المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: نكاح أهل الشرك وغيره - الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي - جـ ٣

[ابن المبرد]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب: الحَجْر

- ‌كتاب: الصُّلْح

- ‌كتاب: الحوالة والضمان

- ‌كتاب: الشركة

- ‌كتاب: الوكالة

- ‌كتاب: الإقرار بالحقوق

- ‌كتاب: الغَصْبِ

- ‌كتاب: الشُّفْعَة

- ‌كتاب: المساقاة

- ‌كتاب الإِجَارات

- ‌كتاب: الوَقْف والعَطَايا

- ‌كتاب: اللُّقطَة

- ‌كتاب: الوصايا

- ‌كتاب: الفرائض

- ‌باب (أَصْل سِهَام الفرائض التي لا تَعُول)

- ‌باب: الجَدَّات

- ‌باب: مَنْ يَرِث من الرجال والنساء

- ‌باب: ميراثُ الجَدِّ

- ‌باب: ذَوِي الأرحام

- ‌باب: مسائل شَتَّى في الفرائض

- ‌كتاب: الوَلَاءِ

- ‌باب: ميراث الولاء

- ‌كتاب: الوديعة

- ‌كتاب: النِّكاح

- ‌باب: ما يَحْرُم نِكَاحُه والجَمْعُ بيْنَه وغير ذلك

- ‌باب: نِكَاح أهْلِ الشِّرْك وغيره

- ‌باب: أجلُ العِنِّين والخَصيِّ غير المجبوب

- ‌كتاب: الصَّداق

- ‌كتاب: الوليمة

- ‌كتاب: عِشْرة النِّساء والخُلْع

- ‌كتاب: الطَّلَاق

- ‌باب: الطَّلاق بالحِسَاب

- ‌باب: الرَّجْعَة

- ‌كتاب: الإيلَاءِ

- ‌كتاب: الظِّهَار

- ‌كتاب: اللِّعَان

- ‌كتاب العِدَّة

- ‌كتاب: الرَّضَاع

- ‌كتاب: النَّفقَة على الأقَارب

- ‌باب: الحالُ التي يجب فيها النَّفَقة على الزوج

- ‌باب: مَنْ أحَقُّ بكفالة الطِفْل

- ‌باب: نفقة الَممَالِيك

- ‌كتاب: الجِرَاح

- ‌باب: القَوَد

- ‌كتاب: دِيَاتُ النَّفْس

- ‌باب: دياتُ الجِرَاح

- ‌كتاب: القسامةِ

- ‌كتاب: قِتَال أَهْل البَغْيِ

- ‌كتاب: الُمرْتَد

- ‌كتاب: الحُدُود

- ‌كتاب: القَطْع في السَّرِقة

- ‌كتاب: الأَشْرِبة

- ‌كتاب: الجِهَاد

- ‌كتاب: الجِزْيَة

- ‌كتاب: الصَّيْد والذَّبَائِح

- ‌كتاب: الأَضَاحي

- ‌كتاب: السَّبْقِ والرَّمْيِ

- ‌كتاب: الأيْمَان والنُّذُور

- ‌كتاب: الكَفَّارات

- ‌باب: جامِعُ الأَيْمَان

- ‌كتاب: النُّذُور

- ‌كتاب: أَدَب القَاضِي

- ‌كتاب: الشَّهادات

- ‌كتاب: الأقْضِيَة

- ‌كتاب: العِتْق

- ‌كتاب: الُمدَبَّر

- ‌كتاب: المُكاتَب

- ‌كتاب: عتق أمهات الأولاد

- ‌كتاب: ما في الكتاب من الأَسْمَاء

- ‌ المصادر والمراجع

- ‌أولًا: المخطوطة:

- ‌ثانيًا: المطبوعة:

الفصل: ‌باب: نكاح أهل الشرك وغيره

‌باب: نِكَاح أهْلِ الشِّرْك وغيره

(1)

1259 -

قوله: (بِن مِنْهُ)، أي: حصَلَتْ الفُرْقَة لَهُنَ منه، وبَيِّن الُمفَارَقة.

