المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب: الشَّهادات الشَهاداتُ: جمْع شَهادةٍ: وهي مصدر شَهِدَ يَشْهَدُ شَهَادَةً، فهو - الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي - جـ ٣

[ابن المبرد]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب: الحَجْر

- ‌كتاب: الصُّلْح

- ‌كتاب: الحوالة والضمان

- ‌كتاب: الشركة

- ‌كتاب: الوكالة

- ‌كتاب: الإقرار بالحقوق

- ‌كتاب: الغَصْبِ

- ‌كتاب: الشُّفْعَة

- ‌كتاب: المساقاة

- ‌كتاب الإِجَارات

- ‌كتاب: الوَقْف والعَطَايا

- ‌كتاب: اللُّقطَة

- ‌كتاب: الوصايا

- ‌كتاب: الفرائض

- ‌باب (أَصْل سِهَام الفرائض التي لا تَعُول)

- ‌باب: الجَدَّات

- ‌باب: مَنْ يَرِث من الرجال والنساء

- ‌باب: ميراثُ الجَدِّ

- ‌باب: ذَوِي الأرحام

- ‌باب: مسائل شَتَّى في الفرائض

- ‌كتاب: الوَلَاءِ

- ‌باب: ميراث الولاء

- ‌كتاب: الوديعة

- ‌كتاب: النِّكاح

- ‌باب: ما يَحْرُم نِكَاحُه والجَمْعُ بيْنَه وغير ذلك

- ‌باب: نِكَاح أهْلِ الشِّرْك وغيره

- ‌باب: أجلُ العِنِّين والخَصيِّ غير المجبوب

- ‌كتاب: الصَّداق

- ‌كتاب: الوليمة

- ‌كتاب: عِشْرة النِّساء والخُلْع

- ‌كتاب: الطَّلَاق

- ‌باب: الطَّلاق بالحِسَاب

- ‌باب: الرَّجْعَة

- ‌كتاب: الإيلَاءِ

- ‌كتاب: الظِّهَار

- ‌كتاب: اللِّعَان

- ‌كتاب العِدَّة

- ‌كتاب: الرَّضَاع

- ‌كتاب: النَّفقَة على الأقَارب

- ‌باب: الحالُ التي يجب فيها النَّفَقة على الزوج

- ‌باب: مَنْ أحَقُّ بكفالة الطِفْل

- ‌باب: نفقة الَممَالِيك

- ‌كتاب: الجِرَاح

- ‌باب: القَوَد

- ‌كتاب: دِيَاتُ النَّفْس

- ‌باب: دياتُ الجِرَاح

- ‌كتاب: القسامةِ

- ‌كتاب: قِتَال أَهْل البَغْيِ

- ‌كتاب: الُمرْتَد

- ‌كتاب: الحُدُود

- ‌كتاب: القَطْع في السَّرِقة

- ‌كتاب: الأَشْرِبة

- ‌كتاب: الجِهَاد

- ‌كتاب: الجِزْيَة

- ‌كتاب: الصَّيْد والذَّبَائِح

- ‌كتاب: الأَضَاحي

- ‌كتاب: السَّبْقِ والرَّمْيِ

- ‌كتاب: الأيْمَان والنُّذُور

- ‌كتاب: الكَفَّارات

- ‌باب: جامِعُ الأَيْمَان

- ‌كتاب: النُّذُور

- ‌كتاب: أَدَب القَاضِي

- ‌كتاب: الشَّهادات

- ‌كتاب: الأقْضِيَة

- ‌كتاب: العِتْق

- ‌كتاب: الُمدَبَّر

- ‌كتاب: المُكاتَب

- ‌كتاب: عتق أمهات الأولاد

- ‌كتاب: ما في الكتاب من الأَسْمَاء

- ‌ المصادر والمراجع

- ‌أولًا: المخطوطة:

- ‌ثانيًا: المطبوعة:

الفصل: ‌ ‌كتاب: الشَّهادات الشَهاداتُ: جمْع شَهادةٍ: وهي مصدر شَهِدَ يَشْهَدُ شَهَادَةً، فهو

‌كتاب: الشَّهادات

الشَهاداتُ: جمْع شَهادةٍ: وهي مصدر شَهِدَ يَشْهَدُ شَهَادَةً، فهو شَاهِدٌ.

