المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب: النِّكاح النِّكاحُ في كلَام العرب: الوطْءُ، قاله الأزهري (1). وقيل للتَّزويج: - الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي - جـ ٣

[ابن المبرد]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب: الحَجْر

- ‌كتاب: الصُّلْح

- ‌كتاب: الحوالة والضمان

- ‌كتاب: الشركة

- ‌كتاب: الوكالة

- ‌كتاب: الإقرار بالحقوق

- ‌كتاب: الغَصْبِ

- ‌كتاب: الشُّفْعَة

- ‌كتاب: المساقاة

- ‌كتاب الإِجَارات

- ‌كتاب: الوَقْف والعَطَايا

- ‌كتاب: اللُّقطَة

- ‌كتاب: الوصايا

- ‌كتاب: الفرائض

- ‌باب (أَصْل سِهَام الفرائض التي لا تَعُول)

- ‌باب: الجَدَّات

- ‌باب: مَنْ يَرِث من الرجال والنساء

- ‌باب: ميراثُ الجَدِّ

- ‌باب: ذَوِي الأرحام

- ‌باب: مسائل شَتَّى في الفرائض

- ‌كتاب: الوَلَاءِ

- ‌باب: ميراث الولاء

- ‌كتاب: الوديعة

- ‌كتاب: النِّكاح

- ‌باب: ما يَحْرُم نِكَاحُه والجَمْعُ بيْنَه وغير ذلك

- ‌باب: نِكَاح أهْلِ الشِّرْك وغيره

- ‌باب: أجلُ العِنِّين والخَصيِّ غير المجبوب

- ‌كتاب: الصَّداق

- ‌كتاب: الوليمة

- ‌كتاب: عِشْرة النِّساء والخُلْع

- ‌كتاب: الطَّلَاق

- ‌باب: الطَّلاق بالحِسَاب

- ‌باب: الرَّجْعَة

- ‌كتاب: الإيلَاءِ

- ‌كتاب: الظِّهَار

- ‌كتاب: اللِّعَان

- ‌كتاب العِدَّة

- ‌كتاب: الرَّضَاع

- ‌كتاب: النَّفقَة على الأقَارب

- ‌باب: الحالُ التي يجب فيها النَّفَقة على الزوج

- ‌باب: مَنْ أحَقُّ بكفالة الطِفْل

- ‌باب: نفقة الَممَالِيك

- ‌كتاب: الجِرَاح

- ‌باب: القَوَد

- ‌كتاب: دِيَاتُ النَّفْس

- ‌باب: دياتُ الجِرَاح

- ‌كتاب: القسامةِ

- ‌كتاب: قِتَال أَهْل البَغْيِ

- ‌كتاب: الُمرْتَد

- ‌كتاب: الحُدُود

- ‌كتاب: القَطْع في السَّرِقة

- ‌كتاب: الأَشْرِبة

- ‌كتاب: الجِهَاد

- ‌كتاب: الجِزْيَة

- ‌كتاب: الصَّيْد والذَّبَائِح

- ‌كتاب: الأَضَاحي

- ‌كتاب: السَّبْقِ والرَّمْيِ

- ‌كتاب: الأيْمَان والنُّذُور

- ‌كتاب: الكَفَّارات

- ‌باب: جامِعُ الأَيْمَان

- ‌كتاب: النُّذُور

- ‌كتاب: أَدَب القَاضِي

- ‌كتاب: الشَّهادات

- ‌كتاب: الأقْضِيَة

- ‌كتاب: العِتْق

- ‌كتاب: الُمدَبَّر

- ‌كتاب: المُكاتَب

- ‌كتاب: عتق أمهات الأولاد

- ‌كتاب: ما في الكتاب من الأَسْمَاء

- ‌ المصادر والمراجع

- ‌أولًا: المخطوطة:

- ‌ثانيًا: المطبوعة:

الفصل: ‌ ‌كتاب: النِّكاح النِّكاحُ في كلَام العرب: الوطْءُ، قاله الأزهري (1). وقيل للتَّزويج:

‌كتاب: النِّكاح

النِّكاحُ في كلَام العرب: الوطْءُ، قاله الأزهري (1).

