المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتاب: عشرة النساء والخلع - الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي - جـ ٣

[ابن المبرد]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب: الحَجْر

- ‌كتاب: الصُّلْح

- ‌كتاب: الحوالة والضمان

- ‌كتاب: الشركة

- ‌كتاب: الوكالة

- ‌كتاب: الإقرار بالحقوق

- ‌كتاب: الغَصْبِ

- ‌كتاب: الشُّفْعَة

- ‌كتاب: المساقاة

- ‌كتاب الإِجَارات

- ‌كتاب: الوَقْف والعَطَايا

- ‌كتاب: اللُّقطَة

- ‌كتاب: الوصايا

- ‌كتاب: الفرائض

- ‌باب (أَصْل سِهَام الفرائض التي لا تَعُول)

- ‌باب: الجَدَّات

- ‌باب: مَنْ يَرِث من الرجال والنساء

- ‌باب: ميراثُ الجَدِّ

- ‌باب: ذَوِي الأرحام

- ‌باب: مسائل شَتَّى في الفرائض

- ‌كتاب: الوَلَاءِ

- ‌باب: ميراث الولاء

- ‌كتاب: الوديعة

- ‌كتاب: النِّكاح

- ‌باب: ما يَحْرُم نِكَاحُه والجَمْعُ بيْنَه وغير ذلك

- ‌باب: نِكَاح أهْلِ الشِّرْك وغيره

- ‌باب: أجلُ العِنِّين والخَصيِّ غير المجبوب

- ‌كتاب: الصَّداق

- ‌كتاب: الوليمة

- ‌كتاب: عِشْرة النِّساء والخُلْع

- ‌كتاب: الطَّلَاق

- ‌باب: الطَّلاق بالحِسَاب

- ‌باب: الرَّجْعَة

- ‌كتاب: الإيلَاءِ

- ‌كتاب: الظِّهَار

- ‌كتاب: اللِّعَان

- ‌كتاب العِدَّة

- ‌كتاب: الرَّضَاع

- ‌كتاب: النَّفقَة على الأقَارب

- ‌باب: الحالُ التي يجب فيها النَّفَقة على الزوج

- ‌باب: مَنْ أحَقُّ بكفالة الطِفْل

- ‌باب: نفقة الَممَالِيك

- ‌كتاب: الجِرَاح

- ‌باب: القَوَد

- ‌كتاب: دِيَاتُ النَّفْس

- ‌باب: دياتُ الجِرَاح

- ‌كتاب: القسامةِ

- ‌كتاب: قِتَال أَهْل البَغْيِ

- ‌كتاب: الُمرْتَد

- ‌كتاب: الحُدُود

- ‌كتاب: القَطْع في السَّرِقة

- ‌كتاب: الأَشْرِبة

- ‌كتاب: الجِهَاد

- ‌كتاب: الجِزْيَة

- ‌كتاب: الصَّيْد والذَّبَائِح

- ‌كتاب: الأَضَاحي

- ‌كتاب: السَّبْقِ والرَّمْيِ

- ‌كتاب: الأيْمَان والنُّذُور

- ‌كتاب: الكَفَّارات

- ‌باب: جامِعُ الأَيْمَان

- ‌كتاب: النُّذُور

- ‌كتاب: أَدَب القَاضِي

- ‌كتاب: الشَّهادات

- ‌كتاب: الأقْضِيَة

- ‌كتاب: العِتْق

- ‌كتاب: الُمدَبَّر

- ‌كتاب: المُكاتَب

- ‌كتاب: عتق أمهات الأولاد

- ‌كتاب: ما في الكتاب من الأَسْمَاء

- ‌ المصادر والمراجع

- ‌أولًا: المخطوطة:

- ‌ثانيًا: المطبوعة:

الفصل: ‌كتاب: عشرة النساء والخلع

‌كتاب: عِشْرة النِّساء والخُلْع

1308 -

(العِشْرة، والُمعَاشَرة): المخَالَطَة، وقد عاشَرة فعَاشرةً. قال الله عز وجل:{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ، (1) وأما العَشَرة - بالفتح -: فهو عِقْدٌ من العَدَدَ معروف، وأما العشْرَة -بالضم-: فهي أحدُ العُشَرِ: وهو نَبْتٌ معروف. (2)

1309 -

(والخلْع)، أنْ يفَارِق امْرأتَه على عِوَض تَبْذُلُهُ لَه. (3) وفائِدَته تَخَلصَها من الزَّوْج على وَجْهٍ لا رجعَة لَه عليها إلا بِرِضَاها، وعقْدٌ جَدِيد.

