المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتاب: القطع في السرقة - الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي - جـ ٣

[ابن المبرد]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب: الحَجْر

- ‌كتاب: الصُّلْح

- ‌كتاب: الحوالة والضمان

- ‌كتاب: الشركة

- ‌كتاب: الوكالة

- ‌كتاب: الإقرار بالحقوق

- ‌كتاب: الغَصْبِ

- ‌كتاب: الشُّفْعَة

- ‌كتاب: المساقاة

- ‌كتاب الإِجَارات

- ‌كتاب: الوَقْف والعَطَايا

- ‌كتاب: اللُّقطَة

- ‌كتاب: الوصايا

- ‌كتاب: الفرائض

- ‌باب (أَصْل سِهَام الفرائض التي لا تَعُول)

- ‌باب: الجَدَّات

- ‌باب: مَنْ يَرِث من الرجال والنساء

- ‌باب: ميراثُ الجَدِّ

- ‌باب: ذَوِي الأرحام

- ‌باب: مسائل شَتَّى في الفرائض

- ‌كتاب: الوَلَاءِ

- ‌باب: ميراث الولاء

- ‌كتاب: الوديعة

- ‌كتاب: النِّكاح

- ‌باب: ما يَحْرُم نِكَاحُه والجَمْعُ بيْنَه وغير ذلك

- ‌باب: نِكَاح أهْلِ الشِّرْك وغيره

- ‌باب: أجلُ العِنِّين والخَصيِّ غير المجبوب

- ‌كتاب: الصَّداق

- ‌كتاب: الوليمة

- ‌كتاب: عِشْرة النِّساء والخُلْع

- ‌كتاب: الطَّلَاق

- ‌باب: الطَّلاق بالحِسَاب

- ‌باب: الرَّجْعَة

- ‌كتاب: الإيلَاءِ

- ‌كتاب: الظِّهَار

- ‌كتاب: اللِّعَان

- ‌كتاب العِدَّة

- ‌كتاب: الرَّضَاع

- ‌كتاب: النَّفقَة على الأقَارب

- ‌باب: الحالُ التي يجب فيها النَّفَقة على الزوج

- ‌باب: مَنْ أحَقُّ بكفالة الطِفْل

- ‌باب: نفقة الَممَالِيك

- ‌كتاب: الجِرَاح

- ‌باب: القَوَد

- ‌كتاب: دِيَاتُ النَّفْس

- ‌باب: دياتُ الجِرَاح

- ‌كتاب: القسامةِ

- ‌كتاب: قِتَال أَهْل البَغْيِ

- ‌كتاب: الُمرْتَد

- ‌كتاب: الحُدُود

- ‌كتاب: القَطْع في السَّرِقة

- ‌كتاب: الأَشْرِبة

- ‌كتاب: الجِهَاد

- ‌كتاب: الجِزْيَة

- ‌كتاب: الصَّيْد والذَّبَائِح

- ‌كتاب: الأَضَاحي

- ‌كتاب: السَّبْقِ والرَّمْيِ

- ‌كتاب: الأيْمَان والنُّذُور

- ‌كتاب: الكَفَّارات

- ‌باب: جامِعُ الأَيْمَان

- ‌كتاب: النُّذُور

- ‌كتاب: أَدَب القَاضِي

- ‌كتاب: الشَّهادات

- ‌كتاب: الأقْضِيَة

- ‌كتاب: العِتْق

- ‌كتاب: الُمدَبَّر

- ‌كتاب: المُكاتَب

- ‌كتاب: عتق أمهات الأولاد

- ‌كتاب: ما في الكتاب من الأَسْمَاء

- ‌ المصادر والمراجع

- ‌أولًا: المخطوطة:

- ‌ثانيًا: المطبوعة:

الفصل: ‌كتاب: القطع في السرقة

‌كتاب: القَطْع في السَّرِقة

القَطْع: مصدر قَطَع يَقْطَع قَطْعًا.

والسَّرِقةُ: من سَرقَ يسْرِقُ سَرْقًا، وسَرِقَةً، فهو سَارِقٌ، والشَّئُ" مَسْرُوقٌ وصاحِبُه: مسروقٌ منه، وفي الحديث:"لَعَن الله السارِقَ يَسْرِق البَيْضَةَ فتُقْطَع يَدُه، وَيسْرِق الحَبْل فَتُقْطَع يَدُهُ". (1) وقال الله عز وجل: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} . (2)

1501 -

قوله: (مِن العَيْن)، أي: الذهب.

1502 -

قوله: (الحِرْزِ)، المكان الحَرِيز، كما تَقَدَّم. (3)

1503 -

(ثَمرًا)، الثَّمَرُ: مَعْروفٌ، وجَمْعُه: ثِمَارٌ: وهو حَمْلُ الأَشْجَار، مثل: التُّفَاح، والرُّمان ونحو ذلك، وقد أَثْمَرَت تُثْمِرُ ثَمَارًا. (4)

(1) أخرجه مسلم في الحدود: 3/ 13104، باب حد السرقة ونصابها، حديث (7)، وابن ماجة في الحدود: 2/ 862، باب حد السرقة، حديث (2583)، والنسائي في قطع السارق: 8/ 58، باب تعظيم السرقة، وأحمد في المسند: 2/ 253.

