المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب (أصل سهام الفرائض التي لا تعول) - الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي - جـ ٣

[ابن المبرد]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب: الحَجْر

- ‌كتاب: الصُّلْح

- ‌كتاب: الحوالة والضمان

- ‌كتاب: الشركة

- ‌كتاب: الوكالة

- ‌كتاب: الإقرار بالحقوق

- ‌كتاب: الغَصْبِ

- ‌كتاب: الشُّفْعَة

- ‌كتاب: المساقاة

- ‌كتاب الإِجَارات

- ‌كتاب: الوَقْف والعَطَايا

- ‌كتاب: اللُّقطَة

- ‌كتاب: الوصايا

- ‌كتاب: الفرائض

- ‌باب (أَصْل سِهَام الفرائض التي لا تَعُول)

- ‌باب: الجَدَّات

- ‌باب: مَنْ يَرِث من الرجال والنساء

- ‌باب: ميراثُ الجَدِّ

- ‌باب: ذَوِي الأرحام

- ‌باب: مسائل شَتَّى في الفرائض

- ‌كتاب: الوَلَاءِ

- ‌باب: ميراث الولاء

- ‌كتاب: الوديعة

- ‌كتاب: النِّكاح

- ‌باب: ما يَحْرُم نِكَاحُه والجَمْعُ بيْنَه وغير ذلك

- ‌باب: نِكَاح أهْلِ الشِّرْك وغيره

- ‌باب: أجلُ العِنِّين والخَصيِّ غير المجبوب

- ‌كتاب: الصَّداق

- ‌كتاب: الوليمة

- ‌كتاب: عِشْرة النِّساء والخُلْع

- ‌كتاب: الطَّلَاق

- ‌باب: الطَّلاق بالحِسَاب

- ‌باب: الرَّجْعَة

- ‌كتاب: الإيلَاءِ

- ‌كتاب: الظِّهَار

- ‌كتاب: اللِّعَان

- ‌كتاب العِدَّة

- ‌كتاب: الرَّضَاع

- ‌كتاب: النَّفقَة على الأقَارب

- ‌باب: الحالُ التي يجب فيها النَّفَقة على الزوج

- ‌باب: مَنْ أحَقُّ بكفالة الطِفْل

- ‌باب: نفقة الَممَالِيك

- ‌كتاب: الجِرَاح

- ‌باب: القَوَد

- ‌كتاب: دِيَاتُ النَّفْس

- ‌باب: دياتُ الجِرَاح

- ‌كتاب: القسامةِ

- ‌كتاب: قِتَال أَهْل البَغْيِ

- ‌كتاب: الُمرْتَد

- ‌كتاب: الحُدُود

- ‌كتاب: القَطْع في السَّرِقة

- ‌كتاب: الأَشْرِبة

- ‌كتاب: الجِهَاد

- ‌كتاب: الجِزْيَة

- ‌كتاب: الصَّيْد والذَّبَائِح

- ‌كتاب: الأَضَاحي

- ‌كتاب: السَّبْقِ والرَّمْيِ

- ‌كتاب: الأيْمَان والنُّذُور

- ‌كتاب: الكَفَّارات

- ‌باب: جامِعُ الأَيْمَان

- ‌كتاب: النُّذُور

- ‌كتاب: أَدَب القَاضِي

- ‌كتاب: الشَّهادات

- ‌كتاب: الأقْضِيَة

- ‌كتاب: العِتْق

- ‌كتاب: الُمدَبَّر

- ‌كتاب: المُكاتَب

- ‌كتاب: عتق أمهات الأولاد

- ‌كتاب: ما في الكتاب من الأَسْمَاء

- ‌ المصادر والمراجع

- ‌أولًا: المخطوطة:

- ‌ثانيًا: المطبوعة:

الفصل: ‌باب (أصل سهام الفرائض التي لا تعول)