وهل هو فَسْخٌ، أو طَلاق؟ على ما يأتي. (4)

يقال: خَلَع امرأتَهُ خلْعاً، وخالَعَها مُخَالَعَةً، واخْتَلَعَت هي منه فهي خَالِع، (5) وأصله من خَلْع الثَّوْب.

(1) سورة النساء: 19.

(2)

قال في "الصحاح: 2/ 747 مادة عشر": "شَجَر له صَمَغٌ، وهو من العِضاه، وثمرته نُفَّاخَة القتاد الأصفر، الواحدة: عُشرَة".

(3)

قال في "المغني: 8/ 173 مُبَيِّناً الداعي لذلك: ": "وجملة الأمر أن المرأة إذ كرهت زوجها لخلُقُه، أو خَلْقِه، أو دينه، أو كِبَره، أو ضَعْفِه، أو نحو ذلك، وخشيت أن لا تؤدى حق اللْه في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه، لقوله تعالى في سورة البقرة: 229 {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} .

(4)

انظر في ذلك: ص 671.

(5)

ومختلعة كذلك، والاسم: الخلعة. (الصحاح: 3/ 1205 مادة خلع).

ص: 662

قال ابن مالك في "مثلثه": "الخَلْعَةُ: الَمرَّة من خلَع الشيء: نزعهُ عن موضعه، والثوب: جَردَة، والمرأة: طَلَّقَها مُفْتَدِيةً منه، وأهل الرَّجُلِ الرَّجُلَ: تَبرؤوا منه لكَثرة جِنَاياته، والشَّجَر: أوْرَق، والزَّرعُ: أسْفَى.

قال: والخِلْعَة: ما خَلَعْتَه من الثياب، كَسَوْتَه شَخْصاً أو لم تكْسُه.

قال: والخُلْعَة: خيارُ المال، ولغة في الخُلْع، وهو مصدر خَلَع المرأة". (1)

1310 -

قوله: " (في القَسْمِ)، بفتح "القاف": (2) من قَسَم يَقْسِم قَسْماً.

قال ابن مالك: "القَسْمُ: الرأيُ، ومصدر قَسَم الشيءَ. قال: والقِسْم: الجزءُ الَمقْسوم. قال: والقسْم: جمع قَسِيم: وهو الجَميل الوجهِ". (3)

قلت: في حديث أمَ مَعْبد في صِفَتِها النبي صلى الله عليه وسلم لِزَوْجِها: "قسيم ونَسِيمُ"(4).

1311 -

قوله: (وعِمَادُ القَسْمِ اللَّيل)، (5) عماد الشيْءِ: ما يقوم

(1) انظر: (إكمال الأعلام: 1/ 194 - 195).

(2)

مصدر: قَسَمْتُ الشَّيْءَ فانْقَسَم.

(3)

انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 512).

(4)

جزء من حديث طويل ومشهور في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه ابن الأثير في "الطوال الغرائب: ص 172"، والبيهقي في "الدلائل: 1/ 228"، وابن سعد في "طبقاته: 1/ 230"، والحاكم في "المستدرك: 3/ 9 - 11"، والهيثمي في"المجمع: 6/ 55"، والزمخشري في "الفائق: 1/ 94"، والكلاعي في "الاكتفا: 1/ 446"، وابن كثير في "السيرة: 2/ 257 "، والسيوطي في "الخصائص: 1/ 466"، وابن الأثير في "أسد الغابة: 1/ 431"، والسهيلي في "الروض الأنف: 2/ 7 - 9"، وابن سيد الناص في "عيون الأثر: 1/ 87".

