المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب: الفرائض 1168 - (الفرائض)، جمْع فَرِيضةٍ، وهي في الأصل: اسم - الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي - جـ ٣

[ابن المبرد]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب: الحَجْر

- ‌كتاب: الصُّلْح

- ‌كتاب: الحوالة والضمان

- ‌كتاب: الشركة

- ‌كتاب: الوكالة

- ‌كتاب: الإقرار بالحقوق

- ‌كتاب: الغَصْبِ

- ‌كتاب: الشُّفْعَة

- ‌كتاب: المساقاة

- ‌كتاب الإِجَارات

- ‌كتاب: الوَقْف والعَطَايا

- ‌كتاب: اللُّقطَة

- ‌كتاب: الوصايا

- ‌كتاب: الفرائض

- ‌باب (أَصْل سِهَام الفرائض التي لا تَعُول)

- ‌باب: الجَدَّات

- ‌باب: مَنْ يَرِث من الرجال والنساء

- ‌باب: ميراثُ الجَدِّ

- ‌باب: ذَوِي الأرحام

- ‌باب: مسائل شَتَّى في الفرائض

- ‌كتاب: الوَلَاءِ

- ‌باب: ميراث الولاء

- ‌كتاب: الوديعة

- ‌كتاب: النِّكاح

- ‌باب: ما يَحْرُم نِكَاحُه والجَمْعُ بيْنَه وغير ذلك

- ‌باب: نِكَاح أهْلِ الشِّرْك وغيره

- ‌باب: أجلُ العِنِّين والخَصيِّ غير المجبوب

- ‌كتاب: الصَّداق

- ‌كتاب: الوليمة

- ‌كتاب: عِشْرة النِّساء والخُلْع

- ‌كتاب: الطَّلَاق

- ‌باب: الطَّلاق بالحِسَاب

- ‌باب: الرَّجْعَة

- ‌كتاب: الإيلَاءِ

- ‌كتاب: الظِّهَار

- ‌كتاب: اللِّعَان

- ‌كتاب العِدَّة

- ‌كتاب: الرَّضَاع

- ‌كتاب: النَّفقَة على الأقَارب

- ‌باب: الحالُ التي يجب فيها النَّفَقة على الزوج

- ‌باب: مَنْ أحَقُّ بكفالة الطِفْل

- ‌باب: نفقة الَممَالِيك

- ‌كتاب: الجِرَاح

- ‌باب: القَوَد

- ‌كتاب: دِيَاتُ النَّفْس

- ‌باب: دياتُ الجِرَاح

- ‌كتاب: القسامةِ

- ‌كتاب: قِتَال أَهْل البَغْيِ

- ‌كتاب: الُمرْتَد

- ‌كتاب: الحُدُود

- ‌كتاب: القَطْع في السَّرِقة

- ‌كتاب: الأَشْرِبة

- ‌كتاب: الجِهَاد

- ‌كتاب: الجِزْيَة

- ‌كتاب: الصَّيْد والذَّبَائِح

- ‌كتاب: الأَضَاحي

- ‌كتاب: السَّبْقِ والرَّمْيِ

- ‌كتاب: الأيْمَان والنُّذُور

- ‌كتاب: الكَفَّارات

- ‌باب: جامِعُ الأَيْمَان

- ‌كتاب: النُّذُور

- ‌كتاب: أَدَب القَاضِي

- ‌كتاب: الشَّهادات

- ‌كتاب: الأقْضِيَة

- ‌كتاب: العِتْق

- ‌كتاب: الُمدَبَّر

- ‌كتاب: المُكاتَب

- ‌كتاب: عتق أمهات الأولاد

- ‌كتاب: ما في الكتاب من الأَسْمَاء

- ‌ المصادر والمراجع

- ‌أولًا: المخطوطة:

- ‌ثانيًا: المطبوعة:

الفصل: ‌ ‌كتاب: الفرائض 1168 - (الفرائض)، جمْع فَرِيضةٍ، وهي في الأصل: اسم

‌كتاب: الفرائض

1168 -

(الفرائض)، جمْع فَرِيضةٍ، وهي في الأصل: اسم مصدر منْ فَرض وافْتَرض، ويُسَمَّى البعيرُ المأخوذ في الزكاة وفي الدية: فريضةً، (1) فعيلةٌ بمعنى مفعولةٌ.