وقد بَانَت المرأةُ: فارقتْ، تَبِينُ. (2)

وقال كعب بن زهير: (3)

بانَتْ سُعَاد فَقَلْبِي اليَوْم مَتْبُولُ ........

أي: فارقَتْ.

1260 -

قوله: (وَلَوْ أسْلَم النساء قَبْلَه)، (4) ورُوِي:"ولو أسْلَمْنَ النساء قَبْلَهُ".

1261 -

قوله: (الُمتْعة)، المتعةُ من التَّمَتع بالشَّيء: وهو الانتفاع به.

(1) في المختصر: ص 140، وغير ذلك، وفي المغني: 7/ 531: باب نكاح أهل الشرك.

(2)

فهي بائنٌ بغير "هاء"، ومنه: بانت المرأة بالطلاق. (المصباح: 1/ 78).

(3)

انظر: (ديوانه: ص 6)، وهو الشطر الأول من البيت، وشطره الثاني:

....

مُتَيثم إثرها لم يُجْزَ مكْبُول

(4)

كذا في المختصر: ص 141، والمغني: 7/ 532.

ص: 630

يقال: تَمَتَّعْتُ أَتَمَتَّعُ تَمتُّعاً، والاسم: الُمتْعة، كأنه يَنْتَفِع إلى مُدَّةٍ مَعْلُومَة، قال الكه عز وجل:{ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا} ، (1) وقال:{وَمَتِّعُوهُنَّ} . (2) قال جماعة من أصْحَابِنا: "معنى الُمتْعَة: أنْ يُزَوِّجَها إلى مُدَّة"، (3) وفي الحديث:"أنَّه نَهى عن الُمتْعَة". (4)

1262 -

قوله: (أنْ يُحِلَّها لِزَوْجَ كان قَبْلَهُ)، أحَلَّها يُحِلُّها، فهو مُحِلُّ ومُحَلِّلٌ، (5) وفي الحديث:"لَعَن اللهُ الُمحَلِّل والُمحَلَّلَ لَهُ"، (6) وقد لُعِنَ الُمحَلِّلُ عموماً، وهل يجوز لعنه خُصوصاً؟ فيه وجهان:(7)

(1) سورة الحجر: 3.

(2)

سورة البقرة: 236.

(3)

قال في "المغني: 7/ 571 ": "مثل أن يقول: زَوجْتُك ابنتي شهراً أو سنة أو إلى انقضاء الموسم، أو قدوم الحاج وشبهه، سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة، فهذا نكاح باطل نَص عليه أحمد فقال: "نكاح المتعة حرام" ينظر في تعريف نكاح المتعة الى: (المذهب الأحمد: ص 127، المنتهى: 2/ 181، التنقيح: ص 221، الفروع: 5/ 215).

(4)

أخرجه البخاري في النكاح: 9/ 166 في الترجمة، باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيراً، ومسلم في النكاح: 12/ 1026، باب بيان نكاح المتعة، حديث (24)، والترمذي في النكاح: 3/ 429، باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة، حديث (1121)، ومالك في النكاح: 2/ 542، باب نكاح المتعة حديث (41).

(5)

ومنه: الحليل: الزَوْج، والحَلِيلة: الزوجة. (الصحاح: 4/ 1673 مادة حلل).

(6)

أخرجه الترمذي في النكاح: 3/ 428، باب ما جاء في الُمحِل والُمحَلل لَهُ، حديث (1120)، قال أبو عيسي: هذا حديث حسن صحيح، كما أخرجه ابن ماجة في النكاح: 1/ 622، باب الُمحَلل والمحلل له، حديث (1934)، والدَارمي في النكاح: 2/ 158، باب في النهي عن التحليل، وأحمد في المسند: 1/ 448، وأبو داود في النكاح: 2/ 227، باب في التحليل، حديث (2076)، والنسائي في الطلاق: 6/ 121، باب إحلال المطلقة ثلاثا وما فيه من التَغْليط.