وقيل للتَّزويج: نكاحٌ، لأَنَّه سبَبُ الوَطْءِ، (2) ويقال: نكَح المطرُ الأَرض، ونكَح النُّعَاسُ عَيْنَه.

وعن الزَجاجي: (3) "النكاح في كلام العرب بمعنى الوطء والعقد جميعاً.

وموضوع نكح في كلامهم: لِلُزوم الشَّيْءِ، راكباً عليه.

قال ابن جني: (4) سألت أبا علي الفارسي عن قولهم: نكَحها؟ فقال:

(1) انظر: (تهذيب اللغة: 4/ 103 مادة نكح)، وبه قال صاحب (المغرب: 2/ 326).

(2)

انظر: (الحلية لابن فارس: ص 165، المصباح: 2/ 295، لغات التنبيه: ص 94، طلبة الطلبة: ص 38).

(3)

في الأصل: الزجاج، ولعله سبقه قلم من المصنف.

أما الزجاجي، فهو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي البغدادي، شيخ العربية وعالم النحو. صنف الكثير، ولقب بـ"الزجاجي" نسبة إلى شيخه الزجاج، توفي 340 هـ. أخباره في:(طبقات النحويين واللغويين: ص 129، نزهة الألباء: ص 211، الأنساب: 6/ 256، إنباه الرواة: 2/ 160، وفيات الأعيان: 3/ 136، سير الذهبي: 15/ 475، بغية الوعاة: 2/ 77).

(4)

هو أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، العلّامة النحوي اللغوي صاحب التصانيف وعلى رأسها "الخصائص" جلس لأبي الفرج الإصبهاني، وأبي علي الفارسي وغيرهما. توفي 392 هـ أخباره في (تاريخ بغداد: 11/ 311، نزهة الألباء: ص 332، المنتظم: 7/ 220، معجم الأدباء: 12/ 81، انباه الرواة: 2/ 335، اللباب: 1/ 299، سير الذهبي: 17/ 17).

ص: 614

فَرَّقَت العرب تفريقاً لفظياً ئعرف به موضع العَقْد من الوطء، فإِذا قالوا: نكح فُلَانَةً، أو بنْت فلانٍ، أَرادُوا: تَزَوَّجها وعَقَد عليها. وإذا قَالُوا: [نكَح امْرَأَتَه أو زَوْجَه، لم يريدُوا إلَّا المُجامعة، لأَن بِذكْرِ امرأته](1) وزوجه يستغنى عن العَقْد". (2)

وقال الجوهري: "النكاح: الوطءُ، وقد يكون: العَقْدُ، تقول: نكحْتها ونكَحَت هي: أي تَزَوَّجت". (3)

وهو شَرْعاً: العَقْدُ. قال القاضي وجماعة: "هو حقيقةٌ في العَقْد والوطء جميعاً"(4).

وقيل: "بل هو حقيقة في الوَطْء، مجازٌ في العَقْد، اختاره جماعة، ولعلَّه أَظْهر. (5)

وقيل: هو حقيقة في العقد مجازٌ في الوطء. (6)

(1) زيادة من لغات التنيه يقتضيها السياق.

(2)

حكاه النووي عن الزجاجي في (لغات التنيه: ص 94).

(3)

انظر: (الصحاح: 1/ 413 مادة نكح).

(4)

انظر: (شرح الخرقي للقاضي أبي يعلي: 1/ 1). وانظر: (المغني: 7/ 333، الإنصاف: 8/ 5)، وحكى هذا القول ابن هبيرة عن مالك وأحمد رحمهما الله. انظر:(الإفصاح: 2/ 114)، وعلى هذا يكون من الألفاظ المتواطئة، حيث لا يكون حقيقة إلَّا عليهما مجتمعين لا غير.

