المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتاب: قتال أهل البغي - الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي - جـ ٣

[ابن المبرد]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب: الحَجْر

- ‌كتاب: الصُّلْح

- ‌كتاب: الحوالة والضمان

- ‌كتاب: الشركة

- ‌كتاب: الوكالة

- ‌كتاب: الإقرار بالحقوق

- ‌كتاب: الغَصْبِ

- ‌كتاب: الشُّفْعَة

- ‌كتاب: المساقاة

- ‌كتاب الإِجَارات

- ‌كتاب: الوَقْف والعَطَايا

- ‌كتاب: اللُّقطَة

- ‌كتاب: الوصايا

- ‌كتاب: الفرائض

- ‌باب (أَصْل سِهَام الفرائض التي لا تَعُول)

- ‌باب: الجَدَّات

- ‌باب: مَنْ يَرِث من الرجال والنساء

- ‌باب: ميراثُ الجَدِّ

- ‌باب: ذَوِي الأرحام

- ‌باب: مسائل شَتَّى في الفرائض

- ‌كتاب: الوَلَاءِ

- ‌باب: ميراث الولاء

- ‌كتاب: الوديعة

- ‌كتاب: النِّكاح

- ‌باب: ما يَحْرُم نِكَاحُه والجَمْعُ بيْنَه وغير ذلك

- ‌باب: نِكَاح أهْلِ الشِّرْك وغيره

- ‌باب: أجلُ العِنِّين والخَصيِّ غير المجبوب

- ‌كتاب: الصَّداق

- ‌كتاب: الوليمة

- ‌كتاب: عِشْرة النِّساء والخُلْع

- ‌كتاب: الطَّلَاق

- ‌باب: الطَّلاق بالحِسَاب

- ‌باب: الرَّجْعَة

- ‌كتاب: الإيلَاءِ

- ‌كتاب: الظِّهَار

- ‌كتاب: اللِّعَان

- ‌كتاب العِدَّة

- ‌كتاب: الرَّضَاع

- ‌كتاب: النَّفقَة على الأقَارب

- ‌باب: الحالُ التي يجب فيها النَّفَقة على الزوج

- ‌باب: مَنْ أحَقُّ بكفالة الطِفْل

- ‌باب: نفقة الَممَالِيك

- ‌كتاب: الجِرَاح

- ‌باب: القَوَد

- ‌كتاب: دِيَاتُ النَّفْس

- ‌باب: دياتُ الجِرَاح

- ‌كتاب: القسامةِ

- ‌كتاب: قِتَال أَهْل البَغْيِ

- ‌كتاب: الُمرْتَد

- ‌كتاب: الحُدُود

- ‌كتاب: القَطْع في السَّرِقة

- ‌كتاب: الأَشْرِبة

- ‌كتاب: الجِهَاد

- ‌كتاب: الجِزْيَة

- ‌كتاب: الصَّيْد والذَّبَائِح

- ‌كتاب: الأَضَاحي

- ‌كتاب: السَّبْقِ والرَّمْيِ

- ‌كتاب: الأيْمَان والنُّذُور

- ‌كتاب: الكَفَّارات

- ‌باب: جامِعُ الأَيْمَان

- ‌كتاب: النُّذُور

- ‌كتاب: أَدَب القَاضِي

- ‌كتاب: الشَّهادات

- ‌كتاب: الأقْضِيَة

- ‌كتاب: العِتْق

- ‌كتاب: الُمدَبَّر

- ‌كتاب: المُكاتَب

- ‌كتاب: عتق أمهات الأولاد

- ‌كتاب: ما في الكتاب من الأَسْمَاء

- ‌ المصادر والمراجع

- ‌أولًا: المخطوطة:

- ‌ثانيًا: المطبوعة:

الفصل: ‌كتاب: قتال أهل البغي

‌كتاب: قِتَال أَهْل البَغْيِ

البَغْيُ: مصدر بَغَى يَبْغِي بَغْيًا: إذا تَعَدَّى. (1)

وأهل البَغْي هنا: هم الظَلَمة الخارجون عن طاعة الإمام، المعْتَدُون عليه، قال الله عز وجل:{ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ} . (2)

1475 -

قوله: (حُورِبُوا)، من المحاربة: وهي الُمقَاتَلة في الحَرْب.

