الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب: الوليمة
الوليمةُ: اسمٌ لِدعْوة العُرس، وفي الحديث:"فكانت تِلكَ وَليمة"، (1) وفي حديث آخر:"ما أوْلَم على امْرأَةٍ من نِسَائه، ما أوْلم على زَيْنَب، لقد أشْبَع النَاس خُبزاً ولحماً ولقد دعوت النَاس إلى وَليمة". (2) وفي حديث جابر: (3)"أوْلم وَلَوْ بِشَاةٍ"، (4) وفي حديث آخر:(مَنْ تَزَوَّج لِيُولِم". (5)
(1) جزء من حديث أخرجه البخاري في البيوع: 4/ 423 بلفظ قريب منه، باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها، حديث (2235)، ومسلم في النكاح: 2/ 1043، باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها حديث (84)، (88)، وأحمد في المسند: 2/ 103 - 195.
(2)
أخرجه البخاري في النكاح: 9/ 232 بلفظ قريب منه مختصراً، باب الوليمة ولو بشاة، حديث (5168)، ومسلم في النكاح: 2/ 1049، باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب، حديث (90)، (91)، وأبو داود في الأطعمة: 3/ 341، باب في استحباب الوليمة عند النكاح، حديث (3743)، وابن ماجة في النكاح: 1/ 615، باب الوليمة، حديث (1908)، وأحمد في المسند: 3/ 172 أما زينب الواردة في الحديث، فهي أم المؤمنين زينب بنت جحش بن رياب، وابنة عَمَة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرات الأوائل، فضائلها كثيرة، توفيت 20 هـ أخبارها في:(سير الذهبي: 2/ 211، المستدرك: 4/ 23، الاسيعاب: 4/ 1849 أسد الغابة: 7/ 125، مجمع الزوائد: 9/ 246).
(3)
لم أقف على الحديث لجابر رضي الله عنه، ولعله عبد الرحمن بن عوف كما في كتب الحديث.
(4)
أخرجه البخاري في النكاح: 1/ 239، باب الوليمة ولو بشاة، حديث (5167) ومسلم في النكاح: 2/ 1043، باب الصداق وجواز كونه. تعليم قرآن وخاتم حديد، حديث (79)، (80)، (81)، وابن ماجة في النكاح: 1/ 615، باب الوليمة، حديث (1907)، وأحمد في المسند: 3/ 165 - 190 - 205 - 271.
(5)
لم أقف له على تخريج. والله أعلم.
حكى ابن عبد البر عن ثعلب وغيره من أهل اللغة: "أنَّ الوليمة: اسمٌ لِطَعام العرس خاصةً، لا تَقَع على غَيْرِه". (1)
قلت: لم تَرِد في الحديث في غيره.
وقال بعض الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: "الوليمةُ: تَقع على كُلِّ طعام لسُرورٍ حادث، إِلا أنَّ اسْتِعَمَالها في طعام العرس أكثر". (2)
قلتُ: وَردَ: "مَنْ سُرَّ فلْيُولم"(3) فهو حُجَّةٌ لَهُم.
قال صاحب "المطلع": "وقول أهل اللغة أوْلى، لأَنهم أهل اللسان، وأعرف بموضوعات اللغة". (4)
وقال صاحب "المستَوْعِب": "وليمةُ الشيْء: كمالهُ وجَمْعُه، وسُمِّيت دعوةُ العُرْس وليمةً، لاجْتِمَاع الزوْجَيْن". (5) ويقال: أوْلَم، إذا صنَع وليمةً. والله أعلم.
(1) انظر: (التمهيد لابن عبد البر: 10/ 182). كما حكى هذا الحربي عن أبي زيد، وبه قال أبو السعادات، والمطرزي، وجموع أهل اللغة وغيرهم. انظر:(غريب الحديث للحربي: 1/ 324، النهاية لابن الأثير: 5/ 226، المغرب: 2/ 370).
(2)
حكى هذا القول كذلك صاحب (الإنصاف: 8/ 315، والمغني: 8/ 104، الشرح الكبير: 8/ 104) وهو قول المزني من الشافعية، حكاه عنه الأزهري. (الزاهر: ص 322).
وقيل: الوليمة تُطلَق على كُل طعام لِسُرور حَادِث إطلاقاً متساوياً. قاله صاحب الإِنصاف: 8/ 315).