(5)

قال في "المصباح: 2/ 80": أأي: فعْتَمَمهُ ومقْصُودُهُ الأَعظم".

ص: 663

عليه، قال الله عز وجل:{أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (6) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ} (1) وسُمِّي عِمَاداً، لأنَّ الشَّيء يعْتَمِدُ عليه، قال الله عز وجل:{خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ} . (2) وقال أميَّة بن أبي الصَّلت: (3)

بَنَاها وابْتَنَى سَبْعاً شِدَاداً

بِلَا عَمَدٍ يُرَيْن ولا رِجَالِ

وكذلك القَسْمُ: إنَّما يُعْتَمد فيه على اللَّيل، فعِمَادُه الذي يَقُوم عليه هو اللَّيْل. (4)

1312 -

قوله: (أشْخَصَها)، يقال: شَخصَ من بَلدٍ إلى بَلدٍ: ذَهَب، وأشْخَصَهُ غيره (5) سَفَّرَهُ.

1313 -

قوله: (وإذا عَرَّس)، أي: صار عَريساً عندها، (6) والعَرِيسُ: الُمتزوج. ويقال: عَروسٌ في المذكر والمؤنَّث، وفي الحديث:"فكانت هي العَرُوس"، (7) وفي حديث آخر:"فأصْبَح النبي صلى الله عليه وسلم عَرُوساً"، (8) وقال النبي

(1) سورة الفجر: 7.

(2)

سورة لقمان: 10.

(3)

انظر: (ديوانه: ص 447 تحقيق: عبد الحفيظ السطلي).

(4)

قال الشيخ في "المغني: 8/ 144": "لا خلاف في هذا، وذلك أن الليل للسكن والإيواء، يأوي فيه الإتسان إلى منزله، ويسكن إلى أهله، وينام في فراشه مع زوجته عادة، والنهار للخروج والتكسب والاشتغال

".

(5)

والمصدر: شخُوصاً، وقولهم: نحن علي سَفَر قد أشْخَصْنا: أي حان شخوصنا". (الصحاح: 3/ 1043 مادة شخص).

(6)

أي: عند البكر، كما في (المختصر: ص 149).

(7)

أخرجه البخاري في النكاح: 9/ 240، باب حق إجابة الدعوة والوليمة، حديث (5176)، كما أخرجه في الأشربة: 10/ 56، باب الانتباذ في الأوعية والتَّوْر.

(8)

سبق تخريج هذا الحديث في ص: 301.

ص: 664

- صلى الله عليه وسلم: هلْ أعْرَسْتُم الليْلة؟ " (1) فكناية عن الوَطْء، ويقال للمرأة: عِرْسٌ.

وقال إسْمَاعِيل بن عمار الأسدي: (2)

وهل هي إلَّا مِثلُ عِرْس تَبذلَتْ

على رَغْمِها من هاشِم في مُحَارِبِ (3)

وعَرس (4) الرجلُ، وأعْرَس: إذا دَخَل بزَوْجَتِه. وعَرسَ بمعنى: أقَام به، وفي الحديث:"فعَرَّسْنا ساعةً"، (5) ويقال للمكان الذي يُنْزل فيه: مُعَرَّسٌ، وكذلك يقال للفعل: مُعَرَّسٌ.

وقال الشاعر: (6)

وإنْ لم يكُن إلَّا مُعَرسُ ساعةٍ

قليلاً فإنِّي نافِع لي قَلِيلُها

وفي الحديث: "أنَّه أوتِيَ وهو في مُعَرَّسِه". (7)

(1) سبق تخريج هذا الحديث في ص 302.

(2)

هو إسماعيل بن عمار بن عيينة بن الطفيل بن جذيمة، ينتهي نسبة الى أسد بن خزيمة، شاعر مقل من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية، أخباره في:(الأغاني: 11/ 364، شرح الحماسة للتبريزي: 4/ 83، الحماسة لأبي تمام: 1/ 527، الاعلام: 1/ 320).