قال الجوهري: "والفرضُ: ما أوجبه الله عز وجل، (2) وسُمِّي بذلك، لأن له مَعَالم وحدودًا

والفَرْضُ: العَطِيَّة الموسومَةُ، وفَرضْت الرَّجل وأفْرَضَتة: إِذا أعْطَيته

والفَارِضُ والفَرَضِيُّ: الذي يَعْرِف الفَرائِض، وفرَض الله [علينا]، (3) وافْتَرَض:[أي أوجب]، (4) والاسْمُ: الفريضة، ويُسَمَّى العِلْمُ بقسمةِ المواريث فَرائِض"، (5) وفي الحديث: "أفرَضُكُم زَيْد"، (6) وفيه: تعلَّموا الفرائض". (7)

(1) قال في "الصحاح: 3/ 1098 مادة فرض": "أفرضتُ الماشية: أي وجبت فيها الفريضة، وذلك إذا بلَغَتْ نصابًا".

(2)

في الصحاح: تعالى.

(3)

و (4) زيادة من الصحاح.

(5)

انظر: (الصحاح: 3/ 1097 - 1098 مادة فرض. بتصرف).

(6)

أخرجه الترمذي في المناقب: 5/ 664 بلفظ قريب منه، باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي، وأبي عبيدة بن الجراح، حديث (3790)، وابن ماجة في المقدمة: 1/ 55، باب فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث (154)، وأحمد في المسند: 3/ 281.

(7)

أخرجه الترمذي في الفرائض: 4/ 413، باب ما جاء في تعليم الفرائض بلفظ قريب منه، حديث (2091). قال أبو عيسى: هذا حديث فيه اضطراب. كما أخرجه ابن ماجة بلفظه: =

ص: 574

قال ابن مالك في "مثلثه": "الفَرضَة: المرةُ عن فَرضَ الشَّيء: أوجَبهُ، وأيضاً بَيَّنَهُ، وفُلَانٌ فلاناً أو لِفُلَانٍ: أعطاهُ، وفي الغودِ وغيره: حَزَّ، والسِّواك: شَقَتَ طَرفَه بأسنانه.

والفِرْضَة: الهَيئة من الجميع، والفُرْضَة: الحَزُّ في الشَّيْء، وموضع استِقَاء الماء من النهر والخشَبَةُ التي يَدُور عليها البَاب". (1)

قال في "الكافي": "وهي أي: الفرائض: (2) العِلْم بقسمة المواريث"(3) كما قال الجوهري. (4)

وقال في "المقنع": "وهي قِسْمَة المواريث"، (5) قال صاحب "المطلع":"ويحتمل أنْ يكون على حذف مضاف: أي وهي علم قسمة المواريث". (6)

قلتُ: بل هي من الفَرْض: وهو التقدير: (7) والفرائضُ: التقديرات، لأنه يُجْعَل فيها لِكُلِّ شَخْص قَدْراً معلوماً من مَال الَميِّت.

والمواريثُ: جمع مِيرَاث، وهو المال الُمخَلَّف عن الميت. (8) أصله "مِوْرَاث"، انقلبت "الواو""ياءً"، لانكسار ما قَبْلَها، ويقال لَهُ: التُراث أيضاً،

= 8/ 902، باب الحث على تعليم الفرائض، حديث (2719)، والدارمي في الفرائض: 2/ 341، باب في تعليم الفرائض.

(1)

انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 480).

(2)

في الكافي: وهو علم المواريث.

(3)

انظر: (الكافي: 2/ 525).

(4)

انظر: (الصحاح: 3/ 1098 مادة فرض).

(5)

انظر: (المقنع: 2/ 399).

(6)

انظر: (المطلع: ص 299)، قال هذا صاحب:(الإنصاف: 7/ 303).

(7)

قال هذا صاحب (أنيس الفقهاء: ص 300، والمغرب: 2/ 133، والمصباح المنير: 2/ 123، لغات التنبيه: ص 91، غريب المهذب: 2/ 23).