(3)
أخرجه السخاوي في"المقاصد: ص 414" وقال: "هو كلام صحيح"، وقال العجلوني في "الكشف: 2/ 351 ": "ليس بحديث" وهو قول علي القاري في "المصنوع: ص 150 وقال الزرقاني في "مختصر المقاصد ص: 193: "لا يعرف".
وقوله: "مَنْ سُرَّ
…
" من السّرُور، وليس من السِّر، وهو النكاح، كما ذهب بعضهم، لأنه لم يأتِ مِن (الَسِّر) بمعنى النكاح فِعْل، كما هو معروف عند أهل اللغة. انظر تعليق الشيخ الفاضل أبو غدة على الحديث في (المصنوع: ص 150).
(4)
انظر: (المطلع: ص 328)، وهو قول صاحب (المغني: 8/ 104).
(5)
انظر: (المستوعب: 2/ لوحة 254 ب).
* تنبيه: - الأطعمة التي يُدْعَى إِليها الناس عشرة: (1)
الوليمةً: على وزن غَنِيمة.
والعَذِيرَةُ، والإِعْذَارُ على وزن ذَرِيرَةُ -: وهي دعوة الخِتَانُ.
والخُرْس - على وزن قُفْلُ، ويقال لها: الخُرْسة -: (2) وهي طعام الوِلَادَة.
والوكِيرَة - على ورْن حَضيرة -: وهي دعوة البناء.
والنًقِيعَة - على وزن رَبيعَة -: وهي الطعام لِقُدُوم الغَائب.
والعَقِيقَةُ - على وزن رَقِيقَةُ -: وهي الذبْح لأَجْل الوَلَد.
والحِذَاق: وهو الطعامُ عند حِذَاق الصَّبِيِّ، (3) فعَلَه أحمد كما يأتي. (4)
والمأدُبَه: كلُّ دعوة لسَبَبٍ كانت أو لِغَيْره.
والوَضِيمَة: وهي طعامُ المأتم، نقله الجوهريُّ عن الفَراء. (5)
اكتفى صاحب "المستوعب": 2 لوحة 254 ب) بستة وهي: "الوليمة، والجرْس، والإعْذَار، والوكيرة، والنقيعة، والمأدبة".
(2)
وفي "الصحاح: 3/ 922 مادة خرس": "أنَ الخُرْسَة: طعام النُفَسَاء نَفْسِها.
(3)
أي: معرفته، وتمييزه، وإتقانه. قال في "الصحاح: 4/ 1456 مادة حذَق": "حذَق الصبي القرآن
…
إذا مهَر فيه".
(4)
انظر في ذلك: ص 397، وكذلك المختصر للخرقي: ص 149.
(5)
انظر: (الصحاح: 5/ 2053 مادة وضم).
التُّحْفَة: وهي طعام القَادِم، ذكره أبو بكر بن العربي (1) في"شرح الترمذي". (2)
1299 -
قوله: (ولو بِشَاةٍ)، تَبِعَ في ذلك الحديث، (3) واختلف في ذلك. هل هو للتكثير؟ أو للتقليل. على وجهين. (4)
1300 -
قوله: (دَعا وانْصَرفَ)، أي: دعا لَهُم، من الدعاء المعروف، وهو يسأل الله عز وجل.
1301 -
قوله: (ودعوةُ الخِتَان)، الدَعوةُ: هي الوليمة. وقال قطرب: (5)
دَعَوْتُ ربِّي دعوةً لما أتي بالدعْوَةِ
(1) هو الحافظ، القاضي، أبو بكر عمد بن عبد الله بن عمد بن العربي الأندلسي الأشبيلي المالكي، فقيه عصره ومحدثه، صنف "أحكام القرآن"، "وعارضة الأحوذي في شرح جامع الترمذي" وغيرها. توفي 543 هـ. أخباره في:(الصلة: 2/ 590، سير الذهبي: 20/ 197، وفيات الأعيان: 4/ 296، جذوة المقتبس: ص 160، الديباج المذهب: 2/ 252، أزهار الرياض: 3/ 62 - 86 - 95).