(3)

البيت في: (الحماسة لأبي تمام: 2/ 210) للشاعر المذكور، وذكر التبريزي في:(شرح الحماصة: 4/ 83) نقلا عن دعبل بن علي أن البيت للوليد بن كعب.

(4)

نسبه الجوهري الى العامة. (الصحاح: 3/ 948 مادة عرس).

(5)

أخرجه مسلم في الجهاد: 3/ 1375 بلفظ قريب منه، باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى، حديث (46)، وابن ماجة في الجهاد: 2/ 947، باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان، حديث (2840)، وأحمد في المسند: 4/ 46 - 51.

(6)

هو ذو الرمة. انظر: (ديوانه: 2/ 913)، وفيه

إلَّا تَعلُّلَ ساعة

والبيت بروايته هذه في كتاب (الزهرة للأصفهاني: 1/ 97).

(7)

أخرجه البخاري في الاعتصام بالسنة: 13/ 306، باب ما ذكر النبي وحض على اتفاق أهل العلم. حديث (7345)، ومسلم في الحج: 2/ 981، ياب التعريس بذي الحليفة، حديث (433)، (434)، وأحمد في المسند: 2/ 87 - 90 - 104.

ص: 665

قال ابن مالك في "مثلثه": "العَرْسُ: حَائِظ بيْن حَائِطَي البيْت يُستعان به على تَوَقِّي البَرْد، ومصدر عرَس البعيرَ: شَدَّ في عُنُقِه العِرَاسَ: وهو حَبْلٌ.

قال: والعِرْسُ: كُل واحدٍ من الزَوْجَيْن. قال: والعُرْسُ: طعامُ النِّكَاح، والنكاحُ نفسُهُ، وجمْع عِرَاس، وجَمْع عَرُوس: وهو نَعْت الُمتزوِّج. والُمتزوَّج بِها". (1)

قلتُ: وفي الحديث: "أنه عليه السلام رأى النِّساء والصبيان مُقْبِلين مِنْ عُرْسٍ". (2)

1314 -

قوله: (ثم دَارَ)، أي: على نِسَالْه، وقد دَارَ يَدُورُ دَوَراناً ودَوْراً: إذا رجع من حيث جَاء، ويقال: دَارت الرحى، ودارت رحَى الحَرْب: أي عادَتْ كما كانَتْ واشْتَدَّت، وفي الحديث:"أنَّه عليه السلام كان يَدُور على نسائه بِغُسْل وَاحِدٍ"، (3) وفي حديث حفصة:(4)"فلمَّا دَار إليها". (5)

(1) انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 418 - 419).

(2)

أخرجه البخاري في مناقب الأنصار: 7/ 113، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: أنتم أحبْ الناس إلي حديث (3785)، ومسلم في فضائل الصحابة: 4/ 1948، باب من فضائل الأنصار رضي الله عنهم، حديث (174)، وأحمد في المسند: 3/ 150 - 175.

(3)

أخرجه البخاري في الغسل: 1/ 377، باب إذا جامع ثم عاد، ومن دار على نسائه في غسل واحد بلفظ قريب منه، حديث (268)، وابن ماجة في الجنائز: 1/ 517، باب مما جاء في ذكر مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث (1618)، كما أخرجه مسلم في الحيض: 1/ 249، باب جواز نوم الجنب حديث (28)، وبمثله أخرجه النسائي في الطهارة: 1/ 118، باب إتيان النساء قبْل إحداث الغُسْل، وأحمد في المسند: 3/ 189 - 225.

(4)

هي أم المؤمنين، حفصة بنت أمير المؤمنين أبي حفض عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، نزوجها النبي صلى الله عليه وسلم -بعد انقضاء عدتها من خُتيس بن حذافة السهمي رضي الله عنه، فضائلها كثيرة، توفيت 41 هـ. أخبارها في:(سير الذهبي: 2/ 227، طبقات ابن سعد: 8/ 81، المعارف لابن قتيبة: ص 135، أسد الغابة: 7/ 65، مجمع الزوائد: 9/ 244).

