الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: ميراثُ الجَدِّ
1177 -
(الجَدُّ)، بفتح "الجيم": أبُو الأَب، وأبُ الأُمِّ وإنْ علا.
قال ابن مالك في "مثلثه": "الجَدُّ: من النَسب معروفٌ. قال: وهو أيضاً: العَظَمةُ، والحَظُّ، والقَطْعُ، والوكْفُ، والرَّجُل العَظيمُ. والجِدُّ: الاجتهادُ، ونَقِيضُ الهَزْل، وشَاطئُ النهر، وقولُهُم: أَجِدَّك تفعل كذا؟ - بالكسر والفتح - بمعنى أَبِجِدٍّ تَفْعَل أمْ بِهَزْلٍ؟ والجُدُّ: الرجُلُ العظيمُ، والبِئْرُ عند الكَلأ، وجانب الشَّيْءِ، وجمع أَجَدَّ: وهو الضَّرْع اليَابِسُ، وجمعُ جَدَّاءَ: وهي الشَّاةُ اليابِسَةُ الضَّرْع، أو الَمقْطُوعَتُهُ، والسَّنَة الجَدْبَة، والناقةُ المقطُوعة الأُذُن، والمرأةُ بلا ثَدْيٍ، والفلاةُ بلا مَاءٍ"(1) آخر كلامه.
1178 -
قوله: (تُسَمَّى الأكدريَة)، اختلفوا لِمَ سُمِّيت الأَكْدَرِيَةُ.
فقيل: لأَنَّها كَدَّرت علي زَيْدٍ (2) أُصُولَهُ، فإِنَّه أَعَالَها، ولَا عَوْلَ عِنْدَهُ في
(1) انظر: (إكمال الأعلام: 1/ 101).
وللجد في الميراث أحوال ثلاثة يقوم فيها مقام الأب في الاستحقاق عند فقده، وحالة رابعة، وهي عند اجتماعه في مسألة واحدة مع الإخوة والأخوات للأبوين أو لأب. انظر تفصيل ذلك في:(المغني: 7/ 64 - 65، المبدع: 6/ 118).
(2)
المقصود بـ "زيد" الصحابي الجليل، زيد بن لْابت الأنصاري تأتي ترجمته في ص:859.
مسائل الجَدِّ، وفرضَ للأُخْتِ مع الجَدِّ، ولا يُفْرض لأُخْتٍ مع جَدٍّ، وجَمَع سِهَامَها، ولا يَجْمَع في غَيْرِها.
وقيل: لأن رجُلاً اسمه "أَكْدَر" سئل عنها (1) فأفتى على مذهب زيد فأخطأ فيها.
وقيل: أَصَاب فنُسِبَتْ إليه.
وقيل: بَلْ هو الذي سأل عنها فنسبت إليه. (2)
1179 -
قوله: (تُسَمَّى الخَرْقاء)، الخرقاء - بفتح "الخاء" والمد -: الحمقاء، والريحُ الشديدةُ. وقد خُرِقَ - بضم "الخاء" وفتحها وكسرها -: حَمَق.
(1) قال في "الإنصاف: 7/ 306": ، قيل: أن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا اسمه "أكدر" فنسبت إليه".
(2)
وقيل: لأن الميتة كان اسمها أكدرة.
وقيل: لأن زيدا رضي الله عنه كدَّر على الأخت ميراثها.
وقيل: لتكدّر أقوال الصحابة رضي الله عنهم فيها وكثرة اختلافهم.
انظر: (الإنصاف: 7/ 306، المبدع: 6/ 121 - 122، المطلع: ص 300).
وصورة "الأكدرية"، توفيت امرأة عن "زوج، وأم، وجد، وأخت شقيقه أو لأب" ففي هذه الحالة لا يكون للأخت شيء بمقتضى كونها عصبة، والعاصب إذا استغرقت الفروض التركة لا شيء له، ولما لم يكن هنا مبرر لسقوط الأخت إِذْ لا حاجب يحجبها، ولم يمكن تَعْصِيبُها بالجَدِّ هنا، لأنه أصبح ذا فرض، فلو عصبها لنقص عن السدس ولا سبيل إلى ذلك فمن ثم صح عن زيد رضي الله عنه أنه استثنى هذه الصورة المتقدمة من أصله في ميراث الجد مع الإخوة، فوَرَّث الأختَ مع الجد بالفرض لها النصف، وبعد أن كان أصل المسألة من ستة عالت بفرض الأخت إلى التسعة، أعطى الزوج منها ثلاثة من تسعة والأم اثنين من تسعة، فبقي أربعة يستحق الجد في الأصل منها واحداً، والأخت ثلاثة، ولما كان الجد له ضعف الأخت إذا اجتمعا، وجب أن يجمع نصيب الأخت والجد ثم يقتسماه للذكر ضعف الأنثى.
وسُمَّيت هذه المسألة بـ"الخَرْقاء"، لكثرة اخْتِلَاف الصحابة فيها، (1) فإِنَّ فيها سبعة أقوال وردَتْ عنهم، (2) ولذلك تُسَمَّى "الَمسْبَعَة" و"الَمسْدَسَة" لأن معاني الأقوال السبعة ترجع إِلى ستة.
وقيل: لأن أقوالَهُم خَرقَتْها، وهو معنى الأَول. (3)
وأَظُنُ أَنِّي رأيت فيها أَنَّها إِنَّما سُمِّيت بذلك، لأن "أَخْرَق" سُئِل عنها فأخطأ فيها.
وقيل: هو الذي سأَل.
وقيل: بل كانت امرأة "خرقاء". والله أعلم.
(1) وصورتها، توفي عن "أم، وأخت، وجد". انظر: (المغني: 7/ 78).
(2)
أ - مذهب الصديق رضي الله عنه: للأم الثلث، والباقي للجد.
ب - ومذهب زيد رضي الله عنه: للأم الثلث وما بقي فبين الجد والأخت على ثلاثة أسهم للجد سهمان، وللأخت سهم واحد.
جـ - ومذهب علي رضي الله عنه: للأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس.
د - ومذهب عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما: للأخت النصف وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للجد.
هـ - ومذهب ابن مسعود رضي الله عنه: للأم السدس والباقي للجد.
و- وعنه أيضًا: للأخت النصف، والباقي بين الجد والأم نصفين فتكون من أربعة، وهي إحدى مربعات ابن مسعود.
ي - ومذهب عثمان رضي الله عنه: المال بينهم أثلاث لكل واحد منهم الثلث. انظر: (المغني: 7/ 79، المطلع: ص 301، الفروع: 5/ 6 وما بعدها).
(3)
وورد في اسمها أقوال أخرى ذكرها صاحب (الفروع: 5/ 6، والمغني: 7/ 79، المبدع: 6/ 123).