وقيل: هو من قبيل المشترك، فهو حقيقة في كل واحد منهما بانفراده. قال في:(الإنصاف: 8/ 5): وعليه الأكثر.

(5)

ومستند هذا ما حكى عن جماعة من أهل اللغة: أنه بمعنى الوطء. قال في: (الإنصاف: 8/ 4): "اختاره القاضي في أحكام القرآن"، واختياره كذلك في:(شرح الخرقي: 1/ 2).

(6)

اختار هذا صاحب (المغني: 7/ 333، والشرح: 7/ 333، والإنصاف: 8/ 4 وغيرهم). =

ص: 615

1220 -

قوله: (إلَّا بِوَليٍّ)، الوليُّ: مَن لَهُ الولاية على المرأة، وفي الحديث:"لا نِكَاح إلَّا بولي". (1)

1221 -

قوله: (ثم السُّلطان)، السلطانُ: هو الإِمام، أو نائِبُه، وقد تقدَّم. (2)

1222 -

قوله: (ولمْ يَعْضُلْها)، العَضْلُ: المنْعُ. يقال: عَضل المرأة يَعْضُلُها، ويعْضِلُها. بضم "الضاد" وكسرها، قال الله عز وجل:{وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} . (3)

1223 -

قوله: (من غير كُفْ)، الكُفْءُ - بوزن فُعْلٌ، وعُنْقٌ -: الِمثْل، والنَّظِير.

قال ابن القطاع في: "الأفعال": "كَفُوءَ الخاطب كفاءَةً [وكفَاءً]: (4) صار كفِيئاً لَمِنْ خُطِبَ إليه، وكذلك في غير النكاح". (5)

= ويرجع في تعريف النكاح إلى: طلبة الطلبة: ص 38، التعريفات: ص 246، المطلع: ص 318، أنيس الفقهاء: ص 145، حلية الفقهاء: ص 165، المصباح

2/ 295 - 296).

(1)

أخرْجه البخاري في النكاح: 9/ 182 في الترجمة، باب من قال: لا نكاح إِلَّا بولي، والترمذي في النكاح: 3/ 407، باب ما جاء لا نكاح إلَّا بولي، حديث (1101)، أبو داود في النكاح: 2/ 229، باب. في المولى، حديث (2085)، وابن ماجة في النكاح: 1/ 605، باب لا نكاح إلَّا بولي، حديث (1880)، والدارمي في النكاح: 2/ 137، باب النهي عن النكاح بغير ولي.

(2)

انظر في ذلك: ص 257.

(3)

سورة البقرة: 232.

(4)

زيادة من كتاب الأفعال.

(5)

انظر: كتاب الأفعال: 3/ 102).

ص: 616

وقال أبو السعادات: الكُفْءُ: النظِير، والمساوي، ومنه الكفاءَةُ في النكاح، وهو أنْ يكون الزوج مساوياً للمرأة في حَسَبِها، ودِيِنها ونَسَبِها، وبيتِها وغير ذلك". (1)

وجَمْع الكُفْء: أَكِفَّاءُ، ثم فسَّر الشيخ الكُفْءُ بأَنَّه: والدِّين والَمنْصِب". (2)

فالدِّين: معروفٌ، والَمنْصِب - بفتح "الميم" وسكون "النون"، وفتح "الصاد" وكسرها -: مَا هُو مُنْتَصَبٌ فيه من الدنيا، من صناعة، وَرِزْقٍ ونحو ذلك.