قال الجوهري: "الشَّهادةُ: خَبرٌ قَاطِعٌ، والُمشَاهَدَةُ: الُمعَايَنة". (1)

والمرادُ بالشَّهادة هنا: تَحَمُّلُ الشهادة وأدَاؤُها، (2) بمعنى الَمشْهُود بِه، فهو مصدر بمعنى الَمفْعُول، فالشَّهَادةُ تُطْلَق على "التَّحَمل"، تَقُول: شَهِدْتُ على فُلَانٍ. بمعنى: تَحَمَّلْت. وعلى "الأَدَاء"، تَقُول: شَهِدْت عند الحَاكِم شهادةً: أي أدَّيْتها. وعلى "الَمشْهُود به"، تقول: تَحَمَّلْتُ الشهادةَ بمعنى: الَمشْهُود به فأَمَّا "شَهِدَ" ففيه وفيما جَرَى مَجْرَاة مِن كلِّ ثُلَاثِيٍّ عَيْنه حَرْفُ حَلْقِ مكسورٍ أربعةُ أوْجُهٍ، فتح أوَّله، وكَسْر ثَانِيه، وكَسْرُهما، والإِسكان فيهما. (3)

قال الشاعر: (4)

إذا غَابَ عَنَّا غَابَ عَنَّا رَبِيعُنا

وإِنْ شَهِدَ أغْنَى فَضْلُه ونَوَافِلُه

(1) انظر: (الصحاح: 2/ 494 مادة شهد بتصرف).

(2)

قاله صاحب (المقنع: 3/ 676).

(3)

وهي: شَهِدَ بفتح "الشين" وكسر "الهاء"، وشِهِد بكسر "الشين" و"الهاء"، وشَهْد بفتح "الشين" وسكون "الهاء"، وشِهْد بكسر "الشين" وسكون "الهاء".

(4)

أنشده الزبيدي في: (تاج العروس: 2/ 391 مادة شهد ولم ينسبه) وفيه: وإن شَهِد أجْدَى خَيْرهُ ونَوافِلُه.

ص: 814

1671 -

قوله: (على القَرِيب والبَعيد)، أي: على القريبِ منه: كأخِيه وابْنِه، والبعيدِ منه: كأجْنَبِيٍّ. (1)

1672 -

قوله: (لا يَسَعُه التَّخَلُّف)، أي: لا يَجُوز لَهُ التَّخَلُّف، فهو مُضَيَّقٌ عليه في تَرْك إِقَامتها، لأن الشَّيْء إِذا لَمْ يسَع صَاحِبَه كان ضيِّقًا عليه وأصل "يَسَعُ": يَوسَعُ بـ"الواو"، لأن ما فَاؤُه "واوٌ" إِذا كان مكسورًا في الماضي لا تحْذَف "الواو" في مُضَارِعه. نحو: وَلهَ، (2) يَوْلَهُ، ووَغِرَ صَدْرُهُ يَوْغَر، (3) وَوَدِدْت أوَدُّ، ولم يُسْمَع حذف "الواو" إِلَّا في يَسَعُ وَيطَأُ. . (4)

قال الجوهري: "وإِنَّما سَقَطَتْ "الواو" منهما، (5) لتَعْدِيهما، [لأَنَّ فَعِلَ يَفْعَل مِمَّا اعْتُلَّ فَاؤُه، لا يكون إِلاّ لَازِمًا، فلَمَّا جاءا من بيْن إِخَواتِهِما متعدِّيَيْن خُولفَ بهما] (6) نَظَائِرَهُما". (7)

1673 -

. قوله: (وما تَظَاهَرتْ به الأَخْبَار)، يَعْنِي: ظَهَرتْ واستَفَاضَتْ، والأَخْبَارُ - بفتح "الهمزة" -: جَمْع خَبَرٌ.

