المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب: المساقاة (1) ورُوِي: "كتاب: المُسَاقَاة والمُزَارعَة" 1079 - (المساقاةُ)، مفاعلةٌ من - الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي - جـ ٣

[ابن المبرد]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب: الحَجْر

- ‌كتاب: الصُّلْح

- ‌كتاب: الحوالة والضمان

- ‌كتاب: الشركة

- ‌كتاب: الوكالة

- ‌كتاب: الإقرار بالحقوق

- ‌كتاب: الغَصْبِ

- ‌كتاب: الشُّفْعَة

- ‌كتاب: المساقاة

- ‌كتاب الإِجَارات

- ‌كتاب: الوَقْف والعَطَايا

- ‌كتاب: اللُّقطَة

- ‌كتاب: الوصايا

- ‌كتاب: الفرائض

- ‌باب (أَصْل سِهَام الفرائض التي لا تَعُول)

- ‌باب: الجَدَّات

- ‌باب: مَنْ يَرِث من الرجال والنساء

- ‌باب: ميراثُ الجَدِّ

- ‌باب: ذَوِي الأرحام

- ‌باب: مسائل شَتَّى في الفرائض

- ‌كتاب: الوَلَاءِ

- ‌باب: ميراث الولاء

- ‌كتاب: الوديعة

- ‌كتاب: النِّكاح

- ‌باب: ما يَحْرُم نِكَاحُه والجَمْعُ بيْنَه وغير ذلك

- ‌باب: نِكَاح أهْلِ الشِّرْك وغيره

- ‌باب: أجلُ العِنِّين والخَصيِّ غير المجبوب

- ‌كتاب: الصَّداق

- ‌كتاب: الوليمة

- ‌كتاب: عِشْرة النِّساء والخُلْع

- ‌كتاب: الطَّلَاق

- ‌باب: الطَّلاق بالحِسَاب

- ‌باب: الرَّجْعَة

- ‌كتاب: الإيلَاءِ

- ‌كتاب: الظِّهَار

- ‌كتاب: اللِّعَان

- ‌كتاب العِدَّة

- ‌كتاب: الرَّضَاع

- ‌كتاب: النَّفقَة على الأقَارب

- ‌باب: الحالُ التي يجب فيها النَّفَقة على الزوج

- ‌باب: مَنْ أحَقُّ بكفالة الطِفْل

- ‌باب: نفقة الَممَالِيك

- ‌كتاب: الجِرَاح

- ‌باب: القَوَد

- ‌كتاب: دِيَاتُ النَّفْس

- ‌باب: دياتُ الجِرَاح

- ‌كتاب: القسامةِ

- ‌كتاب: قِتَال أَهْل البَغْيِ

- ‌كتاب: الُمرْتَد

- ‌كتاب: الحُدُود

- ‌كتاب: القَطْع في السَّرِقة

- ‌كتاب: الأَشْرِبة

- ‌كتاب: الجِهَاد

- ‌كتاب: الجِزْيَة

- ‌كتاب: الصَّيْد والذَّبَائِح

- ‌كتاب: الأَضَاحي

- ‌كتاب: السَّبْقِ والرَّمْيِ

- ‌كتاب: الأيْمَان والنُّذُور

- ‌كتاب: الكَفَّارات

- ‌باب: جامِعُ الأَيْمَان

- ‌كتاب: النُّذُور

- ‌كتاب: أَدَب القَاضِي

- ‌كتاب: الشَّهادات

- ‌كتاب: الأقْضِيَة

- ‌كتاب: العِتْق

- ‌كتاب: الُمدَبَّر

- ‌كتاب: المُكاتَب

- ‌كتاب: عتق أمهات الأولاد

- ‌كتاب: ما في الكتاب من الأَسْمَاء

- ‌ المصادر والمراجع

- ‌أولًا: المخطوطة:

- ‌ثانيًا: المطبوعة:

الفصل: ‌ ‌كتاب: المساقاة (1) ورُوِي: "كتاب: المُسَاقَاة والمُزَارعَة" 1079 - (المساقاةُ)، مفاعلةٌ من

‌كتاب: المساقاة

(1)

ورُوِي: "كتاب: المُسَاقَاة والمُزَارعَة"

1079 -

(المساقاةُ)، مفاعلةٌ من السَّقْي.