(8)

قال هذا صاحب (المطلع: ص 299).

ص: 575

أصل "التاء" فيه "واو"، (1) وفي الجَمعْ رجَعَتْ إلى أَصْلِهَا.

1169 -

قوله: (وإِنْ سَفَل)، أي: وإِنْ نَزَلَتْ درجَتُه، مثل: ابن الابْنِ، وابنه، وابن ابنه (2) ونحو ذلك.

1170 -

قوله: (عَصَبَة)، العَصَبَةُ: أَحدُ العَصَبَات، قال الجوهري:"وعصبةُ الرجل: بنَوهُ وقرابَتُه لأبيه، وإِنَّما سُمُّوا عصبةً، لأَنَّهم عَصَبُوا به: أي أحَاطُوا به، فالأب طرفٌ [والابن طَرَف]، (3) والعَمُّ جَانِبٌ، [والأَخُ جانِبٌ]، (4) والجمعُ: عَصباتٍ". (5)

وقال الأزهري: "وأَحدُ العَصَبة: عاصِبٌ - على القياس - مثل: طالبٍ وطَلَبةٍ، وظالمٍ وظَلَمةٍ. وقيل: للعِمَامَةِ عِصَابةٌ، لأنها استقلَّت (6) برأس الُمعْتَمِّ". (7)

وقال ابن قتيبة: "العصَبةُ: جمعٌ لم أسمع له بواحدٍ، والقياس أنه عَاصِب. (8)

وقال ابن مالك في "مثلثه": "العَصْبَة: المرَّةُ من عَصَب الشَّيْءَ: شَدَّه

(1) يقال ورثْتُ أبي، وورثتُ الشيء من أبي، أَرِثُه بالكسر فيهما وِرْثاً وَوِرَاثةً وإِرْثاً. (الصحاح: 1/ 295، مادة ورث).

(2)

أي: لا يرث أخ ولا أختٌ لأبٍ وأمٍ، أو لابٍ مع الابن وإنْ سفل.

قال في "المغني: 7/ 3": "أجْمَع أهل العلم هذا بحمد الله، وذكر ذلك ابن المنذر وغيره".

(3)

و (4) زيادة من الصحاح.

(5)

انظر: (الصحاح: 1/ 182 مادة عصب).

(6)

في الزاهر: استكفت.

(7)

انظر: (الزاهر: ص 268 بتصرف).

(8)

انظر: (غريب الحديث: 1/ 226 بتصرف).

ص: 576

بعِصَابة، والشَّجرة: ضَمَّ أَغْصَانَها، وضربَها ليَسْقُط ورقُها، والكَبْشَ: شَدَّ خُصْيَيْه لتَسْقُطا من غير نَزْعٍ، والقومُ بِفُلَانٍ: أَحْدَقُوا حَوْلَهُ، والإِبل بالماء كذلك، والرِّيق فَاهُ أوْ بِفِيهِ: يَبِسَ علَيْه.

والعِصْبَةُ: العِمَّةُ، والعُصْبَةُ: الجماعةُ، واللَّحْمُ الَمعْصُوب بالَمصَارِين". (1)

قال الله عز وجل: {بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ} : (2) أي الجماعة.

والعصَبةُ شرعاً: كلُّ وَارِث إِنْ انْفَرد أَخذَ المال، وإِنْ كان معه ذُو فَرْضٍ أَخذَ الباقي بعْدَهُ، ولا شَيْءَ لَهُ إِن اسْتَوْعَب ذو الفرض المال.

وقال في "الكافي": "هم كُلُّ ذكر ليْس بَيْنَه وبَين الَميِّت أنثى"، (3) فتخرج الأَخَوات مع البنات لفَقْدِهم الذكُورية.

وقال غيىه: "العصبةُ: كلُّ وارث بغير تَقْدِير"، (4) فلم يَخُصَّه بالذكر، فتدخل البنت وبنت الابن مع أخيهما، والأُخْتُ للأب، والأم مع أخيهما، والأخوات (5) مع البنات، والمعتقة وغير ذلك.

(1) انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 430 - 431).

(2)

سورة القصص: 76.