1224 -

قوله: (البِكر)، الجارية ما لَمْ تُفْتَضَّ، وجَمْعُها: أَبكارٌ، قال الله عز وجل:{فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا} ، (3) وفي الحديث:"لَمْ يتَزَوّج بِكْراً غيرها"، (4) وفي حديث آخر:"البِكْرَان يُجْلَدَان". (5)

وقال ابن مالك في "مثلثه": "البَكْرُ من الإبل: ما لَمْ يُثْنِ، والبِكْر: الشابُ الذي لم يَنْكِح، والشابة التي لَم تنْكَح، والبقرة التي لم تَحْمِل، وأوَّلُ ولَدِ الوالِدَيْن من الناس والإبل، وكلَا والِدَيْ أؤَل ولدٍ، والنار التي لَمْ تُقْبَس من نارٍ، والحاجة التي لم تُسْبَق بغيرها، وأَوَّلُ كلِّ أَمْرٍ.

(1) انظر: (النهاية في غريب الحديث: 4/ 180).

(2)

انظر: (المختصر: ص 135).

(3)

. سورة الواقعة: 36.

(4)

جزء من حديث أخرجه البخاري في النكاح: 9/ 120، باب نكاح الأبكار، حديث (5077).

(5)

لم أقف له على تخريج. والله أعلم.

ص: 617

قال: والبُكْرُ [جَمْع بَكُورٍ]: (1) وهو الغَيْثُ الُمبَكِّر أَوَّل الوَسْمِيِّ، أَوْ السَّاري آخر اللَّيْل النازل أَوَّل النَّهَار، والناقة الُمبَكِّرة بالنِّتاج، والنَّخلة الُمبَكِّرة بالإِدْرَاك". (2)

قُلْتُ: وأَوَّل النَّهار بُكْرَة، وجَمْعُها: بكُورٌ، وفي الحديث:"بورك لأُمَتِي في بُكُورِها"(3) وروي: "في بُكْرَتِها". (4)

1225 -

قوله: (وإِنْ كَرِهَت)، الكراهةُ: عدمُ الرضا.

1226 -

قوله: (الثَّيِّب)، الثَّيبُ: من تَزوَّج من الرجال والنساء، وقد ثَاب الشيءُ، رجَعَ، وفي الحديث:"الثَّيِّبُ تُسْتَأْمَر"، (5) وفي الحديث جابر:"بِكْراً أمْ ثَيباً"، (6) وجمعُها: ثَيْبٌ على وزن عَيْبٌ.

1227 -

قوله: (الكلام)، أي: النُطقُ بِلِسَانِها.

(1) زيادة من المثلث.

(2)

انظر: (إكمال الأعلام: 1/ 72).

(3)

سبق تخريج هذا الحديث في: ص 276

(4)

لم أقف على تخريج لهذه الرواية. والله أعلم.

(5)

أخرجه البخاري في الحيل: 12/ 339، باب في النكاح بلفظ قريب منه، حديث (6968)، وأبو داود في النكاح: 2/ 231، باب في الاستئمار، حديث (2092)، والترمذي في النكاح: 3/ 415، باب ما جاء في استئمار البكر والثيب، حديث (1107)، وابن ماجة في النكاح: 1/ 601، باب استئمار البكر والثيب، حديث (1871).

(6)

جزء من حديث أخرجه البخاري في النكاح: 9/ 121، باب تزويج الثيبات، حديث (5079)، ومسلم في الرضاع: 2/ 1087، باب استحباب نكاح ذات الدين، حديث (554)، وباب استحباب نكاح البكر حديث (55)، وأبو داود في النكاح: 2/ 220، باب في تزويج الأبكار، حديث (2048)، والترمذي في النكاح: 3/ 406، باب ما جاء في تزويج الأبكار، حديث (1100)، وابن ماجة في النكاح: 1/ 598، باب تزويج الأبكار، حديث (1860).

ص: 618

1228 -

قوله: (وإِذْن البِكْرِ الصُّمَات)، بضم "الصاد": أي السُّكُوت، يقال: صَمَتَ يَصْمُتُ صَمْتاً وصُمُوتاً وصُمَاتاً: أي سكت، وفي الحديث:"إِذْنُها صُمَاتُها"، (1) وفي الحديث:"مَنْ كان حَالفاً فلْيَحْلِف بالله أو لِيَصْمُت". (2)

1229 -

قوله: (ومَنْ زَوَّج غُلاماً غيرَ بالغٍ، أو معتوهاً)، بالنصب في "المعتوه" لا غير، لأنه معطوفٌ على الغُلَام، و"غير بالغ": صفة للغلام، و"المعتُوه": معطوفٌ عليه، لا على صِفَتِه.