(7)

قال الشوكاني في "نيل الأوطار: 6/ 158 - 159": "وأما لَعْنه صلى الله عليه وسلم للمحلل فلا ريب أنه لم يُرِد كُلّ مُحَلِّل، ومحلَّل لَهُ، فإن الولي مُحَلَّل لما كان حراماً قبل العَقْد، والحَاكِم المزوج مُحَلِّلٌ بهذا الاعتبار، والبائع أمتَهُ محلِّلٌ للمُشتَرِي وطأها"، فلا يمكن إذاً حمل الحديث على العموم. فالمحلل المراد هنا هو من أحَلَّ الحَرَام بِفِعْله أو عَقْدِه، وكُلَّ مسلم لا يشك في أنَّه أهلٌ للَّعْنَة، ولا ريب أن الُمحَلِّل الوارد ذكره في الحديث من هذا الصنف لفعلته الشنيعة".

ص: 631

1263 -

قوله: (جُنوناً)، الجنون: مِنْ جُن يُجَن جُنُوناً، إذا أصِيبَ من الجِن. والاسم: مَجْنُون، والجَمْع: مَجَانِينَ، قال الله عز وجل:{وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ} ، (1) وقد مَسهُ الجِنةُ والجِن: إذا أصِيبَ، قال الله عز وجل:{مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ} . (2)

وقال عروة بن حزام: (3)

فَما بي مِنْ خُمى ولامَس جِنةٍ

ولكن عَمي الحِمْيَرِي كَذُوبُ

1264 -

قوله: (أوْ جُذَاماً)، هو داة عَسيرٌ، من الأمراض الخطيرة. قال صاحب "المطلع":"داءٌ مَعْرُوف"، (4) كأنه من جُذِم فَهُو مَجْذُوم. قال الجوهري:، ولا يقال: أجْذَم". (5)

قال ابن مالك في "مثلثه": "الجَذْمُ: القَطْعُ، والجِذْمُ: الأصل، (6) والجُذْم: جمْع أجْذَم، وهو المقطوع اليد، وذو الجُذَام أيضاً، والذي لا حُجَّة لَهُ"، (7) وفي الحديث:"كلُّ أمر ذِىِ بال لا يُبْدَأ فيه بذكر الله، أو بحمد الله فهو أجْذَم"، (8) قيل: مقطوع الخير والبركة. وفي الحديث: "وَفِرَّ من الَمجْذُوم

(1) سورة الدخان: 14.

(2)

سورة الناس: 6.

(3)

انظر: (الشعر والشعراء لابن قتيبة: 2/ 624) وفيه

من سَقَمٍ ولا طَيْفُ جِنة

ولكن عبد الأعْرَجيِّ كَذُوبُ).

(4)

انظر: (المطلع: ص 324).

(5)

انظر: (الصحاح: 5/ 1884 مادة جذم).

(6)

وفي "تهذيب اللغة للأزهري: 11/ 16 ": "قال الأصمعي: جِذْم الشجرة، وجذيها - بالياء -: أصلها".

(7)

انظر: (إكمال الأعلام: 1/ 105).

(8)

أخرجه ابن ماجة في النكاح: 1/ 610، باب خِطْبة النكاح، حديث (1894)، وأبو داود في الأدب: 4/ 261، باب الهدي في الكلام، حديث (4840). قال أبو داود: "رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النيي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، هذا ما - جزم به =

ص: 632

كما تَفِرُّ من الأَسَد". (1)

وهذا الَمرض يقَال لَهُ: داء السَّبُع، وهو نوعان: منه ما يَحْدُث من الخَلْط السَوْدَاوِي، ومن ما يَحْدُث من الِمرَّة الصَّفراء، ويستدل على حدوث هذه العِلة، بكُمُودَةِ (2) بياض العَيْن واستِدَارَتها، ووجود الدمْعَة فيها، ولذلك سميت هذه العِلة: داء الأَسَد، وداء السَّبُع.

وقيل: لأَجْل النيوات الصُّلبة الموجُودَة في الجِسْمِ.

وقيل: لأجل عِظَم الَمرَض، والمخافة منه.