(2)

سورة المائدة: 38.

(3)

انظر في ذلك: ص 539.

(4)

وثمَارٌ: جمع ثَمَرٍ، وجمع الثِمَار: ثُمُرٌ، وذلك كَجَبَل وجِبَالٍ، وكتابٍ وكُتُبٌ. انظر:(الصحاح: 2/ 605 مادة ثمر).

ص: 754

1504 -

قوله: (أَوْ كَثَرًا)، الكَثَرُ: طلْع النخل، قال الجوهري:"الكَثَرُ: الجُمَّارُ، وقيل: الطَلْعُ. قال: وفي الحديث: "لا قَطْع في ثَمَرٍ ولَا كَثَرٍ"، (1) وكذا ذكر غيره. (2)

1505 -

قوله: (وتُحْسَم)، أصْلُه: القَطْع، وقد حَسَم الشَّيْءُ يَحْسِمُه حَسْمًا: وهو أَنْ يُغْلَى الزيت عند قَطْع اليَد، وتُوضَع اليدُ فيه، ليُقْطَع الدَمُ.

1506 -

قوله: (النَّباش)، اسْمٌ لَمِن يَنْبِش القُبُور، ويأْخُذ أَكْفَان الَموْتَي. يقال: نَبَش يَنْبِشْ نَبْشًا، فهو نَبَّاشُ، وما يَنْبِشُه: مَنْبُوشٌ.

1507 -

قوله: (في مُحَرَّمٍ)، مثل: الخَمْرِ، والخَنْزِيرِ، والَميْتَةِ ونحو ذلك.

1508 -

قوله: (ولا في آلةِ لَهوٍ)، الآلَةُ: إِحدى الآلات، وآلة الشَّيْء: ما يُصْنَع به.

اللَّهْوُ: كلُّ مَا أَلْهَى، ثم اسْتُعْمِل فيما يُلْهِي عن الله، وعن عبادته،

(1) انظر: (الصحاح: 2/ 803 مادة كثر بتصرف).

والحديث أخرجه أبو داود في الحدود: 4/ 137، باب ما لا قطع فيه، حديث (4388)، والترمذي في الحدود: 3/ 52، باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر، حديث (1449)، والنسائي في قطع السارق: 8/ 79، باب ما لا قطع فيه، وابن ماجة في الحدود: 2/ 865 باب لا قطع فيه، حديث (32)، وأحمد في المسند: 3/ 463، 4/ 140.

(2)

انظر: (المصباح: 1/ 118، المغرب: 1/ 119، النهاية لابن الأثير: 4/ 152، غريب الحديث لأبي عبيد: 1/ 287.

ص: 755

ومنه محَرَّمٌ كـ "الغِنَاء"، (1) والزَّمْر، وشَبَّابَة الراعي، (2) والدُّفُ للرجال، (3) وذفُ الصُّنُوج (4) للنساء ونحو ذلك.

(1) وليس ذلك على الإطلاق، بل إذا اقترن بالفُحْش والفُجُور، أو آلَات الطرب، وذكر الُمحَرَّم. أما إذا خلى من كلّ ذلك، فلا بأس بالغناء في المواصم مثل: الأعياد، والأعراس، والختان، وقدوم الغائب ونحو ذلك، وهذا ما يحمل عليه ما ورد من آثار في إباحته، وما ورد من الغناء عن بعض الصحابة والتابعين. ولهذا قال ابن عبد ربه:"أعدل الوجوه في هذا أن يكون سبيله سبيل الشعر، فحسنه حسن، وقبيحه قبح" انظر: (العقد الفريد: 6/ 9، ومقدمة محقق كتاب تحريم النرد والشطرنج والملاهي للآجري: ص 81، وكف الرعاع للهيثمي: ص 59 وما بعدها، وإغاثة اللهفان لابن القيم: 1/ 245).

(2)

الشَبَّابةُ: هي اليراع، وقيل: هي الزمارة. واختلف الفقهاء في تحريمها، والصحيح الذي عليه الجمهور أنها مُحَرَّمة، إلَّا ما نقل عن بعض الشافعية أنها جائزة. انظر:(إغاثة اللهفان: 1/ 246، كف الرعاع للهيثمي: ص 112 - 113).

(3)

فإِنَّ ضَرْب الرجال لَهُ اعتبره السلف تَخَنُّثًا، وقد جاء الوعيد لمن يفعل ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تمية:"لما كان الغناء والضرب بالدف من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك مخنثًا، وشمون الرجال مخانيث، (مجموع الرسائل المنيرية: 2/ 171)، وقال ابن قدامة: "ففي ضرب الرجال به تشبه بالنساء، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء" (المغني: 12/ 41).