(5)

أخرجه البخاري في الطلاق: 9/ 374، باب لم تحرم ما أحل الله لك، حديث (5268).

ص: 666

والدار أيضاً: المنزل الذي يسكنه الإِنْسَان كما تقدم. (1)

1315 -

قوله: (نُشُوزَها)، النُّشُوزُ: كراهيةُ كُلِّ واحدٍ من الزوجين صاحِبَه لِسُوء عِشْوَته.

يقال: نَشَزَتْ المرأةُ على زوجها، فهي ناشِزُ وناشِزةُ، ونشَز عليها زَوْجُها: إذا جَفَاها: أي ضربها، قال الله عز وجل:{وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ} ، (2) وفي الحديث:"كَذَبَتْ ولكِنَّها نَاشِزُ". (3)

1316 -

قوله: (وَعَظَها)، الوَعْظُ، والعِظَةً: تَذْكِيرُكَ الإِنسانً بما يُلِينُ قَلْبَه من ثَوابٍ وعِقَابٍ، وقد وَعظَ وعْظاً، واتعَظَ هو: قَبِلَ الَموْعِظَة، (4) قال الله عز وجل:{فَعِظُوهُنَّ} . (5)

1317 -

قوله: (هَجَرها)، الهَجْرُ: تَرْكُ الكلام والُمخَالَطَةِ، يقال: هَجَرهُ يَهْجُرُهُ هَجْراً. قال الله عز وجل: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} ، (6) وفي

(1) انظر في ذلك: ص 484.

(2)

سورة النساء: 34.

(3)

أخرجه البخاري في اللباس: 10/ 281، باب الثياب الخضر، بلفظ قريب منه، حديث (5825).

(4)

ومنه قولهم: "السعيدُ مَن وُعِظَ بِغَيْره، والشقي من اتعظَ به غيره"(الصحاح: 3/ 1181 مادة وعظ).

(5)

سورة النساء: 34.

(6)

سورة النساء: 34.

قال الأزهري: "أي في النوم مَعَهنَّ، فإنَّهُنَّ إن كنَّ يُحْبِبْنَ أزْوَاجُهن شَقَّ عليهن الهجران في الَمضاجِع، وان كُنَّ مُبغِضَاتِ لأزواجهن وافَقَهُنَّ ذلك، فكان ذلك دليلاً على نُشُوزِهِنَّ". (الزاهر: ص، 323).

ص: 667

الحديث: "نهى أنْ يَهْجر الرجل أخاه فوق ثلاث". (1)

والهِجْرَةُ أيضاً: النَقْلَةُ من دارِ الكُفر إلى دار الإِسلام كما تقدم. (2)

1318 -

قوله: (فإنْ رَدَعَها)، الردْعُ: الزَجْرُ: أي فَإن انْزَجَرَتْ وكَفتْ. ويقال: عاقَبَه بِما يَرْدَعُه، وعاقَبَه عُقاباً ردَعَهُ عن مَا كان عليه.

والعجَب من ابن مالك، كيف لمْ يُعَرج على هذا المعنى في "مثلثه" وإنما قال: "الرَّدَاع والرَّدْعُ: أثرُ الزَعْفَران ونحوه، وقد يُطْلَق على أثر الدم.

قال: والرِّدَاع: موضع، (3) قال: والرُّدَاعُ: وجَعُ الَمفَاصِل، والتَّكَسرُ في الَمرَضِ أيضاً". (4)

1319 -

قوله: (لا يكونُ مُبَرِّحاً)، قال البخاري في قوله عز وجل:{وَاضْرِبُوهُنَّ} : (5)"أي: ضَرباً غير مُبَرِّح"، (6) والُمبَرِّحُ: الشديدُ، قالَهُ ثعلب.

(1) أخرجه البخاري في الأدب: 10/ 481، باب ما ينهي عن التحاسد والتدابر، حديث (6065)، ومسلم في البر والصلة: 4/ 1983، باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر، حديث (23)، وأبو داود في الأدب: 4/ 278، باب فيمن يهجر أخاه المسلم، حديث (4910)، والترمذي في البر والصلة: 4/ 327، باب ما جاء في كراهية الهجر للمسلم، حديث (1932).