وقيل: لأنَّ الاحْتِراف مُلَازِمٌ لا يفَارِقة، فإِذا احْتَرق الآدميُّ مِثْله، سُمِّيت هذه العِلَّة بذلك.

ومما يسَتدل به عليه أيضاً كمُودَة اللَّوْن. (3)

= الدارقطني في سننه".

كما رواه ابن السبكي في "طبقات الشافعية: 6/ 1"، بلفظا "فهو أقْطَع"، والحديث فيه أحمد ابن محمد بن عمران، قال الخطيب في "تاريخه: 5/ 77 ": "كان يضعف في روايته ويطعن عليه في مذهبه (يعني التشيع). قال الأزهري: ليس بشيء".

كما أخرجه ابن السبكي كذلك بلفظ "بحمد الله"، وفيه خارجة بن مصعب وهو متروك، وكان يدلّس على الكذابين، زيادة على هذا كله، فالحديث فيه اضطراب فهو تارة يقول:"أقطع" وتارة "أبتر" وأخرى "أجذم"، وتارة "بذكر الحمد" وأخرى يقول:"بذكر الله" فجملة القول أنه ضعيف - لضعف سنده. والصحيح أنه مرسل كما تقدم عن الدارقطني".

انظر: "ارواء الغليل لمزيد من التفصيل: 1/ 29 وما بعدها، فيض القدير: 5/ 13 - 14).

(1)

أخرجه البخاري في الطب: 10/ 158، باب الجذام، حديث (5707)، وأحمد في المسند: 10/ 443.

(2)

الكمودة: تَغَير اللون، قاله في:(الصحاح. 2/ 531 مادة كمد).

(3)

كما أن هناك أعراضاً أخرى يستدل بها على وجود هذا المرض، منها: ظهور بقع حمراء أو بُنِيَّة الفَون على الجلد، كما يُقْتَرن بظهور هذه البقع فقدان الإِحساس في بعض أجزاء الجسم، كما تظهر على الجسم عُجَيْرات أو عقد تُصْطَحب غالباً بالحُمَّى، ويجْتَح شعر الجسم إلى السقوط، =

ص: 633

1265 -

قوله: (أوْ بَرَصاً)، بفتح "الباء" و"الراء": مصدر بَرَصَ يَبْرِصُ - بكسر "الراء" -: إذا ابْيَض جِلْدهُ، أوْ اسْوَدَّ بِعِلَّةٍ. قال الجوهري: البَرصُ: داءٌ، وهو بياض". (1) قال الأَطِبَاء: يُولَد البَرص من خَلْطٍ غلِيظٍ بَلْغَمِي غالب على الدَمِ، لأَجل ضَعْف القُوة الُمغَيَرة للغِذَاء لغلبه سواء مزاج بارد.

والفرق بينه وبيْن البَهَق (2) الأبيض: أن البَهَق، يحدُث من رطُوبَةٍ دقيقةٍ، والبَرَص: بياضُ اللون، يحدُث في عُمْق البَدَن، والبَهَق: يَحْدُث في ظَاهِر الجِلْد.

1266 -

قوله: (رَتْقَاء)، بفتح الراء"، وسكون "التاء" مَمْدُوداً: إذا وُجِد فيها الرَتْق، بفتح "الراء"، وقد رَتِقَتْ - بكسر "التاء" تَرْتَق رَتْقاً -: إذا الْتَحَم فَرْجُها.

قال الشيخ في "المقنع": "وهو كون الفَرجْ مسْدُوداً لا مَسْلَك للذكر فيه". (3)

= وإذا زاد المرض تظهر فيما بعد قُرُوح متفتحةٌ على الوجه وشحْمَي الأذن والجبهة، وإذا تَطور المرض تدخل مرحلة تتساقط فيها أصابع اليدين والقدمين، وقد تحدث الوفاة في الحالات الشديدة من هذا النمط. والله أعلم.

انظر: (الموسوعة الطبية الحديثة: 5/ 638 - 639).

(1)

انظر: (الصحاح: 3/ 1029 مادة برص).