وذهب بعض أهل العلم إلى جوازه بالإطلاق، واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث "أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفوف" سبق تخريجه في ص 253. قال الحافظ ابن حجر في رد هذه الشبهة:"واسْتُدِلَّ بقوله: "

واضْرِبُوا

" على أن ذلك لا يخْتَصُّ بالنساء، لكنه ضعيف، والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء فلا يلْتَحِق بهِنَّ الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن. (فتح الباري: 9/ 226).

(4)

الصّنُوج: جمع صَنْجٍ، وهو عبارةٌ عن آلةٍ ذات أَوْتَارٍ يُضرَب عليها، وذكر الزبيدي أنَّ الصَنْج العرب هو الذي يكون في الدُّفوف ونحوه، وأما الصَّنج ذو الأوتار، فهو دخيل معرَّب يخْتصُّ به العَجَم. (تاج العروس: 2/ 67 مادة صنج).

ص: 756

كتاب: (1) قُطّاع الطريق

القُطَّاع: واحِدُهُم قَاطِع، وهو الذي يَقْطَع الطريق: الذي هو أَحدُ الطُرُق: الذي هو السبيل، فلا يدعُ أَحدًا يَمُرُّ فيه إِلَّا أخَذ مَالَهُ، أو قَتَلَهُ وأَخَذ مَالَهُ، فينْفَطِع الطريق بهذه العِلَّة.

1509 -

قوله: (والُمحَارِبُون)، واحِدُهُم مُحَاربٌ: وهو اسْمُ فاعل من حَاربَ.

قال ابن فارس: "واشْتِقَاقُها من الحَرَب -يعني: بفتح "الراء" -: وهو السَّلْب، وهو مصدر حُرِبَ مَالَهُ: أي سُلِبَهُ. والحَرِيبُ: الَمحْرُوبُ، ورَجُلٌ مِحْرَابٌ: أي شُجَاع"(2) وقد قال الله عز وجل: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} ، (3) وفي الحديث:"وحَارَبُوا الله وَرَسُوله". (4)

1510 -

قوله: (يعْرِضُون)، أي: يقفُون لَهُم في طريقهم، وعرضَ لَهُ،

(1) كذا في (المغني: 10/ 30)، وفي (المختصر: ص 195): باب

(2)

انظر: (مقاييس اللغة: 2/ 48 مادة بتصرف).

(3)

سورة المائدة: 33.

(4)

جزء من حديث أخرجه البخاري في الوضوء: 1/ 335، باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها حديث (233)، كما أخرجه في التفسير: 8/ 273، باب "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله

) حديث (4610)، وفي الحدود كذلك: 12/ 111، باب لم يُسْقَ المرتدون المحاربون حتى ماتوا حديث (6804).

ص: 757

وَيعْرِضُ لَهُ: إِذا وَقَف لَهُ.

1511 -

قوله: (في الصَّحراء)، هي البَرِيةُ.

1512 -

قوله: (فَيَغْصِبُونَهم المال)، يُقَال: غَصَب الَمالَ، فَيَتعدَّى إلى مَفْعُولٍ واحدٍ فالضمير المنصوب في "يَغْصِبُونَهم": مفعولٌ، و "المال" بَدَلٌ منه، والتقدير:"فيَغْصِبُون مالَهُم".

1513 -

قوله: (مُجَاهَرةً)، أي: جِهَارًا غيْرَ خُفْيَةٍ.

1514 -

قوله: (وصُلِبَ)، أي: رُفِعَ على جِذْعٍ ونحوه، وقد صُلِبَ يُصْلَبُ صَلْبًا، قال الله عز وجل:{أَوْ يُصَلَّبُوا} . (1)

1515 -

قوله: (حَتّى يُشْتَهر)، أي: يَظْهَر أَمْرُة، وَيفْشُو بيْن النَّاس. واشْتُهِر الأَمْرُ يُشْتَهَرُ اشْتِهَارًا، فهو مُشْتَهَرٌ.

1516 -

قوله: (أنْ يُشَرَّدُوا)، أي: يُطْرَدُوا. قال الجوهري: "التَّشْرِيدُ: الطَرْدُ"، (2) واسْمُ رجل: الشَّرِيد، (3) وهو الذي أسمع النبي صلى الله عليه وسلم شِعْر أمية بن أبي الصلت. (4) والله أعلم.

(1) سورة المائدة: 33.

(2)

انظر: (الصحاح: 2/ 494 مادة شرد).

(3)

هو الشريد بن سويد الثقفي، ويقال: كان اسمه مالكا، له صحبة، وعدّة أحاديث، وسمي بالشريد، لأنه شَردَ من المغيرة بن شعبة لما قتل رفقته الثقفيين، وهو زوج ريحانة بنت أبي العاص بن أمية، أخباره في:(الإصابة: 3/ 204، أسد الغابة: 2/ 520، التاريخ الكبير: 4/ 259).

(4)

أخرج مسلم في الشعر: 4/ 1767، حديث (1)، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: "هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شعرًا؟ قلت: نعم. قال: "هيه" فأنشدته بيتا. فقال: "هيه" ثم أنشدته بيتا. فقال: "هيه" حتى أنشدته مائة بيت.

ص: 758