1674 -

(واستَقَرَّت)، يعني: سكَنَتْ.

(1) وذلك لعُمُوم الأدِلَّة الواردة في ذلك، ومنه قوله تعالى في سورة البقرة: 283، {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} ، وقوله تعالى في سورة المائدة:{وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ} .

(2)

والوَلَهُ: ذهابُ العَقْل، قاله في:(الصحاح: 6/ 2256 مادة وَله).

(3)

والوَغْرَةُ: شِدةُ توقُّد الحَرِّ، ومنه قِيل: في صَدْرِه عليَّ وَغْرٌ بالتسكين: أي ضِغْنٌ وعَدَاوةٌ وتوقُدّ من الغَيْظ. (الصحاح: 2/ 846 مادة وَغِرَ).

(4)

في الأصل: يشطأ وهو تصحيف.

(5)

في الصحاح: من يطأ كما سقَطَت من يَسَعُ.

(6)

زيادة من الصحاح يقتضيها السياق.

(7)

انظر: (الصحاح: 1/ 81 مادة وَطَأ).

ص: 815

1675 -

قوله: (رِيبَةٌ)، هو كلُّ ما يُتَريَّب منه، قال ابن مالك:"الرِّيبة: التُهْمَة". (1)

1676 -

قوله: (جَارٍّ)، بالمدِّ من الجَرِّ: أي مَنْ يَجُرُّ إلى نفسه نَفْعًا. (2)

1677 -

قوله: (الغَلَط)، يقال: غلِطَ يَغْلَطُ غَلَطًا: إذا أَتَى بغير الَمقْصُود، قال صاحب "المطلع":"الغَلَط: مصدر غَلِط: إذا أخْطَأ الصوابَ في كَلَامِه"، (3) عن السَعْدِيِّ:"والعَربُ تقول: غَلِطَ في مَنْطقه، وغَلِتَ في الحِسَاب"، (4) وحكى الجوهريُّ عن بعضهم: أنَّهما لُغَتان بمعنًى. (5)

1678 -

قوله: (والغفْلَة)، الذُهُول عن الشَّيْء، يقال: غَفَل يَغْفَلُ غَفْلَةً فهو مُغْفَلُ. قال صاحب "المطلع": "الُمغْفَلُ - بفتح "الفاء": اسم مفعول من غَفل، يقال: غَفل عن الشيء، وأغْفَلَهُ غيره، وغَفَلَهُ: جَعَلَه غافلًا، فهو مُغَفَّلٌ، ومُغْفَلٌ بتشديد "الفاء" وتخفيفها مفتوحة فيهما". (6)

1679 -

قوله: (الُمسْتَخْفِي)، المستخفي: الُمتَوَارِي. قال الجوهري: "ولا تَقُل اخْتَفَيْتُ". (7)

(1) انظر: (إكمال الأعلام: 1/ 269).

(2)

قال الشيخ في (المغني: 12/ 57): "فإنَّ الجارّ إلى نفسه: هو الذي ينْتَفِع بشهادَتِه ويَجُرُّ إليه بها نَفْعًا كشهادة الغرَماء للمُفْلِس بدَيْنٍ أو عينٍ، وشهادَتِهم للمَيِّت بدَيْن أو مالٍ، فإنّه لو ثَبت للمُفلس أوْ الميت دَيْنٌ أو مالٌ تعلَّقت حُقُوقُهُم به".

(3)

انظر: (المطلع: ص 408).

(4)

انظر: (كتاب الأفعال: 2/ 428).

(5)

انظر: (الصحاح: 3/ 1147 مادة غلط).

(6)

انظر: (المطلع: ص 408).

(7)

أي: الصحيح، استخفيتُ منك. انظر:(الصحاح: 6/ 2330 مادة خفي).

ص: 816