الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب (أَصْل سِهَام الفرائض التي لا تَعُول)
(1)
جمْعُ الأصل: أُصُول، وقد تقدم. (2)
و(السِّهام)، واحدها: سَهْمٌ، وهو الجُزْءُ من الشَيْء، وفي الحديث:"اقْسِمُوا واضْرِبُوا لي معكم بِسَهْمٍ". (3)
والسَّهْمُ أيضاً: ما يُرْمَى به، ومنه الحديث:"مَنْ مَرَّ بِسِهَامٍ في شيءٍ من مساجدنا فلْيَمْسِك بِنِصَالِها لا يُخْدَش بها أحد". (4). ويقال له: النَبْلُ والنّشَابُ.
والسهْم أيضاً: أحد أَجْزَاءِ القُرْعَة.
(1) في المختصر: ص 119، والمغني: 7/ 31: "باب: أصول سهام الفرائض التي تعول".
(2)
انظر في ذلك: ص 80.
(3)
جزء من حديث أخرجه البخاري في فضاثل القرآن: 9/ 54، باب فضل فاتحة الكتاب، حديث (5007)، ومسلم في السلام: 4/ 1728، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار، حديث (66)، وأبو داود في البيوع: 4/ 265، باب في كسب الأطباء، حديث (3418)، والترمذي من الطب: 4/ 398، باب ما جاء في أخذ الأجر على التعويد، حديث (2063)، (2064).
(4)
أخرجه البخاري في الصلاة: 1/ 547، باب المرور في المسجد بلفظ قريب منه، حديث (452)، ومسلم في البر والصلة: 4/ 1019، باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرها من المواضع، حديث (121 - 122 - 123 - 124)، والنسائي في المساجد: 2/ 38، باب اظهار السلاح في المسجد، وابن ماجة في الأدب: 2/ 1241، باب من كان معه سهام فيأخذ بنصالها، حديث (3778)، والدارمي في المقدمة: 2/ 152، باب في العرض.
قال ابن مالك في "مثلثه": (السُّهامُ - بالفتح والضم -: ما يَظْهَر في عَيْن الشَّمس عند شِدَّة الحَرِّ، وُيسَمَّى لُعَابُ الشمس ورِيقَتَها، وَلُعَاب (1) الشيْطان.
قال: والسِّهامُ: جمع سَهْمٍ، ومصدر سَاهَم: أي قَارع. والسُّهَام: الضُّمْرُ والتَّغَيُّر". (2)
1173 -
قوله: (التي لا تَعُول)، قال الجوهري:(العَوْلُ: عَوْلُ الفريضة، وقد عالت: أي ارتَفَعَتْ، وهو أنْ تَزِيد سِهَامَها، فيدخُل النَقْص (3) على أهْل الفرائض". (4)
قال أبو عبيد: "وأَظُنُّه مأخوذاً من الميْل". (5)
ويقال أيضًا: عال زيدٌ الفرائضَ، وأَعالَها بمعنَى، يتَعَدَّى ولَا يَتَعَدَّى، وعالت هي بنفسها: إذا دخل النَّقْص على أَهْلِها.
قلت: والعَوْلُ أيضاً: كثْرة العِيَال، قال الله عز وجل:{ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} . (6) وقد يكون العَوْلُ مأخوذاً من هنا.
والعَوْلُ أيضاً: الإِطْعَامُ، ومنه: عَال فلانٌ فلاناً: إِذا أَطْعَمَة.
(1) في المثلث: مُخَاط.
(2)
انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 319).
(3)
في الصحاح: النقصان.
(4)
انظر: (الصحاح: 5/ 1778 مادة عول).
(5)
انظر: (غريب الحديث: 4/ 384)، وعلل رأيه فقال: (وذلك أَنَّ الفريضة إذا عالت فهي تميل على أهل الفريضة جميعاً فتنقصهم".
(6)
سورة النساء: 3.