(2)
انظر: (عارضة الأحوذي: 5/ 5)، وفيه: النجعة: وهو تصحيف. أما الترمذي، فهو محمد ابن عيسي بن سورة بن موسى بن الضحاك، الحافظ الضرير، قال الذهبي:"اختلف فيه، فقيل: ولد أعمى، والصحيح أنه أضر في كِبَرِه بعد رحلته وكتابته العلم، صنف "الجامع الصحيح" و"العلل" توفي 279 هـ. أخباره في: (سير الذهبي: 13/ 270، وفيات الأعيان: 4/ 278، تذكرة الحفاظ: 2/ 633، ميزان الاعتدال: 3/ 678، الشذرات: 2/ 174).
(3)
وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن عوف: "أولم ولو بشاة" سبق تخريجه.
(4)
قال الزركشي: "قوله عليه الصلاة والسلام: "ولو بشاة": "الشاة هنا - والله أعلم - للتقليل: أي ولو بشيء قليل كـ "شاة"، فيستفاد من هذا أنه تجوز الوليمة بدون شاة، كما يستفاد من الحديث، أن الأولى الزيادة على الشاة، لأنه جعل ذلك قليلاً" انظر:(شرح الخرقي للزركشي لوحة 43 ب) وبهذا قال صاحب (المذهب الأحمد ص: 134، والفروع: 5/ 297، والمبدع: 7/ 180).
(5)
انظر: (المثلث: ص 114).
وقال عنْدِي دُعْوَة إنْ زُرْتم في رَجبَ
وقال ابن مالك في "مثلثه": (الدَّعْوة: الَمرةُ من دَعَا: بمعنى: سَأَل، وبمعنى: نَادَى وبمعنى: بعَث، وبمعنى: عَبد، وبمعنى: ذَكر، وبمعنى: نَسَب، وبمعنى: ندَب إلى أمْرٍ، ومن دَعَتِ الثَاكِلَةً: نَدَبَتْ، والحمامةُ: صَوِّتَت، والثوْبُ: أخْلَق وأحْوَج إلى غَيْره، ولفُلَانٍ الدَّعْوَة على فلانٍ - بالفتح أيضاً -: أي التَّقَدم في العطاء.
قال: والدَّعوة -بالكسر-: انْتِسَاب الإِنسان إلى غير نَسَبِه، وقد يفتح، ولِي في بَنِي فُلَانٍ دِعْوَة - بالكسر أيضاً -: أي قَرابة. (1)
قال: والدُّعوةُ: الطعام الَمدْعُو عليه -بالضم- عن قطرب، (2) وبالفتح عن غيره، وقد يقال بالكسر (3) ". (4)
1302 -
قوله: (السُّنَّة)، لغة: الطريقة، وقد سَنَّ سُنَّةً: أي طريقةً.
وهي اصطلاحاً: "ما ثَبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قَوْلاً، أوْ فِعْلاً، أو إِقْراراً".
1303 -
قوله: (والنِّثار)، بكسر "النون":(5) اسمُ مصدر من نَثَرتُ الشيْءَ أنْثرُة نَثْراً، فهو اسْم مَصْدَر يُطْلَق على الَمنْثُور.
1304 -
قوله: (النُّهْبَة)، النّهْبَةُ، من نَهَب يَنْهَبُ نُهْبَةً، وفي الحديث:
(1) قال هذا الكسائي. انظر: (التهذيب: 3/ 124 مادة دعا).
(2)
انظر: (المثلث له: ص 114).
(3)
أي: بكسر "الدال"، حكاه الجوهري عن عدي الرباب. (الصحاح: 6/ 2336، مادة دعا)،
(4)
انظر: (إكمال الأعلام: 1/ 217).
(5)
قال في "المصباح: 2/ 260 ": "والضم لغة تشبيها بالفضلة التي ترمى".
"ولا يَنْتَهب نهْبَة"، (1) وهي بضم"النون"، وهي بفتحها: الَمرة من نَهَب نهْبَةً.
1305 -
قوله: (حَذَق)، بفتح "الحاء" المهملة، و"الذال" المعجمة، و"قاف".
قال جماعة من أهل اللغة، منهم الجوهري: "حذَق الصبِي القرآن والعَمل - من باب ضرَب - حِذْقاً، (2) وحَذاقَةً - ويقال لليوم الذي يُخْتَم فيه القرآن: يوم الحَذَاقة - وحِذَاقاً: إذا مهَر فيه.