(2)

البَهَق: بياضْ يعْتَري الجلد يُخَالِف لَوْنُه، ليس من البَرَص. (الصحاح: 4/ 1453 مادة بهق).

(3)

انظر: (المقنع: 3/ 57).

ص: 634

وقال في "المغني": "أنَّه لَحْمٌ يَنْبُت في الفَرج، وأنَّه حُكِيَ [ذلك] (1) عن أهل الأدب، وحكي نحوه عن أبي بكر، (2) وذكره أصحاب الشافعي". (3)

وقال أبو الخطاب: (4)"الرَّتْق: أنْ يكون الفَرجْ مسدوداً يعني مُلْتصقاً لا يدخل الذكر فيه"(5).

وقال الأطباء: "الرَّتْقُ: كَوْنَ الفرج غير مَثْقُوبٍ، وذكروا أنَ الرَّتْق: إمَّا من جِبِلة نُشُوئِها، أو مِنْ بعد الجِبِلة تابعاً لأَثَر قُرْحَة، ويكون غائراً، أو غير غَائِر، وأنَّه يستدل عليه بالانْسدَاد، وأنَّ هذه العِلة تمنع من الجماع والحَمْل والوِلادة، ورُبما منعت من مجيء الدم".

1267 -

قوله: (أوْ قَرْنَاء)، بفتح "القاف" وسكون "الراء" ممدوداً: أي بها قَرَنٌ، بفتح "القاف" و، "الراء" وقد قَرِنَت المرأة - بكسر "الراء" تَقْرَن قَرَناً بفتحها فيهما -: إِذا كان في فَرْجها قَرْن بالسكون.

قال صاحب "المطلع": "هو عَظْمٌ، أو غُدَّةٌ مانعةٌ من وُلُوج الذكر، وأنه

(1) زيادة من المغني.

(2)

هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد البغدادي، أبو بكر، المعروف بغلام الخلال، فقيه الحنابلة وشيخهم، له تصانيف حسان منها "المقنع" و"الخلاف مع الشافعي" توفي 363 هـ. أخباره في:(تاريخ بغداد: 10/ 459، سير أعلام النبلاء: 16/ 143، طبقات الحنابلة: 2/ 119، المنتظم: 7/ 71، الشذرات: 3/ 45).

(3)

انظر: (المغني: 7/ 580).

(4)

هو العلّامة الحنبلي محفوظ بن أحمد الكلوذاني البغدادي، الفقيه الأصولي صاحب التصانيف وعلى رأسها" الهداية في الفقه، و"التمهيد" في الأصول، توفي سنة 510 هـ، أخباره في:(طبقات الحنابلة: 2/ 258، البداية والنهاية: 12/ 180، الذيل على طبقات الحنابلة: 1/ 116، المنتظم: 9: 19، مرآة الجنان: 3/ 200).

(5)

انظر: (الهداية لأبي الخطاب: 1/ 256).

ص: 635

يجوزُ (1) أنْ يُقْرأ ما في المقنع" (2) في قوله: (3) "والقَرَن" بفتح "الراء" على المصدر، وسُكُونِها على أنَّه العَظْم أو الغُدَّة". (4)

وقال في "المقنع": "القَرَن: لَحْمٌ يحدث فيه يَسُدُّه، وقيل: عَظْمٌ". (5)

وقال الشافعي: "القَرَنْ: عَظْمٌ في الفرج يمنع الوطء"، (6) وقال غيره:"لا يكُون في الفرج عَظْمٌ إِنَّما هو لحمٌ ينبت فيه"، (7) وكذلك قَال أبو الخَطاب:"هو لَحْمٌ". (8)

وقال ابن مالك في "مثلثه": "هو عَظْمٌ في الرحِم، أو غُدةٌ مانِعَةٌ من ولوج الذكر". (9)

1268 -

قوله: (أو عَفْلَاء)، بفتح "العين" وسكون "الفاء" ممدوداً أصابها عَفَلٌ بوزن: فَرَسٌ، وقد عَفِلَتْ تَعْفَلُ، وهو قيل: لَحْمٌ يَحدُثُ فيه فَيَسُدُّه.