قال صاحب "المغني": " المساقاةُ: أنْ يَدْفَع الرَّجل شَجَرَهُ إِلى آخَرٍ ليَقوم بِسَقْيِه، وعَمَلٍ سَائِر ما يَحْتَاجُ إِليه بِجُزْءٍ معْلُوم لَهُ من ثَمَرِه"، (2) وذكر الجوهري معناه. (3)

و(المزارعةُ)، مفاعلةٌ من الزَّرْع.

قال في "المغني": "وهي دَفْع الأرض إلى مَن يَزْرَعُها، أو يعْمَل عليها، والزرع بينهما"(4).

(1) هذا المثبت في المختصر: ص 104.

(2)

انظر: (المغني: 5/ 554).

(3)

قال في "الصحاح: 6/ 2380 مادة سقي": "والمساقاة: أن يستعمل رجل رجلاً في نخيل أو كروم، ليقوم بإِصلاحها على أن يكون له سهْمٌ معلومٌ مِما تُغِلُّه".

كما ينظر في تعريف المساقاة: (الزاهر: ص 249، أنيس الفقهاء: ص 274، المغرب: 1/ 403، المصباح المنير: 1/ 428، طلبة الطلبة: 154، التعريفات للجرجاني: ص 144، المطلع: ص 262، الحلية لابن فارس: ص 148).

(4)

انظر: (المغني: 5/ 581).

قال ابن فارس: "وأما المزارعة، فمن الزرع: وهي المخابرة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أن يدفع إليه أرضا بيضاء، على أن يزرعها المزروع إليه، فما أخرج الله منها من شيء =

ص: 531

1080 -

قوله: (للعامل)، العَامِل: اسم فاعل من عَمِلَ يعْمَل عملًا، فهو عامل. هو هنا مَنْ يَعْمَل على الشجر.

1581 -

قوله: (إِذا كان البَذْرُ)، البذْرُ: اسْمُ مصدر، بَذَر يَبْذرُ بَذْرًا وهو رَمْيُ الحَب وما أشْبَهه في الأرض. وتَبَذَّر الشَيءُ على الأرض: إِذا ارْتَمى بِنَفْسه وأُخِذَ من التَبْذِير، وهو التفريق بما لا يُمْكِن جَمْعه، ومنه سُمِّي الُمبَذِّر مُبذرًا، لأنه يُفَرِّق مالَه على وجهٍ لا يمكن جَمْعه.

وجمع المبَذِّر: مبَذِّرونَ. قال الله عز وجل: {إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ} ، (1) وقال عز وجل:{وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا} . (2)

وأمًا مَن بَذَّر الزَرع، فالفاعل: بَذَّارٌ، وجمعه: بَذَّارونَ. والله أعلم.

= فله جزء معلوم" انظر: (الحلية: ص 148 - 149).

ولكن الذي عليه الجمهور من الفقهاء ومحققيهم من السلف: أن المزارعة بجزء معلوم من الأرض كالثلث والربع جائزة، وذلك بموجب سنة صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة رضوان الله عليهم. أما المخابرة التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم هي المزارعة التي يشترط فيها لرب الأرض زرع بقعة بعينها، كما فسرها بذلك الصحابي الجليل رافع بن خديج راوي حديث "النهي عن كراء المزارع. انظر:(الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: 29/ 91 وما بعدها، 30/ 116 وما بعدها).

(1)

سورة الإسراء: 27.

(2)

سورة الإسراء: 26.

ص: 532