الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب: النَّفقَة على الأقَارب
النَّفَقةُ: الدَّراهمُ ونحوها من الأموال، وتُجْمَع على نفقاتٍ ونفَاقٍ، كـ "ثَمَرة"، وثَمَرَاتٍ، وثمَارٍ، سُمِّيت بذلك، إِمَّا لِشِبْهِهَا في ذَهَابِها بالموت، (1) وإِمَّا لرَواجِها، من نَفَقة السوق، (2) وإِمَّا نفقة المبيع: كثرُ طُلَاّبِه.
قلتُ: بل هي من الذهاب، يقال: نفق فرسه: إذا ذَهب.
والأَقارِب - جمع قَريب كـ "كَرِيم " وأكارِم -: وهم النُّسَباء المنْتَسِبُون بالرحم.
1381 -
قوله: (ما لَا غِنَاءَ بها عنه)، (3) وروي:"ما لا غِنَى لَها عنه "(4) ومعناهما واحدٌ، وهو أَده يجب عليه أنْ يُنْفِق عليها ما تحتاجُ إِليه من الطعام والشَراب، (5) لأَنَّ الضمير عائد على "الزوج" إذْ يلزم منه أنَها إِذا
(1) ومنه: نَفَقت الدابة تنفق نُفُوقاً: أي ماتت (الصحاح: 4/ 1560 مادة نفق، المغرب: 2/ 319).
(2)
ومنه: نَفَق البيْع نَفاقًا: أي راج: (الصحاح: 4/ 1560 مادة نفق).
(3)
كذا هو في (المغني: 9/ 230).
(4)
وهي عبارة (المقنع: 3/ 307)، وفي "المختصر: ص 170": "ما لا غناء لها عنه".
(5)
قال في "المغني: 9/ 230 ": "قال أصحابنا: ونفقتها مُعْتَبَرة بحال الزوجين جميعًا فإن كانا موسرين فلها عليه نفقة الموسِرَيْن، وإن كان معسرين فعليه نفقة الُمعْسِرَيْن، وإن كانا متوسطين فلها عليه نفقة المتوسطين، وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا فعليه نفقة المتوسطين أيهما كان الموسر.
اسْتَغْنَت عن الزوج لا يَجِب عليه النفقة، ولا قائل به، بل تَجِب عليه غنيةً كانت أوْ فَقِيرةً. (1)
1382 -
قوله: (فإِنْ منعها)، يعني: النفقة.
1383 -
قوله: (وعلى المعْتِق نَفقة مُعْتَقِه)، المعتِق - بكسر "التاء" -: المراد به الذي أعتق، وهو السيد، لأنه يرث مُعْتَقِه، فوجبت نفقته عليه. (2)
وأما المعتَق - بفتح "التاء" -: فهو الذي أُعْتِق، وهو العَبْد، فلا تجب نفقة للسَيِّد عليه، لأَنه لا يَرِثُه. والله أعلم.
1384 -
قوله: (مقامها)، يجوز فيه الوجهين كما تقدم. (3)
(1) وذلك لعموم قوله تعالى في سورة الطلاق: 7 {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} .
وقوله تعالى في سورة الأحزاب: 50 {قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}
وللحديث الذي أخرجه مسلم وغيره في الحج: 2/ 889، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم حديث (47) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبى قال: "
…
فاتقوا الله في النساء فإنكم أخَذْتُموهُن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله .... ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف
…
".
(2)
وذلك إذا كان المعْتَق فقيرًا، كذا قيده الشيخ في (المختصر: ص 170).
(3)
أي بضم "الميم" وفتحها.