(1) في المطلع: فيجوز.

(2)

في المطلع: الكتاب.

(3)

انظر: (المقنع: 3/ 57)، وهي زيادة ليست في المطلع.

(4)

انظر: (المطلع. ص 323).

(5)

انظر: (المقنع: 3/ 57).

(6)

معناه في (الأم: 5/ 84).

(7)

انظر: (المغني: 7/ 580).

(8)

انظر: (الهداية: 1/ 256).

(9)

انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 508).

ص: 636

وقيل: هو القَرَن، (1) وقيل: غيره، وقيل: رَغْوَةٌ تمنع لَذَّةَ الوَطْءِ. (2)

قال في "المقنع": "وكذلك القَرَن والعَفَل: وهو لَحْمٌ يحدث فيه يَسُدُّه، وقيل: القَرَن: عَظْمٌ، والعَفَل: رَغْوةٌ فيه (3) تمنع لَذَّة الوَطْء". (4)

وقال صاحب "المطلع": "نَتْأةٌ تَخْرجُ في فَرْج الَمرأة، وحياءُ النَّاقَة، شبيه بالأَدِرَة التي للرجل في الخِصية، قال: والمرأة عَفْلاً، والتعْفِيلُ: إصلاح ذلك". (5)

وجعل القاضي: العَفَل والقَرَن شيئاً واحداً، وأنَّه هو الرَّتْقِ أيضاً، وأنَّه لَحمُ يَنْبُتُ في الفَرْج، وحكاه عن أهْل الأَدب، (6) وحُكِي نحوه عن أبي بكر، وأنْ ذَكره أصحاب الشافعي. (7)

وقال أبو حفص: (8)"العفَل كالرغوةِ في الفرج تَمْنع لَذَّة الوطء". (9)

وقال أبو الخطاب: "الرَّتْق: أنْ يكون الفَرج مسدوداً لا يدخل الذكر

(1) قال هذا القاضي، وحكى عن أهل الأدب، قاله صاحب (المغني: 7/ 580)، ونسبه صاحب (الإنصاف: 8/ 193) إلى أبي الخطاب وابن عقيل وغيرهما.

(2)

قال هذا أبو حفص، ذكر ذلك صاحب (الإنصاف: 8/ 193) و (كشاف القناع: 5/ 109).

(3)

ليست في المقنع.

(4)

انظر: (المقنع: 3/ 57).

(5)

انظر: (المطلع: ص 323 - 324).

(6)

انظر: (شرح الخرقي للقاضي: 1/ 89 - 90).

(7)

كل هذا عن (المغني: 7/ 580، الإنصات: 8/ 193، والمبدع: 7/ 101).

(8)

هو عمرو بن إبراهيم بن عبد الله، أبو حفص العكبري، المعروف بابن المسلم، صنف "المقنع" و"شرح الخرقي" وغيرها توفي 387 هـ. أخباره في:(طبقات الحنابلة: 2/ 163، مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي: ص 518، معجم المؤلفين: 7/ 271).

(9)

انظر: (المغني: 7/ 580، الإنصاف: 8/ 193).

ص: 637

فيه، والقَرَن والعَفَل: لحْمٌ ينْبُت في الفرج فيَسُدُّه فهما في معنى الرتق، إلَّا أنهما نوع آخر". (1)

قلتُ: لَا شَكَّ في اختلاف العِلَل ولَوْ قُلْنا الثلاثة لَحْمٌ، فكأنَّ القاضي نظر إِلى أنَّ المعنى في الكُلِّ واحد، وهو ثبوت الخيار بهذا اللَّحْم فَجُعِل ذلك كالعِلَّة الواحدةِ.

وأما مَنْ فَرَق بينهما، فنظر إلى أنَّ العِلَل مختلفة، ولو اتَّخَد معناها، كما أن الحُمَّى في الشرع واحدة، وعند الأطباء مختلفة، فمنها: الصفراوية، (2) والبَلْغَمِية، والسَودَاوِيَة، والرِبْعُ، (3) والغِب، (4) وشطر غِبٍّ إِلى غير ذلك. وكذلك الصُّداع، هو في الشرع واحد، وعند الأطباء مُخْتَلِفٌ.

