الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: الحالُ التي يجب فيها النَّفَقة على الزوج
الحالُ: جَمْعه أحْوَالٌ.
1385 -
وقوله: (التي)، الحالى: مُذَكَّر، فكان يَنْبَغي أنْ يَقُول "الذي"، لكنّ معناه التأنيث، ولأن كِلَيْهما ليس بمذَكَرٍ حقيقةً، ولا مؤَنَّثٍ حقيقة، يجوز فيه التذكير والتأنيث.
1386 -
قوله: (وأبرَأتْهُ)، الإِبْراء من الحُقُوق: جَعْلُه منها بريئًا بإسقاطها عنه، وقد أبرأته بَراءةً، وأُبْرِئَ، فهو مبْرَأٌ.
قال ابن مالك: "والبِرَاءُ: مصدر بَارَأه: أي تَاركهُ"(1) والله أعلم.
(1) انظر: (إكمال الأعلام: 1/ 61).