1476 -

قوله: (بأسْهَل)، الأَسْهَل: الأَخَفُّ.

1477 -

قوله: (مُدْبِر)، الُمدْبِر: مَن وَلَّي دُبُرَهُ وهَرَب، قال الله عز وجل:{فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ (15) وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ} . (3)

1478 -

قوله: (ولم يُجْهِزُوا على جَريحٍ)، ورُوِي:"ولم يُجِيزُوا على جريحٍ"(4) والمعنى: أَنَّه لا يُقْتَل جَرِيحٌ، قال السَعْديُّ: "أجاز عليه:

(1) ومنه: الطائفة الباغية، وهي التي تعدل عن الحق وما عليه أئمة المسلمين وجماعتهم. (الزاهر: ص 374).

(2)

سورة الحج، 60، ومنه قوله تعالى في سورة الححرات: 9 {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي

} قال الأزهري: "أي: اعتدت وجارت

" (الزاهر: ص 374).

(3)

سورة الأنفال: 15 - 16.

(4)

كذا في المختصر: ص 188.

ص: 741

قَتله"، (1) وجَهَّز على الجريح وأَجْهَزَهُ: أسْرَع قَتْلَه، فكلاهما بمعنًى صحيحٍ مُنَاسب، ورُوِي في غير الخرقي: "ولا يُجَازُ على جريح" (2) وهو صحيح، وَرُوِي: "ولا يُدْفَق (3) على جَريحٍ"، وكلُّه بمعنى القتل، والجريحُ: هو الَمجْرُوح.

1479 -

قوله: (أَسيرٌ)، هو مَنْ أُخِذَ من الأعداء سالمًا، قال الله عز وجل:{وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} ، (4) ولعلَّ أصله من قَوْلِهِم لَهُ:"سِرْ"، أو من قوله هُوَ لَهُم:"أَسِيرُ مَعَكُم"، وجمعُه: أَسْرَى، وأُسَارَى. قال الله عز وجل:{مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى} ، (5) وقال:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى} (6).

1480 -

قوله: (ولَمْ تُسْبَ لهم ذُرِيَّة)، السَّبْيُ: أخْذُ النساء والصبيان يقال: سَبَى يَسْبِي سَبْيًا، (7) وفي الحديث:"في سَبْيِ بَني المُصْطَلَق"، (8) وفي حديث آخر:"وفي السَّبْي امرأة إِذا رأَت صَبِيًّا". (9)

(1) انظر: (كتاب الأفعال له: 1/ 186).

(2)

انظر: (المقنع: 3/ 511)، وفي (المحرر: 2/ 166): "ولا يجهز على جريحهم".

(3)

أي: لا يُدْعَى عليه بالَموْت، ومنه: دفَقَ اللهُ روحه: إذا دُعِي عليه بالموت. قاله الجوهري في (الصحاح: 4/ 1475 مادة دفق).

(4)

سورة الإنسان: 8.

(5)

سورة الأنفال: 67.

(6)

سورة الأنفال: 70.

(7)

وكذلك: سِبَاءٌ، إذا أَسَرْتَه، قاله في:(الصحاح: 6/ 2371 مادة سبى).

(8)

أخرجه أحمد في المسند: 6/ 276 بلفظ: "

سبايا بنى المصطلق".

(9)

أخرجه البخاري في الأدب: 10/ 426، باب رحمة الولد وتَقْبِيلهُ ومعانقته، حديث (5999)، ومسلم في التوبة: 4/ 2109، باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه، حديث (22).

ص: 742

فالسَّبْيُ؛ يُطْلَق على الفعل، وعلى الَمسْبِي.

والذُرِيَّة: النِّساء، والصِّبيان. قال الله عز وجل:{ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ} (1) وجمعها: ذَرَارِي.

(1) سورة الإسراء: 3.

ص: 743