(3)

انظر: (الكافي: 2/ 544)، فهم على هذا التعريف: الأب والابن ومن أدلى بهما من الذكور فقط والأسبقية للأقرب ويسقط من بعده، فالابن وابنه وإن نزل، لأن الله تعالى بدأ بهم في قوله عز وجل في النساء: 11 {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} ، ثم الأب، لأن سائر العصبات يدلون به. انظر:(المصدر السابق: 2/ 544).

(4)

قال هذا صاحب "المغنى: 7/ 6".

(5)

المراد بالأخوات ها هنا: الأخوات من الأبوين، أو من الأب فقط: لا ولد الأم إِذ لا ميراث لهم مع الولد. =

ص: 577

1171 -

قوله: (مثل حَظِّ)، الحَظُّ: النصيبُ، وفي الصحيح:"مَنْ أخذ به فقد أخذ بحَظٍّ وَافِرٍ". (1)

والحَضُّ أيضاً: الترغيب بالشَّيْء، قال الله عز وجل:{وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ} (2) وفي الحديث: "فحضَّهم على الصلاة". (3)

1172 -

قوله: (الصُلْبِ)، المراد بالصُلْبِ هنا: النَّفْس، لأن بنْت البِنْت من صُلْبِه.

وصُلْب الانسان: ظَهْرُهُ، ومنه الحديث:"فلما رفَعَ صُلْبه"(4) ولعلَّه

= وعموماً فالعصبات عشرة عند جمهور أهل العلم، نذكرهم للفائدة، وأحقهم بالميراث أقربهم، ويسقط به من بعده.

قال في "المذهب الأحمد: ص 235": "وأقربهم الابن ثم ابنه وإن نزل، ثم الأب، ثم الجد لأن علا، ثم الأخ من الأبوين، ثم الأخ من الأب، ثم ابن الأخ من الأبوين، ثم ابن الأخ من الأب، ثم أبناؤهم لأن نزلوا، ثم الأعمام ثم أبناؤهم، ثم أعمام الأب، ثم أبناؤهم، ثم أعمام الجد ثم أبناؤهم، فإن استووا في الدرجة، فالأولى من كان لأبوين، وإذا عدم العصبة من النسب ورث المولى المعتق والمولاة المعتقة".

(1)

جزء من حديث أخرجه البخاري في العلم: 1/ 159 في الزجمة، باب العلم قبل القول والعمل، أبو داود في العلم: 3/ 317، باب الحث على طلب العلم، حديث (3641)، والترمذي في العلم: 5/ 48، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، حديث (2682)، وابن ماجة في المقدمة: 1/ 81، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، حديث (223)، وأحمد في المسند: 5/ 196.

(2)

سورة الماعون: 3.

(3)

جزء من حديث أخرجه أبو داود في الصلاة: 1/ 169، باب فيمن ينصرف قبل الإمام، حديث (624)، وأحمد في المسند: 3/ 126 - 240.

(4)

جزء من حديث أخرجه البخاري في الأذان: 2/ 272 بلفظ. "حين يرفع صلبه" باب التكبير إذا قام بن السجود، حديث (789)، ومسلم في الصلاة: 1/ 293، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة، إلَاّ رَفعَه من الركلرع فيقول فيه: سمع الله لمن حمده حديث (28).

ص: 578

عظم الظهر. (1)

والصُلْب أيضاً: ضِدُّ الرَخْوِ، يقال: حَجَرٌ صُلْبٌ، وعُودٌ صُلْبٌ، يقال فيه: صَلُبَ وصلَابةً، وجمعه: صِلَبَةٌ. (2)

والصَلْبُ - بفتح "الصاد" -: معروفٌ، من صلَبَهُ يَصْلِبَهُ صَلْباً.

(1) قال في "الصحاح: 1/ 163 مادة صلب": "والصُلْب من الظهر، وكلُّ شَيْء من الظهر فيه فقارٌ فذلك الصلب"، ومنه قوله تعالى في سورة الطارق: 7، {يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ}. (المفردات للراغب: ص 284).

(2)

وذلك كَقُلْبٍ وقِلَبَةٌ. (الصحاح: 1/ 163 مادة صلب).

ص: 579