ شَاء الله، ولأمته أنت حُرَّة إن شَاء الله: لا يَنْفَعُه. (2)

(1) انظر: (الصحاح: 3/ 1043 مادة شقص، تهذيب اللغة: 8/ 308، مقاييس اللغة: 3/ 204).

(2)

هذه رواية إسحاق بن منصور، وحنبل عن أحمد رحمه الله. قال في المغني: 11/ 231): "أوقع الطلاق والعتاق في محل قابل فوقع كما لو لم يستثن".

وفي أكثر الروايات عنه رحمه الله أنه توقف في الجواب لاختلاف الناس فيها وتعارض الأدلة. انظر: (المغني: 11/ 232، مختصر الخرقي: ص 217).

ص: 800