(2)

انظر في ذلك: ص 253.

ومنه كذلك هجران الشهوات والأخلاق الذميمة، والخطايا وتركها ورفضها، قاله الراغب في مفرداته: ص 537).

(3)

حكى ياقوت عن أني عبيدة: أنَّ رِدَاع ثلاثة مواضع.

وَاد ينْدَفِع في ذات الرِئال، وصخرة ذكرها عنترة في بيْت شِعْر، وقرية باليمن، وقال ياقوت:"ورواه لي بعضهم بالضم" انظر: (المشترك وضعاً والمفترق صقعا: ص 204).

(4)

انظر: (إكمال الأعلام: 1/ 248).

(5)

سورة النساء: 34.

(6)

انظر: (صحيح البخاري مع فتح الباري: 9/ 302).

ص: 668

ومنه: بَرحَ فيه الأَمْر تَبْرِيحاً: أي جَهَدَهً، وتَبَارِيحً الشَّوْق: تَوَهُّجُه. (1)

قال الشاعر:

إذا اجْتَمَع الجُوعُ المبرِّحُ والهَوى

على العاشِقِ المسْكين كادَ يَمُوتُ (2)

وقال آخر: (3)

إذا اجْتَمع الجُوع الُمبَرح والهَوى

نَسيْت وِصَالَ الغَانِيَاتِ الكَوَاعِبِ

والتبارِيح: شِدةُ الأَلَم من عِشْقِ أوْ غيره.

1320 -

قوله: (إلى العِصْيَان)، العِصْيَانُ: من عَصَى يَعْصِي عِصْيَاناً ومَعْصِيةً: إذا أتي بالُمحَرَّم، (4) وعَصَى عليه، واسْتَعْصى: إذا لَمْ يُعْطِه.

1321 -

قوله: (مأمُونِينَ)، يقال: مَأمُونٌ بمعنى: أمِينَ.

1322 -

قوله: (مُبْغِضَةً)، الُمبْغِضَةُ: مَنْ حَصلتْ منها البَغْضَاءُ: وهي العداوةُ، وقد أبغَضَ يَبْغَضُ بُغْضاً، وفي الصحيح:"الحُب في الله والبُغْضُ في الله من الإِيمان". (5)

(1) انظر: (الصحاح: 1/ 355 مادة برح).

(2)

البيت في (شرح الحاسة للمرزقي: 4/ 1855 غير منسوب).

(3)

البيت في: (عيون الأخبار: 4/ 84، والحاسة لأبي تمام: 2/ 441) بدون عَزْو.

(4)

هذا معنى العصيان الذي قصده الشيخ في مختصره: ص 150.

أما العصيان في حقيقته: فهو خلاف الطاعة سواء أدى هذا العصيان الى ارتكاب مُحَرم، أو مكرُوه، أو غير ذلك. (الصحاح: 6/ 2429 مادة عصا).

(5)

أخرجه البخاري في الإيمان: 1/ 45 في الترجمة، باب قول النيي صلى الله عليه وسلم:"بني الإسلام على خمس".

ص: 669

*مسألة: - أصَحُّ الروايتين عن أحْمد رحمه الله: أن الخُلْعَ فَسْخٌ. (1)

والله أعلم.

(1) نقل هذه الرواية ابن منصور وغيره، وصححها القاضي وقدمها الخرقي، وقال أبو بكر: في الخلع روايتان: إحداهما: أنه طَلَاق، وما أقل مَنْ رواه، والثاني: فسخ، وما أكثر مَنْ روِيَ عنه.

أما رواية الطلاق، فقد نقلها ابنه عبد الله. قال: "إذا خالعها فَتَزَوَّج بها تكون عنده على اثْنَيْن فظَاهِر هذا أنَّه طلَاق. انظر: (الروايتين والوجهين: 2/ 136، مختصر الخرقي: ص 151، المغني: 8/ 180).

ص: 670