‌باب (أَصْل سِهَام الفرائض التي لا تَعُول)

(1)

جمْعُ الأصل: أُصُول، وقد تقدم. (2)

و(السِّهام)، واحدها: سَهْمٌ، وهو الجُزْءُ من الشَيْء، وفي الحديث:"اقْسِمُوا واضْرِبُوا لي معكم بِسَهْمٍ". (3)

والسَّهْمُ أيضاً: ما يُرْمَى به، ومنه الحديث:"مَنْ مَرَّ بِسِهَامٍ في شيءٍ من مساجدنا فلْيَمْسِك بِنِصَالِها لا يُخْدَش بها أحد". (4). ويقال له: النَبْلُ والنّشَابُ.

والسهْم أيضاً: أحد أَجْزَاءِ القُرْعَة.

(1) في المختصر: ص 119، والمغني: 7/ 31: "باب: أصول سهام الفرائض التي تعول".

(2)

انظر في ذلك: ص 80.

(3)

جزء من حديث أخرجه البخاري في فضاثل القرآن: 9/ 54، باب فضل فاتحة الكتاب، حديث (5007)، ومسلم في السلام: 4/ 1728، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار، حديث (66)، وأبو داود في البيوع: 4/ 265، باب في كسب الأطباء، حديث (3418)، والترمذي من الطب: 4/ 398، باب ما جاء في أخذ الأجر على التعويد، حديث (2063)، (2064).

(4)

أخرجه البخاري في الصلاة: 1/ 547، باب المرور في المسجد بلفظ قريب منه، حديث (452)، ومسلم في البر والصلة: 4/ 1019، باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرها من المواضع، حديث (121 - 122 - 123 - 124)، والنسائي في المساجد: 2/ 38، باب اظهار السلاح في المسجد، وابن ماجة في الأدب: 2/ 1241، باب من كان معه سهام فيأخذ بنصالها، حديث (3778)، والدارمي في المقدمة: 2/ 152، باب في العرض.

ص: 580

قال ابن مالك في "مثلثه": (السُّهامُ - بالفتح والضم -: ما يَظْهَر في عَيْن الشَّمس عند شِدَّة الحَرِّ، وُيسَمَّى لُعَابُ الشمس ورِيقَتَها، وَلُعَاب (1) الشيْطان.

قال: والسِّهامُ: جمع سَهْمٍ، ومصدر سَاهَم: أي قَارع. والسُّهَام: الضُّمْرُ والتَّغَيُّر". (2)

1173 -

قوله: (التي لا تَعُول)، قال الجوهري:(العَوْلُ: عَوْلُ الفريضة، وقد عالت: أي ارتَفَعَتْ، وهو أنْ تَزِيد سِهَامَها، فيدخُل النَقْص (3) على أهْل الفرائض". (4)

قال أبو عبيد: "وأَظُنُّه مأخوذاً من الميْل". (5)

ويقال أيضًا: عال زيدٌ الفرائضَ، وأَعالَها بمعنَى، يتَعَدَّى ولَا يَتَعَدَّى، وعالت هي بنفسها: إذا دخل النَّقْص على أَهْلِها.

قلت: والعَوْلُ أيضاً: كثْرة العِيَال، قال الله عز وجل:{ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} . (6) وقد يكون العَوْلُ مأخوذاً من هنا.

والعَوْلُ أيضاً: الإِطْعَامُ، ومنه: عَال فلانٌ فلاناً: إِذا أَطْعَمَة.

(1) في المثلث: مُخَاط.

(2)

انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 319).

(3)

في الصحاح: النقصان.

(4)

انظر: (الصحاح: 5/ 1778 مادة عول).

(5)

انظر: (غريب الحديث: 4/ 384)، وعلل رأيه فقال: (وذلك أَنَّ الفريضة إذا عالت فهي تميل على أهل الفريضة جميعاً فتنقصهم".

(6)

سورة النساء: 3.

ص: 581