والمعتُوهُ: زَائِلُ العَقْل.

1230 -

قوله: (ناظِرٌ لَهُ في التزويج)، الناظر: هو الذي يَنْظُر في أموره كـ "ناظر الوَقْف ونحوه".

* تنبيه: - ناظِرُ البساتين ونحوها، يجوز فيه: ناظِرٌ بـ"الظاء" المعجمة، وناطِرٌ بـ"الطاء" المهملة، (3) ويجوز فيه: نَاظُورٌ، ونَاطُورٌ، وورد بهما في الصحيح في قوله:"وكان ابن الناظور". (4)

1231 -

قوله: (على مَنْ غَرَّه)، يقال: غَرَّهُ يَغُرُّه غُرراً وغُرُوراً: أي خَدَعَة،

(1) سبق تخريج هذا الحديث في ص 465.

(2)

سبق تخريج هذا الحديث في ص 225.

(3)

انظر: (الصحاح: 2/ 830 - 831 مادة نطر، ونظر).

وقال الفيومي في "المصباح: 2/ 280": "يقال: بـ"الطاء أو"الظاء" عند قوم. وقال ابن دريد هو بالمعجمة، والطاء المهملة: كلام النبط".

وحكى الأزهري عن الليث: أن "الناطر" بـ"الطاء" المهملة: من كلام أهل السواد وليس بعربي محض. انظر: (تهذيب اللغة: 13/ 318 - مادة نطر).

(4)

لم أقف له على تخريج. والله أعلم.

ص: 619

وفي حديث عمر: "فلا يَغْتَرَنَّ امْرُؤٌ"، (1) وفي حديثٍ آخر:"لا تَغْتَرُّوا". (2)

1232 -

قوله: (فَرَضِيَ بالمُقَامِ)، يجوز فيه فتح "الميم" كما تَقَدَّم. (3)

1233 -

قوله: (بعد الرضا)، مَقْصُورٌ، وفي الحديث:"الرِّضا بعد القضاء"، (4) يقال: رَضِيَ يَرْضَى رِضا. (5)

1234 -

قوله: (فهو رَقيقٌ)، الرقيقُ، من هو في الرِّق: أي في حَيِّز العُبُودِية، وسُمُّوا رقيقاً، قيل: لكَوْنهم في الرِّق، وهو العبودية.

وقيل: لِكَتْبِ شرَاهُم في الرِّق. (6)

وقيل: لِرِقَّتِهم غالباً.

قال ابن مالك في "مثلثه": "الرَّقَاقُ: الأرض اللَّيِّنَة التُّراب، والسَّيْر السَّهْل.

قال: والرِّقَاق: جمْع رقيقٍ: ضِدِّ غَلِيظِ، وجمع رقَّةٍ: وهي كُلُّ أَرضٍ يُنْبَسِطً عليها ماء الَمدِّ فَيُطَيِّبُها للنبات.

(1) جزء من حديث أخرجه البخاري في الحدود: 12/ 144، باب رجم الحبلى من الزنا إذا حصنت، حديث (6830).

(2)

جزء من حديث أخرجه البخاري في الرقاق: 11/ 250، باب قول الله تعالى:{يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا} ، حديث (6433)، وابن ماجة في الطهارة: 1/ 105، باب. ثواب الطهور، حديث (285)، وأحمد في المسند: 1/ 66.

(3)

انظر في ذلك ص 418.

(4)

أخرجه النسائي في السهو: 3/ 46، باب نوع آخر، وأحمد في المسند: 5/ 191.

(5)

هذا المصدر، والاسم: الرضاء ممدود عن الأخفش. (الصحاح: 6/ 2357 مادة رضي".