1269 -

قوله: (أوْ فَتْقَاءُ)، بفتح "الفاء" وسكون "التاء" ممدوداً، أصابها فَتْقٌ.

قال الجوهري: "والفَتَق بالتحريك: مصدر من قولك: المرأةُ فَتْقَاء،

(1) انظر: (الهداية لأبي الخطاب: 1/ 256 بتصرف).

(2)

وتسمى حُمى الصفراء، وهو مرض مُعْدٍ حاد في المناطق الحارة، سببه فيروس تحمله أنثى نوع معين من البعوض، يعوق المرض عمل الكبد، فيتراكم خضاب الصفراء في الدم ويحدث البَرقان وبذلك يصفر الجلد. (الموسوعة الطبية الحديثة: 6/ 801).

(3)

قال الجوهري في: (الصحاح: 3/ 1212 مادة ربع): "الرِبع في الحُمَّى: أن تأخذ يوما وتدع يومين ثم تجيء في اليوم الرابع، تقول مه: ربَعَتْ عليه الحُمَّى، وقد رُبع الرجل فهو مَرْبُوع".

(4)

الغب في الحمَى: أنْ تَرِد الشخص يوماً وتدعه يوماً، وأغَبَّت وغَبَّت بمعنًى. (الصحاح: 1/ 190 - 191 مادة غبب).

ص: 638

وهي الُمنْفَتِقَة الفَرْج، خلاف الرَتْقَاء، والفَتَق: الصُبْح، والفَتَق أيضاً: الخِصْبُ". (1)

قال الشيخ في "المقنع": "وهو انْخِراقٌ ما بين السبِيلَيْن، وقيل: انخراقٌ ما بيْن مخْرج البَوْل والَمنيِّ". (2)

وقال في "المغني": "هو انْخِراقُ ما بيْن مجرى البول ومجرى المني، وقيل: وما بَيْن القُبل والدبُر". (3)

وفي كلام الشيخ: ما يَدُل على أنه ما بَيْن القُبل والدُبر، لأَنَّه قال:"وإنْ وَطِئ امرأته وهي صغيرةً ففَتقها". (4)

1270 -

قوله: (أوْ الرجل مَجْبُوباً)، الَمحبوب، مِنْ جَبَّ، والجَبُّ: القَطْع.

قال الشيخ في "المغنِى": "الجَبُّ: أن يكون جميع ذكَره مقطوعاً، أو لم يَبْقَ منه إلا ما لا يمكن الجماع به". (5)

وقال ابن مالك في "مثلثه": "الجبَّةُ: الَمرة من جَبَّت المرأةُ النساءَ: غلَبَتْهُنَ عند المفَاخَرة في الحُسْن، والرجل الشَّيْء: استَأصَلَه بالقَطْع. قال: والجبة: الهَيْئة من هذا، قال: والجبة: الثَوْب الَمعْلوم، ومدْخَل الرُّمْح في

(1) انظر: (الصحاح: 4/ 1539 مادة فتق).

(2)

انظر: (المقنع: 3/ 57).

(3)

انظر: (المغني: 7/ 581).

(4)

لم أقف على هذا الكلام في مختصر الخرقي.

(5)

انظر: (المغني: 7/ 581).

ص: 639

السنَان، ووسط الدار، وحجاجُ العَيْن، ودِرْعُ الحَدِيد، وموضعُ الُمشَاشَةِ من القَرْن، وملتقى كل عظمين من الفَرس إلَّا عظْم ظَهْرِه". (1)

1271 -

قوله: (قَبْل الَمسِيس)، من مَسَّ يَمُسُّ مَسّاً ومَسِيساً، والمراد بالَمسِيس: الجِماع. (2)

1272 -

قوله: (اختارت الُمقَام)، يجوز بالوجهين (3) كما تَقَدَّم. والله أعلم.

ص: 640