وحَذِقَ -بالكسر- لغة فيه". (3)
وقال غيرهم: التَحْذِيقُ من الحِذْقِ قياسٌ لَا سَماعٌ، (4) والحَذْقُ: القَطْعُ، والحُذُوقُ: الحُمُوضَةُ، كِلَاهما من باب ضَرَب. (5) والحُذِاقِي: الفصيح البَيِّن اللَّهْجَة، وحَذْلَق وتَحَذْلَق أظهر الحذَق، وادَّعَى أكثر مِمَّا عِنْدَه.
(1) أخرجه البخاري في المظالم: 5/ 119، باب النُّهْبَى بغير إذن صاحبه، حديث (2475)، ومسلم في الإيمان: 1/ 76، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي، حديث (100)، والنسائي في قطع السارق 8/ 57، باب تعظيم السرقة، وابن ماجة في الفتن: 2/ 1298، باب النهي عن النُّهْبَى، حديث (3936)، والدارمي في الأضاحي: 2/ 87، باب النهي عن، وأحمد في المسند: 2/ 7 - 11.
والنَهْبُ: أخذ الشيء على وجه العلَانية والقَهْر، قال الحافظ في"الفتح: 5/ 120": "وهو أخذ ما ليس له جهاراً"، ومنه النهْبى: وهي اسم ما أنْهِبَ، تقول: أنْهَبَ الرجل مالَة فانْتَهَبُوه ونهَبُوه وناهَبُوه كل ذلك بمعنى. قاله الجوهري في: (الصحاح: 1/ 229 مادة نهب).
(2)
حَذْقاً، بفتح "الحاء"وكسرها. (الصحاح: 4/ 1456 مادة حنق).
(3)
انظر: (الصحاح: 4/ 1456 مادة حذق، مقاييس اللغة: 2/ 37، تهذيب اللغة: 4/ 35).
(4)
انظر: (المغرب: 1/ 189).
(5)
قال في"اللسان: 10/ 41 مادة حذق": "وانْحَذَق الشيء: انقطع
…
وحذق الخَلُّ يَحْذِق حُذُوقاً حَمُضَ".
1306 -
قوله: (على الصِّبْيَان)، جَمْع صَبِيٍّ، وفي الحديث:"وأنا ألْعَب مع الصبيان"(1) وفي حديث جريج: (2)(فأتي الصَّبِيَّ"، (3) وفي حديث: "أنه أتي بِصَبِيٍّ صغيرٍ لم يأكل الطعام". (4) والصَّبِيُّ: دون البلوغ.
1307 -
قوله: (الجَوْزُ)، المرادُ به: الجَوزُ الشَّامِي، (5) وقَد تقدم. (6)
(1) جزء من حديث أخرجه مسلم في البر والصلة: 4/ 2010، باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو دعا عليه، حديث (96)، (97)، كما أخرجه في فضائل الصحابة: 4/ 1929 بلفظ قريب منه، حديث (145)، وأحمد في المسند: 1/ 240.
(2)
خرَيج بِجِيمَيْن مصغر، أحد الرهبان من كان قبل الإسلام من أتباع عيسي عليه السلام، وممن عرِفوا بعبادتهم وانقطاعهم لذلك في صوامعهم. انظر:(فتح الباري: 6/ 477 - 478).
(3)
جزء من حديث أخرجه البخاري في الأنبياء: 6/ 476 بلفظ قريب منه، باب قول الله تعالى:{وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا} ، حديث (3436)، ومسلم في البر والصلة: 4/ 1976، باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها، حديث (8)، وأحمد في المسند: 2/ 307 - 308.
(4)
أخرجه البخاري في الوضوء: 1/ 326 بلفظ قريب منه، باب بول الصيي، حديث (223)، ومسلم في الطهارة: 1/ 238، بمثله، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، حديث (103)، (104)، وأبو داود في الطهارة: 1/ 102، باب بول الصبي يصيب الثوب، حديث (374)، وابن ماجة في الطهارة: 1/ 174، باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، حديث (523)، (524)، ومالك في الطهارة: 1/ 64، باب ما جاء في بول الصيي، حديث (110).
(5)
وهو فارسي معرب، قاله في (المعرب: ص 147).
(6)
انظر في ذلك: ص: 467.