(6)

فـ"الرَّقُ" هنا: الجِلْدُ الذي يكتب فيه، ومنه قوله تعالى في سورة الطور: 3 {فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ} وقيل: الرَّقَ: الصحيفة البيضاء. انظر: (المصباح: 1/ 252، المغرب: 1/ 342).

ص: 620

قال: والرُّقَاق: مبالغةٌ في الرقيق، وأكثر استعماله في الخُبْز المُسَمَّى جَرْذَقا، (1) ثم قال: الرَّقُّ: العظيم من السَّلَاحِف، والصحيفة جِلْداً كانت، أو غيره.

قال: والرِّقُ: العبودية، وضِدُّ الغَلِيظ أيضاً.

قال: والرُّقُ: "ما رَقَّ مِنْ ماء البحر أوْ النَّهر". (2)

1235 -

قوله: (إِذا لم يَكُن بَيْنَهما فَصْلٌ)، هو الحاجز بين الشيئين، ومنه فصل الربيع، لأنه حاجز بيْن الشتاء والصيف.

1236 -

قوله: (الخاطبُ)، الخاطبُ: اسم فاعل من خَطَب: بمعنى طَلَب، وبمعنى قَرَأ الخُطْبَة، ويحتمل هنا الأمْرَين، (3) ولا يَخْتَصُّ بالخَاطِب.

وذكر صاحب "المُحَرر": (4)"أن قول الخرقي فيهما منصوص الإِمام أحمد". (5)

(1) الجرذق - بـ"الذال" المعجمة و"الدال" المهملة وهو أجود عند أبي منصور الجواليقي -: هو الغليظ من الخبز، وأصله "كِرْدَة" فارسي معرب. انظر:(المعرب للجواليقي: ص 143 - 163).

(2)

انظر: (إكمال الأعلام: 1/ 258 - 259).

(3)

والذي يبدو لي أن المقصود بالخاطب: هو قارئ الخطبة، لا الخاطب الذي هو المتزوج، لأن القرينة دلت على ذلك - وهي أن المقام مقام عقد والكلام فيه للماأذون الشرعي. والله أعلم.

(4)

هو شيخ الحنابلة، مجد الدين أبو البركات، عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني، جد شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية. صنف "المحرر في الفقه على مذهب أحمد" وغيره، توفي 652 هـ. أخباره في:(سير الذهبي: 23/ 291، العبر: 5/ 212، معرفة القراء الكبار: 2/ 520، فوات الوفيات: 2/ 323، ذيل طبقات الحنابلة: 2/ 212، طبقات القراء: 1/ 385، الشذرات: 5/ 257).

(5)

انظر: (المحرر للمجد بن تيمية: 2/ 15).

ص: 621

1237 -

قوله: (يتَسَرَّى)، يقال: تَسَرَّى يتَسَرَّى: إِذا اشترى الأَمة للوَطْء دون الخِدْمَة، وهو مُتَسَرٍّ، والأمة: سَرِيَّةٌ، وجمعُها: سَرَارِي، وفي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم:"أنْ تلِد الأمة ربَّتَها"، (1) قال جماعة: تكْثُر السَّرارِي. (2)

1238 -

قوله: (مُدَّة مقامها)، بفتح "الميم" وضمها، كما تقدم.

(1) أخرجه البخاري في العتق: 5/ 163 في الترجمة، باب أم الولد، ومسلم في الإيمان: 1/ 36، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، حديث (1)، والترمذي في الإيمان: 5/ 6، باب ما جاء في وصف جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان والإسلام، حديث (2610)، وأبو داود في السنة: 4/ 223، باب في القدر، حديث (4695)، وابن ماجة في المقدمة: 1/ 24، باب في الإيمان، حديث (63).

(2)

وهو قول الأكثر من العلماء، قاله النووي في (شرح مسلم: 1/ 158)، وابن العربي في (عارضة الأحوذي: 10/ 78).

ص: 622